- المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2000
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1989
بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الإتفاقية الإقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1987،
- وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته التاسعة في المنامة لسنة 1988 بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التنمية والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2000 "
يقصد بالمنتج الصناعي ذي المنشأ الوطني، المنتج الذي لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجه في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن 40٪ من قيمته النهائية عند إتمام إنتاجه.
المادة الثانية
يقصد بالحماية، الوسائل والأساليب التي تقررها لجنة التعاون المالي والإقتصادي لدول الخليج العربية بناء على توصية لجنة حماية الصناعة ذات المنشأ الوطني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن هذه الوسائل فرض رسوم جمركية بالنسب المقررة بالقواعد الموحدة لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني، سواء على كمية المواد المستوردة أو قيمها أو كليهما معا، أو التقيد الكمي للإستيراد، أو منعه، أو أي أسلوب آخر تقترحه لجنة الحماية المشار إليها.
المادة الثالثة
يُصدِر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد الموحدة لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ : 11 شعبان 1409 هـ
الموافق: 19 مارس 1989 م