معدل بموجب التالي:
- المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1991
- المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1991
- القانون رقم (35) لسنة 2014

مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982
بإصدار القانون البحري


نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين بالنيابة.

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى الأمر الأميري رقم (5) لسنة 1982،
  • وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء.


رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية

على الوزراء كل – فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




أمير دولة البحرين بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14 ذي القعـدة 1402 هـ
الموافق: 2 سبتمـبر 1982 م

القانون البحري
الباب الأول

السفينة
الفصل الأول: أحكام عامة

مادة (1)

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1991"

السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية وتسير بواسطة آلاتها الخاصة أو شراعها، أو تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح.

كما تعتبر في حكم السفينة في تطبيق أحكام هذا القانون القطع البحرية العائمة، وبشرط أن يكون قد تم تسجيلها طبقا لأحكام المادتين 1، 2 من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978.

وتعتبـــر ملحقـــات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءاً منها .

مادة (2)

"معدلة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2014"

مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وكان مالكها متمتعا بالجنسية المذكورة.

فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب أن يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية البحرينية وإذا كان المالك شركة وجب أن تكون متمتعة بالجنسية المذكورة.

ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين أن ترفع علمها ولا يجوز لها أن تتخذ علما غيره إلا إذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في أسر العدو أو سفينة حربية أجنبية وكان بذلك يمارس أحد الحقوق المشروعة في الحرب.

واستثناءً يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين.

مادة (3)

على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة أن تتخذ لها اسما توافق عليه الإدارة البحرية المختصة.

ولا يجوز إدخال أي تغيير على اسم أية سفينة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المذكورة.

ويجب أن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقا للأحكام المقرة في القانون.

وعلى مالك السفينة أن يحدد رسميا الحمولة الصافية والإجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى الإدارة البحرية المختصة وتعطى الإدارة لذوي الشأن شهادة بذلك.

مادة (4)

يقتصر الصيد والنزهة في البحر الإقليمي والقطر والإرشاد في موانئ الدولة وكذلك الملاحة الساحلية بين موانيها على السفن التي تتمتع بالجنسية البحرينية.

ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية أجنبية بالقيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة ويرجع في تحديد البحر الإقليمي إلى القوانين الخاصة بذلك.

مادة (5)

تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن سفينة ترفع علم دولة البحرين واقعة على أرضها.

وتسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في السفن التي ترفع علم الدولة أحكام القوانين الخاصة بذلك.

مادة (6)

التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بوثيقة محررة أمام كاتب العدل أو بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقضي وإلا كانت باطلة.

فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل دولة البحرين أو أمام الموثق المحلي المختص عند عدم وجوده.

ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقا للأوضاع المقررة في القانون.

الفصل الثاني: الحقوق العينية على السفينة
الفرع الأول: الملكية الشائعة

مادة (7)

يتبع رأي الأغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك.

وتتوافر الأغلبية بموافقة نصف عدد المالكين الحائزين على أكثر من نصف الحصص في السفينة.

مادة (8)

"معدلة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2014"

لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة إلا بقدر حصته فيها.

وإذا لم يكن أحد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية المشار إليها في المادة السابقة فله أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، أو أن يتخلى عن حصته، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.

مادة (9)

للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع أن يقوم بجميع أعمال الإدارة، وهو يمثلهم أمام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الأعمال، ولا يجوز تقييد سلطاته إلا بقرار كتابي صادر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار إلا من تاريخ شهره في سجل السفن.

ولا يجوز للمدير المذكور بيع السفينة أو ترتيب رهن تأميني أو حق عيني آخر عليها إلا بتفويض خاص.

مادة (10)

لكل مالك على الشيوع أن يجري على حصته في السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز له أن يرتب عليها رهنا تأمينيا إلا بموافقة الأغلبية المنصوص عليها في المادة (7).

مادة (11)

إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته عنهم في السفينة لأجنبي وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين بالطرق المقررة لتبليغ الأوراق الرسمية بالبيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخه وإلا كان البيع باطلا. ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أن يسترد الحصة المبيعة بشرط أن يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم.

ويوجه طلب الاسترداد إلى كل من البائع والمشتري بالطرق المشار إليها في الفقرة الأولى.

مادة (12)

لا يجوز للمحكمة أن تأذن ببيع السفينة بالمزاد لعدم إمكان قسمتها إلا بموافقة من يملكون نصفها على الأقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك. وتسري على هذا البيع الإجراءات المقررة لبيع السفينة قضائيا.

الفرع الثاني: حقوق الامتياز

مادة (13)

للديون الآتية دون غيرها حق امتياز على السفينة:-

  1. المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم الموانئ على اختلاف أنواعها والتعويضات عن الأضرار التي تلحق بمنشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر ميناء.
  2. الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
  3. المكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسارات البحرية العامة.
  4. التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة.
  5. الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء أكان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها وسواء أكان الدين مستحقا له أو لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين.

مادة (14)

لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (15)

تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المستحقة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في البند 2 من المادة 13 على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.

ويعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي: ‌

  1. التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل. ‌
  2. التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات البحرية العامة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل. ‌
  3. المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

مادة (16)

يعتبر في حكم أجرة النقل أجرة السفر المستحقة على المسافرين، وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسئولية مالكي السفينة.

مادة (17)

لا يعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة للمالك أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.

مادة (18)

يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل.

مادة (19)

ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب الامتيازات الواردة بالمادة 13. وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة 13 المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها.

وترتب الديون الواردة في البندين 3، 5 من المادة 13 بالنسبة إلى كل بند على حدة طبقا للترتيب العكسي لتواريخ نشوئها وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

مادة (20)

الديون الممتازة الناشئة عن أية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.

ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.

مادة (21)

الديون الممتازة تتبع السفينة في أية يد تكون.

مادة (22)

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة: ‌

  1. ببيع السفينة قضائيا. ‌
  2. ببيع السفينة رضائيا بالشروط التالية:

    أولاً: يد عقد الشراء في سجل السفن.

    ثانياً: النشر بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويجب أن يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.

    ثالثاً: نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه، ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة أيام في صحيفة يومية أو صحيفة أسبوعية إذا لم توجد صحف يومية، أو في الجريدة الرسمية.

    وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك القديم والمالك الجديد بالطرق المقررة لتبليغ الأوراق القضائية عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن.

    ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع يوزع.

مادة (23)

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند 5 من المادة 13 فإنها تنقضي بمضي ستة شهور.

ويبدأ سريان كل مدة مشار إليها في الفقرة السابقة كما يلي: ‌

  1. بالنسبة إلى حقوق الامتياز الخاصة بمكافأة المساعدة أو الإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. ‌
  2. بالنسبة إلى حقوق الامتياز الخاصة بتعويضات التصادم البحرية والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر. ‌
  3. بالنسبة إلى الامتياز الخاص بالتعويضات عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. ‌
  4. بالنسبة إلى الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في البند 5 من المادة 13 من يوم نشوء الدين.

    وفي جميع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين.

    ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في البند 2 من المادة 13 مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها. وتمتد مدة التقادم إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في البحر الإقليمي للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة البحرين أو الأشخاص الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا دولة البحرين بالمثل.

مادة (24)

تسري أحكام هذا الفرع المتقدمة على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي. ومع ذلك لا تسري الأحكام المذكورة إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية.

مادة (25)

للإدارة المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالة الحطام ولها بيعه إداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.

مادة (26)

تسري أحكام هذا الفرع المتقدمة على السفن التجارية التي تستغلها الدولة. أما السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة فلا تسري عليها الأحكام المتقدمة.

الفرع الثالث: الرهن البحري

مادة (27)

يتم رهن السفينة بعقد رسمي وإلا كان باطلا، ويجوز أن يكون الرهن اسميا أو لأمر.

مادة (28)

لا يجوز أن يرهن السفينة إلا مالكها أو وكيل عنه بتفويض خاص.

وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها (بالأغلبية) المنصوص عليها في المادة (7). فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع.

مادة (29)

الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها.

ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الإعلانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين، ولكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها.

ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة أو بتبليغهم بالطرق المقررة لتبليغ الأوراق القضائية.

مادة (30)

يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء، ويجب أن يسبق الرهن إقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه مكان البناء وطول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.

مادة (31)

يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة (32)

يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على الأخص على ما يأتي: ‌

  1. اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل إقامة ومهنة كل منهما. ‌
  2. تاريخ العقد واسم السفينة. ‌
  3. مقدار الدين المبين في العقد. ‌
  4. الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. ‌
  5. الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.

مادة (33)

يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب إحداهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك.

مادة (34)

يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد الديون الممتازة مباشرة، ويكون ترتيب الديون المضمونة برهن حسب أسبقية قيدها.

ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الأخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزايدة، وتكون لهذه الفوائد مرتبة أصل الدين.

مادة (35)

الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أية يد كانت ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.

مادة (36)

إذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذه الحصة وبيعها.

وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة بأكملها.

ويجب على الدائن في الحالتين أن ينبه بالطرق المقررة لتبليغ الأوراق القضائية على باقي الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع بثلاثين يوما بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.

مادة (37)

يترتب على حكم مرسي المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

مادة (38)

إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين بالطرق المقررة لتبليغ الأوراق القضائية.

وإذا أراد الحائز اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه التبليغ بالحجز وبالتنبيه عليه بدفع الدين أن يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الأوراق القضائية جميع الدائنين المقيدين في سجل السفن في موطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين.

وعلى الحائز أن يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة الأداء وذلك في حدود ثمن السفينة.

مادة (39)

يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.

ويجب تبليغ هذا الطلب بالطرق المقررة لتبليغ الأوراق القضائية إلى الحائز موقعا من الدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت السفينة غير موجودة في أحد موانئ الدولة وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة.

مادة (40)

إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة أن يطلب شطب القيود دون اتباع أية إجراءات أخرى.

مادة (41)

لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن سفينة على 12%.

مادة (42)

إذا باع المالك برضاه خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة، كان البيع باطلا ولا يجوز تسجيله.

ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثالث: الحجز على السفينة
الفرع الأول: الحجز التحفظي

مادة (43)

يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة، متى توافرت شروطه قانونا، بأمر من قاضي التنفيذ، ولا يوقع هذا الحجز إلا لدين بحري.

ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره أحد الأسباب الآتية:

‌أ- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري أو غيره.

‌ب-الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استثمارها.

‌ج- المساعدة والإنقاذ.

د- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها بمقتضى مشارطة إيجار أو غيره.

هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة إيجار أو سند شحن أو غير ذلك.

‌و- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.

‌ز- الخسارات البحرية العامة.

‌ح- قطر السفينة والإرشاد.

ط- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أية جهة حصل فيها التوريد.

ي- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.

‌ك- أجور الربان والضباط والبحارة.

ل- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.

‌م- المنازعة في ملكية السفينة.

ن- المنازعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع أو بحيازتها أو باستثمارها أو بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار.

س- الرهن البحري.

مادة (44)

"معدلة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2014"

لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين، أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.

ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان من الديون المنصوص عليها في البنود (م)، (ن)، (س) من المادة السابقة.

مادة (45)

إذا أجرت السفينة لشخص تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته. ولا يجوز توقيع الحجز على سفينة أخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.

وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.

مادة (46)

لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد موانئ الدولة أو المارة بها إذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر إذا حصل الربان على الترخيص به.

مادة (47)

يرفع الحجز إذا قدم المحجوز عليه كفيلا أو أي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين.

ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين م، ن من الفقرة الثانية من المادة (43). وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يأذن لحائز السفينة باستثمارها إذا قدم ضمانا كافيا أو أن ينظم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها.

مادة (48)

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه فيها وتسلم صورة أخرى إلى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر.

وإذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.

مادة (49)

إذا لم تكن الدعوة بثبوت الحق مرفوعة من قبل يجب على الدائن الحاجز أن يرفع الدعوى بثبوت الحق وبصحة الحجز أمام المحكمة الكبرى خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة (50)

إذا حكم بثبوت الحق وبصحة الحجز وجب أن يحدد الحكم جلسة للحضور أمام قاضي التنفيذ لسماع الحكم بالبيع وشروطه والثمن الأساسي واليوم المعين لإجرائه.

الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

مادة (51)

لا يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من التنبيه بالدفع الذي يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الأوراق القضائية.

ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك أو في موطنه. فإذا كان الأمر متعلقا بدين بحري جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه.

ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية بأحد موانئ الدولة أو المارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.

مادة (52)

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه فيها. وتسلم صورة أخرى إلى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر، وإذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.

مادة (53)

يجب أن يشتمل أمر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور أمامه لسماع الحكم بالبيع.

ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز.

مادة (54)

إذا أمرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة.

ويعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية أو الأسبوعية الذائعة الانتشار وكذلك بالجريدة الرسمية، كما تلصق شروط البيع بلوحة الإعلانات بمكتب تسجيل السفن أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة.

ويجب أن يشتمل الإعلان عن اسم الحاجز وموطنه، وبيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوز من أجله، وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، واسم مالك السفينة وموطنه، واسم المدين المحجوز عليه وموطنه، وأوصاف السفينة، واسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الأساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع.

ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات النشر.

وإذا تراخى الدائن في إتمام إجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.

مادة (55)

يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة وأخرى سبعة أيام، ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ليتخذ أساسا للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحال في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم أكبر عطاء في الجلسات الثلاث.

مادة (56)

إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا أساسيا جديدا أقل من الأول وتعين الأيام التي تحصل فيها المزايدة. وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة (54).

مادة (57)

يجب على الراسي عليه المزاد أن يودع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة اليوم التالي على الأكثر لرسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته.

مادة (58)

لا يجوز الطعن في حكم مرسي المزاد إلا لعيب في الشكل، ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.

مادة (59)

الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها إلى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع، وعلى المدعي في ظروف ثلاثة أيام من رفع الدعوى أن يقدم أدلته ومستنداته، وعلى من ينازع في طلبات المدعي أن يقدم أدلته في خلال الثلاثة أيام التالية.

وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.

مادة (60)

دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.

مادة (61)

يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل الرابع: سفن الدولة

مادة (62)

تسري أحكام المسئولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على: ‌

  1. السفن التجارية التي تملكها أو التي تستغلها الدولة. ‌
  2. الشحنات التي تملكها الدولة. ‌
  3. الشحنات والأشخاص الذين تنقلهم سفن الدولة. ‌
  4. الدولة التي تملك هذه السفن أو التي تستغلها أو التي تملك الشحنات المذكورة. ‌
  5. وتسري الأحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن أو نقل هذه الشحنات.

مادة (63)

فيما يتعلق بالمسئولية والالتزامات المشار إليها في المادة السابقة، تسري أحكام الاختصاص والدعاوى وإجراءات المرافعات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة والشحنات الخاصة ومالكي هذه السفن والشحنات.

مادة (64)

لا تسري أحكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التي تملكها الدولة أو تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية. ولا يجوز أن تكون هذه السفن محلا للحجز أو الضبط أو الاحتجاز أو أن تكون محلا لأي إجراء قضائي آخر وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المذكورة.

ويسري حكم الفقرتين السابقتين على السفن التي تستأجرها الدولة لأغراض غير تجارية لمدة أو رحلة معينة على الشحنات التي تحملها هذه السفن.

ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالبتهم إلى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن أو التي تستغلها دون أن يكون للدولة أن تتمسك بحضانتها وذلك (أ) في الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة، (ب) في الدعاوى الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسارات العامة، (ج) في الدعاوى الناشئة عن الإصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة.

وتسري هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة والمنقولة عن السفن السالفة الذكر.

ولا يجوز أن تكون الشحنات التي تملكها الدولة على السفن التجارية لغرض حكومي غير تجاري محلا للحجز أو للضبط أو الاحتجاز أو أن تكون محلا لأي إجراء قضائي آخر.

ومع ذلك يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسارات البحرية العامة وكذلك الدعاوى الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات أمام المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة.

مادة (65)

للدولة أن تتمسك بجميع أوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسئولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.

مادة (66)

يجوز للمحكمة إذا قام لديها الشك في الصفة الحكومية غير التجارية للسفينة أو الشحنة عند تطبيق المادة (64) أن تطلب من الخصوم تقديم شهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة أو الشحنة لإثبات هذه الصفة، ولا تكون للشهادة المذكورة حجية إلا فيما يتعلق برفع الحجز أو الضبط أو الاحتجاز.

ولا يسري هذا الحكم إلا بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثاني
أشخاص السفينة
الفصل الأول: المالك والمجهز

مادة (67)

المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس.

وينظم القانون المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.

مادة (68)

يسأل مالك السفينة مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد أو أي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.

مادة (69)

يجوز لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته بالقدر المبين في المادة (72) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب الآتية: ‌

  1. وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة. ‌
  2. وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر، وكذلك هلاك أو تلف أي مال آخر أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئا عن فعل أي شخص يكون المالك مسئولا عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أو لم يوجد وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقا بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم. ‌
  3. كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها، وكل التزام ناشئ عن أضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة.

    ولمالك السفينة تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة ولو كان قيام هذه المسئولية لا يحتاج إلى إثبات خطئه أو خطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم، ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرارا بها.

مادة (70)

إذا نشأ لمالك السفينة من الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين فلا يسري تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين المدينين.

مادة (71)

لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسئوليته في الحالات الآتية: ‌

  1. إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك. ‌
  2. الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة. ‌
  3. حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل أو يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.

مادة (72)

يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية الآتية: ‌

  1. بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار مادية. ‌
  2. بمبلغ قدره خمسون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرارا بدنية. ‌
  3. بمبلغ قدره خمسة وسبعون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة إذا نتج عن الحادث أضرارا مادية وأضرارا بدنية معا. ويخصص من المبلغ المذكور خمسون دينارا عن كل طن للتعويض عن الأضرار البدنية وخمسة وعشرون دينارا للتعويض عن الأضرار المادية. فإذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية عن الوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الأضرار مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الأضرار الأخيرة.

    ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه. وإذا وفي مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض أحد الديون المذكورة في المادة (69) جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي أوفى به. ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.

مادة (73)

في تطبيق المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة إلى السفن ذات المحرك على أساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا إليها الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات.

أما بالنسبة إلى السفن الشراعية فتحتسب على أساس الحمولة الصافية للسفينة.

وفي تقدير مسئولية المالك طبقا لأحكام المادة السابقة يعتبر الحد الأدنى للحمولة الصافية لأية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.

مادة (74)

تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار البدنية والأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي قد تنشأ عن حادث آخر.

ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض.

مادة (75)

تسري أحكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو للمستأجر أو للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على ألا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبنية في المادة (72).

وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا أو على الشيوع أو مجهزا أو مستأجرا أو مديرا مجهزا فلا يسري هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا أو بحارا.

الفصل الثاني: الربان

مادة (76)

يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الأحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.

مادة (77)

للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.

ويجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي توجد بها السفينة.

وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.

مادة (78)

لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون.

ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضباطها وإثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.

مادة (79)

على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها وبوجه عام في جميع الأحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.

مادة (80)

تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والأعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة.

وهو مسئول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.

مادة (81)

يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة. وعليه إثبات هذه الوقائع في دفتر أحوال السفينة وتبليغها إلى قنصل الدولة في أول ميناء ترسو فيه السفينة وإلى السلطات الإدارية المختصة في الدولة عند العودة إليها.

وفي حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة في أول ميناء يصل إليه من موانئ الدولة.

وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه فيه.

مادة (82)

إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة للربان سلطة التحقيق فيها، فهو يتولى التحقيق الابتدائي حتى وصول السلطات المختصة ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.

ويحرر الربان تقريرا بإجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والأشياء المضبوطة إلى سلطة التحقيق في أول ميناء من موانئ الدولة.

مادة (83)

يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله أمام القضاء، ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل كل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية.

ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك.

وتشمل النيابة القانونية الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه.

مادة (84)

يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف المعمول به بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.

مادة (85)

على الربان أن يحتفظ على ظهر السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.

مادة (86)

على الربان أن يمسك دفتر أحوال للسفينة، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه.

ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر، ويشمل الدفتر قائمة الإيرادات والمصروفات وبيانا بالجرائم التي يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة.

ويجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك أيضا دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالآلات المحركة.

مادة (87)

على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن يقدم دفتر أحوال السفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.

مادة (88)

إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالشحنة أو بالأشخاص الموجودين عليها وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الأول وكبير المهندسين العاملين في السفينة أو من يقوم مقامهما.

وعلى الربان أن يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر أحوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى. ويقدم التقرير في الخارج إلى قنصل الدولة أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.

ويجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير.

ولا يجوز فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.

مادة (89)

إذا طرأت ظروف ملحة أثناء الرحلة فيكون للربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها. فإذا لم يكف هذا الضمان جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة إذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها.

وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن آخر أن يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.

ويجوز للشاحنين أو خلفائهم أو وكلائهم أن يعارضوا في رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.

مادة (90)

لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها إلا إذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة وإلا كان البيع باطلا ما لم يكن هناك اتفاق بين الربان والمالك على خلاف ذلك.

ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء محلفون يعينهم رئيس المحكمة إذا كانت السفينة موجودة في إحدى موانئ الدولة والقنصل أو السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة.

وتباع السفينة التي يثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية.

مادة (91)

إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر كان للمستأجر أو للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام إصلاحها أو إخراج بضائعه منها مع دفع الأجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة إن كان لها محل. وفي كل الأحوال لا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة أجرة عن مدة الإصلاح، وإذا تعذر إصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعين دون أن يستحق زيادة في الأجرة. فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بقدر ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطا به، وعلى الربان أن يخطرهم بالحالة التي هو عليها وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

مادة (92)

يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقا للعرف المتبع.

ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا سمح العرف البحري أو وافق الشاحن على ذلك، ويعتبر استلام الشاحن سند الشحن الثابت به أن البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك. ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية.

وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح، والمحافظة على السفينة والشحنة، ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقوم بإجراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلك. ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيرة.

الفصل الثالث: البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الأول: أحكام عامة

مادة (93)

يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.

مادة (94)

تحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم والأحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب أن يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من رعايا الدولة.

الفرع الثاني: عقد العمل البحري

مادة (95)

عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل أجر في سفينة تقوم بالملاحة البحرية. وتطبق على العقد القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

ومع ذلك لا تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون إلا على الأشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الإجمالية عن خمسين طنا.

مادة (96)

لا يجوز إثبات عقد العمل البحري إلا بالكتابة، ومع ذلك إذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده إثباته بكافة الطرق.

مادة (97)

يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية الإدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحار إلا إذا كان العقد جماعيا مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للبحار في هذه الحالة أن يحصل على مستخرج بما يخصه من بيانات.

ويجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.

مادة (98)

يجب على البحار إطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن، ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذي يوجدون عليها والشحنة، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الإضافي على ألا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.

مادة (99)

لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن أية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز. ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف فضلا عن التعويضات بدفع أجرة مقابل نقل بضائع تعادل أعلى أجرة اشترطت في زمان ومكان الشحن. وللربان أن يأمر برمي هذه البضائع في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو أية نفقات أخرى.

مادة (100)

يلتزم المجهز بأداء أجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.

وتؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج البحر الإقليمي جاز أداؤها بعملة أجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة ويقع تحويل النقد إلى العملة الأجنبية على أساس السعر الرسمي.

مادة (101)

إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان. أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فتزاد الأجور بنسبة امتداد المدة ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا عن خطئه.

مادة (102)

إذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل أجره إذا توفي بعد بدء السفر، أما إذا كان معينا للذهاب والإياب معا استحق نصف أجره إذا توفي أثناء الذهاب أو في ميناء الوصول واستحق كامل الأجر إذا توفي أثناء الإياب.

مادة (103)

لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في قوانين العمل.

مادة (104)

يلتزم المجهز أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من الوزير المختص.

مادة (105)

يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجروح وهو في خدمة السفينة أو إذا مرض أثناء السفر، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر.

وينقضي التزام رب العمل بعلاج البحار بشفاء البحار أو إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

مادة (106)

يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة أو بمرض أثناء السفر أجره كاملا أثناء الرحلة، وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الأجر بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقوانين العمل، ولا يستحق البحار أي أجر إذا كان الجرح أو المرض المذكوران ناشئين عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك.

مادة (107)

إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه أيا كان سبب الوفاة.

وعلى رب العمل أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى.

مادة (108)

يلتزم المجهز بإعادة البحار إلى الدولة إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بسبب جرح أو مرض غير ناشئ عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها أو بناء على اتفاق بين المجهز والبحار.

وإذا كان استخدام البحار قد تم في أحد موانئ الدولة أعيد إلى هذا الميناء إلا إذا اتفق في العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها. وإذا تم الاستخدام في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى الميناء الرئيسي في الدولة.

ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم استخدامه فيه إلا إذا نص في العقد على أن تكون الإعادة إلى الميناء الرئيسي في الدولة.

ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلا عن نقله.

مادة (109)

ينقضي عقد العمل البحري بأحد الأسباب الآتية:- ‌

  1. انقضاء المدة المحددة للعقد. ‌
  2. بناء على رغبة أحد المتعاقدين إذا كان العقد غير محدد المدة. ‌
  3. إتمام الرحلة أو إلغاؤها اختيارا إذا كان العقد بالرحلة. ‌
  4. صدور حكم بإلغاء العقد. ‌
  5. قيام سبب مشروع لإلغاء العقد.
  6. وفاة البحار.

مادة (110)

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1991"

إذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة، امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء في الدولة.

ومع ذلك فللبحار مغادرة السفينة في أول ميناء تصل إليه بعد انتهاء العقد محدد الأجل إذا طلب ذلك كتابة، وعندئذ ينتهي العقد.

مادة (111)

إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو الشحنة أو الأشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة شهور، وإذا كان مستخدما بالرحلة استحق ورثته أجر الرحلة وذلك فضلا عن المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون وقانون العمل.

مادة (112)

إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة أجره عن الأيام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك أو المجهز من مبالغ تأمين أو التعويض بالقدر الباقي له من أجره.

ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة بأية مكافأة أو تعويض.

مادة (113)

إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة أن تحكم بإعفاء المجهز من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم أو إهمالهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة. ويجوز للمجهز في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة إلغاء عقد العمل البحري دون إخطار سابق، ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة أو تعويض إلا إذا حصل المالك أو المجهز على مبلغ مقابل للضرر الذي أصاب السفينة.

مادة (114)

تسقط بالتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

الباب الثالث
استثمار السفينة
الفصل الأول: تأجير السفينة غير مجهزة

مادة (115)

تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينته دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحارة. ويثبت هذا العقد بالكتابة، وتسري عليه أحكام عقد الإيجار المقررة في القانون المدني والأحكام التالية.

مادة (116)

يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلقة بها كما يلتزم بإصلاح الأضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والأضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه.

ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب عليه تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة إلا إذا أثبت أن ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.

مادة (117)

"معدلة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2014"

يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.

ولا يجوز له أن يعيد تأجير السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك.

ويلتزم برد السفينة في الميناء التي تسلمها فيه بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال المعتاد. وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب يرجع إلى المستأجر يلتزم بأداء ضعف الأجرة عن مدة التأخير مع عدم الإخلال بحق المؤجر في التعويض إن كان له مقتضٍ.

مادة (118)

لا يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له.

مادة (119)

تسقط بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

الفصل الثاني: تأجير السفينة مجهزة

مادة (120)

تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة أو جزء منها للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة أو للقيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه أو التي يقضي بها العرف.

وإذا كان السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الإيجار الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة.

مادة (121)

يثبت عقد إيجار السفينة مجهزة بوثيقة تسمى "مشارطة الإيجار" يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها وأوصافها والمكان والمدة المتفق عليهما للشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.

مادة (122)

إذا لم يتفق الطرفان على مهلة لشحن البضائع أو تفريغها وجب الرجوع إلى ما يقضي به العرف.

وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها الاتفاق أو العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عنها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق أو العرف. وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية المذكورة سرت مدة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى.

ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الإضافية من ملحقات الأجرة وتسري عليه أحكامها.

مادة (123)

تبدأ المهلة الأصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوى الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع أو تفريغها. وتحسب المهلة باليوم وتحسب أجزاء اليوم بالساعة.

وإذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية منها إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع في إنجاز الشحن أو التفريغ.

ولا تحسب في المهلة الأصلية أيام العطلة الرسمية أو أيام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن أو التفريغ. ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة.

أما المهلات الإضافية فتحسب فيها أيام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة. ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الإضافية الأولى فقط في حالة استمرار المانع.

مادة (124)

للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.

مادة (125)

يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما وإلا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط إخطار المؤجر بذلك كتابة. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة إلى أعذار إلا إذا أثبت المؤجر أن عدم تنفيذ الالتزام غير ناشئ عن فعله.

وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شأنها تعريض السفينة أو البحارة لخطر غير عادي إذا وقع هذا الخطر أو عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.

مادة (126)

يلتزم المؤجر بأن يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وأن يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وأن يعد للاستعمال أقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها.

ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا ثبت أن ذلك غير ناشئ عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة أو ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء إثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر أو على من يتمسك بالإعفاء الوارد بهذه الفقرة.

وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بتزويدها بالوقود والزيوت والشحوم ويدفع رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصاريف وأداء أجور الساعات الإضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه وهذا كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة (127)

لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون إذن منه.

مادة (128)

لا يجوز للمستأجر أن يعيد تأجير السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الإيجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الأصلي مسئولا قبل المؤجر عن الإلزامات الناشئة عن المشارطة.

مادة (129)

يسأل المستأجر عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن فعل المستأجر أو تابعيه أو من ينوب عنه أو كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.

مادة (130)

لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول إلا إذا اشترط استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر الربان لبيعها أثناء السفر بسبب العيب أو التلف أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة.

وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى فعل الناقل.

وإذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والإياب وحالت قوة قاهرة بعد إبحارها دون الوصول إلى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر إلا أجرة الذهاب ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب رد الأجرة التي تكون قد دفعت كلها أو بعضها مقدما بغير وجه حق.

مادة (131)

تبقى مشارطة إيجار السفينة نافذة دون زيادة الأجرة أو التعويض إذا وقفت السفينة مؤقتا أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضا أو أن يدفع أجرة كاملة.

وللمستأجر في كل وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصولها إلى المكان المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة.

مادة (132)

في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الأجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو فعل المؤجر.

وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر أخبار عنها. وبالإضافة إلى ذلك تستحق الأجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لإتمام الرحلة.

مادة (133)

يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له بعد أعذار المستأجر ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

مادة (134)

إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الأجرة بالإضافة إلى النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع كاملة. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتصدتها السفينة وثلاثة أرباع الأجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع أخرى.

مادة (135)

لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو أصابها نقص في قيمتها أو في مقدارها أثناء السفر.

مادة (136)

يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالإدارة التجارية للسفينة من المؤجر.

ومع ذلك يجوز أن يتفق في مشارطة الإيجار على أن تكون الإدارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسئول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة أو الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها باسم المستأجر ولحسابه، وذلك مع عدم الإخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (137)

إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر أن يوجهها إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى ميناء الوصول، وإذا كان تعذر الوصول إلى الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف.

وإذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختار ميناء يتعذر على السفينة الوصول إليه دون أن تتعرض للخطر تحمل المستأجر الآثار المترتبة على ذلك.

مادة (138)

لا يترتب على بيع السفينة فسخ مشارطة الإيجار التي أبرمها البائع قبل البيع.

ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ إذا أثبت أنه لم يكن عالما بعقد الإيجار وقت البيع وأن في استمرار الإيجار لنهاية مدته ضررا عليه.

مادة (139)

في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الإيجار بإعادة السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه.

وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون إلى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الأيام الزائدة.

ولا يجوز تخفيض الأجرة إذا أعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.

مادة (140)

إذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط إخطار المستأجر بذلك كتابة. وإذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الأصلية التي يقضي بها العرف امتد الميعاد إلى نهاية هذه المهلة.

وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة إلى أعذار إلا إذا أثبت المستأجر أن عدم تنفيذ الالتزام ناشئ عن قوة قاهرة.

مادة (141)

للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة أن تأمر ببيع البضائع بما يعادل قيمة الأجرة طبقا للإجراءات المقررة في الرهن التجاري.

مادة (142)

للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الأجرة وملحقاتها ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية، ويبقى الامتياز قائما ولو اختلطت البضائع بأخرى من نوعها.

مادة (143)

تسقط بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة.

ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة بتسليم البضائع والمسئولية الناشئة عن هلاكها أو تلفها أو تأخير وصولها من تاريخ التسليم أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه.

وفيما يتعلق بالالتزامات الأخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة إذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة. أو من تاريخ انتهاء كل رحلة في حالة تأجير السفينة لعدة رحلات أو من تاريخ انقضاء المشارطة إذا كانت السفينة مؤجرة لأجل معين وفي هذه الحالة الأخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة 139. وإذا لم تبدأ الرحلة أو بدأت ولم تمتد سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة أو استمرار تنفيذها مستحيلا. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن.

وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الثالث: عقد النقل البحري

مادة (144)

عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر.

مادة (145)

يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى "سند الشحن".

ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو من ينوب عنه ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن على حسب الأحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار أجرة النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه.

ويجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

مادة (146)

يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى إلى الناقل. ويوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المسلمة إلى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل أو تظهير الشاحن للنسخة المسلمة إليه أو تسليمها للغير أو تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان.

ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة، ويجب أن تكون كل نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان أو من ينوب عنه وأن يذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على استعمال إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

مادة (147)

يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.

ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل أن يسلم البضائع للمتنازل إليه الأخير.

ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلا للتداول بالتظهير.

ويتداول سند الشحن المحرر للحامل بالتسليم. ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للأمر والمظهر على بياض.

وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للأمر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند.

ومع ذلك يجوز النص في الشحن على حظر التنازل عنه أو تداوله.

مادة (148)

يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل أو من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها.

ويكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن إلا إذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.

مادة (149)

إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له إخراجها من السفينة في محل الشحن أو إبقاؤها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض.

وإذا اكتشفت البضائع أثناء السفر جاز للربان أن يأمر برميها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تربو على قيمتها أو إذا كان بيعها أو تصديرها ممنوعا قانونا.

مادة (150)

إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو للانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل خطورتها بدون أي تعويض إذا ثبت أنه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها أو بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الأضرار الناشئة عن وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف إنزالها إلى البر ولو لم يقع منه أي خطأ.

أما إذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطرا على السفينة أو على شحنتها جاز له إنزالها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطرها بدون أية مسئولية عليه إلا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.

مادة (151)

يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 145 وكان مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).

مادة (152)

يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد فيه من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.

ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد بسند الشحن. أم بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء به وإنما يجوز ذلك للغير وذلك مع مراعاة حكم المادة 146.

مادة (153)

إذا وقع اختلاف بين مشارطة إيجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الإيجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق على ترجيح شروط مشارطة الإيجار.

مادة (154)

على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الأخرى.
وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حاملي النسخ الأخرى ولو كان تظهيرها أسبق تاريخا.

مادة (155)

يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط أن يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل. ويجب أن تكون موقعة من الناقل وطالب الإذن.

وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها. وإذا وزعت الشحنة على أذون تسليم مختلفة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن. ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالإذن.

مادة (156)

إذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو رفض تسلمها جاز للربان أو من يحل محله أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن له بإيداعها عند أمين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل إليه وذلك مع عدم الإخلال بما يكون متفقا عليه في سند الشحن في هذا الشأن.

مادة (157)

تسري على سند الشحن أحكام المواد 122، 123، 124، 125، 126، 1/2، 127، 130، 131، 134، 135، 137، 138، 140، 141، 142، من هذا القانون.

مادة (158)

لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية عائدا إلى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر أو في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض أو في إعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الأقسام الأخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع بها ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يتمسك بالإعفاء المنصوص عليه في المادة.

مادة (159)

لا يسأل الناقل أو السفينة عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن:

‌أ- الأفعال أو الإهمال أو الأخطاء التي تقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشدين أو تابعي الناقل.

ب-الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه.

‌ج- مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو أخطارها أو حوادثها.

د- القوة القاهرة.

هـ- حوادث الحرب.

و- أعمال الأعداء العموميين.

‌ز- كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي.

‌ح- قيود الحجز الصحي.

ط- كل فعل أو ترك من جانب الشاحن أو مالك البضاعة أو وكيله أو ممثله.

‌ي- كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو إغلاق أو أي عائق عارض أثناء العمل إذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا أو كليا.

‌ك- الفتن والاضطرابات الأهلية.

‌ل- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.

‌م- العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي أو من طبيعة البضاعة الخاصة أو عيب ذاتي فيها.

ن- عدم كفاية التغليف.

س- عدم كفاية أو عدم إتقان العلامات.

‌ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي.

‌ف- كل سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل أو تابعيه أو من ينوب عنه أو أخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع أن يثبت أنه لا شأن لفعل هؤلاء الأشخاص أو أخطائهم في إحداث الهلاك أو التلف.

مادة (160)

لا يسأل الناقل أو السفينة، في أي حال من الأحوال، بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة دينار عن كل طرد أو وحدة ما لم يكن الشاحن قد أعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها.

ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليها في هذا الفصل أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط ألا يقل عنه.

وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو بقيمتها.

مادة (161)

يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن أو أي سند آخر مماثل عدا مشارطة إيجار السفينة، يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئة عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير في الالتزامات المنصوص عليه في المادة السابقة.

وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الإعفاء من المسئولية.

مادة (162)

للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له وأن يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط أن يكون التنازل أو زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن. ويجوز للناقل أن يدون في سند الشحن أو أي سند آخر مماثل شروطا أو تحفظات أو إعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو بالتزاماته بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة إلى الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحرا.

وكذلك يجوز النص في سند الشحن على أية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع أحكام الخسارات البحرية العامة.

مادة (163)

يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة أحكام المسئولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في أنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو حالتها أو ظروف شحنها أو الظروف الاستثنائية التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص بشرط ألا يصدر سند شحن وأن يدون الشرط المتفق عليه في إيصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وأن يكون مؤشرا عليه بما يفيد ذلك.

مادة (164)

في حالة هلاك البضائع أو تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها أن يخطر الناقل أو من ينوب عنه في ميناء التفريغ بإخطار كتابي قبل أو في وقت التفريغ بهلاك البضائع أو تلفها وبماهية هذا الهلاك أو التلف وإلا يفترض أنها سلمت إليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقم المستلم الدليل على العكس. أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب أن يحصل الإخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة أيام من التسليم فإذا كان آخر يوم عطلة رسمية امتد إلى اليوم التالي لها.

ولا يترتب أي أثر على هذه الإخطارات المكتوبة إذا أجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.

مادة (165)

تسري أحكام المسئولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها.

ولا تسري هذه الأحكام على النقل بمشارطة إيجار إلا إذا صدر مع هذه المشارطة سند الشحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل.

كما لا تسري هذه الأحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.

مادة (166)

يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا ثبت أن التأخير ناشئ عن أحد الأسباب المذكورة في المادة 159.

مادة (167)

للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند إلى انتهاء النقل ويكون ضامنا لأفعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.

مادة (168)

تنقضي في كل الأحوال جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه.

وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الرابع: نقل الأشخاص

مادة (169)

يثبت عقد نقل الأشخاص بتذكرة السفر أو بأية وثيقة أخرى.

وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ إصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وأجرة النقل وشروط الإقامة في السفينة.

وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل أمتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق أو العرف.

مادة (170)

إذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر أو في الوثيقة المثبتة للعقد فلا يجوز له أن يتنازل عن حقه لغيره بدون رضا الناقل أو من ينوب عنه.

مادة (171)

تشمل أجرة السفر نفقات طعام المسافر وعلاجه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يكون طعام المسافر وعلاجه على نفقته الخاصة، وفي هذه الحالة يلتزم الربان بتقديم المؤن الضرورية والعلاج للمسافر إذا طلب منه ذلك مقابل ثمن مناسب.

مادة (172)

على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر أن يخطر الربان أو من يقوم مقامه فورا وإلا التزم بأن يدفع مثلى أجرة السفر إلى الميناء الذي يقصده أو الذي نزل فيه مع عدم الإخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة بها أو العقوبات المقررة في هذا الشأن.

مادة (173)

إذا لم يرغب المسافر في السفر، فإنه يجوز له (قبل البدء في السفر) بوقت مناسب أن يطلب فسخ العقد. وفي هذه الحالة يلتزم بأن يدفع للناقل نصف أجرة السفر وإذا لم يتمكن المسافر من السفر لسبب خارج عن إرادته يفسخ العقد، وفي هذه الحالة يستحق الناقل ربع أجرة السفر إلا إذا كان سبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها معرضة لخطر استيلاء العدو عليها أو غير ذلك من مخاطر الحرب.

مادة (174)

تستحق أجرة السفر كاملة إذا لم يحضر المسافر إلى السفينة في الوقت المناسب قبل إبحارها.

مادة (175)

إذا منعت السفينة من السفر بسبب خارج عن إرادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر.

وإذا لم تبحر السفينة في اليوم المحدد للسفر بسبب فعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه جاز للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء.

مادة (176)

يجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا ألغى الناقل الرحلة أو قطعها دون أن يعد سفينة أخرى تكون تابعة له أو لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي ألغي سفرها للقيام بالرحلة أو إتمامها.

ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا أدخل الناقل على خط سير السفينة تعديلات من شأنها الإضرار بالمسافر.

وفي جميع الأحوال يجوز للمسافر طلب التعويض. ومع ذلك لا يجوز أن يزيد التعويض على مثلى أجرة السفر إذا كان إلغاء الرحلة أو تغيير خط سير السفينة ناشئا عن سبب مقبول.

مادة (177)

إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق أجرة السفر إلا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلا. ومع ذلك تستحق الأجرة كاملة إذا استطاع الناقل في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى تتوافر فيها جميع صفات السفينة الأولى لمتابعة الرحلة على نفقته وبشرط أن يدفع نفقات إقامة المسافر وغذائه إذا كانت هذه النفقات داخلة في أجرة السفر.

مادة (178)

إذا اضطر الربان أثناء السفر إلى إجراء إصلاحات في السفينة فللمسافر أن ينتظر إتمام هذه الإصلاحات أو أن يترك السفينة بشرط أن يدفع الأجرة كاملة. وتكون إقامة المسافر وغذائه أثناء الانتظار على نفقة الناقل ما لم يعرض الربان على المسافر إتمام السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى.

مادة (179)

إذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر إلى المكان الذي ترك فيه السفينة. وتستحق الأجرة كاملة إذا كان انقطاع الرحلة ناشئا عن فعل المسافر.

مادة (180)

يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب تأخر وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه أو عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد إلا إذا أثبت أن ذلك ناشئ عن سبب أجنبي عنه. ويسأل الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بجرح أثناء السفر إلا إذا أثبت الناقل أن الوفاة أو الإصابة نشأت بسبب أجنبي عنه. ويقع باطلا كل اتفاق على إعفاء الناقل من هذه المسئولية أو تحديدها مقدما بمبلغ جزافي.

مادة (181)

يخضع نقل أمتعة المسافر لجميع الأحكام الخاصة بنقل البضائع إذا حرر إيصال بشحنها.

أما إذا بقيت الأمتعة في حراسة المسافر ولم يحرر إيصال بشحنها فلا يكون الناقل مسئولا عن هلاكها أو تلفها ما لم يثبت المسافر أن الهلاك أو التلف نشأ بفعل الناقل أو أحد تابعيه أو من ينوب عنه. ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

مادة (182)

للناقل حق حبس أمتعة المسافر الموجودة في السفينة وحق امتياز على ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل.

مادة (183)

تنقضي بمضي سنة الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وأمتعتهم التي لم يحرر بها إيصال، ومع ذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي إلا بانقضاء الدعوى العمومية.

ويبدأ سريان هذه المدة من يوم العقد أو من يوم الفعل الذي نشأ عنه الحق.

مادة (184)

تسري الأحكام الواردة بالمواد 180، 181، 183 على نقل الأشخاص في البحر بمقابل غير نقدي.

أما في حالة النقل المجاني فلا يكون الناقل مسئولا إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر ناشئ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه.

الفصل الخامس: القطر والإرشاد
الفرع الأول: القطر

مادة (185)

تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينهما عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر ما لم تكن آلات السفينة المقطورة متوقفة عن الحركة فلا تضمن أية مسئولية.

وفي حالة مسئولية السفينة المقطورة توزع المسئولية بينها وبين السفينة القاطرة تبعا لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما.

مادة (186)

تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة إلا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها.

أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة إلا إذا كانت سببا في إحداث هذا الضرر.

الفرع الثاني: الإرشاد

"مضافة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2014"

مادة (187)

الإرشاد إجباري في موانئ الدولة التي يعينها القانون.

وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التي تستحق عليه والعقوبات الجنائية القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بذلك.

ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن في الموانئ البحرينية قرار من الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية.

الباب الرابع
الحوادث البحرية
الفصل الأول: التصادم

مادة (188)

إذا وقع تصادم بين سفن بحرية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.

وتسري الأحكام المذكورة ولو لم يقع تصادم مادي على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة أخرى أو للأشياء، أو الأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو إهمال القيام بحركة أو عدم مراعاة اللوائح أو القواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية أو التشريع الوطني في شأن تنظيم السير في البحار.

مادة (189)

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسري هذا الحكم أيضا إذا كانت السفن أو إحداها، راسية وقت وقوع التصادم.

مادة (190)

إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.

مادة (191)

إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ الذي وقع منها.

ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة أو إذا تبين أن أخطاءها متعادلة وزعت المسئولية بينها بالتساوي.

وتسأل السفن بالنسب المذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو المسافرين أو أي شخص آخر موجود على السفينة.

وتكون المسئولية بالتضامن إذا كان الضرر ناشئا عن وفاة الأشخاص الموجودين عليها أو إصابتهم ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن الأخرى بالفرق كل بقدر حصته.

مادة (192)

تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا.

مادة (193)

لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم.

مادة (194)

يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها تصادم أن يبادر إلى مساعدة السفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته وبحارتها والمسافرين عليها لخطر جدي، وعليه بقدر استطاعته أن يعلم السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها.

ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئولا لمجرد مخالفة الأحكام السابقة.

مادة (195)

للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية:- ‌

  1. محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها مركز استثمار تابع له. ‌
  2. محكمة ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه. ‌
  3. محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزا أو محكمة المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلا أو ضمانا آخر. ‌
  4. محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في الموانئ أو في المرافئ أو البحر الإقليمي.

    وإذا اختار المدعي إحدى المحاكم السابق ذكرها فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى الوقائع ذاتها أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى. ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفقرة الأولى أو عرض النزاع على التحكيم.

    ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن التصادم ذاته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية. وإذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى أمام إحدى المحاكم المختصة جاز للآخرين رفع الدعاوى الموجهة إلى الخصم ذاته والناشئة عن نفس التصادم أمام هذه المحكمة.

مادة (196)

تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

ومع ذلك ينقضي حق الرجوع المشار إليه في المادة 191 بمضي سنة من تاريخ الوفاء.

ولا تسري المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تعذر حجز السفينة المدعى عليها في البحر الإقليمي للدولة. ولا يفيد من هذه الميزة إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة والذين لهم موطن فيها.

مادة (197)

لا تسري أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لأغراض غير تجارية.

الفصل الثاني: المساعدة والإنقاذ

مادة (198)

تسري أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور النقل.

مادة (199)

كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة، ولا تستحق أية مكافأة إذا لم ينتج عن تقديم المساعدة أو الإنقاذ أية منفعة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.

وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة أو الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.

مادة (200)

لا يستحق الأشخاص الذين ساهموا في أعمال المساعدة أو الإنقاذ أية مكافأة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم من معونتها صراحة ولسبب معقول.

مادة (201)

في حالة القطر أو الإرشاد لا تستحق أية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مساعدة أو إنقاذ السفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو سفينة الإرشاد بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإرشاد.

مادة (202)

يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإلا فتحدده المحكمة، وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة أو الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.

وإذا كانت السفينة التي قامت بعملية المساعدة أو الإنقاذ أجنبية الجنسية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها وفقا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.

مادة (203)

تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة تحددها المحكمة، ويجوز لها أن تعفي الشخص الذي أنقذ من أداء أية مكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك.

ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيبا عادلا في المكافأة التي تقدر لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته. ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة (204)

يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على مساعدة أو إنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروط الاتفاق غير عادلة.

وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل الاتفاق المذكور إذا تبين أن رضا أحد الطرفين شابه تدليس أو أن المكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصا بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت.

مادة (205)

تراعي المحكمة في تحديد المكافأة تبعا للظروف الأساسيين التاليين حسب ترتيب ذكرهما:-

أولاً: مقدار الفائدة التي نتجت عن المساعدة أو الإنقاذ وجهود من قاموا بالمساعدة أو الإنقاذ والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة والمسافرين عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له من قاموا بالمساعدة أو الإنقاذ والسفينة التي قامت بالمساعدة أو الإنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها من قاموا بالمساعدة والإنقاذ وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة تخصيص السفينة للمساعدة والإنقاذ عند الاقتضاء.

ثانياً: قيمة الأشياء التي أنقذت.

مادة (206)

تراعي المحكمة الأساسين المذكورين في المادة السابقة عند توزيع المكافأة بين المنقذين إذا تعددوا. ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيض المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن من قاموا بالمساعدة أو الإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت المساعدة أو الإنقاذ لازما أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش.

مادة (207)

يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جدي أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء.

ويقع هذا الالتزام على قائد أية طائرة إذا لم يكن من شأن المساعدة التي يقدمها تعريض طائرته أو ملاحيها أو المسافرين عليها لخطر جدي.

ويعاقب ربان السفينة أو قائد الطائرة الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يسأل المالك أو المجهز عما يحكم به للغير من تعويض بسبب هذه الجريمة.

مادة (208)

تنقضي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.

ولا تسري هذه المدة إذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لها المساعدة في البحر الإقليمي للدولة، ولا يفيد من هذه الميزة إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الذين لهم موطن فيها.

مادة (209)

لا تسري أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لأغراض غير تجارية.

الفصل الثالث: الخسارات البحرية العامة

مادة (210)

تسري على الخسارات البحرية العامة الأحكام التي يتفق عليها ذوو الشأن كلهم فإذا لم يوجد اتفاق فتطبق الأحكام المقررة في هذا الفصل والمبادئ المقررة في العرف البحري وبخاصة قواعد يورك وانتورب.

مادة (211)

تعتبر خسارة عامة كل تضحية أو مصاريف غير اعتيادية بذلت أو أنفقت عن قصد ومن أجل السلامة العامة لاتقاء خطر يهدد أو يعتقد الربان لأسباب معقولة أنه يهدد السفينة أو شحنتها ويدخل في الخسارات العامة بوجه خاص ما يأتي:-

أ- رمي البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.

‌ب-جنوح السفينة من أجل السلامة العامة وتقوية الأشرعة أو زيادة البخار أو القوة المحركة بقصد إعادة تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.

‌ج- الأضرار التي تلحق بالسفينة والشحنة أو بإحداهما بسبب الماء أو جنوح السفينة أو خرقها لإطفاء نار شبت فيها، ومع ذلك لا تدخل في الخسارات العامة أضرار الحريق التي تلحق بجزء من السفينة أو بالبضائع المشحونة صبا أو ببعض الطرود.

د- النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة.

‌هـ- الأشياء والمؤن التي تقتضي السلامة العامة استعمالها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي.

‌و- نفقات إلتجاء السفينة لأجل السلامة العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الأولى أو بجزء منها ونفقات توجيهها لإصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه.

‌ز- مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ذلك ضروريا لإصلاح ضرر لحق بالسفينة ولا تستطيع متابعة السفر دون إصلاحه وما يتبع ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه العمليات.

‌ح- نفقات الإصلاحات المؤقتة للسفينة.

‌ط- أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسارات العامة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.

‌ي- ضياع أجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحصيلها إذا كان هذا الضياع بسبب خسارة عامة ما لم يكن متفقا على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

ك- نفقات مساعدة السفينة وإنقاذها وقطرها.

‌ل- مصاريف تسوية الخسارة العامة.

مادة (212)

على من يدعي أن الضرر الذي أصابه مما يدخل في الخسارات العامة إثبات ذلك وإلا اعتبرت الخسارة خاصة.

مادة (213)

تعتبر الخسارة عامة وإن كان الحادث الذي أدى إلى الخسارة قد نشأ عن خطأ أحد المشتركين في الرحلة وذلك بغير إخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من صدر منه الخطأ.

ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة عامة، ومع ذلك إذا كان الخطر ناشئا عن خطأ صادر من الربان ومتعلق بالملاحة جاز لمجهز السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي أصابه خسارة عامة.

مادة (214)

لا تدخل في الخسارات العامة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة العامة.

أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو فرق أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسارات العامة.

مادة (215)

تعتبر خسارة عامة المصاريف التي أنفقت بدلا من مصاريف أخرى كانت تدخل في الخسارة العامة لو أنها كانت قد أنفقت بشرط ألا تجاوز المصاريف التي لم تنفق.

مادة (216)

البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا للعرف البحري تساهم في الخسارة العامة إذا أنقذت، أما إذا رميت في البحر أو تلفت جاز لصاحبها أن يطالب باعتبارها خسارة عامة إذا ثبت أنه لم يوافق على طريقة شحنها.

ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية بين موانئ الدولة.

مادة (217)

لا يدخل في الخسارات العامة الهلاك أو الضرر الذي يلحق بالبضائع المشحونة على السفينة بغير علم الربان أو التي قدم عنها عمدا بيان غير صحيح.

وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فلا تقبل في الخسارات العامة إلا على أساس القيمة التي وردت في البيان.

ومع ذلك إذا أنقذت البضائع التي شحنت بغير علم الربان أو التي قدم بيان غير صحيح عن قيمتها فإنها تساهم في الخسارات العامة على أساس قيمتها الحقيقية.

مادة (218)

تتألف من الحقوق والإلزامات الناشئة عن الخسارات العامة مجموعتان، مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.

مادة (219)

تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعتبر من الخسارات العامة مقدرة كما يلي:

  1. يحدد الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات المعقولة التي تصرف في الإصلاح وتغيير القطع التالفة وذلك بعد خصم فرق التجديد وفقا للعرف والثمن المتحصل من بيع القطع التالفة. وفي حالة عدم إجراء إصلاح أو تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية. وإذا هلكت السفينة كليا أو هلاكا في حكم الكلي فالمبلغ الذي يدخل في الخسارات العامة يحدد على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليس لها صفة الخسارة العامة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد.
  2. يحدد الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك على أساس قيمتها، وفي حالة التلف يحدد الضرر بالفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلا لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور. وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات العامة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلا لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت الرحلة في غير الميناء المذكور.

مادة (220)

تضاف إلى المجموعة الدائنة عمولة قدرها 2% من النفقات التي تدخل في الخسارات العامة مع استبعاد أجور ونفقات الربان والبحارة والوقود والمؤن التي لم يحل غيرها محلها أثناء السفر.

وإذا لم يدفع أحد ذوي الشأن المبالغ المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات العامة فإن النفقات التي تصرف للحصول على هذه المبالغ أو ما يعادلها تدخل في الخسارات العامة.

مادة (221)

تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع الأموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية هذه الرحلة مضافا إليها قيمة الأموال التي تعتبر من الخسارات العامة.

ويخصم من أجرة السفينة وأجرة نقل المسافرين نفقات البحارة وأجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على الأجرة ولم تكن لتعتبر من الخسارة العامة لو هلكت السفينة والشحنة كليا عند وقوع الحادث الذي أدى إلى الخسارة العامة. وكذلك تخصم من الأموال المذكورة النفقات المتعلقة بها واللاحقة للحادث الذي أدى إلى الخسارة العامة وذلك في الحالة التي لا تعتبر فيها هذه النفقات خسارة عامة.

مادة (222)

لا تساهم في الخسارة العامة أمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن، ومع ذلك إذا أهلكت الأمتعة أو تلفت فإنها تساهم في الخسارة العامة بقيمتها التقديرية.

مادة (223)

تحسب فائدة قدرها 5% سنويا على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسارات العامة، وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحق من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية.

مادة (224)

إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات العامة وجب إيداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم كل من نائب عن المجهز ونائب أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ وما يضاف إليها من فوائد لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات العامة. ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.

وفي حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائبا عن أصحاب البضائع، كما تعين المصرف الذي تودع فيه هذه الأموال.

مادة (225)

توزع الخسارات العامة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.

مادة (226)

يقوم بتسوية الخسارات العامة خبير أو أكثر تعينه المحكمة المختصة إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه، ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في أداء مهمتهم.

مادة (227)

يجوز لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من المساهمة في الخسارات العامة وذلك بترك أمواله التي تدخل في المجموعة المدينة قبل تسلمها.

مادة (228)

إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للفصل فيها.

مادة (229)

يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسارات العامة إلا إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها في هذه الخسارات. وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة لتعيين خبير لإجراء تقدير مؤقت للمساهمة في الخسارات المذكورة ويحدد الضمان وفقا لهذا التقدير، ولرئيس المحكمة المختصة أن يأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان. وتتبع في البيع الأحكام المقررة للتنفيذ ببيع الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

مادة (230)

تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات العامة ممتازة.

ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.

أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها. وتسري على هذا الامتياز أحكام حقوق الامتياز البحرية.

وتستوفي مصاريف تسوية الخسارات العامة بالأولوية على ما عداها من الديون.

مادة (231)

لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات العامة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع كل نصيبه في هذه الخسارات وزع نصيبه أو الباقي منه بنسبة ما يستحقه كل منهم في الخسارات العامة.

مادة (232)

لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات العامة عن الأضرار التي لحقت بالبضائع إلا إذا أخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوما من تسلم البضائع، وإذا كان الطلب متعلقا بالأضرار التي لحقت بالسفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور من يوم انتهاء الرحلة.

مادة (233)

تتقادم دعوى المساهمة في الخسارات البحرية بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.

وينقطع التقادم بالإضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني بتعيين خبير التسوية وفي هذه الحالة يسري تقادم جديد بالمادة نفسها من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات العامة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.

الباب الخامس
التأمين البحري

مادة (234)

تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه اتقاء الأخطار المتعلقة برحلة بحرية.

ويجوز الاتفاق على مخالفة هذه الأحكام إلا إذا كانت ذات صفة إلزامية.

الفصل الأول: أحكام عامة
الفرع الأول: عقد التأمين

مادة (235)

لا يجوز إثبات عقد التأمين إلا بالكتابة.

ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية. وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب إثباته بالكتابة أيضا، ومع ذلك تكون الوثيقة المؤقتة التي يعطيها المؤمن ملزمة للطرفين.

مادة (236)

تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل، ويجوز إجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين.

ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض، وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بكل الدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأفراد أو للحامل.

مادة (237)

يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة ومكان العقد واسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه وصفته إذا كان يتعاقد لحساب الغير والأموال المؤمن عليها والأخطار التي يشملها التأمين والمستثناة منه وزمانها ومكانها ومبلغ التأمين وقسطه.

ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين.

مادة (238)

يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة لأخطار وهي في البحر، ولا يجوز أن يكون طرفا في عقد التأمين أو مستفيدا منه إلا من كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم حصول الخطر.

مادة (239)

يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها.

مادة (240)

إذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.

مادة (241)

لا يترتب على التأمين أي أثر إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان، ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

مادة (242)

يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة أو غرق أو جنوح أو تصادم أو رمي في البحر أو حريق أو انفجار أو سرقة وعلى وجه العموم بسبب جميع الطوارئ والحوادث البحرية.

ويكون المؤمن مسئولا عن مساهمة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية العامة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.

وكذلك يكون المؤمن مسئولا عن المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو الحد من هذا الضرر.

مادة (243)

يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة أو البضائع المؤمن عليها بفعل أو خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن سبب هذه الأضرار ناشئ عن إهمال المؤمن له في بذل العناية المعقولة اللازمة للمحافظة على سلامة السفينة أو البضائع.

وكذلك يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة أو البضائع المؤمن عليها بفعل أو خطأ الربان أو البحارة أيا كان نوع الخطأ أو جسامته.

مادة (244)

يبقى المؤمن مسئولا عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربان بدون تدخل من المجهز أو للمؤمن له أو يقصد به مساعدة سفينة أو مركب في خطر أو إنقاذ ما عليها من أشخاص وأموال. أما إذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا بقي المؤمن مسئولا عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه.

مادة (245)

لا يشمل التأمين أخطار الحرب الخارجية أو الأهلية والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها في الأموال الأخرى أو الأشخاص ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة (246)

إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب، شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية والأسر والاستيلاء والإيقاف والإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات والسلطات سواء أكان معترفا بها أم غير معترف بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

مادة (247)

لا يسأل المؤمن عما يلي: ‌

  1. الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه ومع ذلك يكون المؤمن مسئولا عن الضرر الناشئ عن عيب خفي في السفينة. ‌
  2. النقص العادي الذي يطرأ على البضاعة أثناء الطريق. ‌
  3. الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرات والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة غير مشروعة. ‌
  4. التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المعطاة لرفع الحجز. ‌
  5. الأضرار التي لا تعتبر ضررا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقوبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

مادة (248)

يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة أو البضائع وأن يعطي بيانا صحيحا عند إجراء العقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة على هذه الأخطار في حدود علمه بها.

مادة (249)

يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويخفض الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الإعفاء.

وفي جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.

مادة (250)

إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يلغي العقد. ولا ينتج الإيقاف أو الإلغاء أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على التنبيه على المؤمن له بالوفاء ويجوز أن يحصل التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية.

ولا يحول التنبيه بإيقاف التأمين دون عمل تنبيه آخر بإلغاء العقد ما دام المؤمن له متخلفا عن دفع قسط التأمين والمصاريف. ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره في المستقبل بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف.

ويترتب على إلغاء العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات.

ولا يسري أثر الإيقاف أو الإلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل التنبيه بالإيقاف أو الإلغاء.

ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.

مادة (251)

إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد أعذاره جاز للمؤمن إلغاء العقد، ولا يسري هذا الإلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل التبليغ بالإلغاء، ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة إفلاس المؤمن.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية.

مادة (252)

يبطل التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير نية التدليس بيانات غير مطابقة للحقيقة من شأنها جعل المؤمن يقدر الخطر بأقل من حقيقته، وكذلك يبطل التأمين إذا سكت المؤمن له بسوء قصد عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك إن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته.

ويقع البطلان ولو لم يكن للبيان الصحيح أو للسكوت أية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.

ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا إذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له ونصف القسط فقط إذا انتفى سوء القصد.

مادة (253)

على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية، فإذا لم يقع الأخطار في الميعاد جاز للمؤمن إلغاء العقد.

وإذا وقع الإخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الأخطار لم تكن ناشئة من فعل المؤمن له بقي التأمين ساريا مقابل قسط إضافي. أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة من فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما إلغاء العقد مباشرة مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين وإما إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة الأخطار.

مادة (254)

يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول قد بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.

وإذا كان التأمين معقودا على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا أثبت أن المؤمن له كان يعلم علما شخصيا بهلاك الشيء المؤمن عليه أو كان المؤمن يعلم بوصول الشيء.

وكذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد إصدار أمره بإجراء التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء هذا الأمر قبل التوقيع على العقد.

وفي جميع الأحوال يدفع الطرف الذي يثبت سوء نيته للطرف الآخر تعويضا يعادل ضعف القسط المتفق عليه.

مادة (255)

يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له. وفي هذه الحالة يبقى القسط كاملا من حق المؤمن. فإذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحا بقدر قيمة الأشياء المؤمن عليها ويكون للمؤمن الحق في نصف القسط عن القدر الزائد.

أما إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها تحمل المؤمن له جزءا من الضرر بنسبة هذا الفرق.

مادة (256)

فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه ويجب على المؤمن له إذا طلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.

ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به. وإذا كان أحدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين.

وفي حالة ثبوت الغش من جانب المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن.

وفي جميع الأحوال يكون قسط التأمين بأكمله من حق المؤمن حسن النية.

مادة (257)

يجب على المؤمن له أن يقوم بكافة التدابير التحفظية وأن يبذل العناية المعقولة المحافظة على البضائع المؤمن عليها وإنقاذها وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على حق الرجوع قبل الغير المسئول، ويجوز للمؤمن القيام بهذه التدابير والإجراءات ولا يترتب على قيام المؤمن أو المؤمن له بهذه التدابير والإجراءات أي أثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين.

ويسأل المؤمن له بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن إهماله وإهمال تابعيه وخلفائه في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة وعن كل عمل في حدود القانون يكون من شأنه إعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع.

الفرع الثاني: تسوية الأضرار

مادة (258)

تسوى الأضرار بطريق التعويض إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة.

مادة (259)

لا يجوز أن يكون الترك جزئيا أو معلقا على شرط، ويترتب عليه انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله. ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم وقوع الحادث.

مادة (260)

يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها. وإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة سقط حقه في الإفادة من التأمين.

مادة (261)

يجب على المؤمن له إثبات بدء سريان الخطر. ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأمين إلا إذا أثبت المؤمن خلاف ذلك.

وإذا أراد المؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضرر لا يدخل ضمن الأخطار التي يشملها التأمين، ومع ذلك إذا كان التأمين لا يشمل إلا بعض الأخطار وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشئ عن أحد هذه الأخطار. وإذا استعمل المؤمن له حقه في الترك وجب عليه أن يثبت أيضا أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اختيار طريقة الترك.

مادة (262)

لا يلزم المؤمن بإصلاح أو استبدال الأشياء المؤمن عليها.

مادة (263)

على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات العامة سواء أكانت تسوية هذه الخسارات مؤقتة أو نهائية وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن إن وجدت.

مادة (264)

لا تجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوما على التقدم إليه بطلب الوفاء مرفقا بالمستندات المؤيدة له وبوثيقة الترك عند الاقتضاء. ويعتبر المؤمن في حالة إعذار بانقضاء الميعاد المذكور. وإذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها.

مادة (265)

تنتقل إلى المؤمن جميع الحقوق التي نشأت بمناسبة الأضرار المشمولة بالتأمين وذلك في حدود التعويض الذي دفعه ومنذ اليوم الذي تم فيه هذا الدفع.

الفرع الثالث: التقادم

مادة (266)

تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين، وتسري هذه المدة كما يلي: ‌

  1. من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. ‌
  2. من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.
  3. من تاريخ وصول السفينة أو من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقا لأحد هذين التاريخين فيسري التقادم من تاريخ وقوع الحادث. ‌
  4. من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة الترك، وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة. ‌
  5. من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات العامة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة أو الإنقاذ. ‌
  6. من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من يوم قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

مادة (267)

تنقضي بمضي سنتين كذلك دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ هذه المدة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد.

مادة (268)

ينقطع التقادم المذكور في المادتين السابقتين بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة في القانون.

الفصل الثاني: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
الفرع الأول: التأمين على السفينة

مادة (269)

يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محددة.

ويجوز أن يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في أحد الموانئ أو المراسي أو الأحواض الجافة أو أي مكان آخر. ويجوز أيضا التأمين على السفينة وهي في مرحلة البناء.

مادة (270)

يسري ضمان المؤمن في حالة التأمين بالرحلة من تاريخ البدء في شحن البضائع إلى تاريخ الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وقت وصول السفينة إلى المكان المقصود أو الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في هذا المكان لرحلة جديدة.

وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت إقلاعها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في وثيقة التأمين.

وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة هو مكان انتهاء عقد التأمين.

مادة (271)

إذا كان التأمين لمدة محددة فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد.

ومع ذلك إذا كانت السفينة في الوقت المحدد لبدء سريان التأمين محلا لترميم مترتب على ضرر يشمله التأمين أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين إلا من وقت انتهاء الترميم أو الرحلة. وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يكن العقد خلالها ساريا.

أما إذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلا لترميم أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف وكان الترميم أو التلف مما يشمله امتد سريان العقد إلى انتهاء الترميم أو الرحلة.

وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة الإضافية.

مادة (272)

تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه وذلك أثناء سريان العقد وبالنسبة إلى نوع الملاحة المذكورة فيه.

مادة (273)

لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفيا، كما لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أفعال متعمدة.

مادة (274)

فيما عدا الضرر الذي يلحق بالأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيا كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.

ويجوز للمؤمن له بغير رضا المؤمن إجراء تأمينات تكميلية لضمان مسئوليته الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي لا تشملها الفقرة السابقة أو التي تجاوز المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين، ولا تحدث التأمينات التكميلية أثرها بالنسبة إلى الأضرار المؤمن عليها إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.

مادة (275)

إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها.

وإذا كان التأمين على السفينة لرحلة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن.

أما إذا لم يكن الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو تركها.

مادة (276)

يبقى مبلغ التأمين ضامنا لكل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث إلا إذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي إثر كل حادث.

وتسوى الحوادث الحاصلة خلال كل رحلة على حدة سواء كان التأمين معقودا لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.

وتعتبر الرحلة كما هي محددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 270 وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها سواء كان التأمين لرحلة واحدة أو لعدة رحلات أو لمدة معينة.

أما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى كل منها على حدة.

مادة (277)

في حالة تسوية التأمين بطريقة التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أي سبب آخر.

وتخفض قيمة القطع التي استبدلت بما يعادل الفرق في القيمة بين الجديد والقديم ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (278)

يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية: ‌

  1. إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها. ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.
  2. إذا هلكت السفينة كليا. ‌
  3. إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا. ‌
  4. إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.

مادة (279)

إذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو الحجز عليها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة إذا لم يسترد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة (280)

تسوى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.

مادة (281)

إذا انتقلت ملكية السفينة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد بشرط أن يخطر المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية إليه وأن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المالك القديم المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين، ولا تحسب في الميعاد المذكور أيام العطلات الرسمية.

ويبقى المؤمن له الأصلي ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية ويجوز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى اعتبر التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد. ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار.

ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.

مادة (282)

إذا كان موضوع التأمين خاصا بالمكافأة المستحقة عن المساعدة أو الإنقاذ التزم المؤمن في حدود مبلغ التأمين بدفع المصاريف التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر. ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.

وإذا كان موضوع التأمين خاصا بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة التزم المؤمن بدفعها في حدود مبلغ التأمين وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.

مادة (283)

إذا عقد التأمين على أجرة السفينة ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال فلا يشمل التأمين إلا 60% منها ما لم يتفق على غير ذلك.

ولا يضمن المؤمن في التأمين على الأجرة حصة هذه الأجرة في الخسارات العامة ودفع الأجرة المستحقة للمؤمن له في حالة ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين وذلك في حدود مبلغ التأمين وبشرط أن يثبت المجهز في الأحوال المذكورة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 278 أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى ميناء الوصول.

مادة (284)

إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة التزم المؤمن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.

الفرع الثاني: التأمين على البضائع

مادة (285)

يكون التأمين على البضائع بوثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك.

مادة (286)

تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان. ومع ذلك يجوز للمؤمن زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرورها أو إعادة شحنها على سفينة أخرى مدة غير اعتيادية أو إذا اضطرت السفينة التي تنقلها إلى الالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد وذلك مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 253.

وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل بري أو نهري أو جوي سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة (287)

لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافا إليه مصاريف نقلها إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.

مادة (288)

تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

مادة (289)

يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية: ‌

  1. إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها. ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء. ‌
  2. إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ في عمليات ترحيل البضائع بأية طريقة للنقل إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة. ‌
  3. إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي. ‌
  4. إذا فقدت البضائع أو هلكت كليا أو أصابها تلف يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها.

    وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو الحجز أو إيقافها بأمر من السلطات العامة إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة (290)

إذا أجري التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين إما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بالنسبة إلى كل شحنة على حدة.

مادة (291)

يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات الآتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها: ‌

  1. جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ويشمل التأمين هذه الشحنات من وقت تعرضها للأخطار المؤمن عنها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد. ‌ ‌
  2. جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها، ولا تطبق وثيقة الاشتراك إذا كان دور المؤمن له مقصورا على تنفيذ الأمر الصادر إليه من الغير بإجراء التأمين.

مادة (292)

إذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد فورا وأن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة وأن يستوفي على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر عنها.

الفرع الثالث: التأمين من المسئولية

مادة (293)

في حالة التأمين لضمان المسئولين لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له.

مادة (294)

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث.

مادة (295)

يجوز لمن يتولى إنشاء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينا لضمان مسئوليته عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالغير، وتسري على هذا التأمين أحكام التأمين البحري إذا اتفق على ذلك.

مادة (296)

"معدلة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2014"

يصدر الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.