معدل بموجب التالي:
- القانون رقم (35) لسنة 2005
- القانون رقم (12) لسنة 2006
استبدلت بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006 عبارة " الوزير المختص بالملكية الفكرية" بعبارة "وزير التجارة" المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) من القانو

قانون رقم (7) لسنة 2003
بشأن الأسرار التجارية


نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بشأن الإنضمام إلى إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
  • وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
  • وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


مادة (1)

"معدلة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006 "

يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إفشاء المعلومات التي تكون بحوزته إذا اتسمت بما يلي:- ‌

  1. إذا كانت سرية، وتتحقق هذه السرية إذا كانت المعلومات في صورتها النهائية أو في مفرداتها الدقيقة غير معروفة، أو غير متداولة، وليس من السهل الحصول عليها لدى المشتغلين عادة بهذا النوع من المعلومات. ‌
  2. إذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية. ‌
  3. إذا كانت تعتمد في سريتها على ما اتخذه حائزها القانوني من تدابير فعالة للحفاظ عليها.

    تعتبر المعلومات التي تتوافر فيها السمات المنصوص عليها في البنود السابقة أسراراً تجارية لأغراض هذا القانون، ولا يعد مخالفة لأحكامه ما تقوم به الجهات الإدارية المختصة من الكشف عن هذه المعلومات لضرورة تقتضيها حماية الجمهور أو إذا ما اتخذت هذه الجهات ما يلزم من تدابير لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف لتلك المعلومات.

مادة (2)

"معدلة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006 "

  1. يعتبر من قبيل الأسرار التجارية ما يتعين تقديمه للجهات الإدارية المختصة من بيانات أو اختبارات، تكون نتيجة جهود معتبرة، للموافقة على تسويق منتج صيدلي أو منتج كيميائي زراعي تستخدم فيه كيانات كيميائية جديدة. ‌
  2. مع مراعاة أحكام المواد من (2) مكرراً إلى (2) مكرراً (ب) من هذا القانون، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم إفشاء ما يقدم إليها من البيانات والاختبارات المشار إليها في الفقرة السابقة لحين زوال صفة السرية عنها.

مادة (2) مكرراً:

"مضافة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006 "

  1. إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي - يحتوي على مركب كيميائي سبق التصريح بتسويقه ضمن منتج صيدلي آخر - معلومات إكلينيكية جديدة غير المعلومات المتعلقة بالتكافؤ البيولوجي، فإنه لا يجوز خلال ثلاث سنوات من تاريخ التصريح بتسويق ذلك المنتج أن يُصَرَّح لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استناداً إلى ما سبق أن قدمه الشخص الأول من المعلومات الإكلينيكية المشار إليها أو من أدلة أخرى بشأن التصريح له بالتسويق تستند إلى هذه المعلومات ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الأول. ‌
  2. إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي من النوع المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما سبق أن قدمه شخص ما في بلد آخر من أدلة عبارة عن معلومات إكلينيكية جديدة غير المعلومات المتعلقة بالتكافؤ البيولوجي، فإنه لا يجوز خلال ثلاث سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج في المملكة أن يُصَرَّح لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استناداً إلى ما سبق تقديمه في البلد الآخر من المعلومات الإكلينيكية المشار إليها أو من أدلة أخرى بشأن التصريح بالتسويق في البلد الآخر تستند إلى هذه المعلومات ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الذي قدم هذه المعلومات في البلد الآخر. ‌
  3. لأغراض هذه المادة يقصد بالمنتج الصيدلي الجديد، المنتج الذي لا يحتوي على كيان كيميائي سبق التصريح في المملكة باستخدامه في منتج صيدلي. ويقصد بالمنتج الكيميائي الزراعي، المنتج الذي لا يحتوي على كيان كيميائي سبق التصريح في المملكة باستخدامه في منتج كيميائي زراعي.

مادة (2) مكرراً (أ):

"مضافة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006 "

  1. إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة، لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي جديد أو منتج كيميائي زراعي جديد، معلومات بشأن سلامة أو فاعلية هذا المنتج، فإنه لا يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الصيدلي الجديد وعشر سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الكيميائي الزراعي الجديد أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادا إلى ما سبق أن قدمه الشخص الأول من المعلومات المشار إليها أو من أدلة أخرى بشأن التصريح له بالتسويق ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الأول. ‌
  2. إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة، لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي جديد أو منتج كيميائي زراعي جديد، أدلة بشأن سلامة أو فاعلية منتج سبق الموافقة عليه في بلد آخر- مثل دليل الموافقة على تسويقه في البلد الآخر - فإنه لا يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الصيدلي الجديد في المملكة وعشر سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الكيميائي الزراعي الجديد في المملكة أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادا إلى ما سبق تقديمه في البلد الآخر من معلومات تتعلق بسلامة أو فاعلية المنتج أو من أدلة أخرى بشأن التصريح بالتسويق في البلد الآخر ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الذي قدم هذه المعلومات في البلد الآخر.

مادة (2) مكرراً (ب):

" مضافة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006 "

  1. إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لاستخدام جديد لمنتج كيميائي زراعي سبق الموافقة عليه في المملكة معلومات بشأن السلامة أو الفاعلية، فإنه لا يجوز خلال عشر سنوات من تاريخ التصريح الأصلي أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق الاستخدام الجديد لمنتج مماثل أو مشابه استناداً إلى ما قدمه الشخص الأول من هذه المعلومات أو أي دليل بشأن التصريح الأصلي بتسويق الاستخدام الجديد ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الأول. ‌
  2. إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لاستخدام جديد، لمنتج كيميائي زراعي سبق الموافقة عليه في المملكة، ما سبق أن قدمه شخص ما في بلد آخر من أدلة بشأن السلامة أو الفاعلية مثل دليل الموافقة السابقة على تسويق ذلك الاستخدام الجديد، فإنه لا يجوز خلال عشر سنوات من تاريخ التصريح الأصلي بتسويق المنتج الكيميائي الزراعي في المملكة أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استناداً إلى ما سبق تقديمه في البلد الآخر من معلومات تتعلق بسلامة أو فاعلية ذلك الاستخدام الجديد أو من أدلة أخرى بشأن التصريح بتسويق الاستخدام الجديد لذلك المنتج في البلد الآخر ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الذي سبق أن قدم هذه المعلومات.

مادة (3)

لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة.

ويجوز لصاحب الحق – أو من آلت إليه حقوقه – أن يتصرف في الأسرار التجارية للغير بعوض أو بغير عوض.

مادة (4)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر مخالفة للممارسات التجارية الشريفة - بوجه خاص- إتيان أي فعل من الأفعال الآتية:- ‌

  1. الإخلال بالعقود بقيام أحد المتعاقدين بإفشاء ما وصل إلى علمه من معلومات سرية يتضمنها العقد. ‌
  2. إفشاء سرية المعلومات المؤتمنة، والتحريض على إفشائها. ‌
  3. الحصول على المعلومات من أماكن حفظها، بأية طريقة من الطرق غير المشروعة، كالطرق الاحتيالية أو التجسس أو السرقة أو الرشوة أو غيرها. ‌
  4. حصول شخص على الأسرار التجارية من آخر، إذا كان يعلم أو كان في إستطاعته أن يعلم، بان حصول ذلك الشخص عليها كان نتيجة ارتكابه فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة.

    ولا يعتبر التوصل إلى الأسرار التجارية نتيجة بذل الجهود أو الإمكانات الذاتية المستقلة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة.

مادة (5)

"معدلة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2005 "

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص بالملكية الفكرية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة.

ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الوزير المختص بالملكية الفكرية أو من يفوضه.

مادة (6)

  1. عند الاعتداء أو لتوقي أي اعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي:
    1. إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات – بما في ذلك المستورد منها إثر وروده – والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم، أو تكون قد استخدمت في ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. ‌
    2. توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة. ‌
    3. وقف التعدي.
  2. يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن الطالب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له.

    ولرئيس المحكمة أن يطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي على تحديد السلع المعنية. ‌
  3. لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررا يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة - على أن يخطر بالأمر فور صدوره.

    ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق، ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ تبليغه - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.

    ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن الأسرار التجارية المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو السلع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك السلع المستوردة من الخارج إثر ورودها، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها.

ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضرراً أو استعملت للتعدي على حقوق صاحب الحق.

مادة (8)

يصدر الوزير المختص بالملكية الفكرية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (9)

على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 14 ربيع الآخر 1424 هـ
الموافق 14 يونيو 2003 م