معدل بموجب التالي:
- قانون رقم (43) لسنة 2014

مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006
بشأن التأمين ضد التعطّل


نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين.

  • بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
  • وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،
  • وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006،
  • وعلى القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل،
  • وبناءً على عرض وزير العمل،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالقانون الآتي:
الفصل الأول
التعاريف ونطاق تطبيق القانون والاختصاصات

مادة (1)
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي.
الوزير: الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي.
الهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الحساب: حساب التأمين ضد التعطل الذي ينشأ طبقاً لحكم المادة (4) من هذا القانون.
المكتب: الجهة الإدارية التابعة للوزارة التي تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري تسري بشأنه أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة أو قانون التأمين الاجتماعي.
المستفيد: المؤمن عليه أو الباحث عن العمل لأول مرة – حسب الأحوال - والذي يستحق التعويض أو الإعانة في حالة التعطل بموجب أحكام هذا القانون.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه.
الباحث عن العمل لأول مرة: من لم يسبق له العمل في عمل مؤمن عليه طبقاً لأحكام هذا القانون وتتوافر في شأنه الشروط المنصوص عليها فيه.
المؤمن عليه: العامل الذي تسري بشأنه أحكام هذا القانون حتى ولو كان تحت التجربة أو تلميذاً مهنياً أو تحت التدريب.
عمل مؤمن عليه: العمل لدى صاحب عمل تسري بشأنه أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة أو قانون التأمين الاجتماعي.
التعويض: المبلغ الذي يستحقه المؤمن عليه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون في حالة تعطله.
الإعانة: المبلغ الذي يستحقه الباحث عن العمل لأول مرة، أو المؤمن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض طبقاً للشروط الواردة في هذا القانون، في حالة تعطل أي منهما.
التعطل: الحالة التي يكون فيها المستفيد غير قادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
المتعطل: المستفيد غير القادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
الأجر: الأجر الذي يتم على أساسه حساب الاشتراكات الشهرية لدى الهيئة أو لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
السجل: السجل المشار إليه في البند (5) من المادة (10) والبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون.

مادة (2)
الفئات المشمولة بالتأمين ضد التعطل

يسري التأمين ضد التعطل طبقاً لأحكام هذا القانون على الفئات التالية:

  1. الموظفين المدنيين العاملين لدى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
  2. عمال القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
  3. الباحثين عن عمل لأول مرة.

مادة (3)
اختصاصات الوزارة والهيئة

  1. تتولى الوزارة الاختصاصات التالية:-
    1. تسجيل المتعطلين.
    2. تقرير وتوفير التدريب المناسب للمتعطلين.
    3. تقرير استحقاق المتعطل للتعويض أو الإعانة.
    4. تقرير وقف صرف التعويض أو الإعانة وتقرير سقوط الحق فيهما.
    5. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.‌
  2. تتولى الهيئة الاختصاصات التالية:-
    1. تحصيل الاشتراكات المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
    2. صرف التعويض أو الإعانة.
    3. استثمار أموال الحساب.
    4. إدارة الحساب.
    5. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

      يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والهيئة تتولى التنسيق بين الجهتين بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة.

الفصل الثاني
إنشاء وتمويل الحساب

مادة (4)
إنشاء الحساب

يتم إنشاء الحساب ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كفرع للتأمين ضد التعطل، ويكون الحساب مستقلاً عن الحسابات الأخرى.

مادة (5)
موارد الحساب

تتكون موارد الحساب مما يلي:

  1. الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
  2. المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حالات التأخير.
  3. الهبات والإعانات – المشروطة وغير المشروطة – التي يقبلها مجلس الإدارة.
  4. الأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته.
  5. ما تخصصه الدولة للحساب من اعتمادات.

مادة (6)
نسب الاشتراكات

تسدد اشتراكات التأمين ضد التعطل على النحو التالي:

  1. 1% من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً.
  2. 1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهرياً، ويتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي.
  3. 1% من أجور المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهرياً.

مادة (7)
القيود على المصروفات الإدارية للحساب

  1. يستخدم الحساب لتقديم تعويضات وإعانات التعطّل والوفاء بالمصروفات الإدارية طبقاً لأحكام هذا القانون. ‌
  2. لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية السنوية للحساب على 7% من الإيرادات السنوية.

مادة (8)
فحص ومراجعة الوضع المالي للحساب

  1. يعين مجلس الإدارة خبيراً إكتوارياً أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقاً لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة. ‌
  2. يجب على مجلس الإدارة أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل ملخصاً لتقرير الخبير الإكتواري خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسليمه للهيئة، على أن ينشر التقرير كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة وبما يكفل إتاحة الاطلاع عليه من قبل الكافة. ‌
  3. إذا تبين من تقرير الخبير الإكتواري وجود فائض في الحساب تعين تحويل هذا الفائض إلى حساب الاحتياطي العام للحساب ولا يجوز التصرف فيه إلا لغرض زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة - أو أي من ذلك - في ضوء مؤشر أسعار المستهلك. وتكون الزيادة في الحد الأدنى أو الحد الأقصى للتعويض والإعانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ‌
  4. يجب على الخبير الإكتواري إذا تبين له وجود عجز في أموال الحساب أن يبين ذلك بالتفصيل وأن يحدد أسباب هذا العجز وتوصياته في هذا الشأن. ‌
  5. إذا تبين من تقرير الخبير الإكتواري وجود عجز في الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، جاز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بناءً على طلب من الوزير بتخصيص الاعتمادات اللازمة لسد هذا العجز من الميزانية العامة، أو زيادة نسب الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وفقاً لما يظهره الخبير الإكتواري في تقريره بشأن أسباب العجز ومقداره.

مادة (9)
تدقيق الحسابات

  1. يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققاً خارجياً – أو أكثر - ذا مكانة دولية لتدقيق الحساب ويحدد المجلس مكافأته السنوية، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق تدقيق الحساب لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه. ‌ ‌
  2. لا يجوز للهيئة إسناد أية مهام أخرى – بخلاف تدقيق الحسابات - إلى المدقق خلال فترة توليه مهمة التدقيق. ‌ ‌
  3. يتولى المدقق خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، تدقيق الحساب وإعداد تقرير بشأنه وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للحساب. ‌ ‌
  4. يقدم المدقق تقريره بشأن تدقيق الحساب إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ‌ ‌
  5. يجب على مجلس الإدارة أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل ملخصاً لتقرير المدقق خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماده من قبل مجلس الإدارة، على أن ينشر التقرير كاملاً بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة وبما يكفل إتاحة الاطلاع عليه من قبل الكافة.

الفصل الثالث
التعويض

مادة (10)
استحقاق التعويض

يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التعويض أن تتوافر في شأنه الشروط التالية:

  1. أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض والمنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
  2. أن يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
  3. ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.
  4. أن يكون قادراً على العمل.
  5. أن يكون راغباً في العمل.

    ويعتبر المؤمن عليه راغباً في العمل إذا بادر إلى طلب قيد اسمه في السجل الذي يعده المكتب لهذا الغرض، على أن يحضر بنفسه إلى المكتب مرة على الأقل كل أسبوعين وكلما طلب منه المكتب ذلك.
  6. أن يبحث بجدية عن عمل، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
  7. ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقاً للقانون.
  8. ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.
  9. أن يلتحق بالتدريب، إذا قدر المكتب وجود ضرورة له، وأن ينتظم فيه ويجتازه بنجاح.
  10. أن يكون العامل الأجنبي المتعطل مقيماً في المملكة إقامة مشروعة بغرض البحث عن عمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

مادة (11)
مقدار التعويض

صرف التعويض شهريا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ خمسمائة دينار.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين.

مادة (12)
الحد الأدنى للتعويض

يجب ألاّ يقل الحدّ الأدنى للتعويض عن مائة وخمسين ديناراً شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل.

مادة (13)
بدء سريان فترة استحقاق التعويض

يستحق المؤمن عليه التعويض طبقاً لأحكام هذا القانون اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ انقضاء علاقة العمل إذا بادر إلى طلب قيد اسمه في السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء تلك العلاقة، وإلا استحق التعويض من تاريخ الطلب بشرط أن يتم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.

مادة (14)
المدة القصوى لصرف التعويض

  1. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون. ‌
  2. في جميع الأحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.

مادة (15)
مدة الاشتراك المقررة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة

  1. لأغراض هذه المادة، تعتبر المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. ‌
  2. يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل مؤمن عليه مدة لا تقل عن أثني عشر شهراً متصلة. ‌
  3. يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الثمانية عشر شهراً السابقة على تعطله. ‌
  4. يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال مدة الأربعة وعشرين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة. ‌
  5. يستحق المؤمن عليه التعويض في أية مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال مدة الثمانية وأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.

مادة (16)
الجمع بين التعويض والمستحقات الأخرى

يكون للمتعطل الحق في الجمع بين التعويض ومستحقاته لدى صاحب العمل.

الفصل الرابع
الإعانة

مادة (17)
استحقاق الإعانة

  1. تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة إذا توافرت في شأنه الشروط التالية:
    1. أن يكون بحريني الجنسية.
    2. ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
    3. أن يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
    4. ألا يزاول عملا تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص.
    5. أن يكون قادرا على العمل.
    6. أن يكون راغبا في العمل.

      ويعتبر الباحث عن العمل لأول مرة راغبا في العمل إذا بادر، بعد اجتيازه بنجاح التدريب المقرر، إلى طلب قيد اسمه في السجل الذي يعده المكتب لهذا الغرض على أن يحضر بنفسه بعد القيد إلى المكتب مرة على الأقل كل أسبوع وكلما طلب منه المكتب ذلك.
    7. أن يبحث بجدية عن عمل، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
    8. ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقاً للقانون.
    9. أن يلتحق بالتدريب المقرر وينتظم فيه ويجتازه بنجاح.‌
  2. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، تمنح الإعانة للمؤمن عليه الذي تقل مدة اشتراكه في التأمين ضد التعطل عن المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا القانون إذا توافرت في شأنه باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. ‌
  3. لا تستحق الإعانة طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

مادة (18)
مقدار الإعانة

تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياًً، وبواقع مائة وعشرون ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين.

مادة (19)
المدة القصوى لصرف الإعانة

المدة القصوى لصرف الإعانة ستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهراً متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة اثني عشر شهراً تصرف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها ستة أشهر.

مادة (20)
بدء سريان فترة استحقاق الإعانة

يستحق المتعطل الذي تتوافر في شأنه الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون الإعانة اعتباراً من اليوم الثامن لتاريخ طلب قيد اسمه في السجل بشرط أن يتم هذا الطلب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.

الفصل الخامس
أحكام مشتركة بشأن التعويض والإعانة

مادة (21)
تسجيل المتعطلين

  1. يجب على المستفيد لاستحقاق التعويض أو الإعانة أن يبادر إلى طلب قيد اسمه في السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل في حالة المطالبة بالتعويض، وفي حالة المطالبة بالإعانة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال مدة التدريب المقررة إذا كان باحثاً عن العمل لأول مرة أو من تاريخ انقضاء علاقة العمل إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين ضد التعطل تقل عن المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا القانون، ويقدم طلب التسجيل على الأنموذج الذي يعده المكتب لهذا الغرض ويرفق بالطلب المستندات المطلوبة.

    ويصدر بتحديد البيانات التي يتضمنها الأنموذج والمستندات اللازم إرفاقها بالطلب قرار من الوزير. ‌
  2. يجب على المستفيد أن يبادر إلى إخطار المكتب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي:
    1. فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة.
    2. أي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للمكتب.‌
  3. يجب على صاحب العمل موافاة المكتب بما يطلبه من معلومات تتوفر لديه بشأن عمل المستفيد وأسباب انقضاء علاقة العمل.

مادة (22)
التحاق المتعطل بعمل لدى الغير

إذا التحق المتعطل بعمل لدي الغير يتقاضى عنه أجراً يقل عن مقدار التعويض أو الإعانة، أو إذا استحق معاشاً يقل عن مقدار التعويض أو الإعانة، يصرف له في الحالتين ما يعادل الفرق بين مقدار التعويض أو الإعانة المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون وبين الأجر أو المعاش – بحسب الأحوال- وذلك للمدة الباقية من مدة استحقاق التعويض أو الإعانة.

مادة (23)
وقف صرف التعويض أو الإعانة

  1. يوقف صرف التعويض إذا فقد المتعطل أياً من الشروط المنصوص عليها في البنود (2) و (5) و (6) و (9) من المادة (10) من هذا القانون. ‌
  2. يوقف صرف الإعانة إذا فقد المتعطل أياً من الشروط المنصوص عليها في البنود (3) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون. ‌
  3. يوقف صرف التعويض أو الإعانة من تاريخ تحقق سبب الوقف، ويعود الحق في صرف التعويض أو الإعانة بزوال هذا السبب، ما لم يستمر لمدة تجاوز ستة أشهر، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق المقررة بموجب أحكام أي من المادتين (14) و (19) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

مادة (24)
سقوط الحق في التعويض أو الإعانة

يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة في أي من الحالات التالية: ‌

  1. إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسبا،ً بدون مبرر مرتين. ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية، ويراعى في تحديد العمل المناسب ما يلي:
    1. قدرات ومؤهلات وخبرة المتعطل وإمكانية إعادة تدريبه.
    2. سن المتعطل ومدة خدمته في وظيفته السابقة ومدة تعطله عن العمل.
    3. أن يكون الأجر المقرر للعمل المعروض على المتعطل يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة.‌
  2. إذا التحق المتعطل بعمل يتقاضى عنه أجراً يجاوز مقدار التعويض أو الإعانة، ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل. ‌
  3. ‌إذا قدم المتعطل مطالبة لصرف التعويض أو الإعانة عن طريق الاحتيال أو الغش. ‌
  4. ‌إذا استحق المتعطل معاشاً يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة، وفي هذه الحالة يسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من تاريخ استحقاق المتعطل للمعاش. ‌
  5. ‌إذا لم يبادر المتعطل إلى طلب قيد اسمه لدى المكتب خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون. ‌
  6. ‌إذا زاول المتعطل عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص. ‌
  7. ‌إذا أصبحت إقامة العامل الأجنبي المتعطل في المملكة إقامة غير مشروعة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، أو إذا تغير سبب منحه الإقامة إلى سبب آخر غير البحث عن عمل. ‌
  8. ‌مغادرة العامل الأجنبي المتعطل المملكة نهائياً.

مادة (25)
مراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة ونسب الاشتراكات

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة بصفة دورية كل ثلاث سنوات وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، على أن يعد في هذا الشأن تقريراً يعرض على الخبير الإكتواري لدراسته وإبداء توصياته بشأنه واقتراحاته بشأن مصادر التمويل اللازمة بما في ذلك تعديل نسب الاشتراكات.

ويرفع مجلس الإدارة توصياته في هذا الشأن إلى الوزير مرفقاً بها تقرير الخبير الإكتواري، ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير أن يصدر قراراً بشأن تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة، وقراراً بشأن توفير الاعتمادات اللازمة من الميزانية العامة أو تعديل نسب الاشتراكات.

مادة (26)
تقرير استحقاق التعويض أو الإعانة

يتولى المكتب تقرير استحقاق التعويض والإعانة ووقف صرفهما وسقوط الحق فيهما، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

ويجوز للمتعطل التظلم من قرار المكتب بشأن استحقاق التعويض أو الإعانة أو وقف صرفهما أو سقوط الحق فيهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار، وعلى الجهة الإدارية المختصة البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه. ويجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون تلقي المتظلم إخطاراً بشأن قرار البت في تظلمه بمثابة رفض له.

ويصدر الوزير قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالبت في التظلم وإجراءات تقديمه والبت فيه.

مادة (27)
النزاع بشأن التعويض أو الإعانة

يجوز لكل من الهيئة والمستفيد أن ينازع في مقدار التعويض أو الإعانة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صرف أي منهما، ويسقط هذا الحق بمضي الفترة المشار إليها وذلك باستثناء حالات الخطأ المادي أو الحسابي.

الفصل السادس
التسجيل والاشتراكات

مادة (28)
التسجيل والنماذج المستعملة وحساب الاشتراكات والاعتراضات

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تسري على تسجيل أصحاب العمل والعمال لدى الهيئة والنماذج المستعملة وحساب الاشتراكات والاعتراضات أحكام المواد من (99) إلى (104) من قانون التأمين الاجتماعي.

مادة (29)
تحويل الاشتراكات للهيئة

تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتحويل الاشتراكات المستحقة على موظفي الحكومة بموجب أحكام هذا القانون شهرياً إلى الحساب، وذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير.

مادة (30)
مواعيد سداد الاشتراكات وفوائد التأخير

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تسري في شأن قواعد تحديد اشتراكات التأمين ضد التعطل ومواعيد دفعها والمبالغ الإضافية في حالة عدم الاشتراك في التأمين أو الاشتراك على أساس أجور غير حقيقية والأمور المتعلقة بها أحكام المادة (18) والمواد من (21) إلى (29) والمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي.

مادة (31)
ضمانات التحصيل والصرف والمراقبة

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تسرى في شأن ضمانات التحصيل والصرف والمراقبة الخاصة بالتأمين ضد التعطل أحكام المواد من (113) إلى (118) ومن (120) إلى (127) من قانون التأمين الاجتماعي.

مادة (32)
طلب كشف الاشتراك في فرع التأمين ضد التعطل

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الهيئة – بدون مقابل - كشفاً بمدة اشتراكه في الحساب وأجره خلال تلك المدة.

الفصل السابع
العقوبات

مادة (33)
العقوبات

"معدلة بموجب قانون رقم (43) لسنة 2014"

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

  1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون.

    وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

    وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق.
  2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة، مع علمه بذلك، بغرض الحصول لنفسه أو لغيره على تعويض أو إعانة لا يستحقها بموجب أحكام هذا القانون.

    وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

    وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق.
  3. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف حكم الفقرة (ج) من المادة (21) أو حكم الفقرة (ب) من المادة (36) من هذا القانون.

مادة (34)
وقف تنفيذ العقوبات المالية

لا يجوز لأية أعذار أو ظروف مخففة وقف تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز لأسباب مخففة تقديرية النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً.

مادة (35)
حصيلة الغرامات

تؤول الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الحساب، ويكون الصرف من حصيلتها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.

الفصل الثامن
أحكام متفرقة

مادة (36)
التفتيش

  1. يكون للمفتشين، من موظفي الوزارة، الذين يعينهم الوزير للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له سلطة دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل وغيرها من المحال ذات الصلة والإطلاع على السجلات وطلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمال التفتيش. ‌
  2. يجب على أصحاب العمل عدم إعاقة مفتشي الوزارة من أداء مهامهم، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة فور طلبها.

مادة (37)
تزويد المكتب بالمعلومات والبيانات والإحصائيات

يجب على الهيئة والهيئة العامة لصندوق التقاعد والجهاز المركزي للمعلومات وأية جهة حكومية أخرى موافاة المكتب بما يطلبه من معلومات أو بيانات أو إحصائيات متوفرة لديها، لتمكين المكتب من مباشرة مهامه طبقًاً لأحكام هذا القانون.

مادة (38)
القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (39)
الإلغاء

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (40)
نفاذ أحكام القانون

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة



رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة



وزير العمل
د. مجيد بن محسن العلوي




صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 1 ذي القعدة 1427 هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2006 م