معدل بموجب:
- القانون رقم (54) لسنة 2006
- القانون رقم (25) لسنة 2013
- مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017
- مرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018
- استبدلت بموجب قانون رقم (54) لسنة 2006عبارة "وزير العدل" بعبارة "وزير العدل والشئون الإسلامية" الواردة بالمادة (8) فقرة (6) وعبارة "النيابة العامة "بعبارة " قاضي التحقيق" أينما وردت في نصوص القانون.
- وأضيفت عبارة " وتمويل الإرهاب" عقب عبارة "غسل الأموال" أينما وردت في القانون، عدا ما ورد في الفقرات (2-1) و(2-3) و (2-4) و (2-5) بالمادة 2، والفقرة (3-2) بالمادة (3)، والفقرتين (4-4) و (4-5) بالمادة(4) من القانون.
استبدلت بموجب قانون رقم (57) لسنة 2018عبارة "للوزير العني بشئون الجمارك" بعبارة "لوزير المالية" الواردتان في المادة (5) مكرراً من القانون، وعبارة "وزير الداخلية" بعبارة "وزير المالية" الواردة في المادتين (4) و(12) من القانون.

مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


نحن حمد بن عيسى آل خليفة            أمير دولة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
  • وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته،
  • وعلى قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته،
  • وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975وتعديلاته،
  • وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
  • وعلى قانون سوق البحرين للأوراق المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
  • وعلى قانون هيئات و شركات التأمين الصادر بالمرسوم بقانون رقم(17) لعام 1987 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1996،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،
  • وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة (1)
تعاريف

"معدلة بموجب القانون رقم (54) لسنة 2006 "
"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 "

في تطبيق أحكام هذا القانون - وما لم يقتض السياق معنى آخر - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:-
(المحكمة) : المحكمة الكبرى الجزائية.

(نشاط إجرامي) : أي نشاط يشكل جريمة معاقب عليها سواء في دولة البحرين أو في أية دولة أخرى.

(الوحدة المنفذة) : الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون طبقاً للمادة (4) الفقرة (4) منه.

(مؤسسة) : تشمل كل شخص طبيعي أو اعتباري تسري في شأنه قوانين دولة البحرين وترتبط مهنته أو أعماله بأي من الأنشطة الموضحة في الجدولالمرفق بهذا القانون أو في اللوائح الصادرة بموجبه.

(الجهات المختصة): الوزارات والجهات الحكومية المختصة بترخيص المؤسسات والإشراف والرقابة عليها.

(عائد الجريمة) : الأموال المتحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً من أي نشاط إجرامي.

(أموال) : جميع الأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال:-

  1. العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها. ‌
  2. أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ‌
  3. الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها. ‌
  4. العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أم عينية. ‌
  5. أي شيء يستخدم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(عملية) : كل تصرف في الأموال ويشمل على سبيل المثال: الشراء، البيع، الإقراض، الرهن، الهبة، التحويل، التسليم، والإيداع، السحب، التحويل بين الحسابات، تبادل العملات، الإقراض، تمديد الائتمان، شراء أو بيع أي أسهم أو سندات أو شهادات إيداع، أو استعمال خزائن الإيداع.

(سجل العملية) : ويشمل:- ‌

  1. مستندات هوية أطراف العملية. ‌
  2. تفاصيل العملية مع بيان المؤسسات التي تمت من خلالها. ‌
  3. تفاصيل أي حساب يخص العملية.

(الإرهاب): كل فِعْل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرُّعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة.

(النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود): فعل إجرامي يرتكبه أي شخص طبيعي أو اعتباري بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بنقل الأموال عبر الحدود الدولية، إذا لميفصح عنها بالمخالفة لنظام الإفصاح أو كان النقل بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

مادة (2)
جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

"معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001"
"معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2013"

1-2 يحظر غسل الأموال المتحصَّلة من الجرائم التالية، وسواء وقعت هذه الجرائم في داخل المملكة أو خارجها:

‌أ) جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

‌ب) جرائم الخطف والقرصنة.

‌ج) جرائم الإرهاب وتمويله.

‌د) الجرائم المتعلقة بحماية البيئة والمخلفات الخطرة.

‌ه) الجرائم المتعلقة بالمفرقعات والأسلحة والذخائر.

‌و) جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع.

‌ز) جرائم السرقة وما في حكمها والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها.

ح) جرائم الفجور والدعارة.

‌ط) جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

‌ي) جرائم التهرب من الضرائب (الرسوم الجمركية).

‌ك) جرائم تقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً، وجرائم الأشخاص المطلعين والجرائم المتعلقة بمعلومات السوق.

‌ل) جرائم الإتجار بالأشخاص.

‌م) جرائم الإتجار بالآثار.

‌ن) أية جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أيٍّ من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها متى كانت معاقباً عليها في القانون البحريني.

2-2 يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع:

‌أ- إجراء أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصَّل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.

‌ب- إخفاء طبيعة عائد جريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أي حق يتعلق به مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصَّل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من فعل يعد اشتراكاً فيه.

‌ج- اكتساب أو تلقى أو نقل عائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصَّل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.

‌د- الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصَّل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.

3-2 يعد شريكاً في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أتى فعلاً من الأفعال التالية:-

‌أ- كل من أتلف أو أختلس أو أخفى أو زور مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو مرتكبيها.

‌ب- كل من علم بقصد الجاني وقدم إليه تسهيلات أو معلومات تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب.

4-2 يُعاقب بعقوبة جريمة غسل الأموال الواردة في هذا القانون حتى ولو لم تثبت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي. ويقصد بالفعل الإجرامي الأصلي في هذا الخصوص كل نشاط إجرامي تحصلت منه بطريق مباشر أو غير مباشر الأموال موضوع جريمة غسل الأموال.

5-2 يُعاقب بعقوبة مستقلة على كل من جريمة غسل الأموال والجريمة التي يشكلها الفعل الأصلي الذي تحصلت منه الأموال موضوع جريمة غسل الأموال.

6-2 إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال بواسطة شخص اعتباري فان كل شخص طبيعي كان يعمل وقت ارتكاب الجريمة لديه أو لحسابه بأي صفة رسمية يكون مرتكباً لذات الجريمة إذا توافر لديه عنصر العمد أو الإهمال الجسيم.

7-2 الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يعد مرتكبا لجريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أتى فعلاً من الأفعال الآتية:-

‌أ- كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولم يبلغ الوحدة المنفذة بها.

‌ب- كل من امتنع أو أعاق أو اعترض تنفيذ أي قرار تصدره الوحدة المنفذة أو أمر تستصدره من النيابة العامة بشأن إجراءات التحقيق في جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ج- كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط والتحقيق في إحدى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقام بإفشائها مما من شأنه الأضرار بمصلحة التحقيق.

مادة (3)
العقوبات

"معدلة بموجب القانون رقم (54) لسنة 2006 "
"معدلة بموجب القانون رقم (25) لسنة 2013 "
"معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017"

1-3 يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرُّها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدَّم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.

ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أيٍّ منهم بأية عملية، أو قدَّم لأيٍّ منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي.

ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن تَسَلَّم مباشرة أو بالواسطة بأيَّة طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها مِن أيٍّ من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أيٍّ منهم.

ويعاقَب على الشروع في أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقرَّرة للجريمة التامة.

2-3 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين والغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار كل من ارتكب أو شرع أو اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم غسل الأموال.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار في أي من الحالات الآتية:-

‌أ- إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

ب- إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلاً لسلطاته أو نفوذه من خلال مؤسسة.

ج- إذا ارتكب الجاني الجريمة بقصد إظهار المال المتحصل من نشاط إجرامي أنه من مصدر مشروع.

3-3 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكَم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة.

وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم والتي قام الدليل على تَحَصُّلها من الجريمة.

4-3 في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بواسطة شخص اعتباري ودون الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة في هذا القانون مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة.

5-3 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

6-3 يعاقب كل من يخالف أحكام اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بالعقوبتين معاً.

7-3 لا تسرى الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو أي قانون آخر على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

8-3 يعفي من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة المنفذة عن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم الوحدة المنفذة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا ًإلى ضبط باقي الجناة أو الأموال.

مادة (4)
لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

"معدلة بموجب القانون رقم (54) لسنة 2006"

1-4 يعين وزير الداخلية لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2-4 وتختص اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:-

‌أ- وضع الإجراءات المنظمة لعملها.

‌ب- وضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ج- إصدار القواعد الإرشادية للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

‌د- دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية واقتراح التعديلات المناسبة في القانون.

‌هـ- التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3-4 يجوز للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بأية جهة تراها مناسبة.

4-4 يعين وزير الداخلية الوحدة المنفذة، و يكون من بين اختصاصاتها الآتي:-

‌أ- تلقى البلاغات عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها.

‌ب- اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها.

‌ج- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في أحكام هذا القانون.

د- تنفيذ القرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها.

5-4 تصدر الجهات المختصة بالتنسيق مع الوحدة المنفذة تعليمات بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود بما في ذلك الآتي:-

‌أ- التقارير المنتظمة من المؤسسات بشأن العمليات المشتبه فيها.

‌ب- قيام المؤسسات بالإبلاغ عن أية عمليات مشتبه فيها.

‌ج- إثبات المؤسسات لهوية عملائها والمنتفعين من عملائها والتحقق من تلك الهوية.

‌د- متطلبات الإبلاغ الداخلية لدى المؤسسات.

مادة (5)
المؤسسات

تلتزم المؤسسات بما يلي:-

‌أ- الاحتفاظ لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية بنسخة من مستندات الهوية لكل متعامل حسب ما يحدد في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

‌ب-الاحتفاظ بسجل لكل عملية جديدة أو غير متصلة لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية التي تم تسجيلها.

‌ج- إبلاغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة بأية عملية يشتبه فيها الموظف المختص، عن طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أي ظروف أخرى.

‌د- تقديم أية معلومات أو مساعدة إضافية تطلبها الوحدة المنفذة.

‌ه- الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة فيما يختص بوضع وتطبيق سياسات وإجراءات ووسائل الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة على مستوى الإدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع قواعد للتدقيق تتيح تقييم تلك الإجراءات والسياسات ووسائل الرقابة الداخلية.

‌و- التعاون مع أية جهة حكومية بما في ذلك الوحدة المنفذة.

‌ز- وضع وتطبيق إجراءات التدقيق لضمان الالتزام بأحكام هذه المادة.

‌ح- حظر فتح أو الاحتفاظ بأية حسابات سرية أو وهمية أو مجهولة.

مادة (5) مكررًا
نظام الإفصاح

"مضافة بموجب القانون رقم (54) لسنة 2006 "

إدخال الأموال إلى الدولة أو إخراجها منها مكفول لجميع المسافرين وفقا للقانون،ويجوز للوزير المعنِي بشئون الجماركأن يحدد بقرار منه الحد الأقصى للأموال التي يسمح بإدخالها إلى الدولة أو بإخراجها منها دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، ويخضع ما زاد عن الحد الأقصى في حالة صدور قرار بتحديده إلى نظام الإفصاح الذي يصدر بقرار من الوزير المعنِي بشئون الجماركبناءً على اقتراح من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة (6) إجراءات التحقيق

1-6 يجوز للوحدة المنفذة إذا توافر لديها دلائل عن ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تستصدر أمراً من النيابة العامة بشأن تنفيذ أي من الإجراءات الآتية:-

‌أ- إلزام المتهم أو غيره سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بتسليم أية مستندات أو سجلات أو أوراق أو تقديم أية معلومات تفيد التحقيقات.

‌ب- دخول الأماكن العامة أو الخاصة لضبط أية أشياء أو مستندات أو سجلات تفيد التحقيقات.

‌ج- التحفظ ومنع التصرف في أية أموال تخضع للمصادرة وفق أحكام هذا القانون.

‌د- حظر تحويل تلك الأموال.

2-6 يجوز للوحدة المنفذة في حالة الخشية من التصرف في الأموال محل الجريمة أن تأمر بالتحفظ عليها مع عرض الأمر على النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا الأمر. ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى المحكمة المختصة من أي من الأوامر المذكورة في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، ويكون قرار المحكمة في التظلم نهائياً حتى يفصل في موضوع الدعوى الجزائية أو يتم التصرف فيها.

مادة (7)
سرية الحسابات والسجلات

عند تطبيق أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة الاحتجاج أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمبدأ سرية الحسابات وهوية العملاء أو المعلومات المسجلة طبقاً لأحكام أي قانون آخر.

مادة (8)
طلب المساعدة من دولة أجنبية

1-8 في حال طلب دولة أجنبية معلومات محددة تتعلق بعمليات مشتبه فيها أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في تلك العمليات أو في تحقيق أو اتهام بشأن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الوحدة المنفذة أن تقوم بتنفيذ الطلب، أو إبلاغ الدولة الأجنبية بالأسباب التي تحول دون الاستجابة لطلبها أو أي تأخير في تنفيذه.

2-8 يجوز للوحدة المنفذة، استجابة لطلب من دولة أجنبية، أن تستصدر أمراً من النيابة العامة بالآتي:-

‌أ- إذن بتفتيش أية أماكن أو أشخاص لضبط أي مستند أو مادة أو أي شيء.

ب-تسليم الوحدة المنفذة أي مستند أو أي شيء آخر يمكن أن يساعد على التعرف على أية أموال ومكان وجودها وكميتها، أو التعرف على أي مستند أو أي شيء آخر يتصل بتحويل الأموال ومكان وجوده، يكون في حيازة أو ملكية الشخص موضوع الطلب، وكذلك المعلومات المتوفرة حول أية عملية قام بها ذلك الشخص أو تم القيام بها لمصلحته خلال الفترة التي تحددها النيابة العامة.

‌ج- التحفظ على الأموال التي تكون في ملكية أو حيازة الشخص المسمى في الطلب لمدة يحددها الأمر، وإدارة الأموال أو التصرف فيها لغرض إنهاء أي نزاع حول ملكيتها أو أية مصلحة فيها أو في أي جزء منها، ولسداد أية مصروفات.

3-8 بناء على طلب مقدم من دولة أجنبية مصحوب بأمر صادر من إحدى محاكمها إلى شخص مقيم في دولة البحرين يقضي بأن يسلم نفسه أو مستند أو مادة في حيازته أو ملكيته إلى الدولة الأجنبية لأغراض تتعلق بمجريات تحقيق تجريه تلك الدولة، يجوز للوحدة المنفذة أن تستصدر أمراً من المحكمة إلى ذلك الشخص بنفس محتوى الأمر المرفق بطلب الدولة الأجنبية.

4-8 تتولى النيابة العامة إجراءات سماع الشخص المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتقوم الوحدة المنفذة بإرسال المحضر إلى الدولة الأجنبية.

5-8 للوحدة المنفذة فيما يتصل بإجراءات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تستصدر أمراً من النيابة العامة موجه إلى شخص متواجد في دولة أجنبية بأن يسلم نفسه أو أي مستند أو أي شئفي حيازته أو ملكيته إلى النيابة العامة، أو إلى المحكمة المختصة في الدولة الأجنبية بموافقة تلك الدولة.

6-8 يجوز لوزير العدل أن يأمر بتسليم كل أو جزء من الأموال المصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى دولة أجنبية أو مشاركتها في تلك الأموال.

مادة (9)
تبادل المعلومات

1-9 يجوز للوحدة المنفذة والجهات المختصة بدولة البحرين تبادل المعلومات ذات الطابع العام مع الجهات المختصة في الدول الأجنبية، فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2-9 يجوز للوحدة المنفذة، استجابة لطلب مناسب من الجهات المختصة في دولة أجنبية، أن توفر الوحدة المنفذة لها المعلومات المحددة حول العمليات المشتبه فيها أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتورطين في تلك العمليات أو في التحقيق أو الاتهام بشأن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة (10)
أحكام متفرقة

1-10 يجوز للنيابة العامة، عند صدور أمر بالتحفظ على الأموال أو الممتلكات، أن تأمر بتخصيص أية مبالغ للشخص المسمى في الطلب في حدود الإعاشة المناسبة له ولأسرته.

2-10 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً أي عقد علم أحد أطرافه أو كان لديه ما يحمل على العلم أن دولة البحرين ستضار بسبب هذا العقد في استرداد حقوقها المالية طبقاً لأحكام هذا القانون.

3-10 لا تُسأل أية مؤسسة أو أي من موظفيها مدنياً أو جزائياً بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بموجبه.

4-10 لا تسأل الجهات المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون أو موظفوها مدنياً أو جزائياً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.

5-10 لا يعد دفاعاً عن الجرائم الواردة في هذا القانون كون المتهم ممنوعاً من الإدلاء بالمعلومات المتوفرة لديه بشأن الجريمة أو الاشتباه فيها، سواء كان سبب المنع القانون أو غير ذلك.

مادة (11)

تعتبر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بين الجرائم التي يجوز بموجبها تبادل المجرمين وتسليمهم طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، ومبدأ المعاملة بالمثل.

مادة (12)
اللوائح والقرارات

1-12 يصدر وزير الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، اللوائح والقرارات اللازمة لعمل اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، وتعديل الجدول المرافق لهذا القانون. 2-12 يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لعمل الوحدة المنفذة.

مادة (13)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ :4 ذي القعدة 1421 هـ
الموافق : 29 يناير2001 م

الجدول
أنشطة المؤسسات

  1. الإقراض (بما في ذلك الإقراض الشخصي وقروض الرهن) والوكالة التجارية بالرجوع أو بدونه، والمعاملات التجارية والمالية بما فيها التعامل في السندات والأوراق المالية.
  2. التأجير التمويلي.
  3. رأس المال المخاطر.
  4. خدمات تحويل الأموال.
  5. إصدار وإدارة وسائل الدفع (بطاقات الائتمان، الشيكات السياحية، والشيكات المصرفية).
  6. الضمانات والالتزامات.
  7. الاتجار لحسابها أو حساب العملاء في:-
       - الأوراق المالية (الشيكات، الكمبيالات، شهادات الإيداع، الخ).
       - العملات الأجنبية.
       - الخيارات والمستقبليات المالية.
       - عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والمشتقات المالية الأخرى.
       - الأدوات القابلة للتحويل.
  8. ضمان إصدار الأسهم والمشاركة في إصدارها.
  9. أعمال السمسرة.
  10. عمليات الاستثمار.
  11. قبول الودائع.
  12. عمليات التأمين.
  13. المعاملات العقارية.
  14. التعامل في سبائك الذهب.
  15. الوساطة المالية.
  16. المحاماة.
  17. تدقيق الحسابات.