- القانون رقم (19) لسنة 2015
- مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015
- بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 تم نقل اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني المنصوص عليها في المرسوم رقم (20) لسنة 1975 إلى صندوق العمل.
قانون رقم (19) لسنة قانون رقم (57) لسنة 2006
بإنشاء صندوق العمل
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة،
- أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
تعاريف
لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزير: الوزير المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون.
الصندوق: صندوق العمل المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق المشكل طبقا لحكم المادة (5) من هذا القانون.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق المعين طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون.
لجنة التدقيق: اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق
وأهدافه ومهامه وصلاحياته
مادة (2)
إنشاء الصندوق
- تُنشأ هيئة عامة تسمى " صندوق العمل" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
- يتمتع الصندوق بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة.
مادة (3)
أهداف الصندوق
يسعى الصندوق إلى تحقيق الأهداف التالية:
- المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
- المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة.
- رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
- تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل.
- تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل.
- خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين.
مادة (4)
مهام وصلاحيات الصندوق
- يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص مايلي:
- توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
- رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب.
- توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل.
- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة.
- دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة.
- منح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة.
- دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين ، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة.
- دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال.
- دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل.
- دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
- تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشىء الصندوق من أجلها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
- يجب على الصندوق مباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز وبشكل مناسب، وعلى نحو يتسق مع توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- يجوز للصندوق إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، أو إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية.
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
مادة (5)
التشكيل
"معدلة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2015"
- يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:
- عضوان يسميهما مجلس الوزراء.
- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية.
- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.
- عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية.
- عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وترفع الترشيحات المذكورة بالبنود (3) و(4) و(5) إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة.
ويراعى في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة.
- إذا لم تبادر أي من الجهات المشار إليها في البنود من(3) إلى (5) من الفقرة السابقة إلى تسمية مرشحين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنها، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على تسمية الوزير لمرشحين ينتمون إلى هذه الجهة.
- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة عضوية كل منهم.
- يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته.
- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين.
- لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبة قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الصندوق أو هيئة سوق العمل.
- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم.
مادة (6)
المهام والصلاحيات
- مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الصندوق ورسم السياسات التي يسير عليها والإشراف على تنفيذها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه ومباشرة مهامه وصلاحياته ، بما في ذلك:
- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالصندوق تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالصندوق وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية.
- اعتماد الخطة السنوية للصندوق قبل بداية كل سنة مالية والتي يجب أن تتضمن بوجه خاص الأهداف والسياسات والأولويات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها خلال السنة وآلية تنفيذها وكيفية استثمار أمواله. ويجب على الصندوق فور اعتماد هذه الخطة أن ينشر ملخصا لها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، وأن ينشر الخطة كاملة بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها.
- اعتماد الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيف هذه الأموال، وفقاً لضوابط استثمارها.
- إعداد لائحة بشأن ضوابط استثمار أموال الصندوق، يراعى فيها أن يكون الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلية ، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته ، ويصدر باعتماد هذه اللائحة مرسوم.
- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق.
- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للصندوق، واعتماد حسابه الختامي المدقق.
- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة – بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالصندوق وتقرير ما يلزم بشأنها.
- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
- يجب على مجلس الإدارة قبل اعتماد الخطة السنوية والخطة العامة للاستثمار أن يعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم حول مشروع هاتين الخطتين. ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية فرصة الإطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة.
- يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة.
مادة (7)
الاجتماعات
- يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويا على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت.
ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون. - يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع.
- يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والإستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود.
- يعين مجلس الإدارة أميناً للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الصندوق.
مادة (8)
النصاب والتصويت
يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح أغلبية خاصة، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (9)
تعارض المصالح
يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه.
الفصل الرابع
الرئيس التنفيذي
مادة (10)
التعيين وخلو المنصب
- يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات، بناء على توصية مجلس الإدارة، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين.
- في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي، لأي سبب، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.
- يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
- في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقا لأحكام الفقرة السابقة، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الصندوق للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
مادة (11)
المهام والصلاحيات
- يمثل الرئيس التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
- إدارة الصندوق وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل به وعلى موظفيه الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته.
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- وضع ومتابعة نظام العمل بالصندوق وتطويره وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إعداد مشروع ميزانية الصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة.
- إعداد الحساب الختامي للصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للصندوق.
- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على مجلس الإدارة.
- تنفيذ الخطة السنوية للصندوق.
- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وعن معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير.
- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية السابقة ، على أن يراعى في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية.
ويُنشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، كما ينشر التقرير السنوي كاملاً بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه. - القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
- يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الصندوق في مباشرة بعض مهامه، وبما يكفل إنجاز أعمال الصندوق بالشكل الملائم.
مادة (12)
الأجر
يحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى.
مادة (13)
الاستقالة
للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة.
مادة (14)
الإعفاء من المنصب
- يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته ، بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.
- يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بمهامه وممارسة صلاحياته إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم.
الفصل الخامس
الرقابة
مادة (15)
رقابة الوزير
- يجب على الصندوق أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الصندوق تزويده بأيه بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الصندوق.
- مع عدم الإخلال بما يتمتع به الصندوق من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقاً لأحكام هذا القانون ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الصندوق بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال عمل الصندوق ومدى قيامه بتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة.
- إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الصندوق مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال عمل الصندوق أو عدم تحقيق الصندوق لأهدافه بكفاءة وفاعلية، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدر خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه.
- يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الصندوق للمساءلة أمام مجلس النواب.
الفصل السادس
الشئون المالية والتدقيق
مادة (16)
ميزانية الصندوق
- يكون للصندوق ميزانية مستقلة يجري إعدادها على النمط التجاري ، ويعتمدها مجلس الإدارة. ويرحل الفائض في موازنة الصندوق من سنة إلى أخرى.
- يعد الرئيس التنفيذي مشروع ميزانية الصندوق للسنة المالية الجديدة ، ويعرض على مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية الجارية بثلاثة أشهر على الأقل.
- يعتمد مجلس الإدارة الميزانية قبل بداية السنة المالية الجديدة ، فإذا حلت السنة المالية الجديدة دون اعتماد ميزانيتها يتم العمل بميزانية السنة السابقة إلى أن يتم اعتماد ميزانية السنة الجديدة.
مادة (17)
موارد الصندوق
- تتكون موارد الصندوق مما يلي:
- ما يخصص للصندوق من الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل.
- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات.
- الهبات والإعانات -المشروطة وغير المشروطة- التي يقبلها مجلس الإدارة.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة (18)
إنفاق موارد الصندوق تستخدم - طبقاً لأحكام هذا القانون - موارد الصندوق فيما يلي:
- تمويل أنشطة الصندوق.
- مواجهة التكاليف الإدارية والتشغيلية للصندوق.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (19)
تدقيق الحسابات
- يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققا خارجيا - أو أكثر- ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الصندوق ويحدد المجلس أتعابه السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الصندوق لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه.
- لا يجوز للصندوق إسناد أية مهام أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات- إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق.
- يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لاتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، تدقيق حسابات الصندوق وإعداد تقرير بشأنها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للصندوق ، بما في ذلك:
- بيان ما إذا كان الصندوق قد وضع تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جميع المستندات والسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته.
- بيان ما إذا كانت ميزانية الصندوق وحسابه الختامي متفقين مع حقيقة الواقع، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا.
- بيان ما إذا كان الصندوق يمسك حسابات منتظمة وفقاً للأصول المرعية.
- بيان ما إذا كان جرد أصول الصندوق قد أجري وفقاً للأصول المرعية.
- بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئيس التنفيذي مطابقة لما هو وارد في دفاتر وسجلات الصندوق.
- بيان المخالفات التي تكشفت له أثناء قيامه بأداء مهمته ، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة.
- يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الصندوق إلى كل من الوزير ولجنة التدقيق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
مادة (20)
تدقيق الأداء
- يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الصندوق كل ثلاث سنوات - على الأكثر- وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقاً لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة.
ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحو منظم لأداء وبرامج وأنشطة الصندوق بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط هذا الأداء، ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقا لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دولياً. - يجب على المدقق الخارجي أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرًا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق.
- يجب على الصندوق أن ينشر تقارير الأداء بالوسائل المناسبة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليها.
مادة (21)
لجنة التدقيق
- يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة التدقيق" تضم ثلاثة من أعضائه واثنين على الأقل من غير أعضائه من ذوي الكفاءة والخبرة يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص. وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال:
- مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الصندوق.
- مدة يحددها مجلس الإدارة، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الصندوق.
- يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق.
الفصل السابع
أحكام متفرقة
مادة (22)
الإفصاح عن الذمة المالية
يقدم الرئيس التنفيذي ونائبه وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالصندوق إقرارات تتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصادر هذه الملكية سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة.
ويقدم الرئيس التنفيذي ونائبه إقراراتهما إلى رئيس مجلس الإدارة، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي.
وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات وبالشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالصندوق.
مادة (23)
تزويد الصندوق بالبيانات وغيرها
- تلتزم كافة الجهات الخاصة والعامة في المملكة بتزويد الصندوق بما يطلبه كتابة من بيانات أو معلومات أو إحصاءات تتصل بنشاط الصندوق، وذلك خلال ميعاد معقول يحدده الصندوق.
- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف حكم الفقرة السابقة من الجهات الخاصة وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة.
مادة (24)
الإلغاء
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (25)
نفاذ أحكام القانون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 18 رجب 1427 هـ
الموافق: 12 أغسطس2006 م