- المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1987
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985
بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
- وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
يقصد بالمنشأة الصناعية الوطنية كل مؤسسة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع أو مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها باستعمال القوة الآلية، ويكون للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي كأشخاص طبيعيين أو اعتباريين فيها نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
المادة الثانية
يقصد بالحماية الوسائل المتبعة لحماية الإنتاج الصناعي الوطني كفرض تعرفة جمركية على المنتجات المستوردة المماثلة للمصنوعات الوطنية أو تحديد المستورد منها وما شابه ذلك من وسائل أخرى.
المادة الثالثة
يقصد بالدعم المعونات أو التسهيلات أو الامتيازات التي تحصل عليها المنشآت الصناعية الوطنية، وكل ما يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصناعة الوطنية.
المادة الرابعة
"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1987 "
لمجلس الوزراء بناء على توصية لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية منح المنشآت الصناعية الوطنية أي دعم أو حماية بوجه عام بوسائل أخصها:
- فرض تعرفة حماية جمركية على المنتجات الصناعية المستوردة بنسبة يحددها المجلس.
- تحديد استيراد المنتجات الصناعية المماثلة للمصنوعات الوطنية وذلك لفترة زمنية محددة.
- إعفاء الواردات من الآلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لإقامة المصنع أو لزيادة طاقته الإنتاجية من الرسوم الجمركية.
- إعفاء الواردات من المواد الأولية الخام ونصف المصنعة التي تحتاج إليها المنشأة من الرسوم الجمركية، وكذلك الصادرات من رسوم التصدير.
- تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10% وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5%، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
وفي تطبيق أحكام هذا البند يقصد بالمنتج الوطني كل منتج تم إنتاجه في دولة البحرين واعتبر منتجا وطنيا بموجب قوانينها.
ويقصد بالمنتجات ذات المنشأ الوطني المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج، ولا تقل نسبة ملكية مواطني هذه الدول في المنشأة عن 51% وفق شهادة المنشأ.
المادة الخامسة
يمكن الحصول على الحماية أو الدعم طبقا لأحكام المادة السابقة وفقا للشروط التالية:
- ألا تقل عناصر الإنتاج المحلية الداخلة في الإنتاج من تاريخ بدء الحماية عن 20% في السنوات الثلاث الأولى، وأن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 40% بعد خمس سنوات من هذا التاريخ.
- مرور سنة واحدة على بدء الإنتاج.
- أن تكون منتجات المنشأة طالبة الحماية على مستوى عال من الجودة.
- أن يغطي إنتاج المنشأة نسبة معقولة من الاستهلاك المحلي تحددها الجهات المختصة.
- أن تستغل المنشأة عوامل الإنتاج من مواد خام وعمالة وما شابهها استغلالا أمثل.
- تقديم المعلومات التي تطلبها اللجنة وتعهد القائمين على المنشأة بتسهيل مهمة من تعينهم اللجنة من خبراء وفنيين للتأكد بمقر المنشأة من صحة المعلومات المقدمة ومدى كفاءة استخدام عوامل الإنتاج.
أما بالنسبة للمشروعات الصناعية الجديدة فيشترط ما يأتي:
- تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية تقتنع بها وزارة التنمية والصناعة.
- أن توفر فرص العمل والتدريب للأيدي العاملة البحرينية.
- إسهام المشروع في دعم التنمية الصناعية وعلى الأخص ما يتصل منها بإحلال الواردات والتصدير واستخدام عوامل الإنتاج المحلية المتوفرة.
المادة السادسة
تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تسمى " لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية، تضم ممثلين عن وزارة التنمية والصناعة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة والزراعة.
ويبين القرار مهام اللجنة ونظام عملها.
المادة السابعة
قدم طلب الحصول على الحماية أو الدعم على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل اللجنة إلى إدارة الصناعة.
ويعرض الطلب على اللجنة لدراسته والتحقق من المعلومات الواردة به وإعداد تقرير يتضمن توصياتها بشأنه .
وتقوم اللجنة برفع تقريرها إلى وزير التنمية والصناعة ليرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء مشفوعا بمذكرة.
ويبلغ الطالب بخطاب مسجل بالقبول أو الرفض بقرار يصدر عن وزير التنمية والصناعة.
المادة الثامنة
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التنمية والصناعة حرمان المنشأة من كل أو بعض المزايا المقررة في هذا القانون في حالة مخالفتها لأحكامه أو لأحكام القرارات الصادرة تنفيذا له.
وتبلغ المنشأة بذلك بقرار يصدر عن وزير التنمية والصناعة بخطاب مسجل.
المادة التاسعة
لمن رفض طلبه في الحصول على الدعم أو الحماية، ولمن حرم من كل أو بعض المزايا المقررة في هذا القانون، أن يطعن في القرار المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
ويعتبر بمثابة رفض لطلب الحصول على الدعم أو الحماية، مرور سنة واحدة على تاريخ تقديمه.
المادة العاشرة
يصدر وزير التنمية والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 15 شعبان 1405هـ
الموافق: 5 مايو 1985م