قانون رقم (6) لسنة 2006
بشأن الرسوم والنماذج الصناعية


نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الإطلاع على الدستور،
  • وعلى لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
  • وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
  • وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (1)

يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط والألوان، وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان.

مادة (2)‌

  1. يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بعد تسجيله بالحماية المقررة في هذا القانون، ويكون الرسم أو النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:-
    1. أن يكون قد تم إيداعه بصورة مستقلة، ومتسماً بالجدة.
    2. أن يكون قابلاً للإستخدام في الصناعة أو الأعمال الحرفية وأن يضفي مظهراً مميزاً لمنتج صناعي أو حرفي.
    3. ألا يكون قد تم الكشف عنه للجمهور داخل مملكة البحرين أو خارجها بأية طريقة كانت، بما في ذلك استعماله أو نشره، قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد.
  2. استثناء من شرط الجدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة السابقة، لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا تم الكشف عنه للجمهور بأية طريقة بعد إيداع طلب تسجيله لدى عضو في منظمة التجارة العالمية، أو دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل، أو إذا كان الكشف قد حدث نتيجة تعسف واضح أو عمل غير مشروع من الغير، وذلك كله خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في المملكة أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التمتع بحق الأولوية.

مادة (3)

لا يسجل كرسم أو نموذج صناعي ما يلي:

  1. الرسم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
  2. الرسم أو النموذج الذي يخل بالنظام العام أو الآداب.
  3. الرسم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً خاصة بالمملكة أو بالدول الأخرى.
  4. الرسم أو النموذج الذي يتطابق أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.

مادة (4)

لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون بأية حقوق أخرى متصلة بالرسوم والنماذج الصناعية، سواء كان مصدرها القانون أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

مادة (5)

تعد الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة سجلاً يسمى "سجل الرسوم والنماذج الصناعية" تقيد فيه الرسوم والنماذج الصناعية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها، والتصرفات التي ترد عليها، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

مادة (6)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي طبقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو إلى أي من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو إلى أي من الدول التي تعامل المملكة معاملة المثل، أو إذا كان لهذا الشخص في إقليم ذلك العضو أو تلك الدولة منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.

مادة (7)

إذا قدم طلب لتسجيل رسم أو نموذج صناعي لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل، فإنه يجوز لذي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات الرسم أو النموذج الصناعي بالشروط والأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في الخارج، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساساً لحق الأولوية.

مادة (8)

تكون الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي للمبتكر أو لمن آلت إليه حقوقه، وإذا كان الإبتكار نتيجة عمل مشترك بين عدد من الأشخاص كان الحق في الرسم أو النموذج الصناعي لهم جميعاً بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، ولا يعتبر مشتركاً في ابتكار الرسم أو النموذج الصناعي من اقتصرت جهوده على مجرد التنفيذ.

أما إذا كان قد توصل إلى ذات الرسم أو النموذج الصناعي أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، فيكون الحق في الرسم أو النموذج الصناعي للأسبق إلى تقديم طلب التسجيل.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (631) من القانون المدني، تكون الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي لصاحب العمل متى كان الابتكار ناتجاً عن تنفيذ عقد مضمونه إفراغ الجهد للتوصل إلى الابتكار.

مادة (10)

إذا ابتكر العامل - غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل - رسماً أو نموذجاً صناعياً ذا صلة بمجال نشاط صاحب العمل مستخدما في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية أو مرافقه الموضوعة تحت تصرف العامل، وجب عليه فور شهر قرار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يخطر صاحب العمل بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف، ويكون لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره الخيار بين استغلال الرسم أو النموذج الصناعي المبتكر أو شراء الحق المترتب عليه، وذلك كله لقاء مقابل عادل يدفع للعامل.

ويسقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يبدى رغبته للعامل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابقة على الموظفين العموميين المدنيين في المملكة ومن في حكمهم.

مادة (11)

يعتبر الطلب المقدم من المبتكر لتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال سنة من تاريخ تركه العمل بالمنشأة العامة أو الخاصة كأنه قدم أثناء الخدمة. ويكون لكل من المبتكر وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحسب الأحوال.

مادة (12)

تخول الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون صاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات التي تتخذ شكل هذا الرسم أو النموذج أو التي تكون متضمنه إياه أو لا تختلف عنه اختلافاً جوهرياً، إذا كان ذلك لأغراض تجارية.

مادة (13)

تكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في المملكة. وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم صاحب الحق طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة من المدة.

ومع ذلك يجوز لصاحب الحق أن يقدم طلباً بالتجديد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء المدة الأصلية.

ويكون تقديم طلب تجديد الحماية بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (14)

يستحق رسم عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية لشهر قرار التسجيل حتى انتهاء المدة المحددة قانوناً لحماية الرسم أو النموذج الصناعي.

ويؤدى رسم إضافي في حالة التأخر في سداد الرسم السنوي لمدة تزيد على ستة أشهر.

الفصل الثاني
تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي

مادة (15)

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من المبتكر أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

ويلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن ذات الرسم أو النموذج الصناعي، وما يتصل بموضوعها، ونتائج البت في هذه الطلبات.

مادة (16)

يجوز لطالب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، في أي وقت قبل صدور قرار التسجيل، سحب طلبه أو تصحيح أية أخطاء مادية في الطلب ومرفقاته، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (17)

  1. تفحص الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ومرفقاته للتحقق من استيفائه للمتطلبات الشكلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لهذه الإدارة أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه. ‌
  2. تصدر الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة قراراً بقبول طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال ستين يوماً من تاريخ استيفائه للمتطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة، وإذا صدر القرار برفض طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وجب أن يكون مسبباً، ويخطر به مقدم الطلب بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

مادة (18)

يشهر القرار الصادر بقبول طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويمنح صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية تفيد تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، وتختم بخاتم وزارة الصناعة والتجارة وفقاً للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض.

مادة (19)

يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة، في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي ذي شأن، أن تصدر قراراً مسبباً بإضافة أي بيان إلى سجل الرسوم والنماذج الصناعية أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق، وينشر هذا القرار، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقاً لأحكام هذه المادة.

الفصل الثالث
انتقال ملكية الرسم أو النموذج الصناعي
والترخيص باستغلاله ورهنه والحجز عليه

مادة (20)

تنتقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي، كلياً أو جزئياً، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك الإرث، ويجوز الترخيص باستغلاله، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.

ولا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي أو رهنه أو تقرير حق انتفاع عليه حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في سجل الرسوم والنماذج الصناعية والنشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (21)

يجوز للدائن أن يوقع الحجز على ملكية الرسم أو النموذج الصناعي الخاص بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال.

وتعفى الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه. ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للإدارة المختصة للتأشير بهما في سجل الرسوم والنماذج الصناعية، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستحق رسم عن التأشير في سجل الرسوم والنماذج الصناعية.

الفصل الرابع
انقضاء الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم
أو النموذج الصناعي واعتبار قرار التسجيل كأن لم يكن

مادة (22)

  1. تنقضي الحقوق على الرسم أو النموذج الصناعي المقررة بموجب أحكام هذا القانون في أي من الحالات الآتية:-
    1. انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. ‌
    2. تخلي صاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي عن حقوقه، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير. ‌
    3. الامتناع لمدة تزيد على سنة عن سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من هذا القانون رغم الإنذار بوجوب السداد بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف وذلك خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.‌
  2. في حالة صدور حكم نهائي ببطلان تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو في حالة صدور قرار بشطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي طبقاً لحكم المادة (23) من هذا القانون، اعتبر قرار التسجيل كأن لم يكن. ‌
  3. يؤشر في سجل الرسوم والنماذج الصناعية عن الرسوم والنماذج الصناعية التي انقضت الحقوق المترتبة على تسجيلها وكذلك تلك التي قضى ببطلان تسجيلها أو تقرر شطبها، وينشر عن ذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (23)

يجوز للإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة، في أي وقت من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي ذي شأن، أن تصدر قراراً مسبباً بشطب تسجيل رسم أو نموذج صناعي إذا ثبت لديها أن تسجيله تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستحق رسم عن الطلب الذي يقدم طبقاً لأحكام هذه المادة.

الفصل الخامس
أحكام متفرقة

مادة (24)

تتمتع بحماية مؤقتة الرسوم والنماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل المملكة أو خارجها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.

مادة (25)

لكل شخص أن يطلب الإطلاع على سجل الرسوم والنماذج الصناعية والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستحق رسم عن الاطلاع على هذا السجل وعما يتم الحصول عليه من مستخرجات أو صور أو بيانات منه.

مادة (26)

لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الصناعة والتجارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار.

ويبت في التظلم، ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه، أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار.

ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه دون إخطار.

مادة (27)

يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من وزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (28)

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة.

ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه.

مادة (29)

  1. عند التعدي، أو لتوقي أي تعدٍّ، على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي:
    1. إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات، بما في ذلك المستورد منها إثر وروده، والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم، أو تكون قد استخدمت في التعدي، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. ‌
    2. توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة. ‌
    3. وقف التعدي.‌
  2. يتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له. ولرئيس المحكمة أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي في تحديد المنتجات والمواد والآلات والأدوات المعنية. ‌
  3. لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر أمره المشار إليه على وجه الاستعجال، دون استدعاء الطرف الآخر، وذلك إذا ما ترجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو يترتب عليه إتلاف الأدلة، ويخطر الطرف الآخر بالأمر فور صدوره. ‌
  4. يجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق. ‌
  5. يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره ب
  6. بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً. ‌
  7. يجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

مادة (30)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك فعلاً من الأفعال الآتية:-

  1. استعمل لغرض تجاري رسماً أو نموذجاً صناعياً، تم تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون، أو لا يختلف اختلافاً جوهرياً عنه. ‌
  2. باع أو عرض للبيع أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات تتخذ شكل رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون أو تتضمن هذا الرسم أو النموذج، أو لا تختلف اختلافاً جوهرياً عنه.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المتحصلة من الجريمة والآلات والأدوات التي استخدمت فيها.

ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء والآلات والأدوات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضرراً أو استعملت للتعدي على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (31)

يصدر وزير الصناعة والتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة (32)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 1 ربيـع الآخـر 1427هـ
الموافق: 29 أبـريـل 2006 م