معدل بموجب التالي:

- مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012

- استبدلت عبارة (المؤسسة العامة للموانئ البحرية) لتكون (الموانئ والملاحة البحرية) الواردة في عنوان القانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية وكذا في عنوان القانون المرافق له.

- استبدلت عبارة (وزير المالية) الواردة في المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون وفي القوانين الأخرى ذات العلاقة لتكون (وزير المواصلات).

- استبدلت وعبارة (المؤسسة) لتكون (شئون الموانئ والملاحة البحرية) أينما وردت في قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية المشار إليه وفي القوانين الأخرى ذات العلاقة.

- استبدلت عبارة (للمؤسسة في سبيل مباشرة) الواردة في المادة (5) من ذات القانون لتكون (للوزارة في سبيل مباشرة شئون الموانئ والملاحة البحرية).

- استبدلت عبارة (خمسمائة دينار) الواردة في المادة (20) من ذات القانون لتكون (عشرة آلاف دينار).

- واستبدال عنوان الباب الثاني ليصبح (اختصاصات شئون الموانئ والملاحة البحرية) والباب الثالث ليصبح (صلاحيات الوزير)، والباب الرابع ليصبح (وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية).

قانون رقم (61) لسنة 2006 *
بإصدار قانون الموانئ والملاحة البحرية


 نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون الموانئ لسنة 1966 وتعديلاته،
  • وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978،
  • وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


المادة الأولى

يعمل بالقانون المرافق في شأن الموانئ والمرافئ والأرصفة البحرية وأرصفة الشحن والموانئ الخاصة والطرق الملاحية والمناطق الحرة وكافة المنشآت ذات العلاقة عدا المقصور استخدامها على:

  1. قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو قوات الأمن العام أو جهاز الأمن الوطني.
  2. أية قوات بحرية تابعة لحكومة أجنبية مرتبطة مع المملكة بمعاهدة أو اتفاق أو ترتيبات أخرى.

المادة الثانية

يُلغى قانون الموانئ لسنة ،1966 كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يصدر وزير المواصلات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 11 شعبان 1427هـ
الموافق: 4 سبتمبر 2006م


قانون الموانئ والملاحة البحرية
الباب الأول
تعريفات

مادة (1)

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الوزارة: وزارة المواصلات أوأية وزارة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: وزير المواصلات أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم.
شؤون الموانىء والملاحة البحرية: الإدارة المختصة بالوزارة التي تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الميناء: يقصد به ما يأتي:

  1. الموانئ والمرافئ والمراسي وأرصفة الموانئ والشحن والأرصفة البحرية (بما في ذلك أي رصيف بحري خاص) والطرق الملاحية والمعابر المائية والمنشآت ذات العلاقة.
  2. الموانئ المبينة في الملحق المرفق بهذا القانون.
  3. أي مكان يصدر به قرار من الوزير طبقاً لنص المادة (14) من هذا القانون. الرصيف البحري الخاص: ميناء مملوك أو مؤجر بصورة خاصة يخدم متطلبات المالك أو المستأجر لذلك الميناء.

ميناء الخدمات العامة: ميناء مفتوح للتجارة يخدم احتياجات مستخدمي الموانئ.
الترخيص: الترخيص الصادر عن شئون الموانئ والملاحة البحرية لتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء.
حق الامتياز: الحق الذي يمنح لمشغل مرخص له بموجب قانون يصدر وفقاً لحكم المادة (117) من الدستور.
المشغل المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري صادر له ترخيص بتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء.
مستخدم الميناء: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الميناء أو منشآته لأي غرض تجاري
الطرق الملاحية: القنوات الملاحية المؤدية لأي ميناء ، والتي تعتبر جزءاً منه.
المنطقة الساحلية: ساحل البحر ما بين حدود مياه المد وحدود مياه الجزر.
مكان المناولة العام: مكان عام مملوك للدولة يكون مخصصاً لتحميل وتفريغ السفن.
المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليه خارج المنطقة الجمركية ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.
حدود مياه الجزر: أدنى نقطة يصل إليها أدنى جزر معتاد في أي فصل من فصول السنة.
حدود مياه المد: أعلى نقطة يصل إليها أعلى مد معتاد في أي فصل من فصول السنة.
المنطقة اللوجستية:منطقة تزاول فيها الأنشطة الخدمية الداعمة التي يتم بواسطتها تجميع السلع الوسيطة أو تامة الصنع أو المواد الخام بهدف إجراء خدمات القيمة المضافة عليها مثل الفرز والتوزيع والتعبئة والتغليف والتجميع ثم إعادة شحنها أو تصديرها إلى داخل المملكة أو خارجها، مع إقامة المنشآت اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة، وتسري على تلك المنطقة كافة القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

الباب الثاني
اختصاصات شئون الموانئ والملاحة البحرية

مادة (2)

معدل بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012

تتولى شئون الموانئ والملاحة البحرية المهام المنصوص عليها في هذا القانون تحت إشراف الوزير.

مادة (3)

"ملغاة بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

مادة (4)

"معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

تعمل شئون الموانئ والملاحة البحرية على تحقيق الأهداف الآتية:

  1. توفير الخدمات ومنشآت موانئ كافية وعلى مستوى عال من الكفاءة وبرسوم معقولة.
  2. توفير الخدمات البحرية المتناسقة والمتكاملة في حدود الموانئ.
  3. دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها.
  4. توفير خدمات الإرشاد البحري والإنارة والعلامات الإرشادية والخدمات والمساعدات الملاحية الأخرى اللازمة للقنوات الملاحية المؤدية لجميع الموانئ والمياه الإقليمية.
  5. تأمين السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث الناتج من السفن ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. التحقيق في الحوادث البحرية وحوادث التلوث من السفن الواقعة في حدود الميناء والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والإشراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وضمان سلامة الملاحة البحرية وإنقاذ الأرواح والممتلكات في حدود الموانئ والطرق الملاحية المؤدية إليها ، والمياه الإقليمية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. تسجيل السفن التي تبلغ حمولتها (150) طناً فأكثر ، وإصدار الشهادات القانونية لها.
  8. توفير المناطق الحرة والمناطق اللوجستية لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني، بتحديد المناطق الحرة قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وتحدد الأنظمة الخاصة بها قرار من الوزير، ويصدر بتحديد المناطق اللوجستية والأنظمة الخاصة بها قرار من الوزير.
  9. توفير وتطوير العدد الكافي من أماكن المناولة العامة.
  10. الإشراف على تزويد السفن بالمؤن.
  11. مزاولة الأنشطة التسويقية والأنشطة الأخرى التي من شأنها خدمة العلاقات العامة للمؤسسة.
  12. القيام بجميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بشحن وتفريغ وتخزين البضائع في الموانئ أو منحها لمشغل مرخص له.
  13. إنشاء وصيانة وإصلاح واستخدام أرصفة الموانئ.
  14. تنظيف وتعميق وتطوير وتغيير الطرق الملاحية والمرافئ والقنوات، ودفن وحفر ورفع وتسوير أية أراض مملوكة للدولة مجاورة أو واقعة بالقرب من أي ميناء.
  15. تمثيل مملكة البحرين في جميع المحافل والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ والملاحة البحرية بعد موافقة الوزير.
  16. تقديم المشورة لكافة أجهزة الدولة في مجال النقل البحري والموانئ والملاحة البحرية.

مادة (5)

للوزارة في سبيل مباشرة شئون الموانئ والملاحة البحريةاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالآتي:

  1. تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
  2. استعمال واستغلال الأراضي المملوكة للدولة داخل الموانئ أو المناطق الحرة بها.
  3. إبرام العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي واللجوء إلى التحكيم أو أية إجراءات قانونية مماثلة.
  4. أن تعهد بأي من مهامها الفنية أو الإدارية للغير أو للسلطات أو اللجان ممن تتوفر لديهم الخبرة الفنية والإدارية لمباشرة تلك المهام.

الباب الثالث
صلاحيات الوزير

مادة (6)

"ملغاة بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

مادة (7)
صلاحيات مجلس الإدارة

"معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

  1. يتولى الوزير الإشراف على الموانئ والملاحة البحرية ورسم السياسة التي تسير عليها، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها، ويتخذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص اتخاذ ما يلي: ‌أ) إقرار أية أسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد الامتياز. ‌ب) وضع الأنظمة التي تحدد كيفية الاستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل المرخص له بتوفيرها.
  2. يمثل الوزير شئون الموانئ والملاحة البحرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويجوز له أن ينيب عنه في مباشرة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية.

مادة (8)

"ملغاة بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

الباب الرابع
وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية

مادة (9)

"معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

يكون لشئون الموانئ والملاحة البحرية وكيل يصدر بتعيينه مرسوم.

مادة (10)

"معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

يختص وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية بتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارات الوزير، ويخضع في ذلك كله لرقابة وإشراف الوزير.

الباب الخامس
النظام المالي للمؤسسة

مادة (11)

"معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

يكون لشئون الموانئ والملاحة البحرية ميزانية ضمن ميزانية الوزارة تعد وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

مادة (12)

"ملغاة بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

الباب السادس
إنشاء الموانئ وتشغيلها

مادة (13)

للوزير بقرار منه:

  1. اعتبار أي مكان أو أية قناة ملاحية مؤدية إليه ، ميناء طبقاً لأحكام هذا القانون.
  2. تعيين حدود المكان أو القناة الملاحية المشار إليها في البند رقم (1).
  3. اعتبار أية قناة ملاحية مؤدية إلى ميناء، مدخلاً لهذا الميناء.

مادة (14)

لا يجوز لأي شخص القيام بتشغيل ميناء أو رصيف بحري خاص، أو عرض تقديم خدمات تتعلق بالمواني أو بالمياه الإقليمية دون الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15)

تُمنح بقانون حقوق امتياز المشغلين المرخص لهم للقيام بتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير البنية الأساسية في أي ميناء من موانئ الخدمات العامة.

مادة (16)

يلتزم المشغل المرخص له بتوفير خدمات ومنشآت الموانئ طبقاً لأحكام هذا القانون ، كما يلتزم بشروط وإجراءات الترخيص الصادر له ، مع مراعاة متطلبات الكفاءة والتكلفة الاقتصادية وسلامة التشغيل.

مادة (17)

مع عدم الإخلال بأية قيود يتضمنها حق الامتياز، لكل مشغل مرخص له يتمتع بحق امتياز على أي ميناء من موانئ الخدمات العامة ما يأتي:-

  1. تحصيل الأسعار التي تنص عليها أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تصدر طبقاً لأحكام القانون نظير الخدمات والمنشآت التي يقوم بتوفيرها وفقاً لشروط الترخيص.
  2. توريد النسبة المقررة لشئون الموانئ والملاحة البحرية من الأسعار المشار إليها بالبند السابق.
  3. تحصيل الغرامات المالية عن المبالغ المستحقة السداد التي يتأخر المنتفعون بالخدمات أو المنشآت في الوفاء بها.

مادة (18)

يحظر مناولة البضائع أو الحمولات في المناطق الساحلية بالموانئ أو أي رصيف بحري خاص لغير المشغلين المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

الباب السابع
مسئولية المؤسسة

مادة (19)

مع عدم الإخلال بقواعد المسؤولية المدنية ، لا تكون شئون الموانئ والملاحة البحرية مسئولة عن الأضرار الناتجة بسبب:

  1. التلف أو الأضرار التي تلحق السفن أو العوامات أو المراكب أو الممتلكات الأخرى.
  2. القبض على الأشخاص أو إيقاع الحجز أو المصادرة بموجب إجراء قضائي.
  3. المناورات والعمليات العسكرية.
  4. الأعمال والتصرفات الصادرة من مرسل أو مستلم أو مودع البضائع أو أي من العاملين لدى أي منهم أو وكلائهم.
  5. الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو أحداث الشغب أو الاضطرابات أو إضراب عمال أي مشغل مرخص له.
  6. نقصان حجم أو وزن البضائع بسبب طبيعتها ، أو التردي الطبيعي أو العيوب الكامنة فيها.
  7. نقص محتويات الطرود.
  8. النقص بسبب التغليف غير المناسب للبضائع أو أي تسرب من الحاويات أو العبوات.
  9. كل ما من شأنه إعاقة سير العمل بشئون الموانئ والملاحة البحرية وكان راجعاً لسبب أجنبي.

الباب الثامن
العقوبات

مادة (20)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر أو بقواعد المسئولية الجنائية والمدنية أو بحقوق شئون الموانئ والملاحة البحرية كطرف في عقد إداري تفرض غرامة لا تتجاوز "عشرة آلاف دينار" على المشغل المرخص له أو أي منتفع بخدمات الميناء عن أية مخالفة للأحكام الخاصة بتشغيل واستخدام الموانئ أو شروط الترخيص الممنوحة لهم.

الباب التاسع
أحكام متفرقة

مادة (21)

للوزير في حالة وقوع أية أحداث من شأنها إعاقة سير عمل المشغل المرخص له أو أي ميناء أن يعهد إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية القيام بالآتي:

  1. أن تحل مؤقتاً محل المشغل المرخص له في تشغيل أية منشآت مقامة منه وتسييرها أو تقديم أية خدمات بما يحقق المصلحة العامة.
  2. منع أي شخص ، بشكل جزئي أو كلي ، من استخدام خدمات ومنشآت الموانئ.

مادة (22)

لموظفي شئون الموانئ والملاحة البحرية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (23)

لموظفي شئون الموانئ والملاحة البحرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول الأماكن التي يشغلها المُشغل المرخص له للقيام بالتفتيش وفحص وتفقد حالتها ، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون وشروط وإجراءات التراخيص الممنوحة له.

مادة (24)

"ملغاة بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

مادة (25)

"ملغاة بموجب مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012"

ملحق

موانئ المملكة هي:
ميناء سلمان.
ميناء المحرق.
ميناء سترة.
ميناء خليفة بن سلمان.


• بموجب المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 فقد نص على الآتي:

المادة الخامسة
تؤول إلى الوزارة جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للمؤسسة العامة للموانئ البحرية وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة السادسة
بمراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ينقل الموظفون بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية المكتسبة من عملهم في المؤسسة، مع حساب مدة خدمتهم ضمن مدة الخدمة اللازمة لحساب المعاش أو مكافأة التقاعد.

وتسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة السابعة
يصدر وزير المواصلات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.