معدل بموجب التالي:
- المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997
- المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002
- المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012

تم بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 نقل اختصاصات جهاز البيئة والوزير المختص بشئون البيئة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية إلى المجلس الأعلى للبيئة وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012


مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996
بشأن البيئة


نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم ( 16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنظيم صيد الأسماك،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 في شأن الحجر البيطري،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1983 بشأن الحجر الزراعي،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 بشأن حماية النخيل،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 في شأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1989 في شأن المبيدات،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار،
  • وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئة،
  • وبناءً على عرض وزير الإسكان والبلديات والبيئة،
  • وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء،


رسمنا بالقانون الآتي:

مادة (1)

مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة، يعمل بأحكام هذا القانون في شأن البيئة، وهو يهدف إلى حمايتها من المصادر والعوامل الملوثة، ووقف تدهورها وذلك بوضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية، والحياة البحرية والبرية، والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ، وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المناسبة لوقف تدهور البيئة، ومنع أو مكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستديمة.

مادة (2)

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012"

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها:
جهاز البيئة : الجهة المختصة بشئون البيئة التابعة لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة.
البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية، من إنسان، وحيوان، ونبات، وكل ما يحيط به من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة، أو غازية، أو الأشكال المختلفة من الطاقة، وأية منشآت ثابتة أو متحركة، يقيمها أو يعمل فيها الإنسان.
حماية البيئة: هي المحافظة على البيئة والارتقاء بمستواها ومنع أو التخفيف من حدة تلوثها والمحافظة على ديمومتها.
تلوث البيئة: أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات، لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر، وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، إلى الإخلال بالتوازن البيئي، والإضرار بالصحة العامة، أو تؤثر بأية صفة على الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات.
تدهور البيئة: التأثير على أحد مقومات البيئة الطبيعية، مما يقلل من قيمتها التاريخية أو الحضارية أو الاقتصادية، أو يؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحية التي تعيش فيها أو تعتمد عليها، أو يؤدي بصفة عاجلة أو آجلة، إلى أي إضرار بالبيئة أو بإمكانيات الاستفادة منها أو يغير من طبيعتها.
المواد والعوامل الملوثة: أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات، تنتج بفعل الإنسان، أو الملوثات الإحيائية، كالقوارض والحشرات والميكروبات المختلفة، أو أية ظواهر طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها.
المواد والمخلفات الخطرة: أية مواد أو مخلفات تتولد من العمليات الصناعية أو الكيميائية أو الإشعاعية، وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتويه من مواد أو تركيزات لمواد، أو بسبب تفاعلاتها الكيميائية، أو ما تتسم به من سميّة أو قابلة للانفجار ولأحداث التآكل، أو أية خصائص ينجم عنها خطر على حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو على البيئة سواء بمفردها أو عند اتصالها بمخلفات أخرى.
الجهة المرخصة: أية جهة منوط بها إصدار تراخيص مشروعات ذات تأثير محتمل على البيئة.
الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي سواء كانت له الشخصية الاعتبارية أو لم تكن.
المشروع: أي مرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئي.
التقويم البيئي للمشروع: الدراسة أو الدراسات، التي يتم إجراؤها قبل ترخيص المشروع، لتحديد الآثار البيئية المحتملة، والإجراءات، والوسائل المناسبة لمنع أو تخفيف الآثار السلبية أو زيادة المردود الإيجابي للمشروع على البيئة.

مادة (3)

يتولى جهاز البيئة إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بالبيئة، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتي:

  1. وضع الخطط والسياسات، والإشراف على تنفيذها، بما يحقق أغراضه.
  2. المشاركة في رسم سياسة الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. الحق في طلب البيانات التي يراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً، قد يؤدي إلى تلوث أو تدهور البيئة.
  4. دراسة العقود والاتفاقات، التي تقرر حقوقاً لجهاز البيئة أو ترتب التزامات عليه.
  5. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (4)

لجهاز البيئة في سبيل تحقيق أهدافه التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للقيام بما يأتي:

  1. إعداد مشروعات القوانين والتشريعات، وإصدار النظم التي تحقق سلامة وحماية وتطوير البيئة.
  2. بحث ودراسة واقتراح الخطط والسياسة العامة لشئون البيئة، على مستوى الدولة.
  3. دراسة ومناقشة الخطط والسياسات التي تضعها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات، التي تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة، واقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوقات بيئية، تواجه هذه البرامج والمشروعات.
  4. بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة تحال إليه من مجلس الوزراء، أو من أية جهة أخرى رسمية أو غير رسمية، في الدولة.
  5. إجراء أو الإشراف على أبحاث ودراسات شاملة عن التلوث ومراقبة آثاره السلبية على الصحة والبيئة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة الممكنة، للحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله، ومنع التدهور البيئي.
  6. وضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وذلك بإدخال مفهوم الإدارة البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة قي تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية، التي تتولى تنفيذها الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص، عن طريق تقويم المردود البيئي للمشروعات.
  7. مراقبة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة.
  8. دراسة طبيعة التربة والمياه والطاقة، واقتراح وسائل المحافظة عليها من التدهور وانخفاض كفايتها، وذلك عن طريق الضوابط اللازمة، للحد من سوء استخدامها أو استنزافها.
  9. دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية، واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها.
  10. وضع وتطوير الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوث البحري من النفط والمواد والأنشطة الضارة الأخرى، وتطوير القوى العاملة وتدريبها، لتنفيذ خطط مكافحتها.
  11. إنشاء مختبر مرجعي للبيئة، وتوفير الكادر الفني والمعدات اللازمة لتشغيله.
  12. تحديد ومراقبة الضوابط والحدود المسموح بها لمستوى إنبعاث المواد الملوثة للبيئة وتركيزها فيها.
  13. العمل على تنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية، لزيادة وتطوير الوعي البيئي، وذلك لتمكين المجتمع من المساهمة الفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على البيئة وتطويرها.
  14. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال شئون البيئة.
  15. إجراء حصر شامل لمشكلات الاستيطان البشري، وتتبع آثار تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التجمعات البشرية وأثرها على البيئة، واقتراح البرامج التي توفر الحلول المناسبة ووضعها موضع التنفيذ.
  16. وضع النظم الكفيلة بتجميع وتحليل البيانات والمعلومات وتبادلها، والاستفادة من معاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال شئون البيئة، سواء داخل الدولة أو خارجها.
  17. دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بشئون البيئة، وإبداء الرأي بالنسبة للانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  18. التنسيق مع الجهات المعنية في علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بشئون البيئة.
  19. تحديد الضوابط المتعلقة بالاستيراد والتعامل مع المواد الكيماوية والمشعة، ومراقبة تطبيقها.
  20. وضع الأسس اللازمة للإدارة السليمة للمخلفات الصناعية والصحية والمنزلية.
  21. السعي لتحقيق التنسيق، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتحقيق سلامة وحماية وتطوير البيئة.

مادة (5)

يكون لجهاز البيئة، مدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال شئون البيئة، ويصدر بتعيينه مرسوم أميري.

ويتولى المدير العام، تصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي يصدرها وزير الإسكان والبلديات والبيئة.

مادة (6)

لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استخدام البيئة في أي نشاط يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها، أو يلحق ضرراً بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو يخل، أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.

مادة (7)

لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استغلال المناطق التي تحددها القوانين أو الأنظمة، أو يحددها جهاز البيئة*كمنطقة محمية أو ذات اعتبارات بيئية خاصة، في أي غرض من الأغراض التي تؤدي إلى مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (8)

تلتزم المشروعات المختلفة، في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب المواد والعوامل الملوثة للبيئة، بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القانون والقرارات المنفذة له.

مادة (9)

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات، تنبعث منها أو من عوادمها مواد أو ملوثات، تجاوز الحدود التي يقرها جهاز البيئة.

مادة (10)

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو مركباتكيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي يحددها جهاز البيئة بالاتفاق مع وزارة الصحة ووزارة الأشغال والزراعة، بما يكفل عدم تعرض البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل، للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

مادة (11)

يلتزم جميع الأفراد والمشروعات عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة، باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع الإضرار بالبيئة، وعلى الأخص، فيما يتعلق بالتخزين والنقل والتخلص السليم لهذه المخلفات والأتربة، وذلك على النحو الذي تحدده القرارات الصادرة عن وزير الإسكان والبلديات والبيئة في هذا الشأن.

مادة (12)

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية، بما يتناسب مع عدد العاملين ومرتادي المكان وحجمه وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة وإضاءة مناسبة، وذلك وفقاً لما تحدده الأنظمة التي تصدرها الجهات المختصة.

مادة (13)

يحظر على جميع المشروعات، بما في ذلك المحال العامة والمشروعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، تصريف أو إلقاء أية مواد أو مخلفات أو سوائل، أو القيام بأية أنشطة من شأنها إحداث تلوث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لها، ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف أو النشاط المحظور، مخالفة منفصلة.

مادة (14)

يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة، بغير ترخيص من جهاز البيئة.

ويصدر الوزراء - كل فيما يخصه - بالتشاور مع وزير الإسكان والبلديات والبيئة، جدولاً بالمواد والمخلفات الخطرة المشار إليها.

مادة (15)

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، الالتزام بجميع الاحتياطات والاشتراطات التي يحددها جهاز البيئة بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بالبيئة.

وعلى صاحب المنشأة التي تنتج عن نشاطها مخلفات خطرة، طبقاً لأحكام هذا القانون، الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها، ويبين بقرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة البيانات التي تسجل في هذا السجل.

ويختص جهاز البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.

مادة (16)

تلتزم جميع المشروعات، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة بعدم تسرب أو إنبعاث المواد والعوامل الملوثة داخل مكان العمل، إلا في الحدود المسموح بها، والتي يحددها جهاز البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتلتزم المشروعات، بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين ومنع المخاطر المهنية، تنفيذاً لشروط الصحة والسلامة المهنية.

مادة (17)

يلتزم جميع الأشخاص والمشروعات، عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها، وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات والمركبات واستخدام آلات التنبيهومكبرات الصوت، بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت وفق ما يقرره جهاز البيئة.

مادة (18)

يحظر على الأشخاص والمشروعات المختلفة، حفظ المخلفات أو التخلص منها بأية طريقة لا تتماشى مع النظم والمعايير والأساليب التي يضعها جهاز البيئة.

مادة (19)

تلتزم المشروعات الصناعية التي يحددها جهاز البيئة، بإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات المتخلفة عن نشاطها، خاصة الخطرة منها والسامة.

مادة (20)

على كل وزارة أو هيئة، منوط بها منح التراخيص للمشروعات، أن تحصل على موافقة جهاز البيئة، قبل إصدار الترخيص له لضمان سلامة المشروع من الناحية البيئية.

وعلى صاحب الترخيص، الالتزام بالنظم والاشتراطات التي يقررها جهاز البيئة لمنع تلوث البيئة أو للحد من تدهورها.

مادة (21)

يتعين على من يطلب منهم التقدم بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المختلفة التي يحتمل أن تكون لها تأثيرات بيئية، أن تتضمن هذه الدراسات، وصفا تفصيليا صادرا من جهة متخصصة عن الاحتياطات والاعتبارات التي روعيت حول التأثير البيئي المحتمل لهذه المشروعات، وفقاً للمعايير التي يحددها جهاز البيئة.

مادة (22)

تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة، لذات الأحكام المنصوص عليها في المادتين 20، 21 من هذا القانون.

مادة (23)

يقوم جهاز البيئة، بالتشاور مع الأجهزة الحكومية المعنية، بتحديث معايير التلوث والمواصفات البيئية على ضوء الاكتشافات والدراسات العلمية والميدانية التي تجري محليا ودوليا، وتكون هذه المعايير والمواصفات، ملزمة لكافة الأطراف المعنية.

مادة (24)

تستخدم المشروعات الجديدة وأي تغيير رئيسي لمشروع قائم، أنسب التقنيات المتوفرة والتي يحددها جهاز البيئة لمنع التلوث أو السيطرة عليه ولمنع التدهور البيئي.

وعلى مالكي المشروعات القائمة عند صدور هذا القانون، تقديم دراسة وفقاً للمعايير التي يحددها جهاز البيئة* عن التلوث الذي تحدثه تلك المشروعات على البيئة وإجراءات المكافحة التي سيتخذونها، ولجهاز البيئة إلزامهم باستخدام التقنيات الكفيلة لتحقيق هذا الغرض.

مادة (25)

يقوم جهاز البيئة، بالتشاور مع الأجهزة ذات العلاقة، بإعادة النظر في أفضل التقنيات المتوفرة، لمنع التلوث أو السيطرة عليه ومنع التدهور البيئي.

مادة (26)

لوزير الإسكان والبلديات والبيئة، أن يقرر وقف العمل بأي مشروع، أو منع استعمال أية آلة أو أداة أو مادة جزئياً أو كلياً، إذا ما كان في استمرار العمل بالمشروع أو في استعمال الآلة أو الأداة أو المادة خطر على البيئة. ويكون الوقف أو المنع دائما أو لمدة معينة يحددها الوزير في قراره، ويجوز له مد هذه المدة أو جعل الوقف أو المنع دائما.

ويجوز لوزير الإسكان والبلديات والبيئة، أن يفوض المدير العام لجهاز البيئة، في إصدار هذا القرار، وعلى الجهات الإدارية المختصة وأصحاب الشأن تنفيذه، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف أو المنع المؤقت بمدة معينة، اتخاذ احتياطات محددة، يجب تنفيذها خلال هذه المدة.

ويجوز لكل ذي شأن التظلم إلى الوزير من قرار الوقف أو المنع، سواء كان القرار دائماً أو مؤقتاً بمدة معينة، ويكون التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول أو من تاريخ علمه به.

ويجب الفصل في التظلم خلال ستين يوماً التالية لتقديمه، وإبلاغ المتظلم بقرار الوزير في التظلم، بخطاب مسجل بعلم الوصول، فإذا مضت ستون يوماً على تقديم التظلم، دون أن تجيب عنه الجهات المختصة، أعتبر التظلم مرفوضاً.

ولمن رفض تظلمه أو أعتبر مرفوضاً، الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية في قرار رفض التظلم أو اعتباره مرفوضاً، خلال ستين يوماً التالية لإبلاغه بقرار الرفض أو لاعتبار التظلم مرفوضاً.

مادة (27)

يحظر تدمير البيئات والموائل للحيوانات والنباتات البحرية والبرية أو الإضرار بها، التي تحدد أنواعها بموجب قرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة ، بالاتفاق مع وزير الأشغال والزراعة ، واللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ، والجهات المعنية الأخرى.

وتحدد بقرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة ، بالتنسيق مع الجهات المشار إليها، المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

مادة (27) مكرراً

"مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997"

تفرض رسوم على التراخيص التي يصدرها جهاز البيئة والخدمات التي يقدمها. ويصدر بتحديد هذه الرسوم وبإجراءات تحصيلها قرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (28)

يندب وزير الإسكان والبلديات والبيئة، الموظفين اللازمين لأعمال التفتيش، التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولأحكام هذه القرارات، ويكون لهؤلاء الموظفين، حق دخول الأماكن التي تقع فيها هذه المخالفات وطلب المعلومات والبيانات وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة.

ولوزير الإسكان والبلديات والبيئة، تفويض أي من الجهات الرسمية، في ممارسة السلطات المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة (29)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 24، 27، 28 من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تقضي بالإضافة لذلك بغلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدراً للتلوث وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تحكم بإلغاء الترخيص.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 3 فقرة 3.

ولا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، من الحكم بإلزام المخالف بجميع النفقات الناجمة عن معالجة الأضرار البيئية، وكذلك الحكم بالتعويضات التي قد تترتب عن هذه الأضرار.

مادة (30)

لا يخل تطبيق هذا القانون بتطبيق أي قانون آخر، ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة.

على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه القوانين، أو أية جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة، أن تأخذ موافقة جهاز البيئة ، قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات.

ويتولى جهاز البيئة ، التنسيق بين الجهات المعنية بحماية البيئة وتحقيق التعاون بينها في مجالات عملها.

مادة (31)

يلغى المرسوم رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه.

مادة (32)

يصدر وزير الإسكان والبلديات والبيئة، القرارات والاشتراطات المنفذة لهذا القانون.

مادة (33)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 27 صفر 1417 هـ
الموافق: 13 يوليو 1996 م