مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987
بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
- وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1987،
- وعلى المرسوم رقم (1) (مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة
- 1978 ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يحظر على أي تاجر – فردا كان أو شركة – مقيد في السجل التجاري أن يبيع السجل التجاري أو يؤجره دون أن يشمل عقد البيع أو عقد الإيجار المحل التجاري الصادر له السجل، كما يحظر على أي تاجر – فردا كان أو شركة – مقيد في السجل التجاري بيع أو تأجير سجله التجاري أو تأجير محله التجاري لأجنبي.
المادة الثانية
في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادة الأولى تقوم وزارة التجارة والزراعة بإخطار التاجر بالمخالفة وتحدد له مهلة لا تقل عن أسبوع لإزالة أسباب المخالفة، كما يكون لوزارة التجارة والزراعة فضلا عن إنذار التاجر أن تغلق المحل التجاري المخالف إداريا.
فإذا تحققت وزارة التجارة والزراعة من إزالة أسباب المخالفة أذنت للتاجر بإعادة فتح محله وإلا أحالته إلى الإدعاء العام لتقديمه إلى المحاكمة في حالة استمرار المخالفة.
المادة الثالثة
كل تاجر أنذر لمخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القانون و لم يقم بإزالة أسباب المخالفة في المهلة التي حددتها وزارة التجارة والزراعة، وكل تاجر عاد ثانية إلى مخالفة أحكام هذه المادة رغم سابقة الإنذار طبقا للمادة الثانية في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بمحو قيده في السجل التجاري و إغلاق المحل التجاري الذي وقعت فيه المخالفة مع الحكم بنشر منطوق الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته. ويعاقب بذات العقوبة مشتري السجل التجاري أو مستأجره إذا لم يشمل عقد البيع أو عقد الإيجار المحل التجاري الصادر له السجل وكذلك المشتري والمستأجر الأجنبي للمحل التجاري، ويجوز للمحكمة بناء على طلب الإدعاء العام أو وزارة التجارة والزراعة أو أي من ذوي الشأن أن تأمر في أي وقت منذ رفع الدعوى الجنائية إليها بمنع المتهم الأجنبي من مغادرة البحرين إلى أن يتم إبراء ذمته من الإلتزامات المالية و التعويضات التي ترتبت على مخالفة أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند الحكم بإدانة الأجنبي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإبعاده من دولة البحرين نهائيا أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات على أن يتم تنفيذ أمر الإبعاد بعد إبراء ذمة المحكوم عليه من الإلتزامات المالية والتعويضات التي ترتبت على مخالفة أحكام هذا القانون أو إذا ألغت المحكمة أمرها بمنع الأجنبي المحكوم عليه من مغادرة البلاد طبقا لأحكام المادة الرابعة.
المادة الرابعة
يجوز للأجنبي الذي أمرت المحكمة بمنعه من مغادرة البحرين طبقا لأحكام المادة الثالثة أن يتظلم من هذا الأمر في أي وقت ويرفع التظلم إلى المحكمة التي أصدرت الأمر.
للمحكمة أن تأمر بإلغاء هذا الأمر، إذا تبين لها إنه لا جدوى من هذا المنع.
المادة الخامسة
يكون التاجر المقيد في السجل التجاري مسئولا بالتضامن مع المشتري والمستأجر عن كافة الإلتزامات التي نشأت عن العمل المخالف لهذا القانون.
المادة السادسة
يمنح بائعو ومؤجرو السجلات التجارية ومؤجرو المحلات التجارية والمشترون والمستأجرون لها الذين تنطبق عليهم أحكام المادة الأولى من هذا القانون مهلة قدرها ستة شهور تبدأ من تاريخ العمل به، وعليهم خلالها تصحيح أوضاع محلاتهم وسجلاتهم التجارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، على أن تسري عليهم نصوص هذا القانون بعد انتهاء المهلة المذكورة.
المادة السابعة
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة لتنفيذ أحكام هذا القانون سلطة دخول المحال التجارية وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للإدعاء العام.
المادة الثامنة
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة التاسعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 13 جمـادي الآخـرة 1407 هـ
الموافق 12 فبـرايـر 1987 م