مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978
بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة


نحن عيسى بن سلمان آل خليفة             أمير دولة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء،


رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل بقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، المرافق لهذا القانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1979 وينشر في الجريدة الرسمية.




أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 10 رمضان 1398 هـ
الموافق: 14 أغسطس 1978 م


قانون
بشأن تسجيل السفن
وتحديد شروط السلامة

الفصل الأول
تسجيل السفن

المادة (1)

  1. لا يجوز لأية سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية مائة وخمسين طناً فأكثر أن تسير تحت العلم البحريني ما لم تكن مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. وكل سفينة يوجب القانون تسجيلها ولا يتم تسجيلها لا تعتبر سفينة بحرينية، ويجوز احتجازها إلى أن يقدم ربانها شهادة تسجيلها. فإذا أبحرت تحت العلم البحريني دون أن تكون مسجلة كسفينة بحرينية كان للدولة الحق في مصادرتها إدارياً بمقتضى القانون.

المادة (2)

تختص إدارة الموانئ بتسجيل السفن، وينشأ فيها مكتب خاص أو أكثر للتسجيل يعد فيه سجل خاص يسمى سجل السفن وترقم صحائف السجل ويوضع على كل منها خاتم مكتب التسجيل، وتخصص لكل سفينة صحيفة في السجل المذكور تدون فيها البيانات الخاصة بها ويكون رقمها هـو رقم تسجيل السفينة.

مادة (3)

يمسك مكتب التسجيل دفتراً يسمى "دفتر الطلبات" يثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتالية حسب الترتيب الزمني لورودها، ويسلم طالب التسجيل إيصالاً يذكر فيه رقم القيد وتاريخه وساعته والمستندات المقدمة مع الطلب.

مادة (4)

  1. يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك إلى مكتب التسجيل. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:
    ‌ أ- اسم السفينة الحالي وأسماؤهـا السابقة، ولا يجوز أن تحمل السفينة أسم سفينة أخرى مسجلة.

    ‌ب- ميناء التسجيل.

    ‌ج- تاريخ ومكان إنشاء السفينة، أو إقرار من مقـدم الطلب بعدم معرفته تاريخ بناء السفينة أو مكان إنشائها.

    ‌د- سبب اكتساب الملكية.

    هـ- نوع السفينة ونوع المحرك وقوته.

    ‌و- أبعاد السفينة طولاً وعرضاً وعمقاً.

    ‌ز- حمولة السفينة الإجمالية والصافية.

    ‌ح- اسم ولقب ومهنة وموطن وجنسية المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان حصة كل منهم.

    ‌ط- اسم المجهز ولقبه ومهنته وجنسيته وموطنه.

    ‌ي- اسم الربان وجنسيته وموطنه ومؤهـلاته.

    ‌ك- الحقوق العينية المترتبة على السفينة.

    ‌ل- الحجوز التي وقعت على السفينة.
  2. وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات المتقدمة وعلى الأخص ملكيته للسفينة وجنسيته وعقد تأسيس الشركة أو صورة رسمية منه إذا كان المالك شركة، وعليه أن يقدم شهادة شطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مقيدة فيه. ويحتفظ مكتب التسجيل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو بصورة رسمية منها.
  3. وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب شهادة بموافقة إدارة الموانئ على اسم السفينة. ولا يجوز تغيير اسم السفينة إلا بموافقة إدارة الموانئ.

مادة (5)

إذا اكتسبت ملكية السفينة خارج الدولة جاز لقنصل دولة البحرين بناء على طلب المالك أن يمنح السفينة بعد الاطلاع على مستندات الملكية شهادة مؤقتة تخولها حق رفع العلم البحريني للقيام برحلة مباشرة إلى أحد موانئ دولة البحرين.

مادة (6)

  1. عند إتمام التسجيل يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل. ولا تسلم هذه الشهادة إلى مالك السفينة إلا بعد أن يقوم بتنفيذ الإجراءات الآتية: ‌
    1. ‌كتابة اسم السفينة على مقدمتها من الجانبين باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وبلون مختلف عن لون السفينة. ‌
    2. ‌كتابة اسم السفينة وبلد تسجيلها بذات الحروف على مؤخرتها. ‌
    3. ‌حفر رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة على كمرها الرئيسي. ‌
    4. ‌حفر غاطس السفينة بمقياس الأقدام وبأرقام واضحة على مقدمتها ومؤخرتها.
  2. إذا فقدت هذه الشهادة أو هلكت يصدر مكتب التسجيل شهادة بدلاً منها بعد التثبت من فقدها أو هلاكها.

مادة (7)

  1. إذا انتقلت ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها وجب على المالك الجديد أن يقدم طلبا للتأشير بنقل الملكية في السجل، ويشتمل الطلب على البيانات الآتية: ‌
    1. ‌اسم السفينة ورقم تسجيلها. ‌
    2. ‌اسم ولقب ومهنة وجنسية كل من المالك السابق والمالك الجديد. ‌
    3. ‌سبب انتقال الملكية والثمن في حالة البيع. ‌
    4. ‌الشروط الخاصة الواردة بسند انتقال الملكية.
  2. ويجب أن ترفق بالطلب المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة.
  3. وعلى مكتب التسجيل أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم.
  4. وتسري الأحكام المتقدمة على إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق عيني على السفينة.

مادة (8)

على مالك السفينة أو ورثته في حالة وفاته أو مجهزها أو ربانها أن يبلغ مكتب التسجيل فورا بالكتابة بكل تعديل يطرأ على البيانات الواردة في السجل. ويجب تقديم طلب التعديل مرفقا به المستندات المؤيدة له خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول التعديل، ويدون المكتب مضمون التعديل في صحيفة السفينة بالسجل، ويلزم تقديم شهادة التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد حصوله إذا ما كان التعديل قد تم أثناء وجود السفينة في دولة البحرين. أما إذا كان قد تم أثناء غياب السفينة عن ميناء التسجيل فيكون عليه تقديم الشهادة فور وصول السفينة إلى ذلك الميناء.

مادة (9)

  1. يجب التأشير في صحيفة التسجيل بكل دعوى يكون موضوعها حقاً على السفينة واجب الشهر قانونا، وعلى قسم كتاب المحكمة إخطار مكتب التسجيل فورا بإقامة الدعوى المذكورة لإجراء ذلك التأشير.
  2. وكذلك يجب التأشير في صحيفة التسجيل بالحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرة السابقة، وعلى قسم كتاب المحكمة إخطار مكتب التسجيل بالحكم.

مادة (10)

  1. يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو فقدت جنسية دولة البحرين أو صدر حكم بالشطب حائز قوة الشيء المقضي. وفي هذه الحالات يجب على مالك السفينة أو المجهز أو الربان إبلاغ مكتب التسجيل فورا بذلك وإعادة شهادة التسجيل إلى مكتب التسجيل إذا كان ذلك ممكناً. وإذا حدثت أي من هذه الحالات في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية بحرينية أو أية قنصلية أخرى تمثل دولة البحرين في حالة عدم وجود قنصلية بحرينية.
  2. وتشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى بناء على اتفاق ذوي الشأن، أو بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على قسم كتاب المحكمة أن يخطر مكتب التسجيل فورا لإجراء الشطب.

مادة (11)

  1. إذا كان الشطب ناشئا عن واقعة أو تصرف قانوني وجب على ذوي الشأن تقديم الشطب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الواقعة أو التصرف، ويذكر في الطلب البيانات الآتية: ‌
    1. ‌اسم طالب الشطب ولقبه ومهنته وجنسيته وموطنه. ‌
    2. ‌اسم السفينة ورقم تسجيلها. ‌
    3. ‌الحق أو البيان المطلوب شطبه. ‌
    4. ‌سبب الشطب والمستندات المؤيدة له
  2. ويؤشر بالشطب على شهادة التسجيل ويمنح مكتب التسجيل شهادة تفيد حصول الشطب.

مادة (12)

  1. يقوم مكتب التسجيل بشطب تسجيل السفينة في حالة عدم مراعاة الاشتراطات الواجب توافرها في البحارة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والربان أو الاشتراطات الخاصة بالطلاب البحريين.
  2. وتعين هذه الاشتراطات بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (13)

كل تصرف قانوني أو واقعة أو حكم يترتب عليه إنشاء أو نقل أو تعديل أو انقضاء حق عيني على سفينة مسجلة وكل تصرف يوجب القانون شهره لا يكون نافذا بين ذوي الشأن أو بالنسبة إلى الغير إلا إذا تم تسجيله في سجل السفن. ولذوي الشأن الحق في طلب التسجيل. وإذا امتنع أحدهم جاز رفع الأمر إلى المحكمة لتأمر به.

مادة (14)

تكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد في دفتر الطلبات.

مادة (15)

لا يجوز استعمال شهادة التسجيل إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة، ولا يجوز التنازل عنها أو حبسها لأي سبب أو دين مهما كان نوعه.

مادة (16)

لكل شخص أن يطلب من مكتب التسجيل إعطاءه ملخصاً من البيانات الواردة في صحيفة تسجيل السفينة أو المستندات المحفوظة في المكتب.

مادة (17)

تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء الرسوم التي تحصل على تسجيل السفينة وتعديل البيانات والشطب والشهادات والملخصات المستخرجة من السجل أو المستندات.

الفصل الثاني
السلامة

مادة (18)

  1. لا يجوز لأية سفينة في دولة البحرين أن تسير في البحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة يمنح لها طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.
  2. فإذا كانت سفينة ركاب وجب أن تحصل أيضاً على شهادة ركاب تحدد عدد ركاب كل درجة ونوع الرحلة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
  3. كما يجب أن تحصل السفينة على شهادة سلامة أو شهادة معدات السلامة على حسب الحالة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن والقواعد التي ينص عليها هذا القانون.

مادة (19)

يمنح اعتمادا على شهادات شركات الإشراف البحري المعتمدة ترخيص الملاحة وشهادة الركاب وشهادة السلامة وشهادة معدات السلامة بناء على طلب يقدم إلى إدارة الموانئ، وتحدد بقرار من الوزير المختص البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.

مادة (20)

  1. لا تمنح الوثائق المشار إليها في المادة السابقة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من أنه يتوفر في كل جزء من أجزاءها جميع الشروط المقررة بهذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه.
  2. ويحدد ترخيص الملاحة الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يجوز للسفينة نقلهم.
  3. وتحصل المعاينة السابقة على منح أي ترخيص أو شهادة بموانئ دولة البحرين بمعرفة خبراء إدارة الموانئ أو خبراء شركات الإشراف البحري المعتمدة كما يجوز – بناء على طلب صاحب الشأن - أن تحصل المعاينة على نفقته في ميناء أجنبي.
  4. وإذا كانت السفينة مقيدة لدى إحدى هيئات الإشراف أعفيت من كل معاينة جديدة فيما يتعلق بأجزاء السفينة التي كانت محلا لرقابة هذه الهيئة.
  5. وتعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني شركات الإشراف البحري التي تكون شهاداتها معتمدة في دولة البحرين فبما يختص بتعيين درجة السفن وتحديد صلاحية الجسم والآلات المسيرة وكذلك تحديد خطوط الشحن، وشهادات السلامة وتكون كل هذه الشهادات على نفقة المالك أو صاحب السفينة.

مادة (21)

  1. يكون ترخيص الملاحة ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة.
  2. ويقدم طلب التجديد بالكيفية وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
  3. وإذا حدث خلال مدة الترخيص أن أصيبت السفينة بتلف من شأنه أن يعرضها للخطر أو أجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان إخطار إدارة الموانئ فورا لتأمر بوقف العمل بترخيص الملاحة وشهادة الركاب وشهادة السلامة وشهادة معدات السلامة. ولا يجوز إعادة العمل بها إلا بعد إجراء معاينة جديدة.
  4. وإذا انتهت مدة الترخيص أثناء الرحلة امتد مفعوله بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة في أول ميناء في دولة البحرين أو أول ميناء فيه قنصل للدولة أو قنصل سفارة الدولة التي تمثل دولة البحرين. ولا تمتد مدة الترخيص على أيه حال لأكثر من ثلاثين يوماً.

مادة (22)

يجوز إجراء معاينة السفينة والحصول على ترخيص الملاحة في ميناء أجنبي، ويقوم بالمعاينة قنصل دولة البحرين أو قنصل سفارة الدولة التي تمثل دولة البحرين بالاستعانة بإحدى هيئات الإشراف المعترف بها إن وجدت. فإذا لم يوجد قنصل لدولة البحرين أو لم توجد هيئة إشراف جاز أن تقوم بالمعاينة ومنح الترخيص الإدارة البحرية المختصة في الميناء المذكور، ويقدم الترخيص الذي تمنحه هذه الإدارة بمجرد وصول السفينة إلى أول ميناء في دولة البحرين إلى إدارة الموانئ لاعتماده.

مادة (23)

يجوز في حالة الضرورة لإدارة الموانئ أو لقنصل دولة البحرين أو لقنصل سفارة الدولة التي تمثل دولة البحرين في الخارج منح السفينة ترخيصاً مؤقتاً بالملاحة للقيام برحلة معينة.

مادة (24)

  1. لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد موانئ دولة البحرين أو أن تسير في بحرها الإقليمي إلا إذا توافرت فيها شروط السلامة طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن.
  2. ولا يجوز لسفينة ركاب أجنبية أن تنقل من ميناء دولة البحرين ركابا دون أن تكون حاصلة على شهادة ركاب.

مادة (25)

  1. لإدارة الموانئ في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن التي توجد في البحر الإقليمي لدولة البحرين سواء في ذلك السفن التي تتمتع بجنسية دولة البحرين أو السفن الأجنبية.
  2. وتشمل هذه الرقابة – فيما يتعلق بالسفن المتمتعة بجنسية دولة البحرين – التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة وشهادة سلامة أو معدات السلامة وشهادة ركاب كما يتم التحقق من صلاحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتها وتوافر الشروط القانونية في عدد الملاحين ومؤهلاتهم ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة أو على سطحها.
  3. وتشمل الرقابة – فيما يتعلق بالسفينة الأجنبية - التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
  4. وتشكل الرقابة فيما يتعلق بسفن الحجاج التحقق من أن الاشتراطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت.

مادة (26)

يجب أن تتوافر في كل سفينة خدمة طبية وصحية وفقاً للقرارات واللوائح الخاصة بذلك.

مادة (27)

لمدير إدارة الموانئ أو من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد فيه السفينة أن يأمر بمنعها من السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة في المواد السابقة وله أن يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر.

مادة (28)

  1. يجب أن توجد في كل سفينة مسجلة في دولة البحرين شهادة التسجيل وترخيص الملاحة وشهادة السلامة ودفتر اليومية ودفتر الآلات ودفتر البحارة وإجازات المؤهلات الخاصة بالربان وضباط الملاحة والمهندسين البحرينيين وضباط اللاسلكي والبحارة والتصريح بالسفر وبيان شحنة السفينة مؤشرا عليه من مكتب الجمرك وشهادة صحية من الدوائر الصحية وإيصال بدفع رسوم الموانئ ونسخة من هذا القانون ومن القانون البحري.
  2. أما بالنسبة للسفن المعدة للصيد فيجب أن توجد فيها فضلا عن الشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة التراخيص المتعلقة بالصيد.

مادة (29)

لمندوبي إدارة الموانئ ولقناصل دولة البحرين أو قناصل سفارات الدول التي تمثل دولة البحرين في الخارج حق الصعود إلى السفن للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها القانون، ولهم حق الاطلاع على الوثائق المذكورة. وتدون أعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل في دفتر اليومية الخاص بالسفينة.

مادة (30)

  1. القرارات الصادرة برفض منح ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو شهادة الركاب أو بمنع السفينة من السفر أو بإلغاء هذا المنع يجب أن تكون مسببة. وتبلغ قرارات الرفض إلى الطالب، كما يبلغ قرار منع السفر أو التصريح به إلى الربان فور صدورهـا.
  2. ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات المذكورة إلى الوزير المختص أو من يندبه لذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار. ويجب أن يبت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد أخذ رأي الجهات التي أصدرت القرار وإلا اعتبر التظلم مقبولا موضوعاً.

الفصل الثالث
الجزاءات

مادة (31)

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة تحت العلم البحريني دون أن تكون مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. ويجوز لمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة.

مادة (32)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل من يقوم بتسيير السفينة دون الحصول على ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة وكذلك شهادة معدات السلامة وشهادة الركاب في حالة وجوبهـما.
  2. مجهز وربان السفينة إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار بمنعها من السفر.
  3. كل من قام بتسيير سفينة بمقتضى شهادات أو تراخيص بطل مفعولها.

مادة (33)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1. مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات وفقا لما ورد بالمادة الثامنة من هذا القانون.
  2. مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المذكورة في المادتين 10، 11 من هذا القانون.
  3. الربان الذي لا يخطر إدارة الموانئ بالتلف أو التغيير المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.
  4. ربان السفينة التي لا توجد بها الأوراق والوثائق المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون.
  5. كل من أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (4) إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقـوع في أسر العدو وهذا مع عدم الإخلال بتوقيع أي عقوبة أشد يقضي به أي قانون آخر.

مادة (34)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل من يخالف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
  2. كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل إدارة الجمارك والموانئ.
  3. مجهز السفينة وربانها إذا لم تتوافر في السفينة الخدمات الطبية والصحية المنصوص عليهـا في المادة 26 من هذا القانون.

مادة (35)

يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام.

مادة (36)

يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني اللائحة التنفيذية لهذا القانون