معدل بموجب التالي:
- القانون رقم (49) لسنة 2006

وبموجب القانون المذكور أعلاه:
استبدلت عبارة "الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي "بعبارة" وزير العمل والشئون الاجتماعية " الواردة في المادة الرابعة.
- المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011

مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
بإصدار قانون النقابات العمالية


نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الإطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،
  • وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982،
  • وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.


رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل في شأن النقابات العمالية بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاولة مهامها لحين تشكيل التننظيمات النقابية العمالية الجديدة.

المادة الرابعة

يصدر الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة



رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة



وزير العمل والشئون الاجتماعية
عبدالنبي عبدالله الشعلة




صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 رجب 1423هـ
الموافق: 24 سبتمبر2002 م

قانون النقابات العمالية
الباب الأول
أحكام عامة

مادة (1)

"معدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006 "

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النقابات العمالية: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد.

الاتحاد النقابي: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من النقابات العمالية.

المنظمة النقابية العمالية: تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم، ويشمل ذلك النقابات العمالية والاتحادات النقابية.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي.

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على : ‌

  1. العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. ‌
  2. العاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري. ‌
  3. العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية.

مادة (3)

"معدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006 "

حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفولة، وكذلك حرية الانسحاب منها.

ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه.

وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي.

مادة (4)

تتمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ ايداع أوراق تكوينها لدى الوزارة.

مادة (5)

"معدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006 "

يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية بوجه خاص على ما يلي: ‌

  1. اسم المنظمة وعنوان مقرها الرئيسي. ‌‌
  2. الأهداف التي سيتم من أجلها تأسيس المنظمة. ‌‌
  3. إجراءات الانضمام إلى المنظمة النقابية وفصل العضو منها وقيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو وحالات وشروط الإعفاء منه. ‌‌
  4. عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة، ومدته، وكيفية انتخابهم، ومواعيد اجتماعات مجلس افدارة، وكيفية استكمال الأماكن الشاغرة به، واختصاصاته. ‌‌
  5. إجراءات تأديب الأعضاء بالنسبة للنقابة العمالية عن المخالفات المسلكية، والعقوبات التي توقع عليهم، والهيئات المختصة بالتحقيق والتأديب. ‌‌
  6. الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم للأعضاء في حالات الضرورة. ‌‌
  7. شروط تعيين موظفي المنظمة واجراءاته وكيفية انهاء خدمتهم. ‌‌
  8. كيفية حفظ أموال المنظمة، ونظامها المالي، وسجلاتها ودفاترها المالية. ‌‌
  9. اجراءات ومواعيد وحالات دعوة مجلس إدارة المنظمة وجمعيتها العمومية إلى الاجتماعات العادية وغير العادية.

الباب الثاني
البنيان النقابي- وأهدافه

مادة (6)

" معدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006"

يتكون البنيان النقابي من النقابات العمالية والاتحادات النقابية.

مادة (7)

تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل، وتعمل بوجه خاص على تحقيق الأغراض الآتية: ‌

  1. نشر الوعي النقابي بين العمال. ‌‌‌
  2. رفع المستوى الثقافي للعمال. ‌‌‌
  3. رفع المستوى المهني والفني للعمال. ‌‌‌
  4. رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم. ‌‌‌
  5. المشاركة في المحافل العمالية العربية والدولية، وعرض وجهة نظر عمال مملكة البحرين من خلالها.

    ويجوز للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة وأن تكون جمعيات تعاونية ونواد اجتماعية.

الفصل الأول
الاتحادات النقابية

مادة (8)

"معدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006 "
"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011"

  1. يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الإتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
  2. لا يجوز للنقابة العمالية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد نقابي.
  3. يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، الإتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قراراً من الوزير المختص.

مادة (9)

"معدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006 "

يباشر الاتحاد النقابي الاختصاصات التالية:

أ- وضع السياسات العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

ب- تدعيم التعاون بين النقابات العمالية أعضاء الاتحاد وبين كل من الوزارة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم.

ج- إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية.

‌د- المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.

‌هـ- المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال.

و- التصريح للنقابات العمالية أعضاء الاتحاد بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة بذلك.

‌ز- التصريح لممثلي النقابات العمالية أعضاء الاتحاد بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين.

ح- تحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات أعضاء الاتحاد.

‌ط- النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

ي- النظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

ك- إقرار لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

ل- إقرار اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل الإتحاد.

م- وضع نماذج استرشادية لكافة اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

الفصل الثاني
النقابة العمالية

الفرع الأول
تأسيس النقابة

مادة (10)

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011"

للعمال في أية منشأه أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها.

مادة (11)

تتم إجراءات تكوين النقابة بإيداع نظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها لدى الوزارة بشرط ألا يتعارض النظام مع أحكام القوانين واللوائح السارية في المملكة.

الفرع الثاني
أجهزة النقابة

مادة (12)

تتكون أجهزة النقابة من: ‌

  1. الجمعية العمومية. ‌
  2. مجلس الإدارة. ‌
  3. اللجان العاملة طبقاً للنظام الأساسي لكل نقابة.

مادة (13)

" معدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006"

تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يلي : ‌

  1. انتخاب مجلس الإدارة. ‌‌
  2. تعديل النظام الأساسي ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية. ‌‌
  3. إيقاف أو عزل أعضاء مجلس الإدارة. ‌‌
  4. تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه. ‌‌
  5. اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وتقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

    النظر في المسائل التي تعرض عليها من قبل مجلس الإدارة أو الاتحاد النقابي التي تنتمي إليه النقابة العمالية. ‌
  6. النظر في المسائل التي تعرض عليها من قبل مجلس الإدارة أو الاتحاد النقابي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية.

الفرع الثالث
شروط العضوية

مادة (14)

يشترط في عضو النقابة العمالية : ‌

  1. أن يكون من بين العاملين الذين تسرى بشأنهم أحكام هذا القانون. ‌ ‌
  2. ألا يكون صاحب العمل في المنشأة، أو من المسئولين المختصين برسم سياستها أو اتخاذ القرار فيها.

الباب الثالث
الموارد المالية للمنظمات النقابية العمالية والإعفاءات المقررة لها

مادة (15)

تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من: ‌

  1. رسم الانضمام. ‌‌ ‌
  2. الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء. ‌‌ ‌
  3. الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة. ‌‌ ‌
  4. ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي. ‌‌ ‌
  5. الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمنظمة.

مادة (16)

تعفى المنظمات النقابية من الرسوم المقررة على العقارات التي تملكها أو تستأجرها، والرسوم الجمركية المقررة على السلع المستوردة لصالح العمل النقابي.

ولا يجوز التصرف في السلع المستوردة المعفاة جمركياً قبل مضي خمس سنوات على استيرادها والا استحقت عنها الرسوم الجمركية.

الباب الرابع
حل المنظمات النقابية العمالية
ومجالس إداراتها

مادة (17)

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011"

يكون حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو بناءً على حكم قضائي.

ويحظر على من تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل المنظمة النقابية العمالية أو مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بالحل.

مادة (18)

" معدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006"

يتولى مجلس إدارة الاتحاد النقابي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة النقابة التي صدر قرار بحل مجلس إدارتها لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً للنظام الأساسي.

الباب الخامس
أحكام متنوعة

مادة (19)

" معدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006"

يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير، بالتشاور مع ممثلي أصحاب الأعمال، والاتحادات النقابية، يتضمن قواعد وشروط هذا التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ، والمهام النقابية وقواعد التفرغ الخاصة بها.

مادة (20)

يحظر على المنظمات النقابية العمالية : ‌

  1. القيام بأية أنشطة تخرج عن الأغراض النقابية الواردة بهذا القانون. ‌
  2. توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات. ‌
  3. استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على أي حق آخر من حقوقه. ‌
  4. ممارسة العمل السياسي.

مادة (21)

"معدلة بموجب القانون رقم (49) لسنة 2006 "

  1. يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية.
  2. يلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية: ‌
    1. موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب. ‌
    2. إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من القيام بالإضراب. ‌
    3. عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم. ‌
    4. عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.

      ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب.
  3. يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجبارياً في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل.