قانون رقم (81) لسنة 2006
بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة،
- وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر 2004،
- أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
ووفق على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 20-21 ديسمبر عام ،2004 والمرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف أياً من أحكام المادتين الخامسة والحادية عشرة، أو البنود أرقام (2) و(3) و(4) و(7) و(8) و(9) من المادة الثالثة والعشرين من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.
وفي حالة العود للمرة الثانية تحكم المحكمة بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة نهائياً.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المادتين الخامسة عشرة والثانية والعشرين، أو البنود أرقام (1) و(5) و(6) من المادة الثالثة والعشرين.
المادة الرابعة
يصدر الوزير المختص بالصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة القرار المنصوص عليه بالمادة السادسة والعشرين من القانون (النظام) المرافق.
المادة السادسة
يُلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة.
المادة السابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحته التنفيذية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 20 ذى القعدة 1427 هـ
الموافق: 11 ديسمبر 2006 م
قانون (نظام) التنظيم الصناعي
الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الباب الأول
التعاريف
(المادة الأولى)
لغرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، وما لم يقتض نص السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها:
- الوزير: وزير الصناعة أو الوزير المختص.
- الوزارة: وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شؤون الصناعة من اختصاصها.
- الإدارة: الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في الوزارة.
- اللجنة: اللجنة أو اللجان التي يتم تشكيلها وفقاً للمادة الرابعة.
- المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية): كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- السجل الصناعي: هو سجل تقيد به المنشآت الصناعية القائمة.
- توسعة المشروع الصناعي: زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى.
- تطوير المشروع الصناعي: إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته.
- المنتج الصناعي: هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي.
- صاحب المشروع الصناعي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شؤونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام).
الباب الثاني
نطاق سريان القانون (النظام)
(المادة الثانية)
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي:
- المشروعات التي تحددها اللائحة.
- المشروعات التي تنظمها معاهد أو اتفاقيات أو قوانين خاصة، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك، على أن يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت علية قوانين أو اتفاقيات إنشائها.
الباب الثالث
المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون (النظام)
(المادة الثالثة)
يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي:
- مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته.
- سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية.
- التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.
- مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس.
- استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد.
- توظيف وتدريب العمالة الوطنية.
- المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث.
- النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.
- التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.
الباب الرابع
اللجنة الفنية لشؤون الصناعة
(المادة الرابعة)
تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة.
تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين.
وتبين اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وإجراءات عملها.
الباب الخامس
التراخيص الصناعية
(المادة الخامسة)
لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئياً أو كلياً إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه.
(المادة السادسة)
يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك ، وللإدارة أن تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية.
(المادة السابعة)
تدرس الإدارة الطلب من الناحتين الفنية والاقتصادية، ويجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون الرفض بقرار مسبب، وفي حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره خطياً بالرفض أو انتهاء المدة، ويتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه.
(المادة الثامنة)
يصدر الترخيص الصناعي وفقاً للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع والتي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة.
- التزام المشروع الصناعي بإتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
- التقييد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والإزعاج.
(المادة التاسعة)
للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار، أو تثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناء بيانات غير صحيحة.
(المادة العاشرة)
يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.
الباب السادس
السجل الصناعي
(المادة الحادية عشرة)
ينشأ في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل. وتسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة وإجراءاتها، وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دورياً حسب متطلبات هذا القانون (النظام).
(المادة الثانية عشرة)
يتعين إبراز شهادة القيد في السجل الصناعي عن التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع.
(المادة الثالثة عشرة)
يحق لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل وذلك وفقاً للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية.
(المادة الرابعة عشرة)
تشهر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة بالسجل الصناعي.
(المادة الخامسة عشرة)
السجل الصناعي من المحفوظات السرية، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته، كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون (النظام).
الباب السابع
تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية
(المادة السادسة عشرة)
تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية:
- المشروعات التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها.
- المشروعات التي تنتج سلعاً للتصدير.
- الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس.
- المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها.
- المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة.
- الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية.
- المشروعات التي تعمل على حماية البيئة.
- المشروعات التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية.
(المادة السابعة عشرة)
للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإعفاءات التالية:
- الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، وذلك وفقاً لضوابط "إعفاء مدخلات الصناعة" المتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
- الإعفاء كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقاً لأنظمة كل دولة.
- إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير.
- أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
(المادة الثامنة عشرة)
يجوز للوزير أو من يفوضه أو الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا التالية:
- تخصيص قطعة أرض مناسبة.
- تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة.
- توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية.
- أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
(المادة التاسعة عشرة)
يجوز بقرار من الوزير أن تساهم الوزارة في إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للاقتصاد الوطني.
(المادة العشرون)
يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.
(المادة الحادية والعشرون)
لصاحب المشروع الصناعي في حدود الإمكانات المتاحة لدى الوزارة أن يحصل على المعلومات والبيانات الإحصائية المنشورة، وله كذلك أن يحصل على بيان المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية وكذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختيار واستغلال التقنية بكفاءة وفعالية عالية.
الباب الثامن
واجبات أصحاب المشروعات الصناعية
(المادة الثانية والعشرون)
يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعة بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون (النظام) بما يلي:
- عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة له.
- بدء ومواصلة الأعمال التي منحت المزايا بشأنها وفقاً للشروط المحددة.
- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية.
- ألا يبيع المزايا أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.
- التقيد بالتعهدات والالتزامات الأخرى التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية كالإشارة على الغلاف الخارجي للمنتج إلى تركيبته وتاريخ إنتاجه وانتهاء صلاحيته، واسم المنشأة وبلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة.
- أن يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له.
(المادة الثالثة والعشرون)
يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي:
- أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية، وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني، والحسابات الختامية لكل سنة مالية.
- أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع خلال ساعات العمل الرسمية.
- إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كلياً أو جزئياً أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
- استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من اْجلها، وعليه أن يمسك سجلات لهذه المواد.
- عدم تأجير الأرض أو المبنى المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة، على أن تبلغ الإدارة بذلك.
- التقدم سنوياً للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
- توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقاً للأنظمة والقوانين المرعية.
- المحافظة على سلامة البيئة من التلوث.
- العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعة وتدريب العمالة الوطنية لديه، والتعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة والخطط الموضحة للتدريب المهني.
- الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
- الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعية والصحة العامة.
(المادة الرابعة والعشرون)
على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج إحدى المواد الأساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته أو حل شركته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج.
الباب التاسع
الرقابة والجزاءات والمشروعات الصناعية
(المادة الخامسة والعشرون)
تتولى الإدارة مسؤولية الرقابة على المشروعات الصناعية.
(المادة السادسة والعشرون)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو من يفوضه الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام).
(المادة السابعة والعشرون)
على موظفي الإدارة المصرح لهم بمقتضى أحكام هذا القانون (النظام) بالاطلاع على دفاتر أو سجلات المشروعات الصناعية أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات، وألا يفشوها لأي جهة خارجية إلا أن تكون الجهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبياً وفقاً لأنظمة كل دولة.
(المادة الثامنة والعشرون)
للوزير أو من يفوضه أن يأمر باتخاذ الإجراءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) وفقاً للائحة التنفيذية بما في ذلك إغلاق المشروع الصناعي.
(المادة التاسعة والعشرون)
للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات الآتية:
- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه معلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.
- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق علية الإدارة.
- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.
ولصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
(المادة الثلاثون)
لا تحول المعالجة الإدارية المنصوص عليه في هذا القانون (النظام) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائياً بموجب القوانين والأنظمة المتبعة.
(المادة الحادية والثلاثون)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون (النظام) فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوماً من نشرها أو إعلانها أو العلم بها علماً يقيناً، ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه، ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
(المادة الثانية والثلاثون)
لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن أمام المحكمة المختصة (الجهة المختصة) بنظر الطعون في القرارات الإدارية.
(المادة الثالثة والثلاثون)
للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، وإصدار لائحته التنفيذية وتعديلها وتفسيرها.