قانون رقم (15) لسنة 2006
بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف،
- أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
تعاريف
لأغراض هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ- الأقراص المضغوطة (CD) .
ب-أقراص الفيديو الرقمية (DVD).
ج- أقراص الفيديو المضغوطة (VCD).
د- أقراص الليزر (LD).
هـ - أقراص الفيديو الصينية (CVD).
و- أقراص الفيديو المضغوطة عالية الكفاءة (SVCD).
ز- الأقراص السمعية المضغوطة عالية الكفاءة (SACD).
ح- الأقراص المحسنة متعددة الأغراض (EVD).
ط- الناسخات (Masters).
ي- الطابعات (Stampers).
ك- أية أشياء أخرى ذات طبيعة مماثلة لتلك المنصوص عليها في البنود السابقة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الجهة الإدارية المختصة: الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص الصناعية.
الوزير: الوزير الذي يتولى الإشراف على الجهة الإدارية المختصة.
رمز المُصَّنع: الرمز الذي يخصص للمرخص له طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون.
الترخيص: الترخيص الصادر بشأن تصنيع الأقراص البصرية طبقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون.
المحل المرخص: أي موقع لتصنيع الأقراص البصرية محدد طبقاً لشروط الترخيص.
السجل: سجل تراخيص تصنيع الأقراص البصرية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون.
المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص بتصنيع أقراص بصرية طبقاً لأحكام هذا القانون.
منظمات أصحاب الحقوق: أية منظمة أو منظمات يتم تأسيسها في المملكة والترخيص لها بمزاولة نشاط تمثيل حقوق أي من أصحاب حقوق المؤلف أو حقوق فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة.
مادة (2)
الترخيص بمزاولة النشاط
- يحظر على أي شخص تصنيع أقراص بصرية دون الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، ما لم يكن ذلك من قبل جهة بحثية وفي حدود أغراض البحث.
- يحظر على أي مرخص له تصنيع أية أقراص بصرية في غير المحل المرخص.
مادة (3)
طلب الترخيص أو تجديده
- يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الجهة الإدارية المختصة على الأنموذج المعد لهذا الغرض.
ويصدر الوزير قراراً باعتماد الأنموذج المشار إليه وبتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر. - يجوز للجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تسلمها الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة أن تكلف الطالب كتابة باستيفاء ما يكون ضرورياً للبت في الطلب من بيانات ومستندات، على أن تحدد لذلك ميعاداً مناسباً تخطر به الطالب. وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة الإدارية المختصة في الميعاد المحدد لذلك، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
- تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها بشأن طلب الترخيص أو التجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للبيانات والمستندات المطلوبة، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، وتخطر الطالب كتابة بقرارها فور صدوره.
مادة (4)
رفض طلب الترخيص أو التجديد
للجهة الإدارية المختصة رفض منح أو تجديد الترخيص في أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا صدر ضد المنشأة طالبة الترخيص أو أي من ممثليها أو الشركاء فيها أو أي من موظفيها الرئيسيين حكم بات في أي من الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو قانون حماية حقوق المؤلف.
- إذا قدمت المنشأة طالبة الترخيص أو أي من ممثليها إلى الجهة الإدارية المختصة معلومات غير صحيحة أو مضللة.
مادة (5)
السجل
- تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً يسمى "سجل تراخيص تصنيع الأقراص البصرية" تقيد فيه تفاصيل كافة التراخيص التي تم منحها والتي تم تجديدها، والمخالفات التي وقعت من المرخص له وأية تفاصيل أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
- يجوز لأي شخص الإطلاع على السجل والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (6)
مدة الترخيص
- يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
- للجهة الإدارية المختصة أن تقيد الترخيص أو تجديده بأية شروط تراها مناسبة، وذلك لغرض:
- منع تصنيع نسخ تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام القانون للمؤلفين أو فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة.
- حماية حقوق المؤلفين أو فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة.
- ضمان التزام المرخص له بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- ضمان التزام المرخص له باشتراطات الترخيص.
- ضمان الالتزام بما تفرضه الجهة الإدارية المختصة من شروط ضرورية.
مادة (7)
عرض الترخيص
يجب على المرخص له أن يعرض، في جميع الأوقات، الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بكل محل مرخص، وإذا كان له أكثر من محل مرخص وجب عليه استخراج نسخ رسمية من الترخيص بعدد هذه المحال.
مادة (8)
رمز المُصَّنع
- على الجهة الإدارية المختصة عند منح الترخيص أن تخصص للمرخص له "رمز المُصنَّع" والذي يجوز أن يتكون من أي مما يلي:
- حرف أو رقم واحد أو أكثر.
- علامة أو إشارة أو أداة.
- خليط من الحروف أو الأرقام أو الإشارات أو العلامات أو الرسومات.
- وذلك كله وفقاً للنمط الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير.
- يلتزم المرخص له بأن يضع على كل قرص يقوم بتصنيعه "رمز المُصَّنع" طبقاً للمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
- يُحظر استيراد أو بيع أو العرض للبيع أو توزيع أو تداول أية أقراص بصرية لا تحمل رمز المُصنَّع أو تحمل رمز مصنَّع مزور أو مقلد أو محرف.
مادة (9)
معايير وضع رمز المُصَّنع
يصدر الوزير قرارا بتحديد معايير وضع رمز المُصَّنع على الأقراص البصرية، ويجب أن تتضمن هذه المعايير رمز للقوالب (Mould Code) ورمز للناسخات (Mastering Code).
مادة (10)
حفظ السجلات
يجب على كل مرخص له أن يحتفظ بسجلات كاملة ومفصلة عما يتلقاه من طلبات لتصنيع الأقراص البصرية، وعن جميع عملائه ومورديه ومعداته والأقراص التي يقوم بتصنيعها. ويجب على كل مرخص له أن يحتفظ بسجلات خاصة عن مادة البوليكربونات، من النوع المستخدم في صناعة الأقراص البصرية، التي يتسلمها كل محل مرخص والكمية التي استخدمت والتي تم التخلص منها أو التصرف فيها وكيفية ذلك.
مادة (11)
تقديم نماذج
يجب على المرخص له أن يقدم للجهة الإدارية المختصة وأية جهة حكومية أخرى مختصة ومنظمات أصحاب الحقوق، وفقاً لأية شروط تضعها أي من الجهات الحكومية المشار إليها، نماذج (exemplars) من الأقراص البصرية التي يقوم بتصنيعها في كل من خطوط الإنتاج التابعة له.
مادة (12)
التنازل عن الترخيص
- لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلى شخص آخر إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على ذلك.
- يجوز للجهة الإدارية المختصة، بموجب طلب مكتوب وموقع من المرخص له ومشفوع بأسباب مقبولة، الموافقة على التنازل عن الترخيص إلى شخص آخر متى كان هذا الشخص مستوفياً لشروط منح الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تقرن موافقتها على التنازل عن الترخيص إلى شخص آخر بأي مما يلي:
- تعديل أي من الشروط المفروضة على الترخيص أو إضافة شروط جديدة إليه وفقاً لما تقدره في هذا الشأن.
- أن تخصص رمز مُصَّنع آخر إلى الشخص المتنازل إليه بدلاً من رمز المُصَّنع الذي كان مخصصاً للمرخص له الأول.
مادة (13)
إلغاء أو تعديل أي من الشروط المفروضة على الترخيص أو إضافة شروط جديدة إليه
- يجوز للجهة الإدارية المختصة، بعد منح أو تجديد الترخيص، أن تصدر في أي وقت قراراً بإلغاء أو تعديل أي من شروط الترخيص أو إضافة أية شروط جديدة إليه.
- يجب على الجهة الإدارية المختصة قبل إصدار قرار بتعديل أو إلغاء شروط الترخيص أو إضافة أية شروط جديدة إليه أن توجه إخطاراً كتابياً إلى المرخص له بعزمها على ذلك مع منحه مهلة مناسبة لتقديم اعتراض كتابي في هذا الشأن، على ألا تقل هذه المهلة عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، ويجوز مد هذه المهلة بناء على طلب المرخص له للأسباب التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة.
- يسري القرار الصادر طبقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة:
- بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المرخص له بالقرار دون تقديم أي تظلم بشأنه طبقاً لحكم المادة (17) من هذا القانون.
- بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إخطار المرخص له بقرار الوزير الصادر برفض التظلم أو بتعديل القرار محل التظلم.
مادة (14)
وقف أو إلغاء الترخيص
- مع عدم الإخلال بحكم المادة (22) من هذا القانون، تصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بوقف أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية:
- إذا فقد المرخص له شرطاً أو أكثر من شروط منح أو تجديد الترخيص.
- إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو بأي من شروط الترخيص.
- توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به.
- يجب على الجهة الإدارية قبل إصدار قرار بوقف أو إلغاء الترخيص طبقاً لحكم الفقرة السابقة أن توجه إخطاراً كتابياً إلى المرخص له بعزمها على ذلك مبيناً به أسباب وقف أو إلغاء الترخيص مع منحه مهلة لتقديم اعتراض كتابي في هذا الشأن، على ألا تقل هذه المهلة عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، ويجوز مد هذه المهلة بناء على طلب المرخص له للأسباب التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة.
- يسري القرار الصادر طبقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة:
- بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المرخص له بالقرار دون تقديم أي تظلم بشأنه طبقاً لحكم المادة (17) من هذا القانون.
- بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إخطار المرخص له بقرار الوزير الصادر برفض التظلم أو بتعديل القرار محل التظلم.
مادة (15)
طلب المرخص له إنهاء الترخيص
- يجوز للمرخص له أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة الإدارية المختصة بإنهاء الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في هذا الطلب، ويجب أن يرفق بهذا الطلب الترخيص المشار إليه.
- يتم إنهاء الترخيص بناء على طلب المرخص له اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب أو من التاريخ المحدد فيه بحسب الأحوال، ويتم التأشير بذلك في السجل.
مادة (16)
تصريح استيراد الطابعات والناسخات ومعدات التصنيع يحظر استيراد أو تصدير طابعات أو ناسخات أو معدات تصنيع الأقراص البصرية دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل حالة على حدة.
مادة (17)
التظلم من القرارات
لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار. ويجب البت في التظلم بقرار مسبب وإخطار المتظلم كتابة بهذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر مضي هذه المدة دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفض ضمني له.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بهذا القرار أو من تاريخ الرفض الضمني للتظلم بحسب الأحوال.
مادة (18)
التفتيش والضبطية القضائية
- يكون للموظفين الذي يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن التزام المرخص له بشروط الترخيص، سلطة دخول المحال ذات الصلة.
- يكون للموظفين الذي يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه.
- يجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إجراء تفتيش دوري للمحال ذات الصلة، دون إخطار مسبق، وذلك للتحقق من عدم مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن الالتزام بشروط الترخيص.
مادة (19)
القرارات
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يلي:
- تحديد الأقراص البصرية المماثلة في طبيعتها لتلك الأقراص المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بشأن تعريف "الأقراص البصرية".
- اعتماد أنموذج طلب منح أو تجديد الترخيص وما يجب إرفاقه بالطلب من بيانات ومستندات.
- تحديد اشتراطات وإجراءات منح وتجديد الترخيص.
- الشروط التي يجوز أن تفرض على الترخيص.
- تحديد شكل وتفاصيل السجل وإجراءات القيد فيه وما يتعلق بحفظه وتحديث البيانات المدونة فيه والإطلاع عليه والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه.
- تحديد السجلات التي يجب على المرخص له الاحتفاظ بها والبيانات التي يجب أن تدون في السجلات وما يجب تقديمه دورياً منها إلى الجهة الإدارية المختصة.
- تحديد إجراءات التصريح باستيراد أو تصدير الطابعات والأقراص الرئيسية ومعدات التصنيع التي تستخدم لإنتاج الأقراص البصرية.
- تحديد فئات الرسوم المفروضة بموجب حكم المادة (20) من هذا القانون، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (20)
الرسوم
يفرض رسم على كل من الآتي:
- طلب الترخيص.
- الترخيص الذي يتم منحه.
- تجديد الترخيص.
- الإطلاع على السجل والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه.
- التظلم للوزير طبقاً لأحكام المادة (17) من هذا القانون.
ويسترد رسم التظلم الذي تم تحصيله في حالة قبول التظلم وثبوت أحقية المتظلم.
مادة (21)
التصاريح الأخرى
لا يخل منح الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون بأية اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر.
مادة (22)
العقوبات
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (2) من هذا القانون.
- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ألف دينار كل من خالف من المرخص لهم أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون والتي تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين أو فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة وكل من خالف أياً من الشروط المفروضة على الترخيص الممنوح له.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (8) أو حكم المادة (10) من هذا القانون.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام لأغراض الكسب التجاري باستيراد أو بيع أو العرض للبيع أو توزيع أو تداول أية أقراص بصرية لا تحمل رمز المصَّنع أو تحمل رمز مصًّنع مزور أو مقلد أو محرف إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بذلك.
- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل مرخص له خالف حكم المادة (11) من هذا القانون دون عذر مقبول.
- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ألف دينار كل من:
- وضع على نحو غير صحيح رمز مصنَّع أو أية علامة مشابهة له إذا كان يعلم أو يوجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحة هذا الفعل.
- قام دون وجه مشروع بإزالة أو بتغيير "رمز المصنَّع" الموضوع على قرص بصري. ما لم يثبت أن ذلك كله لم يكن بقصد الغش أو التدليس.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له استورد أو صَّدر طابعات أو ناسخات أو معدات تصنيع تستخدم في إنتاج الأقراص البصرية دون الحصول على تصريح بذلك طبقاً لحكم المادة (16) من هذا القانون.
مادة (23)
المصادرة وإلغاء الترخيص
- تقضي المحكمة في حالة الحكم بإدانة المرخص له في جريمة منصوص عليها في هذا القانون بإلغاء الترخيص ما لم يوجد من الاعتبارات من واقع ظروف الجريمة أو الجاني ما يدعو للحكم بخلاف ذلك.
- تأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأقراص البصرية والأشياء المتصلة بالفعل المحظور.
مادة (24)
العمل بأحكام القانون
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 1 جمادى الأولى 1427 هـ
الموافق 28 مايـو 2006 م