معدل بموجب التالي:
- القانون رقم (14) لسنة 2006
وبموجب هذا القانون استبدلت عبارة " الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية" بعبارة الإدارة المختصة في وزارة التجارة" وعبارة " الوزير المختص بالملكية الصناعية" بعبارة " وزير التجارة".

قانون رقم (1) لسنة 2004
بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة


نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية،
  • وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
  • وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
  • وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


الباب الأول
براءات الاختراع

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (1)

تمنح براءة الاختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد، يشتمل على خطوة إبداعية، ويكون قابلا للتطبيق الصناعي، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة – مستوردة أو منتجة محليا -، أو بطرق صناعية، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، ويكون منحها لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (2)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

  1. يعتبر الاختراع جديداً إذا لم يكن ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة. ‌
  2. يعتبر الاختراع مشتملاً على خطوة إبداعية إذا لم يكن التوصل إليه بديهيًّا للرجل الماهر في الفن المتعلق بموضوع الاختراع. ‌
  3. يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه في الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها. ‌
  4. لا تمنح البراءة إذا كان موضوع الاختراع قد أفصح عنه للجمهور في مملكة البحرين أو في الخارج بالوصف، الكتابي أو الشفوي، أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ تقديم طلب منح البراءة أو تاريخ الأولوية عند المطالبة به. ‌
  5. لأغراض الفقرات (أ) و (ب) و (د) من هذه المادة، لا يعد إفصاحاً ما يلي:
    1. الكشف عن الاختراع في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً، طبقاً لحكم المادة (34) من هذا القانون، بشرط الإفصاح في طلب البراءة عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الكشف. ‌
    2. الكشف الذي لا يتم من قبل طالب البراءة أو بتصريح منه أو من خلاله. وذلك كله إذا كان الكشف قد تم خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تقديم طلب منح البراءة أو تاريخ الأولوية عند المطالبة به.

مادة (3)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

  1. لا تمنح براءة اختراع عما يلي:
    1. الاختراعات التي يكون حظر استغلالها تجارياً في المملكة ضرورياً لحماية النظام العام أو الآداب العامة، بما في ذلك حماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو لتفادي إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة.
    2. الحيوانات.
    3. طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لعلاج الإنسان أو الحيوان، ولا يسري ذلك بشأن المنتجات التي تستخدم في هذه الطرق.‌
  2. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة (2) من هذا القانون، يجوز منح البراءة لأي استخدام أو طريقة استخدام منتج معروف، بما في ذلك المنتج الذي يستخدم في حالات طبية معينة.

مادة (4)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

  1. تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلاً يسمى "سجل براءات الاختراع" تقيد فيه براءات الاختراع التي تقرر منحها وجميع البيانات المتعلقة بها، والتصرفات التي ترد عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ‌
  2. يدمج سجل براءات الاختراع الموجود في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.


مادة (5)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

مع مراعاة أحكام الفصل السادس من هذا الباب، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بطلب سجيل براءة اختراع وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.

مادة (6)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

إذا قدم طلب لتسجيل براءة اختراع لدى أي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المعمول بها في المملكة، فإنه يجوز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه، خلال الستة أشهر التالية لتقديم الطلب، أن يقدم طلباً مماثلاً إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية عن ذات الاختراع الذي تضمنه طلبه السابق وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي هذه الحالة يتمتع مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه بحق أولوية طبقاً لأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بشرط الالتزام بأحكام المادة (4) فقرة (د) من تلك الاتفاقية.

مادة (7)

يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص، كان الحق في البراءة لهم جميعًا بالتساوي فيما بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من اقتصرت جهوده على التنفيذ.

أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، فيكون الحق في البراءة للأسبق إلى تقديم الطلب.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني، تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الاختراع، على أن يذكر اسم المخترع في البراءة.

مادة (9)

إذا توصل العامل - غير المكلف بموجب عقد العمل بالقيام بنشاط ابتكاري - إلى اختراع ذي علاقة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدماً في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرف العامل، فعليه فور منحه البراءة أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف، ويكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة، وذلك كله مقابل تعويض عادل يدفع للعامل، على أن يتم الخيار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المشار إليها دون أن يبدي رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على العاملين المدنيين في الدولة ومن في حكمهم.

مادة (10)

يعتبر الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة، كأنه قُدم أثناء الخدمة. ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحسب الأحوال.

مادة (11)

  1. يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع، ما لم يعلن كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه. ‌
  2. تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير، الذي لم يحصل على موافقته، من الآتي:
    1. صنع المنتج موضوع البراءة أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة منتجًا. ‌
    2. استخدام طريقة الصنع أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لأي غرض من هذه الأغراض، إذا كان موضوع البراءة طريقة صنع.

مادة (12)

مع مراعاة حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية، يجوز للمحكمة المدنية نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في دعوى متعلقة باستخدام طريقة عمل منتج محمية ببراءة اختراع – دون موافقة من مالك البراءة – في عمل منتج مطابق، وذلك إذا تعذر على المدعي رغم بذله جهودًا معقولة تحديد الطريقة المستخدمة بالفعل ورجح لدى المحكمة أن المنتج المطابق موضوع النزاع قد تم عمله وفق هذه الطريقة المحمية.

مادة (13)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

لا يعتبر إخلالاً بحقوق مالك البراءة ما يلي: ‌

  1. استعمال الاختراع موضوع البراءة لأغراض غير تجارية أو غير صناعية. ‌
  2. قيام الغير، بحسن نية، باستغلال الاختراع صناعيًّا أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تقديم طلب البراءة، و في هذه الحالة يكون له رغم منح البراءة حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته فقط دون التوسع في ذلك، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها. ‌
  3. استعمال وسائل موضوع البراءة على ظهر السفن التابعة لأي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه المملكة على أن يكون استعمال هذه الوسائل مقصوراً على احتياجات السفينة. ‌
  4. استعمال وسائل موضوع البراءة في تصنيع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة لأي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو في تصنيع قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في المملكة. ‌
  5. استخدام موضوع البراءة فيما يخص تدعيم طلب للموافقة على تسويق منتج صيدلي بشرط ألا يتم في المملكة تصنيع أو استخدام أو بيع ما يتم إنتاجه بناء على ذلك إلا لغرض استيفاء شروط الموافقة على تسويق المنتج عندما تنقضي مدة حماية البراءة، ولا يجوز في هذه الحالة تصدير المنتج إلى خارج المملكة إلا لغرض استيفاء شروط الموافقة على التسويق في المملكة.

مادة (14)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

  1. مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في المملكة أو تاريخ الأولوية حسب الأحوال. ‌
  2. تمد مدة حماية البراءة، بناء على طلب مالك البراءة، بما يكفل تعويضه عن التأخير غير المعقول في منح البراءة لأسباب لا يد له فيها، وذلك إذا امتد هذا التأخير لفترة تجاوز أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب في المملكة أو إذا امتد لفترة تجاوز سنتين من تاريخ المطالبة بفحص الطلب، أيهما يأتي لاحقاً، ولا يدخل في حساب مدة التأخير الفترات الناتجة عن أفعال طالب البراءة. ‌
  3. تمد مدة حماية براءة المنتج الصيدلي، بما يكفل تعويض مالك البراءة عن الانتقاص غير المعقول في المدة الفعلية للحماية بسبب إجراءات الموافقة على التسويق المتعلقة بأول استخدام تجاري للمنتج في المملكة. ‌
  4. تمد مدة حماية براءة المنتج الصيدلي الجديد الذي تمت الموافقة على تسويقه بناءً على معلومات تتعلق بسلامة أو فعالية المنتج ذاته أو منتج مماثل في دولة أخرى، بما في ذلك دليل الحصول على تصريح سابق بالتسويق، وذلك بما يكفل تعويض مالك البراءة عن الانتقاص غير المعقول في المدة الفعلية للحماية بسبب إجراءات الموافقة على التسويق سواء في المملكة أو في الدولة الأخرى. ‌
  5. لأغراض الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، يقصد بعبارة المدة الفعلية للحماية الفترة من تاريخ الموافقة على المنتج وحتى تاريخ الموعد الأصلي لانتهاء مدة الحماية. ‌
  6. تمد مدة حماية البراءة، بناء على طلب مالك البراءة، في حالة منح براءة على أساس براءة منحت في دولة أخرى استنادا لحكم المادة (19 مكرراً) من هذا القانون، وذلك لمدة تساوي فترة مد حماية البراءة - إن وجدت- من قبل الدولة الأخرى.

مادة (15)

يستحق رسم عند تقديم طلب الحصول على براءة اختراع، كما يستحق رسم سنوي عن البراءة يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية لمنح البراءة حتى انتهاء المدة المحددة قانوناً لحمايتها.

وفي حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة أقصاها ستة أشهر يؤدى رسم إضافي عن التأخير.

الفصل الثاني
إجراءات طلب البراءة

مادة (16)

" معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

  1. يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض مصحوباً بالرسم المقرر، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل الاختراع والمطالبة أو المطالبات المطلوب حمايتها بموجب البراءة وأية رسومات مشار إليها في التفاصيل أو في أي من هذه المطالبات. ويجب أن تتضمن تفاصيل الطلب الإفصاح عن الاختراع على نحو كاف من الوضوح والكمال، كما يجب أن يكون الاختراع موضوع المطالبة مدعماً بدرجة وافية من حيث الإفصاح عنه. ‌
  2. لأغراض الفقرة السابقة، يعتبر الإفصاح عن الاختراع قد تم على نحو كاف من الوضوح والكمال إذا تضمن من المعلومات ما يمكن الشخص الماهر في الفن من تنفيذ الاختراع دون حاجة إلى إجراء أية تجارب، لا داعي لها، وقت إيداع الطلب. ويعتبر الاختراع مدعماً بدرجة وافية، من حيث الإفصاح عنه، متى كان هذا الإفصاح يظهر بصورة معقولة للشخص الماهر في الفن بأن الطالب كان حائزاً للاختراع المدعى به وقت إيداع الطلب. ‌
  3. يجب أن تبين كل مطالبة الأمر المطلوب حمايته وأن تكون واضحة ومختصرة ومدعمة بما يلزم من تفاصيل وأن تتعلق باختراع واحد أو بمجموعة اختراعات يرتبط بعضها ببعض على نحو يشكل فكرة إبداعية متكاملة. ‌
  4. يلتزم الطالب بأن يقدم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأية طلبات سبق أن قدمها في الخارج عن ذات موضوع البراءة المطالب به ونتائج البت في هذه الطلبات.

مادة (17)

يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (18)

يجوز لطالب البراءة – في أي وقت قبل الإعلان عن قبول الطلب – سحب طلبه أو إدخال ما يراه من تعديلات على وصف الاختراع أو رسوماته، بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع.

مادة (19)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

  1. تفحص الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية طلب منح البراءة ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه، ولها أن تكلف الطالب - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب - بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه، على أن تحدد لذلك ميعاداً مناسباً تخطر به الطالب.

    وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية في الميعاد المحدد لذلك اعتبر الطلب كأن لم يكن. ‌
  2. يجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية البت في طلب منح البراءة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً أو من تاريخ إجراء التعديلات واستيفاء ما يلزم للبت فيه. ‌
  3. ينشر القرار الصادر بمنح البراءة في الجريدة الرسمية. وإذا صدر القرار برفض منح البراءة وجب أن يكون مسبباً ويخطر به الطالب فور صدوره بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ‌
  4. يجوز لأي شخص، بعد نشر قرار منح البراءة، الاطلاع على طلب منح البراءة وعلى المستندات المرفقة به وما دوّن بشأن البراءة في سجل براءات الاختراع.

مادة (19) مكرراً:

"مضافة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

يجوز منح البراءة استناداً إلى براءة منحت عن ذات الاختراع في بلد آخر، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالملكية الصناعية.

مادة (20)

إذا تبين للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية أن الاختراع يتعلق بشأن هام من شئون الدفاع أو الأمن العام، فعليها أن تطلع بصورة سرية وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية - بحسب الأحوال - فوراً على طلب البراءة ومرفقاته.

ولوزير الدفاع أو وزير الداخلية - بحسب الأحوال - أن يعترض على قبول طلب البراءة خلال تسعين يوماً من تاريخ إرسال الأوراق إليه، وذلك في مقابل شراء الاختراع، أو الاتفاق على استغلاله، أو طلب تطبيق أحكام الترخيص الإجباري وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (21)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

في حالة صدور قرار بمنح البراءة يمنح مالك البراءة وثيقة رسمية مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية موضحاً بها بيانات البراءة، وذلك وفقاً للأنموذج الذي تعده هذه الجهة لذلك الغرض.

الفصل الثالث
انتقال ملكية البراءة والترخيص
باستغلالها ورهنها والحجز عليها

مادة (22)

تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض، أو بغير عوض بما في ذلك الإرث، ويجوز الترخيص باستغلالها، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها لا يكون نقل ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل براءات الاختراع والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (23)

يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال. وتعفى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه.

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل براءات الاختراع، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستحق رسم عن التأشير في سجل براءات الاختراع.

الفصل الرابع
الترخيص الإجباري باستغلال براءة الاختراع

مادة (24)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

للوزير المختص بالملكية الصناعية إصدار تراخيص إجبارية غير استئثارية باستغلال اختراع موضوع براءة، دون موافقة مالكها، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌

  1. الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية على أن يتم إخطار مالك البراءة بذلك - عندما يكون ذلك ممكناً - بعد إصدار الترخيص. ‌
  2. عدم قيام مالك البراءة باستغلال البراءة استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلي بأسعار معقولة - مقارنة بالأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أي المدتين أطول. ومع ذلك، يجوز للوزير المختص بالملكية الصناعية منح مالك البراءة مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال البراءة على النحو المشار إليه إذا كان عدم استغلاله للبراءة يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته، وإلا كان للوزير إصدار ترخيص إجباري لأي شخص رفض مالك البراءة الترخيص له بالاستغلال أو علق ذلك على شروط تجارية مجحفة. ‌
  3. إذا لم يتأت استغلال براءة تنطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى للصناعة إلا بالتعدي على براءة أخرى، جاز منح مالك البراءة الأولى ترخيصًا إجباريًّا باستخدام البراءة الأخرى. ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به في هذه الحالة إلا بالتنازل عن البراءة الأولى.

    ويحق لمالك البراءة الأخرى - في المقابل - الحصول على ترخيص إجباري باستخدام البراءة الأولى بشروط معقولة.

    إذا كان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.

مادة (25)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

يراعى في شأن الترخيص الإجباري ما يلي: ‌

  1. أن يبت في طلب إصدار الترخيص – بعد سداد الرسم المقرر عن الطلب – وفقا لظروف كل حالة على حدة. ‌
  2. أن يستهدف بمنح الترخيص بشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية. ‌
  3. أن يكون طالب الترخيص قادراً على استخدام الاختراع موضوع البراءة بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في المملكة، سواء أكان الترخيص صادراً بشأن تصنيع أم استيراد المنتجات موضوع البراءة. ‌
  4. أن يكون طالب الترخيص قد بذل جهوداً للحصول على ترخيص اختياري من مالك البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة، ولا يسري هذا الشرط على الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة. ‌
  5. أن يتعهد طالب الترخيص باستغلال البراءة في الغرض الذي منح الترخيص من أجله، وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص. ‌
  6. إذا كان طلب الترخيص له علاقة بتقنية أشباه الموصلات، فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة. ‌
  7. ألا يتنازل المرخص له عن الترخيص بالاستخدام إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستخدام أو مع الجزء المتعلق باستخدام البراءة وبعد موافقة الوزير المختص بالملكية الصناعية. ‌
  8. أن يكون لمالك البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل يراعى في تقديره القيمة الاقتصادية للترخيص.

    كما يؤخذ في الاعتبار ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية – إن وجدت – عند تقدير قيمة التعويض. ‌
  9. لا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (ب) و (د) من هذه المادة في حالة الترخيص الصادر لتصحيح ممارسات تقرر أنها مقيدة للمنافسة المشروعة. ‌
  10. لوزير المختص بالملكية الصناعية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن سلطة تعديل شروط الترخيص إذا تغيرت الأوضاع التي على أساسها صدر الترخيص.

مادة (26)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

يجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية أن تعلن مالك البراءة بصورة من طلب الترخيص- وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (24) من هذا القانون - وله أن يقدم إلى هذه الجهة رداً كتابيًّا على الطلب، وذلك كله في المواعيد ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يصدر الوزير المختص بالملكية الصناعية قراراً بقبول الطلب أو رفضه، أو بتعليق القبول على شروط يحددها وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية في جميع الأحوال بإخطار مالك البراءة وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل براءات الاختراع. وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (27)

للوزير المختص بالملكية الصناعية، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من مالك البراءة، إنهاء الترخيص قبل نهاية مدته في الحالات الآتية: ‌

  1. زوال الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، ويشترط في هذه الحالة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له، وذلك كله وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ‌ ‌
  2. عدم قيام المرخص له باستغلال الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه. ‌
  3. إخلال المرخص له بأحد الشروط التي على أساسها صدر الترخيص أو عدم قيامه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

الفصل الخامس
انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع وبطلانها

مادة (28)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية: ‌

  1. انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. ‌
  2. تخلي صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير. ‌
  3. الامتناع لمدة تزيد على سنة عن دفع الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (15) من هذا القانون، رغم إنذاره بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف بوجوب السداد في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ‌
  4. صدور حكم نهائي ببطلان البراءة. ويؤشر في سجل براءات الاختراع عن البراءات التي انقضت الحقوق المترتبة عليها، وينشر ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ‌
  5. صدور قرار بشطب تسجيل براءة الاختراع دون تقديم أي تظلم بشأنه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (36) من هذا القانون، أو صدور قرار برفض التظلم من قرار شطب تسجيل براءة الاختراع.

مادة (29)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) من هذا القانون، للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بناء على طلب أي ذي شأن أن تصدر قراراً مسبباً بشطب تسجيل براءة اختراع في الحالات التي يكون مبرراً فيها رفض منح البراءة أو إذا كانت البراءة قد منحت بناء على غش أو تدليس أو سلوك غير عادل.

ويفرض رسم على طلب شطب التسجيل المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم هذا الطلب والبت فيه.

الفصل السادس
التسجيل الدولي


"هذا الفصل مضاف بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

مادة (29) مكرراً:

في تطبيق أحكام هذا الفصل يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المعاهدة: عاهدة التعاون بشأن البراءات.
الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات الذي يضم في عضويته الدول الأطراف في المعاهدة.
المكتب الدولي: المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
الطلب الدولي: طلب التسجيل الذي يتم إيداعه طبقاً لأحكام المعاهدة.

مادة (29) مكرراً (1):

يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بطلب دولي وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذية إذا كان من:

  1. مواطني المملكة أو المقيمين فيها.
  2. الأجانب الذين ينتمون إلى أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي أو المقيمين فيها.
  3. الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو المقيمين فيها، وذلك إذا لم يكن هذا البلد طرفاً في المعاهدة متى قررت جمعية الاتحاد الدولي السماح بذلك.

مادة (29) مكرراً (2):

  1. مع مراعاة أحكام المادة (29) مكرراً (1) من هذا القانون، يجوز إيداع الطلب الدولي لدى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية، بصفتها مكتب تسلم الطلبات الدولية. ويحرر الطلب الدولي باللغة العربية، ويجوز تحريره باللغة الإنجليزية على أن يكون مصحوباً بترجمة إلى اللغة العربية. ‌
  2. يفرض رسم على الطلب الدولي، ويجب سداده خلال مدة لا تجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم الطلب. ‌
  3. تفحص الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية الطلب الدولي للتحقق من استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (11) من المعاهدة. ولها أن تكلف الطالب بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه على أن تحدد لذلك ميعاداً مناسباً تخطر به الطالب. ‌
  4. إذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية أو بسداد الرسم المفروض على الطلب الدولي في الميعاد المحدد لذلك، اعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن ويخطر الطالب بذلك كتابة.

مادة (29) مكرراً (3):

  1. إذا استوفى الطلب الدولي كافة المتطلبات الواجب توافرها فيه وجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية إحالة هذا الطلب إلى كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي المشار إليهما في المادة (16) من المعاهدة، مع الاحتفاظ بنسخة من هذا الطلب. ‌
  2. يعتبر تاريخ إيداع الطلب الدولي لدى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية، إذا كان مستوفياً لكافة المتطلبات الواجب توافرها فيه، أو تاريخ تقديم التعديلات الواجب إجراؤها عليه، بحسب الأحوال، هو تاريخ الإيداع الدولي للطلب ويكون له ما للإيداع الوطني من آثار طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (29) مكرراً (4):

إذا تم تحديد مملكة البحرين بموجب الطلب الدولي كدولة معينة لحماية الاختراع فيها أو كدولة مختارة، وجب على الطالب أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية نسخة من الطلب الدولي مترجمة إلى اللغة العربية. ويفرض في كلتا الحالتين رسم، ويجب سداده خلال مدة لا تجاوز ثلاثين شهراً من تاريخ الأولوية.

مادة (29) مكرراً (5):

لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ما يلي: ‌

  1. أن تسمح للغير، دون طلب المودع أو بتصريح مسبق منه، بالإطلاع على الطلب الدولي قبل أي من الآتي أيها يأتي أولاً:
    1. تاريخ النشر الدولي عن الطلب الدولي طبقاً لحكم المادة (21) من المعاهدة.
    2. تاريخ تسلم الإبلاغ بالطلب الدولي طبقاً لحكم المادة (20) من المعاهدة.
    3. تاريخ تسلم صورة الطلب الدولي طبقاً لحكم المادة (22) من المعاهدة.‌
  2. أن تنشر طلباً دولياً أو ترجمة له قبل النشر الدولي عنه، أو قبل انقضاء مهلة مدتها عشرون شهراً من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي خلال هذه المدة.

مادة (29) مكرراً (6):

يعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (24) من المعاهدة.

مادة (29) مكرراً (7):

تسري الأحكام المنصوص عليها في المعاهدة ولائحتها التنفيذية بشأن التسجيل الدولي لبراءات الاختراع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.

الباب الثاني
براءات نماذج المنفعة

مادة (30)

تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة فنية جديدة في الشكل أو التكوين لوسائل أو أدوات أو معدات أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في المجال التجاري.

ولصاحب الشأن تحويل طلب الحصول على براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة نموذج منفعة.

ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

مادة (31)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

  1. تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلاً يسمى (سجل براءات نماذج المنفعة) تقيد فيه براءات نماذج المنفعة التي تقرر منحها وجميع البيانات المتعلقة بها، والتصرفات التي ترد عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ‌
  2. يدمج سجل براءات نماذج المنفعة الموجود في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

مادة (32)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

مدة حماية براءة نموذج المنفعة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في المملكة أو تاريخ الأولوية بحسب الأحوال.

مادة (33)

تسرى الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع المنصوص عليها في المادتين (2) و (3)، والمواد من (5) حتى (11) و (13) والمواد من (15) حتى (29) من هذا القانون على براءات نماذج المنفعة

الباب الثالث
أحكام عامة

مادة (34)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

تتمتع بحماية مؤقتة الاختراعات ونماذج المنفعة التي تتوافر فيها شروط التسجيل طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً والتي تقام داخل المملكة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح هذه الحماية.

مادة (35)

لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجلي براءات الاختراع ونماذج المنفعة المنصوص عليهما في المادتين (4) و(31) من هذا القانون، والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منهما، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك.

مادة (36)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (20) و (38) من هذا القانون، يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى الوزير المختص بالملكية الصناعية من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بهذا القرار. ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه.

ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر للبت فيه دون إخطار.

مادة (37)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها والإعفاء منها قرار من الوزير المختص بالملكية الصناعية بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (38)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

  1. يجوز لكل ذي شأن، في أي وقت، أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية إضافة أي بيان إلى سجل براءات الاختراع أو سجل براءات نماذج المنفعة أغفل تدوينه به أو حذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‌
  2. تسري بشأن البت في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة(19) من هذا القانون. ‌
  3. يجوز للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية من تلقاء ذاتها، في أي وقت، أن تصدر قراراً مسبباً بإضافة أي بيان إلى سجل براءات الاختراع أو سجل براءات نماذج المنفعة أغفل تدوينه به أو بحذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.


مادة (39)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

  1. يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص بالملكية الصناعية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة. ‌
  2. يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالملكية الصناعية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالملكية الصناعية أو من يفوضه.

مادة (40)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

  1. عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي: ‌
    1. إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات موضوع التعدي المدعى به والمواد والأدوات والمعدات التي تستخدم، أو تكون قد استخدمت في التعدي، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. ‌ب-توقيع الحجز على الأشياء، المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به. ‌
    2. منع المنتجات التي تنطوي على التعدي المدعي به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك المنتجات المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها. ‌
    3. وقف التعدي أو منع وقوعه.
  2. لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد المنتجات المعنية.
  3. يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها.
  4. لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة.
  5. إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعي عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.
  6. لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم تأمين معقول أو ضمان مساوِ يحدد بالقدر الذي يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق، وعلى نحو لا يؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها.
  7. يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه.
  8. لأغراض هذه المادة، تعتبر براءة الاختراع نافذة ما لم يثبت العكس.

مادة (40) مكرراً:

"مضافة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

  1. لمن لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة طالباً الحكم له بما يلي:
    1. تعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي. ‌
    2. الأرباح التي جناها المتعدي من تعديه والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب مقدار التعويض. وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابراً للضرر طبقاً لأحكام المادتين (161) و (162) فقرة (أ) من القانون المدني، وذلك بمراعاة قيمة المنتج أو الخدمة - موضوع التعدي- وفقاً لما يحدده المدعى بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة.‌
  2. للمحكمة أن تلزم المدعى عليه الذي يَثبُت قيامه بالتعدي بأن يقدم إليها أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع المنتجات أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع المنتجات أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به.

مادة (41)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون وجه حق مع علمه بذلك بأي مما يلي: ‌

  1. تصنيع، أو استخدام طريقة تصنيع، أو بيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد أو الحيازة بقصد الاتجار لمنتجات تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ‌ ‌
  2. وضع على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات أو أدوات التعبئة أو الأغلفة أو غير ذلك بيانات تحمل على الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو نموذج منفعة.

    ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

    وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة (41) مكرراً:

"مضافة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: ‌

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من يخالف الأمر الصادر إليه من المحكمة إعمالا لنص الفقرة (ب) من المادة (40) مكرراً من هذا القانون. ‌ ‌ ‌
  2. يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من يخالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أمراً تصدره المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها أثناء نظر الدعوى المدنية.

مادة (42)

"معدلة بموجب القانون رقم 14)) لسنة 2006 "

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة في المملكة، تتمتع الامتيازات الصناعية التي منحت وفقاً للقوانين والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالحماية التي يقررها وتعتبر وكأنها سجلت وفقاً لأحكامه، على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (43)

تنطبق أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يصدر بشأنه امتياز صناعي، ويجوز للطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون.

مادة (44)

يُلغى كل ما ورد من أحكام بشأن الامتيازات الصناعية بلائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977.

مادة (45)

يصدر الوزير المختص بالملكية الصناعية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (46)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 4 ذي الحجـة 1424 هـ
الموافق: 24 ينايـر 2004 م