- القانون رقم (1) لسنة 2007
- القانون رقم (2) لسنة 2007
- القانون رقم (29) لسنة 2010
وبموجب القانون رقم (29) لسنة 2010 تم تعديل مسمى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ليكون "بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية"، وقد تم بموجبه أيضاً إحلال عبارة "الجهة المتصرفة" محل عبارة "الجهة المشترية" الواردة في التعريفات المبينة بالمادة الأولى وتعديل تعريف "المجلس" الوارد في المادة (1) ليكون "مجلس المناقصات والمزايدات"، كما تم بموجب نفس القانون إضافة فصل جديد ليكون الفصل السادس بعنوان (المزايدات والمبيعات)، فضلاً عن تعديل تسمية الفصل المعنون (أحكام ختامية) إلى الفصل السابع وإعادة ترقيم المواد من أرقام (61، 62، 63، 64، 65، 66، 67) إلى (72، 73، 74، 75، 76، 77، 78).
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002
بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
رسمنا بالقانون الآتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الشراء : حيازة السلع أو الإنشاءات أو الخدمات بإحدى أساليب الشراء المنصوص عليها في هذا القانون.
الجهة المتصرفة : إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
السلع : الأشياء من كل صنف ووصف، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات والمعدات والأشياء التي تكون على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية والكهرباء والخدمات التبعية التي تصحب توريد السلع.
الإنشاءات : الأعمال المرتبطة بتشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو بإعادة إنشائها أو بهدمها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب، وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح والتصوير الجوي وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد الشراء، وتشمل المنشآت أيضاً الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد.
الخدمات : العناصر القابلة للشراء من غير السلع أو الإنشاءات بما في ذلك الاستشارات الهندسية والإدارية والمالية والدراسات.
المورد أو المقاول : الشركات والمؤسسات والمقاولون والمكاتب الاستشارية وغيرها من المؤسسات التجارية ذات الشخصية الإعتبارية والأفراد الذين يشاركون في إجراءات المشتريات لتلبية متطلبات الجهة المشترية من السلع أو الإنشاءات أو الخدمات.
المجلس : مجلس المناقصات والمزايدات.
المزايدة : هي مجموعة الإجراءات المعلن عنها بقصد بيع أو إيجار الأصناف المملوكة للدولة سواء كانت منقولة أو غير منقولة بقصد الوصول إلى أعلى الأسعار التي يتقدم بها المزايدون.
المناقصة العامة : مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في هذا القانون بقصد الوصول إلى أفضل عطاء، وتكون إما محلية يعلن عنها في مملكة البحرين أو دولية يعلن عنها في المملكة والخارج.
المناقصة المحدودة : المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على عدد محدد أو فئة محددة من الموردين أو المقاولين.
المناقصة المحلية : المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على الموردين أو المقاولين المصرح لهم بمزاولة النشاط التجاري في مملكة البحرين حسب القوانين والأنظمة المعمول بها.
المناقصة الدولية : المناقصة التي يجوز الاشتراك فيها من قبل الموردين والمقاولين المحليين والموردين والمقاولين الدوليين غير المسجلين في المملكة.
وثائق المناقصة : الوثائق والمستندات التي تعدها الجهة المشترية لبيان أنواع ومواصفات السلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوب شراؤها، ومواعيد وطريقة التسليم أو التنفيذ وبيان جميع متطلبات واشتراطات المشاركة في المناقصة.
السجل : سجل إجراءات الشراء.
التأهيل المسبق : التحقق المسبق من توافر الأسس المطلوبة لدى الموردين أو المقاولين المشاركين وفقاً للمتطلبات الواردة في وثائق التأهيل المسبق بما فيها قدرتهم الفنية وإمكانياتهم المالية والإدارية وحجم التزاماتهم وقدرتهم على الأداء.
وثائق التأهيل المسبق : جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل.
مادة (2)
يهدف هذا القانون إلى :
- حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات.
- تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة.
- تشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية.
- تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
- تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية.
مادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات النافذة في مملكة البحرين، يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم عمليات الشراء للسلع والإنشاءات والخدمات، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والجهات الحكومية التي لها موازنة مستقلة أو ملحقة والشركات المملوكة بالكامل للدولة ومجلسي الشورى والنواب، ويستثنى من نطاق تطبيقه إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وكذلك كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وذلك بالنسبة لشراء السلع والإنشاءات والخدمات ذات الطابع العسكري أو الأمني أو السري أو التي تتطلب المصلحة العامة عدم الإعلان عنها أو عدم تطبيق الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون.
مادة ( 4 )
يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات بأسلوب المناقصة العامة، ومع ذلك يجوز للجهة المشترية بقرار مسبب من مجلس المناقصات التعاقد بأحد الأساليب الآتية :
- المناقصة على مرحلتين.
- المناقصة المحدودة .
- التفاوض التنافسي (الممارسة).
- الشراء المباشر (الشراء من مصدر واحد).
- طلب تقديم اقتراحات .
ويكون التعاقد بشأن الخدمات عن طريق طلب تقديم الإقتراحات، ومع ذلك يجوز بقرار من المجلس التعاقد بشأنها بإحدى الأساليب السابقة. وتسري على الأساليب المنصوص عليها في هذه المادة، القواعد والشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بالمناقصات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (5)
لا يجوز تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون من سلع أو إنشاءات أو خدمات بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها فيه. ويتعين على الجهة المشترية مراعاة تجميع الاحتياجات المتجانسة التي يجمعها ارتباط معين أو هدف واحد ليتم شراؤها دفعة واحدة.
مادة (6)
يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات أو الخدمات من موردين أو مقاولين تتوافر في شأنهم المقدرة المالية وشروط التأهيل والتصنيف على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (7)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
يحظر على موظفي الحكومة والمسئولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض للحكومة أو لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء سلع منهم أو تكليفهم بتنفيذ أعمال.
ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلهما، أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت هذه الأعمال لا صلة لها بأعمال وظائفهم ، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف، وأن يتم ذلك في الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
مجلس المناقصات
مادة (8)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
ينشأ مجلس مستقل يسمى " مجلس المناقصات والمزايدات " يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويلحق بمجلس الوزراء ، يشكل المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة يعينون بمرسوم، ويجب أن يحضر جلسات المجلس من تنيبه الجهة المتصرفة بقرار يصدر من الوزير المختص دون أن يكون له صوت معدود. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه.
ويمثل الرئيس المجلس في التعامل مع الغير وأمام القضاء.
ويصدر بتحديد مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (9)
"معدلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2007"
تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس فقط لمدة أخرى بعد هذا التجديد بحيث لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية، وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها.
مادة (10)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
يتولى المجلس مسئولية جميع المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وله على الأخص ما يلي :
- الإشراف على المناقصات الحكومية وعمليات الشراء التي تقوم بها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- اعتماد المواصفات الفنية التي تقدمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومراجعة وثائق المناقصات.
- استلام عطاءات المناقصات وفتح المظاريف والتحقق من اشتمالها على المستندات والوثائق المطلوبة والبت في قبول أو رفض العطاءات.
- تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية بشأنها.
- إلغاء المناقصة وإعادة طرحها.
- اعتماد تأهيل الجهات الحكومية المعنية للموردين والمقاولين وفق معايير يقرها المجلس.
- تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على الموردين والمقاولين وفقاً لما يرد إليه من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو الجهات الحكومية المعنية من بلاغات عن المخالفات أو التقصير في الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
- البت في تظلمات الموردين والمقاولين المتعلقة بالتأهيل المسبق وبإجراءات المناقصة وغيرها من أساليب التعاقد.
- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
مادة (11)
يختص المجلس بالبت في المناقصات، وله أن يشكل لجنة تعمل تحت إشرافه من بين أعضائه أو من غيرهم برئاسة أحد أعضاء المجلس تختص بالمناقصات التي تقل قيمتها عن500,000 (خمسمائة ألف) دينار بحريني، على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى المجلس لاعتمادها.
مادة (11) مكرر
"مضافة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تتولى الجهة المتصرفة القيام بإجراءات الطرح والبت والشراء والبيع بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين ألف دينار ، وأما الشركات المملوكة بالكامل للدولة فتتولى القيام بهذه الإجراءات بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار.
وفي جميع الأحوال يتم إخطار المجلس بقائمة تلك المشتريات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
مادة (12)
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص لجانا فرعية متخصصة لدراسة مسائل معينة تكون معروضة عليه ويرى إحالتها إلى هذه اللجان، ويكون لكل لجنة رئيس من أعضاء المجلس، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (13)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن أربعة أعضاء وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
مادة (14)
يكون للمجلس جهاز فني وإداري يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يصدر بتعيين العاملين فيه قرار من السلطة المختصة بالتعيين في المملكة بناء على ترشيح من رئيس المجلس، ويتولى الجهاز أمانة سر المجلس ويشرف على تنفيذ قراراته.
مادة (15)
جميع أعمال المجلس ومداولاته سرية، وعلى جميع العاملين به المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن أي عمل من أعماله إلا بإذن من رئيسه، كما يشمل الإلتزام بالمحافظة على السرية أي موظف يكون قد شارك في المناقصات أو اطلع على أي إجراء من إجراءاتها بحكم وظيفته، وذلك كله فيما عدا ما يجيزه القانون بنص خاص.
وتحفظ أعمال المجلس ومداولاته في سجلات خاصة تسمى " سجلات الشراء " وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (16)
يلتزم عضو المجلس أو أي شخص يشارك في أعمال المناقصات بالإمتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها، إذا كانت له مصلحة مباشرة في العملية المطروحة.
ويقصد بالمصلحة المباشرة أن يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة هو صاحب العطاء المطروح، أو يملك حصة فيه أو يكون عضو مجلس إدارة الجهة مقدمة العطاء أو موظفا فيها أو وكيلا عنها أو كفيلا لها.
مادة (17)
تحتفظ كل من الجهة المشترية والمجلس وأية لجنة يشكلها المجلس بسجل يسمى " سجل إجراءات الشراء " تثبت فيه جميع إجراءات الشراء، على أن تبين اللائحة التنفيذية البيانات الواجب إدراجها في هذا السجل والأشخاص والأجهزة الحكومية المصرح لها بالإطلاع على هذه البيانات.
ولا يجوز للجهة المشترية إفشاء أي بيان من البيانات المدرجة في السجل الذي ينطوي إفشاؤها على مخالفة للقانون أو يشكل تعارضاً مع الصالح العام أو ضرراً بالمصالح المشروعة للأطراف أو يؤدي إلى منافسة غير عادلة، كما لا يجوز إفشاء البيانات المتعلقة بفحص وتقييم العطاءات إلا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (18)
يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن أعماله يتضمن مؤشرات الأداء، على أن ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
الفصل الثالث
أساليب التعاقد
الفرع الأول
المناقصة العامة
مادة (19)
تكون المناقصة العامة محلية أو دولية، وتقتصر المناقصة المحلية على الشركات والمؤسسات المسجلة في مملكة البحرين، أما المناقصة الدولية فتكون المشاركة فيها للشركات والمؤسسات المحلية، والعالمية المسجلة و غير المسجلة في مملكة البحرين على أن تقوم الشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساء المناقصة عليها.
وتعامل شركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كشركات وطنية بعد تطبيق قوانين الدولة فيما يتعلق بالعمل التجاري والاتفاقيات المشتركة بين دول مجلس التعاون.
وتكون معايير التمييز بين المناقصة المحلية والدولية قائمة على طبيعة السلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوب شراؤها وحجمها ودرجة تعقيدها ومستوى المقاييس المطلوبة فيها، وللمجلس تقرير أسباب اختيار المناقصة الدولية بناء على هذه المعايير.
مادة (20)
يلتزم الموردون أو المقاولون الراغبون في الاشتراك في المناقصة العامة بإثبات ما يؤهلهم لذلك باستيفاء المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (21)
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل طرح عملية شراء السلع أو الإنشاءات أو الخدمات في مناقصة عامة أن تقوم بوضع مواصفات فنية دقيقة تراعى في إعدادها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تحدد اللائحة محتويات وثائق المناقصة والإجراءات والأوضاع الخاصة بالتعديلات أو أية إيضاحات على هذه الوثائق، ويضع المجلس جدولا ً بقيمة وثائق المناقصة، على أن تمثل هذه القيمة كحد أدنى تكاليف هذه الوثائق.
مادة (22)
تتولى وضع المواصفات في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لجنة ذات خبرة بالسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (23)
يتم الإعلان عن المناقصة العامة في جريدة أو جريدتين يوميتين محليتين أو بحسب ما يراه المجلس، ويجب أن يتضمن الإعلان بوجه خاص موضوع المناقصة، والجهة المشترية، وطريقة الحصول على الوثائق، والسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة، ومبلغ الضمان الابتدائي، وقيمة وثائق المناقصة، ومكان تقديم العطاءات، والموعد النهائي لتقديمها، وأية بيانات أخرى يراها المجلس ضرورية لصالح العمل.
ويتم الإعلان عن المناقصة الدولية في مملكة البحرين والخارج باللغتين العربية والإنجليزية، كما يطلب إلى سفارات الدول الأجنبية أو قنصلياتها في مملكة البحرين بحسب الأحوال إخطار المشتغلين بنوع النشاط في تلك الدول بصيغة الإعلان عن المناقصة.
وفي جميع الأحوال يجوز للمجلس الإعلان في وسائل الإعلام الأخرى واسعة الانتشار، على أنه في المناقصات التي تجاوز قيمتها 1,000,000 (مليون) دينار بحريني يجب بالإضافة إلى ما تقدم أن يكون الإعلان أيضا في الجريدة الرسمية.
مادة (24)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
توضع مظاريف العطاءات في صناديق خاصة يحددها المجلس، ويكتب على كل مظروف اسم ورقم المناقصة، ويجوز إرسال المظاريف بالبريد المسجل بعلم الوصول قبل الميعاد المحدد لفتحها، أو عن طريق البريد الإلكتروني حسب الشروط التي يحددها المجلس.
ويضع المجلس نظاما بشأن طريقة تقديم العطاءات والعينات والاستمارات المستخدمة والأختام والتوقيعات وغير ذلك، على أن تتضمن وثائق المناقصة تفاصيل هذا النظام.
ويقدم العطاء كتابياً وموقعاً من صاحبه وفي مظروف مختوم وبالطريقة التي يقررها المجلس، ويجب أن يكون العطاء مصحوباً بالبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز تقديم العطاء في مظروفين أحدهما فني والآخر مالي إذا نصت وثائق المناقصة على ذلك ، على أن يوضع الضمان الابتدائي ضمن مستندات المظروف الفني وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (25)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
تقدم العطاءات من تاريخ الإعلان عن المناقصة، وللمدة التي يحددها المجلس ، ويجوز بناءً على طلب مبرر من الجهة المتصرفة أو عدد من أصحاب العطاءات تمديد هذه المدة لفترة لا تزيد على تسعين يوماً أو تقصيرها ، وذلك حسب أهمية كل مناقصة ، ويحظر استلام أي عطاء يرد عند انتهاء تلك المواعيد.
مادة (26)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
يجوز أن تتضمن وثائق المناقصة السماح للمقاول أو المورد بتقديم أكثر من سعر أو مقترح ، أما إذا لم تتضمن الوثائق ذلك أو نصت على تقديم سعر أو مقترح واحد فقط ، فيجب الاعتداد بالسعر أو المقترح الأقل ، وذلك دون إخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة.
مادة (27)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
يكون العطاء سارياً للمدة التي تحددها وثائق المناقصة ، ويجب ألا تقل المدة اللازمة لسريان العطاءات عن تسعين يوماً ، ويجوز للمجلس أو للجهة المتصرفة بناءً على موافقة المجلس مد هذه المدة قبل انتهائها ، ولكل مورد أو مقاول الحق في رفض المد ، دون أن يسقط حقه في استرداد ضمان عطائه.
وفي جميع الأحوال يجوز لكل مورد أو مقاول أن يعدل أو يسحب عطاءه قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
مادة (28)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
يجب أن يؤدى مع كل عطاء ضمان ابتدائي (ضمان العطاء) يحدد المجلس مبلغه ومضمونه وشكله ومصدره ضمن شروط الإعلان، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تتضمن وثائق العطاء شروط وأحكام الضمان، وأحكام المطالبة بمبلغه في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المجلس وضع جدول بقيمة الضمان الابتدائي حسب قيمة المناقصة ونوعها ، ويجب إعادة الضمان إلى الموردين والمقاولين خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم ضمان التنفيذ ممن رست عليه المناقصة.
ويجوز بقرار مسبب من المجلس الإعفاء من تأدية الضمان الابتدائي بناءً على طلب من الجهة المتصرفة واقتضاء المصلحة العامة ذلك شريطة أن يشمل الإعفاء جميع الموردين أو المقاولين المشاركين في المناقصة ويجوز للمجلس – لاعتبارات المصلحة العامة – إعفاء مقدمي العطاءات المتعلقة بالدراسات والخدمات الاستشارية والتخصصية من تقديم الضمان الابتدائي.
مادة ( 29 )
يقوم المجلس أو أية لجان يكلفها، بفتح مظاريف العطاءات في المكان والزمان المحددين في وثائق المناقصة أو في الموعد النهائي في حالة المد، وذلك في حضور أصحاب العطاءات أو مندوبيهم، على أن يتم إعلان اسم وعنوان كل صاحب عطاء يفتح عطاؤه وقيمة العطاء، وتدون نتائج فتح المظاريف في محضر يسمى " محضر فتح المظاريف " يتم التوقيع عليه من قبل أعضاء المجلس أو اللجنة حسب الأحوال.
مادة (30)
يقوم المجلس بإحالة العطاءات بعد فتح مظاريفها إلى الجهة المشترية أو أية جهة أخرى وذلك لتقييم العطاءات، وله إعادة تقييم العطاءات.
ويجوز للجهة التي تتولى تقييم العطاءات والمقارنة بينها أن تطلب من أصحاب العطاءات بعض الإيضاحات عن عطاءاتهم دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في مسألة جوهرية في العطاء أو في السعر، كما يجوز لتلك الجهة أن تصحح الأخطاء الحسابية التي تظهر أثناء فحص العطاءات على أن تقوم بإبلاغ مقدميها عنها.
مادة ( 31 )
يكون العطاء مؤهلاً للقبول إذا كان مطابقاً لشروط وثائق المناقصة، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالوثائق والمستندات المطلوبة.
ويجوز اعتبار العطاء مؤهلاً، إذا احتوى على أخطاء ثانوية أو أخطاء سهو يمكن تصحيحها دون أن تؤدى إلى تغيير في أية مسألة جوهرية، على أن تقدر هذه الأخطاء كمياً وتؤخذ في الإعتبار عند التقييم والمقارنة.
مادة ( 32 )
يجب تقييم العطاءات وفقاً للمعايير الواردة في وثائق المناقصة، على أن يرفض العطاء في الحالات التالية :
- عدم أهلية صاحب العطاء.
- إذا لم يكن العطاء مؤهلاً للقبول.
- إذا قام صاحب العطاء بتقديم رشوة أو أية إغراءات لموظف في الجهة المشترية أو في أية جهة حكومية أخرى.
ويجوز استبعاد العطاء في حالة عدم قبول المورد أو المقاول تصحيح الخطأ الحسابي.
مادة (33)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
لا يجوز إفشاء المعلومات المتعلقة بفحص العطاءات وتقييمها والمقارنة بينها قبل الترسية، على أنه يجوز لذوى الشأن الإطلاع على سجل إجراءات الشراء في الأحوال المقررة قانوناً.
ولا يجوز للجهة المتصرفة الدخول في مفاوضات مع أي مورد أو مقاول بشأن عطائه وخاصة فيما يتعلق بالسعر ، على أنه يجوز بعد موافقة المجلس التفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً للنزول بسعره إلى أدنى سعر ممكن إذا كان سعر عطائه أعلى من التكلفة التقديرية المخصصة للشراء وذلك دون إخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. ويجب الرجوع إلى المجلس بنتيجة التفاوض. وفي جميع الأحوال يكون للمجلس القرار الأخير بهذا الخصوص.
مادة (34)
تقوم الجهة المشترية أو اللجنة التي يكلفها المجلس بتحليل العطاءات، بإرسال نسخة من نتائج التحليل مرفقاً معها تأكيد كتابي بتوفر الإعتمادات المطلوبة للشراء في الميزانية إلى المجلس لاعتمادها.
مادة (35)
يضع المجلس النظام الخاص بتحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات، على أن تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي، ويكون السعر هو المعيار الأساسي في حالة استيفاء المعايير الفنية والمعايير الأخرى.
ويجب أن تتضمن وثائق المناقصة المعايير التي تستند إليها الجهة المشترية لاختيار العطاء الفائز والوزن النسبي لتلك المعايير بما في ذلك وقت التنفيذ والصيانة والتشغيل وشروط الدفع، وغير ذلك من الضمانات الأخرى.
ويجب إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس ومعايير المقارنة بين العطاءات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجوز للمجلس أن يطلب من صاحب العطاء الفائز إثبات أهليته من جديد، وإلا رفض عطاؤه في حالة عدم استجابته.
مادة (36)
تلغى المناقصة بقرار مسبب من المجلس، إذا استغنى عنها نهائيا بناء على طلب الجهة المشترية، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يخطر جميع أصحاب العطاءات المشاركين في المناقصة بذلك.
ولا تترتب أية مسئولية مدنية أو غيرها على المجلس أو الجهة المشترية نتيجة لإلغاء المناقصة.
ويكون إعادة طرح المناقصة بقرار من المجلس .
مادة (37)
يقوم المجلس أو أية جهة يكلفها، بإصدار قرار الترسيه على العطاء الذي تحقق من أنه هو العطاء الفائز وفقاً لمعايير التقييم، ويتم الإعلان عن جميع قرارات الترسيه شهرياً في الجريدة الرسمية.
وتقوم الجهة المشترية بإرسال خطاب الرغبة المبدئية إلى صاحب العطاء الذي تقرر إرساء المناقصة عليه، ليتسنى له تقديم ضمان التنفيذ حسب شروط وثائق المناقصة، على أن تخطره بقرار الترسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها لهذا القرار.
مادة ( 38 )
يجب على صاحب العطاء الفائز بالمناقصة أن يؤدي ضمان التنفيذ الذي يحدد المجلس مبلغه خلال المدة ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ( 39 )
يكون ضمان التنفيذ ضامناً لحسن تنفيذ العقد، ويجب رده بعد إتمام التنفيذ طبقاً لنصوص العقد.
ولا يؤدَّى ضمان التنفيذ إذا قام صاحب العطاء الفائز بتوريد جميع السلع التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة المشترية خلال المدة المحددة لأداء هذا الضمان.
مادة ( 40 )
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بالضمان الابتدائي وضمان التنفيذ، وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب إتباعها في شأنهما.
الفرع الثاني
المناقصة على مرحلتين
مادة (41)
يجوز التعاقد بطريق المناقصة على مرحلتين إذا تعذر عمليا القيام بصياغة مواصفات مفصلة للسلع أو الإنشاءات أو تحديد خصائص الخدمات من أجل الحصول على أكثر الحلول تلبية لاحتياجات الجهة المشترية إذا توافرت الشروط الآتية :
- وجود معايير واضحة للتقييم الفني للعروض.
- إذا كان ثمة متسع من الوقت لإجراء المناقصة على مرحلتين.
- إذا كانت النية تتجه إلى التعاقد بمبلغ قطعي.
- إذا كان من المتوقع استلام أكثر من عرض.
مادة (42)
- تجري المرحلة الأولى من المناقصة المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الدعوة، بموجب خطابات مسجلة بعلم الوصول، إلى تقديم عطاءات أولية دون بيان السعر تتضمن اقتراحات فنية أو نوعية وغيرها للسلع أو الإنشاءات أو الخدمات، واقتراحات تتعلق بشروط التعاقد ومعلومات عن كفاءة ومؤهلات مقدمي العطاءات.
ويجوز التفاوض في هذه المرحلة مع أي صاحب عطاء لم يرفض عطاؤه بشأن أي جانب من جوانب العطاء . - وتجري المرحلة الثانية من المناقصة بدعوة أصحاب العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتهم بتقديم عطاءات نهائية شاملة الأسعار، على أساس مجموعة واحدة من المواصفات، ويجوز في هذه المرحلة تعديل أية مواصفات تضمنتها الوثائق الأصلية، على أن يتم إخطار جميع أصحاب العطاءات بهذه التعديلات.
الفرع الثالث
المناقصة المحدودة
مادة (43)
يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في أي من الحالات الآتية :
- إذا لم تكن السلع أو الإنشاءات أو الخدمات متوفرة بسبب طبيعتها التخصصية الدقيقة إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو الفنيين أو الخبراء سواء في مملكة البحرين أو في الخارج.
- إذا كانت السلع أو الإنشاءات أو الخدمات قليلة القيمة بحيث لا تتناسب مع الوقت والتكلفة اللازمين لفحص وتقييم عدد كبير من العطاءات.
- إذا كان الشراء من عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو الفنيين أو الخبراء ضروريا لتعزيز الاقتصاد الوطني وخاصة لدعم ميزان المدفوعات أو احتياطي العملات الأجنبية.
مادة (44)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010
توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصات المحدودة لجميع أو لأكبر عدد ممكن من الموردين أو المقاولين المشتغلين بنوع النشاط موضوع المناقصة والمقيدين في سجلات الجهة المتصرفة والمجلس ، وتوضع معلومات المناقصة المحدودة على الموقع الإلكتروني للمجلس.
الفرع الرابع
التفاوض التنافسي (الممارسة)
مادة (45)
يجوز التعاقد بطريق التفاوض التنافسي في أي من الحالات الآتية :
- السلع التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
- الأعمال الفنية التي تقتضي بحسب طبيعتها تنفيذها بمعرفة فنيين أو أخصائيين أو خبراء معينين.
- السلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي تقتضي بحسب طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون شراؤها من أماكن إنتاجها.
- التوريدات والإنشاءات والخدمات التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة.
- في حالة الكوارث والضرورة العاجلة التي تتسبب في حاجة ملحة إلى السلع أو الإنشاءات أو الخدمات والتي لا يحتمل معها إتباع إجراءات المناقصة العامة.
مادة (46)
توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (47)
تجرى الجهة المشترية - في حالة إتباع إجراءات الممارسة - من خلال لجنة يقرر المجلس تشكيلها، مفاوضات مع أصحاب العروض أو مندوبيهم، وعلى الجهة المشترية إبلاغ أصحاب العروض المشتركين في الممارسة بأية اشتراطات أو توجيهات أو وثائق أو معلومات ذات صلة بالممارسة.
مادة (48)
تطلب الجهة المشترية بعد انتهاء المفاوضة من أصحاب العروض المقبولة أن يقدموا في الموعد الذي تحدده أفضل عروض نهائية لديهم، وتختار الجهة أفضل هذه العروض، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (49)
تراعى السرية في المفاوضات بين الجهة المشترية وأصحاب العروض، ويحظر أن يكشف أي من الطرفين عن أية معلومات تقنية أو سعرية تتعلق بالمفاوضات بدون موافقة الطرف الآخر، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإطلاع على سجل إجراءات الشراء المنصوص عليها في هذا القانون.
الفرع الخامس
الشراء المباشر (من مصدر واحد)
مادة (50)
يجوز التعاقد بطريق الشراء المباشر في أي من الحالات الآتية :
- إذا لم تتوافر السلع أو الإنشاءات أو الخدمات إلا لدى مورد أو مقاول معين، ولا يوجد لها بديل مقبول.
- الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة بجميع أنواعها أو الممارسة.
- حالة الكوارث التي تتسبب في حاجة ملحة إلى السلع أو الإنشاءات أو الخدمات والتي لا يحتمل معها اتباع إجراءات المناقصة العامة.
- حالة التوحيد القياسي أو التوافق مع الموجود من السلع أو المعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات مع مراعاة محدودية الشراء المقترح بالقياس إلى الشراء الأصلي ومعقولية السعر وعدم ملاءمة البديل.
- حالات الشراء لغرض البحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير.
- إذا كان الشراء من مورد أو مقاول معين ضروريا لتعزيز الاقتصاد الوطني كدعم ميزان المدفوعات أو احتياطي العملات الأجنبية.
ويكون الشراء المباشر بطلب تقديم اقتراح أو عروض أسعار، وذلك كله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفرع السادس
طلب تقديم اقتراحات
مادة (51)
يكون التعاقد بشأن الخدمات بالإعلان عنها داخليا أو خارجيا أو في نشرة متخصصة عن طريق طلب تقديم اقتراحات أو تقديم طلبات التأهيل المسبق عند الاقتضاء، ومع ذلك يجوز طلب تقديم الاقتراحات مباشرة من عدد من الموردين أو المقاولين في أي من الحالات الآتية :
- إذا كانت الخدمات غير متوفرة إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين.
- إذا كان الوقت وتكلفة الدراسة والتقييم لا يتناسبان مع قيمة الخدمات المطلوبة.
- إذا كانت السرية أو المصلحة الوطنية تستدعى ذلك.
وفي الحالة المنصوص عليها في البند (أ) يجب دعوة جميع الموردين أو المقاولين المشتغلين بنوع النشاط والمقيدين بسجلات الجهة المشترية والمجلس، وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين (ب) و(ج) يكتفى بدعوة عدد كاف منهم .
مادة (52)
تحدد اللائحة التنفيذية محتويات طلب تقديم الإقتراحات ومعايير تقييم الإقتراحات وإجراءات وأساليب الانتقاء سواء بالمفاوضات المتتابعة أو المتزامنة أو بدون تفاوض، وكذلك الإيضاحات والتعديلات بشأن طلب تقديم الإقتراحات.
مادة (53)
تراعى السرية في تقييم الاقتراحات، وفي المفاوضات بما يضمن عدم إفشاء أية معلومات تقنية أو سعرية، أو أية معلومات أخرى قد تضر بعملية الشراء، أو بالمصالح المشروعة للموردين أو المقاولين.
الفصل الرابع
تنفيذ العقود
مادة (54)
"معدلة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2007"
يصبح العقد نافذاً من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز بالمناقصة بقرار الترسية الصادر من المجلس - بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول - ويجب تحرير العقد طبقاً للعقود النموذجية المعتمدة من المجلس كلما أمكن ذلك.
ويوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور قرار الترسية.
ويبدأ تنفيذ العقد من التاريخ الذي يحدده خطاب الترسية الصادر من الجهة المشترية أو من تاريخ العقد أو من أي تاريخ آخر يحدده هذا العقد.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالإجراءات والتدابير التي يتخذها المجلس بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (54) مكرر
"مضافة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
يجوز للجهة المتصرفة تعديل كميات أو حجم الأعمال في العقد بالزيادة أو النقصان بحيث لا تتجاوز القيمة الإجمالية للزيادة أو النقصان نسبة 15% من قيمة العقد ، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بعد أخذ موافقة المجلس.
مادة ( 55 )
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر ، يجوز للمجلس أن يوقع على المورد أو المقاول الذي يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أياً من الجزاءات التالية:
- الإنذار.
- مصادرة الضمان الابتدائي.
- تخفيض الدرجة.
- الحذف من سجل إجراءات الشراء لمدة معينة أو بصفة دائمة.
وفي جميع الأحوال يجوز للمجلس أن يقرر رفض العطاء أو إيقاف أو إلغاء عقد الشراء بحسب الأحوال ، على أن يخطر المورد أو المقاول بما يتخذ ضده من إجراءات وجزاءات بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المبين بعطائه أو بالعقد بحسب الأحوال.
الفصل الخامس
إعادة النظر والتظلم
مادة (56)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
يجوز لأي مورد أو مقاول قبل نفاذ العقد، يدعي أنه تعرض أو ربما يتعرض لخسارة أو ضرر بسبب إخلال الجهة المشترية بواجب يفرضه القانون، أن يطلب من الجهة طالبة التعاقد أو المجلس بحسب الأحوال إعادة النظر في أي إجراء من إجراءات المناقصة أو أي قرار يتعلق بها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالإجراء أو القرار بالنسبة للمناقصات المحلية، وعشرين يوماً بالنسبة للمناقصات الدولية.
وتصدر الجهة المقدم إليها الطلب قرارها فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً، ويعتبر عدم إصدار القرار في الطلب خلال الأجل المشار إليه بمثابة رفض ضمني له.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي لا تخضع لإعادة النظر.
ويسقط حق المورد أو المقاول في تقديم طلب إعادة النظر إذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال المهلة المذكورة ، ويعتبر مقدم العطاء عالماً بذلك الإجراء أو القرار بمضي سبعة أيام عمل على تاريخ إعلان أي منهما في لوحة الإعلانات المخصصة لذلك في المجلس وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
مادة (57)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
يجوز للمورد أو المقاول التظلم إلى المجلس في أي من الحالات الآتية :
- إذا استحال تقديم طلب إعادة النظر أو قبوله بسبب نفاذ العقد.
- إذا صدر قرار برفض طلب إعادة النظر صراحة أو ضمنا.
- إذا صدر أي قرار أو إجراء بشأن المناقصة، ولم يعلم به المورد أو المقاول إلا بعد نفاذ العقد.
ويقدم التظلم خلال عشرة أيام بالنسبة للمناقصات المحلية وعشرين يوما بالنسبة للمناقصات الدولية من تاريخ العلم بالقرار أو الإجراء.
ويسقط حق المورد أو المقاول في تقديم التظلم إذا لم يتقدم به خلال المهلة المذكورة ، ويعتبر مقدم العطاء عالماً بذلك الإجراء أو القرار بمضي سبعة أيام عمل على تاريخ إعلان أي منهما في لوحة الإعلانات المخصصة لذلك في المجلس أو على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
مادة (58)
يصدر المجلس قراراً مسببا في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وله أن يقرر عند البت في التظلم تدبيراً أو أكثر من التدابير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للمتظلم الحق في الطعن في القرار الصادر من المجلس أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (58) مكرر
"مضافة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2007"
يجوز للمجلس أن يصدر قرارات باتخاذ تدابير فورية ووقتية تكون نافذة لحين البت في طلب إعادة النظر أو التظلم، ويجوز أن تشمل هذه التدابير وقف إسناد قرار الترسية ما لم يكن قد تم البدء في تنفيذ العقد.
مادة (59)
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإجراءات كل من طلب إعادة النظر والتظلم، كما تحدد أثر طلب إعادة النظر والتظلم على إجراءات التعاقد وعلى عقد الشراء في حالة نفاذه.
مادة (60)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد السابقة يجوز لكل ذي مصلحة في المناقصة الطعن أمام القضاء في أي إجراء أو قرار نهائي يصدر في شأنه، عملاً بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية خلال ستين يوما من تاريخ العلم به.
الفصل السادس
المزايدات والمبيعات
"مضاف بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
مادة (61)
يختص المجلس بالبت في المزايدات والمبيعات الحكومية ، وله أن يشكل لجنة تحت إشرافه من بين أعضائه أو من غيرهم برئاسة أحد أعضاء المجلس تختص بالبت في المزايدات والمبيعات الحكومية التي تقل قيمتها عن 300,000 (ثلاثمائة ألف) دينار بحريني ، على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى المجلس لاعتمادها.
مادة (62)
فيما عدا بيع العقارات المملوكة للدولة ، يتم التصرف في الأموال المملوكة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بطريق المزايدة العلنية العامة بالمظاريف المغلقة. ويجوز بقرار مسبب من المجلس التصرف في هذه الأموال بطريق الممارسة أو بالطريق المباشر في الحالات الآتية:
- الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
- الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن التقديري.
- حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إجراءات المزايدة.
مادة (63)
يتم الإعلان عن المزايدة بنفس طرق الإعلان المحددة بالنسبة للمناقصات العامة ، ويوضح في الإعلان الأصناف المراد التصرف فيها وبياناتها ، والتاريخ والمكان المحدد لإجراء المزاد وكيفية التسليم.
مادة (64)
تسري على المزايدات والمبيعات الحكومية ذات القواعد والإجراءات المنظمة للمناقصات والمشتريات الحكومية وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدة أو البيع الحكومي.
مادة (65)
يجب على كل متزايد أن يدفع ضماناً ابتدائياً عبارة عن مبلغ نقدي أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك أو خطاب ضمان معتمد ، ويحدد المجلس قيمة الضمان الابتدائي في كل عملية تصرف على حدة.
مادة (66)
تُلغى المزايدة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا تترتب أية مسئولية مدنية أو غيرها على المجلس أو الجهة المتصرفة نتيجة لإلغاء المزايدة.
مادة (67)
يقوم المجلس بإصدار قرار إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مُستوفٍ للشروط.
مادة (68)
يحظر على موظفي الحكومة والمسئولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون الدخول في المزايدات وعمليات البيع الحكومي إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طرق جهات غير التي يعملون بها. كما يلتزم عضو المجلس أو أي شخص يشارك في أعمال المزايدات أو البيع الحكومي بالامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها إذا كانت له مصلحة مباشرة في العملية المطروحة.
مادة (69)
يجب على من يرسو عليه المزاد أن يقوم بسداد قيمة الأصناف كاملة خلال سبعة أيام عمل اعتبارا ًمن اليوم التالي لرسو المزاد ، وإذا تأخر دون عذر مقبول يصادر الضمان الابتدائي.
وفي هذه الحالة يجوز للمجلس ، حسب الأحوال ، إرساء المزاد على من يليه سعراً ، أو إعادة الإعلان عن طرح المزاد ثانية.
مادة (70)
يجب على من يرسو عليه المزاد استلام الأصناف المباعة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لسداد الثمن وإذا تأخر دون عذر مقبول ، وجب عليه أن يدفع رسم أرضية بنسبة 1% من قيمة الأصناف التي لم يستلمها عن كل يوم تأخير بحد أقصى قدره خمسة عشر يوماً أخرى يتم بعدها بيع الأصناف بالمزاد على حسابه ومصادرة الضمان الابتدائي وتحميله جميع النفقات المترتبة على ذلك.
مادة (71)
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الأخرى المتعلقة بالمزايدات والمبيعات.
الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة (72)
"معدلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
تعتبر الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون جزءاً مكملاً لشروط المناقصة يخضع لها العقد.
مادة (73)
يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الشراء المباشر، ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها.
مادة (74)
تسري على عقود شراء أو استئجار العقارات اللازمة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، جميع الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن شراء الخدمات، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة أي من هذه العقود.
مادة (75)
تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة العامة أو المناقصة على مرحلتين أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو طلب عروض الأسعار أو طلب تقديم اقتراحات أو بإلغاء أي منها أو باستبعاد العطاءات، في لوحة تخصص لهذا الغرض في مكان ظاهر للجميع وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات مسجلة مصحوبة بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بعطاءاتهم.
مادة (76)
يحظر على المورد أو المقاول القيام بأي فعل من الأفعال الآتية :
- التأثير على نتائج المناقصة أو قرار الترسية بهدف إزالة المنافسة كتقديم الرشاوى والإغراءات لأي موظف في الجهة المشترية أو المجلس أو أية جهة حكومية.
- الحصول على معلومات عن المناقصة بطرق غير مشروعة.
- التواطؤ مع المقاولين أو الموردين المشاركين في المناقصة.
- القيام بأية ممارسات تؤدي إلى الاحتكار.
مادة (77)
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (77) مكرر
"مضافة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2010"
يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (78)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 3 شعبان1423 هـ
الموافق 9 أكتوبر2002 م