قانون رقم 14)) لسنة 2013
بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني


نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
  • وعلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر لسنة 1944 والتي انضمت إليها الدولة بتاريخ 20 أغسطس 1971 وملاحقها وتعديلاتها، وسائر المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالطيران المدني الدولي التي انضمت إليها مملكة البحرين،
  • وعلى قانون قوات الأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986 بفرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة،
  • وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001،
  • وعلى القانون المدني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


المادة الأولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني، ويُلغى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995، والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986 بفرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يصدر وزير المواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وإلى أن يتم إصدار اللوائح والقرارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 19 شعبان 1434
الموافق: 18 يونيو 2013


قانون تنظيم الطيران المدني
الباب الأول
أحكــام عامــة

الفصل الأول

مادة (1)
التعـاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينَ كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الدولة: مملكة البحرين.
الوزير: وزير المواصلات، أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم.
وكيل شئون الطيران المدني: الشخص المعين بواسطة الدولة للقيام بالمهام المحددة له وفقاً لهذا القانون.
الإقليم: إقليم الدولة، ويشمل المساحة الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها، والفضاء الجوي الذي يعلوهما.
شئون الطيران المدني: الجهة المكلفة بالسلطات والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالطيران المدني.
دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة.
معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي، الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944، وملاحقها.
معاهدة روما: المعاهدة المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على سطح الأرض الموقع عليها بمدينة روما في 7أكتوبر سنة1952،وتعديلاتها.
الطائرة: مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوة محركة وتستمد قوة رفعها للطيران في الجو بصفة أساسية من ردود فعل الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة، غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، وتشمل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وغيرها.
مالك الطائرة: أي شخص طبيعي أو معنوي تكون الطائرة مسجلة باسمه.
مشغل الطائرة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتـشغيل الطائرة بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير، وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.
دولة مشغل الطائرة:الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال مشغل الطائرة أو موطنه الدائم.
الناقل الجوي: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستـثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد أو أي من ذلك.
نقل جوي تجاري: رحلات جوية تقوم بنقل ركاب و/أو بضائع وبريد، مقابل أجر.
طائرات الدولة: الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية والشرطة والجمارك أو في خدمة من الخدمات المتصلة بتنفيذ القوانين.
إقليم معلومات الطيران: مجال جوي معرف الأبعاد تقدم إلى الطائرات في داخله خدمات معلومات الطيران وخدمات التنبيه.
البرج: وحدة تنشأ بغرض تقديم خدمة مراقبة الحركة الجوية للمطار، وتشمل الأشخاص العاملين فيها.
وحدة مراقبة الاقتراب: وحدة تنشأ لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المطار.
مركز مراقبة المنطقة: وحدة مكلفة بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية إلى الرحلات المراقبة في مناطق المراقبة الواقعة في دائرة اختصاصها.
مركز معلومات الطيران: وحدة مكلفة بتقديم خدمة معلومات الطيران وخدمة التنبيه.
خدمة معلومات الطيران: خدمة يقصد منها تقديم المشورة والمعلومات التي تفيد في إتمام الرحلات الجوية بسلام وكفاءة.
خدمة التنبيه: خدمة يقصد منها تنبيه السلطات المختصة في الدولة إلى وجود طائرة في حاجة إلى معونة في مجال البحث والإنقاذ، وتقديم العون إلى هذه السلطات حسب الاقتضاء.
خدمة مراقبة الحركة الجوية: خدمة تقدم من أجل منع تصادم الطائرات ببعضها ومنع تصادم الطائرات بالعوائق في منطقة المناورة بالمطار، وتسريع الحركة الجوية والمحافظة على سلاسة انسيابها.
طريق خدمة الحركة الجوية: طريق جوي محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية.
البرنامج الوطني لأمن الطيران: جملة الإجراءات المتبعة لحماية الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل غير المشروع.
البرنامج الوطني للسلامة: جملة الإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطيران وانتظامه وكفاءته.
خدمات الملاحة الجوية: جملة الخدمات المتنوعة الخاصة بمراقبة المجال الجوي بما في ذلك خدمات الحركة الجوية، وخدمات اتصالات الطيران، وخدمات معلومات الطيران، وخدمات الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة الجوية الدولية، وخدمات البحث والإنقاذ، وإجراءات الملاحة الجوية الخاصة بعمليات الطيران.
الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
وحدة مراقبة الحركة الجوية: مصطلح عام يطلق على مركز مراقبة المنطقة أو وحدة مراقبة الاقتراب أو البرج.
المطـار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء، بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لإقلاع وهبوط وتحرك الطائرات.
مطار دولي: كل مطار تعينه الدولة في إقليمها، وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة، والحجر الصحي بما فيه الحيوانات والنباتات، وغيرها من الإجراءات المشابهة.
مشغل المطار: الجهة المرخص لها بإدارة المطار وتسهيلاته ومرافقه باستثناء خدمات الملاحة الجوية.
حركة المطار: جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار.
نطاق حركة المطار: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة المطار.
منطقة تحركات الطائرات: الجزء من المطار المعد لإقلاع وهبوط الطائرات وسيرها على سطــح الأرض، بمــا في ذلك منطقة المناورات وساحة وقوف الطائرات.
منطقة المناورات بالمطار: جزء من المطار يستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها على الممرات الأرضية، وذلك باستثناء ساحات وقوف الطائرات.
قائد الطائرة: الطيار المسئول عن تـشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران وحائز على إجازة سارية المفعول.
عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية في تـشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.
عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل مشغل الطائرة بواجبات محددة على الطائرة أثناء فترة الطيران.
فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها محركات الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء الطيران.
حالة الطيران: حالة الطائرة منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة أو شحن البضائع على متنها وحتى اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها لإنزال الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة أو تفريغ البضائع.
منطقة محرمة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية، تعلن عنها السلطات المختصة في الدولة، ويكون الطيران فيها محظوراً.
منطقة مقيدة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة ويقيد الطيران بداخله بشروط معينة.
خدمات جوية منتظمة: خدمات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد أو أي من ذلك، مقابل أجر أو مكافأة، وتكون مفتوحة للجمهور طبقاً لجدول زمني معلن عنه أو بانتظام أو تكرر واضح.
خط جوي منتظم: مجموعة رحلات جوية يتم تشغيلها ضمن خدمات جوية منتظمة.
خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم دولة التسجيل.
خط جوي داخلي منتظم: خط جوي منتظم يخدم نقاطاً تقع في إقليم دولة واحدة.
الطيران العام: تشغيل طائرة بغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية.
طيران بهلواني: مناورات تـقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغيـيراً فجائياً في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف.
حادث طائرة: واقعة تتعلق بتشغيل الطائرة، وتقع في أي وقت منذ صعود أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران وحتى وقت مغادرة جميع الأشخاص للطائرة، ويترتب عليها:

  1. إصابة شخص إصابةأدت إلى وفاته في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث، أو إصابته إصابة جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه المباشر بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك الأجزاء التي صارت منفصلة عن الطائرة، أو تعرضه بشكل مباشر للفح النفاث.

    وذلك باستثناء الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يلحقها الشخص بنفسه، أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو التي تلحق بشخص متسلل إلى الطائرة ومتخف في غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو لأفراد طاقم الطائرة.
  2. إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يضر ببنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها، وأن يتطلب ذلك إجراء إصلاحات رئيسية في الطائرة أو تبديل الجزء المتأثر منها.

    وذلك باستثناء حالات فشل المحرك أو تلفه، عندما يكون التلف قاصراً علي المحرك أو أغطيته أو ملحقاته، أو حالات التلف الذي يقتصر علي المراوح، أو أطراف الأجنحة، أو الهوائيات، أو الإطارات، أو الكوابح، أو الأسطح الانسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة، أو الثقوب النافذة في النسيج الخارجي للطائرة.
  3. فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماماً، على أن تعتبر الطائرة مفقودة عندما ينتهي البحث الرسمي عنها دون العثور على حطامها.

الإصابة الجسيمة: الإصابة التي تنتج عنها واحدة أو أكثر من الحالات التالية:

  1. أن تتطلب الحجز بالمستشفى لأكثر من 48ساعة تبدأ من فترة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التعرض للإصابة.
  2. أن تؤدي إلى كسر في أي عظم (باستثناء الكسور البسيطة بأصابع اليد أو القدم أو بالأنف).
  3. أن تتضمن جروحاً تؤدي إلى نزيف حادٍ أو ضررٍ جسيم بعصب أو عضلة أو وتر.
  4. أن تتضمن جرحاً في عضو داخلي.
  5. أن تتضمن حروقاً من الدرجة الثانية أو الثالثة أو أي حروق تؤثر على أكثر من خمسة بالمائة من سطح الجسم.

واقعة طائرة: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة، وترتبط بتـشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التـشغيل.
التدخل غير المشروع: كل فعل أو ترك يعرض سلامة الطيران المدني للخطر، ويشمل ذلك ما يلي:

  1. الاستيلاء غير المشروع على الطائرة أثناء طيرانها.
  2. الاستيلاء غير المشروع على الطائرة وهي على سطح الأرض.
  3. أخذ الرهائن على متن الطائرات أو في المطارات.
  4. الدخول عنوة إلى طائرة أو مطار أو في مبنى لتجهيزات الطيران المدني.
  5. إدخال سلاح أو جهاز خطر أو مادة خطرة على متن طائرة أو في المطار بنية استعمالها لأغراض إجرامية.
  6. الإدلاءبمعلومات خاطئة أو كاذبة من شأنها أن تعرض للخطر سلامة الطائرة أثناء الطيران أو على الأرض، أو سلامة الركاب أو الطاقم أو أفراد الخدمة الأرضية أو الجمهور العام في مطار أو في مبنى لتجهيزات الطيران المدني.
  7. أداء عمل تخريبي أو عنف ضد شخص على متن طائرة أثناء الطيران إذا كان يحتمل أن يهدد هذا الفعل سلامة هذه الطائرة، أو تدمير طائرة في الخدمة، أو إحداث ضرر لتلك الطائرة يجعلها غير قادرة على الطيران، أو يحتمل أن يهدد سلامتها أثناء الطيران.
  8. وضع أو التسبب في وضع آلة أو مادة في طائرة أثناء الخدمة، بأي وسيلة كانت، ويحتمل أن يؤدي ذلك إلى تدمير هذه الطائرة أو التسبب في ضرر يحتمل أن يهدد سلامتها أثناء الطيران.
  9. تدمير أو إلحاق الضرر بتسهيلات الملاحة الجوية أو التدخل في تشغيلها،إذا كان من المحتمل أن يهدد هذا الفعل سلامة الطائرة أثناء الطيران.
  10. استعمال طائرة في الخدمة لغرض إحداث وفاة أو إصابة جسدية خطيرة، أو ضرر خطير للممتلكات أو البيئة.
  11. إطلاق أو إنزال من طائرة في الخدمة أي سلاح BCN أو متفجر مشع،أو مواد مماثلة بشكل يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في الوفاة، أو إصابة جسدية خطيرة، أو ضرر خطير للممتلكات أو البيئة.
  12. استعمال أي سلاح BCN ضد طائرة في الخدمة أو على متن طائرة في الخدمة، أو متفجر مشع، أو مواد مماثلة بشكل يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في الوفاة، أو إصابة جسدية خطيرة، أو ضرر خطير للممتلكات أو البيئة.

البحث والإنقاذ: يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة تعرضت أو تتعرض للهلاك أو يهددها خطر ما أو صعوبات، أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.
ترخيص الطيران: ترخيص تصدره شئون الطيران المدني ويـتضمن أحكاماً تـفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمشغل طائرة أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولة خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.
تصريح الطيران: موافقة تصدرها شئون الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها شئون الطيران المدني تقرر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، وتلزم مشغل الطائرة باتباع الشروط الواردة فيها.
المرحل الجوي: الشخص الذي يتولى بالتعاون مع قائد الطائرة السيطرة التشغيلية على الطيران، ويوفر معلومات الأرصاد الجوية، وخطة الطيران، وتنظيم تحميل الطائرة وتفريغها، وتزويدها بالمواد الاستهلاكية، وتقديم خدمات الرصيف (الابرون)وخدمات الطيران الأرضية الأخرى، خلال الفترة من هبوط الطائرة حتى مغادرتها المطار.
مقدم الخدمات: أي شخص مؤهل و مرخص له بتقديم خدمات المطار أو الملاحة الجوية أو النقل الجوي أو الصيانة أو التدريب في مجال الطيران.
حقوق السحب الخاصة: هي قيمة لعملة يقوم باحتسابها صندوق النقد الدولي بغرض استخدامها متى ما اقتضى الأمر الإشارة إلى عملة في إطار المعاملات الدولية،ويتم هذا الاحتساب بالدولار الأمريكي على أساس الأسعار السائدة في السوق لسلة مختارة من العملاتهي (الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، وتتم مراجعة وإعادة ضبط قيمة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات.
السجل الوطني للطيران: سجل يحفظ لدى شئون الطيران المدني لأغراض تسجيل الطائرات الوطنية.
الطائرة الوطنية: الطائرة المملوكة لشخص بحريني طبيعي أو اعتباري.
"وحدة" أو "وحدة التحقيق":وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي يشكلها الوزير بموجب هذا القانون.
قائمة الركاب: وثيقة تحتوي على قائمة بأسماء الركاب وأماكن صعودهم للطائرة وأماكن وصولهم وتفاصيل رحلاتهم الجوية.
قائمة البضائع: وثيقة تحتوي على إقرار وقائمة تفصيلية بشحنة البضائع.
البضائع الخطرة: تعني الأشياء أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة والمبينة في قائمة البضائع الخطرة في التعليمات الفنية للنقل الآمن للبضائع الخطرة عن طريق الجو، أو المصنفة بموجب هذه التعليمات،وذلك وفقاً للملحق الثامن عشر من معاهدة شيكاغو.

الفصل الثاني
سلطات وسيادة الدولة
ومجال تطبيق القانون

مادة (2)
سيادة الدولة

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي في حدود إقليمها البري والبحري.

مادة (3)
مجال تطبيق القانون

  1. تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:
    1. الطيران المدني في إقليم الدولة، بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية، وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.
    2. الطائرات المدنية الوطنية خارج إقليم الدولة، بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تباشر نشاطها فيها.
  2. يجوز للوزير، عند الضرورة،وبشرط توافر مقتضيات المصلحة العامة، إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون، على أن يتم نشر تفاصيل هذا الإعفاء، كما يجوز للوزير بقرار وزاري أن يفوض ممارسة هذه السلطة لوكيل شئون الطيران المدني، على ألا يشمل هذا الإعفاء المسائل التي تمس السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.
  3. لا تسري أحكام هذا القانون على الطائرات العسكرية والمطارات العسكرية أو المطارات المستخدمة حصراً لطائرات الدولة إلا بنص خاص.

مادة (4)
أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني

تسري أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة والتي تنضم إليها مستقبلاً، كما تسري أحكام هذا القانون، على كل أنشطة الطيران المدني، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات.

مادة (5)
الإشراف والرقابة على الطيران المدني

يتولى الوزير مسئولية التنظيم والإشراف والرقابة على جميع شئون الطيران المدني في الدولة، ويصدر القرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويجوز للوزير تفويض بعض من هذه السلطات لوكيل شئون الطيران المدني.

وعلى وكيل شئون الطيران المدني إصدار الأوامر والتوجيهات والمواد الإرشادية المطلوبة في هذا الخصوص، ومباشرة الرقابة على تنفيذها، وذلك في حدود القرارات والأنظمة التي يصدرها الوزير أو من يفوضه لذلك.

مادة (6)
تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها

لشئون الطيران المدني،عند الضرورة، الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها، بغرض مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (7)
أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران

تتولى شئون الطيران المدني، دون غيرها، جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز لها الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقاً للشروط التي تضعها، كما يجوز لها تعليق هذا الترخيص أو سحبه طبقاً للشروط التي تضعها.

مادة (8)
سلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي وغيرها

تمارس سلطات الجمارك والأمن العام والهجرة والجوازات والحجر الصحي وغيرها، الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها، بالتنسيق والتعاون والتشاور مع شئون الطيران المدني، بحسب الأحوال، وبما يحقق أغراض هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الفصل الثالث
القواعد العامة للطيران

مادة (9)
تراخيص وتصاريح الطيران

لا يجوز لغير الطائرات المسجلة في الدولة، أن تعمل في إقليم الدولة، إلا بموجب:

  1. ترخيص تحدد شروطه وتصدره شئون الطيران المدني، يسمح لمشغليها بتشغيل خدمات جوية منتظمة، ويكون هذا الترخيص:
    1. دائماً، إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها الدولة ودولة مشغل الطائرة، أو إلى اتفاق نقل جوي ثنائي نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوي بينهما.
    2. مؤقتاً بمدة محددة لا تزيد على سنة، في غير الحالتين المشار إليهما في البند (أ) من هذه الفقرة، ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدة أو مدد أخرى، بناء على طلب المرخص له.
  2. تصريح صادر من شئون الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. تعتبر التراخيص والتصاريح المشار إليها في هذه المادة خاصة بأصحابها، ولا يجوز التنازل عنها للغير.

مادة (10)
الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة

يجب توافر الشروط التالية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:

  1. أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.
  2. أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة تسجيل أو معتمدة منها.
  3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
  4. أن تكون مجهزه بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل، علاوة على ما تحدده شئون الطيران المدني من أجهزة.
  5. أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في شهادة الصلاحية ودليل الطيران.
  6. أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والحيوانات والبضائع التي تحملها، وللغير على سطح الأرض، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  7. أن تكون ملتزمة بمعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وفقاً لمعاهدة شيكاغو وأية قواعد دولية أخرى.
  8. في حالة الطائرات المستأجرة، يُشترط وجود اتفاق مكتوب بين دولة مشغل الطائرة ودولة التسجيل لنقل صلاحيات دولة التسجيل الواردة في المادة (83) مكرراً من معاهدة شيكاغو إلى دولة مشغل الطائرة أو أية ترتيبات أخرى تقبلها شئون الطيران المدني.
  9. أية شروط أخرى تراها شئون الطيران المدني لازمةً لتحقيق أو تعزيز أمن وسلامة الطيران. ويجوز لشئون الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم والتدريب والاستعراض والعروض البهلوانية أو الإسعاف الطبي أو النجدة والبحث والإنقاذ أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من الشروط السابقة، مع مراعاة قواعد السلامة.

مادة (11)
الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية واستعمالها بالطائرات

  1. لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية أو إلكترونية، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل، ويجوز استعمال هذه الأجهزة في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وغيرها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وشروط الترخيص، وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
  2. في حالة مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لشئون الطيران المدني تعليق أو إلغاء التراخيص الصادرة للطائرات المخالفة المسجلة في الدولة.
  3. على جميع مشغلي الطائرات التي تشملها هذه المادة إصدار تعليمات السلامة للركاب وتأمين الانصياع لها بما يضمن حماية السلامة وعدم التدخل في الرحلة الجوية.

مادة (12)
آلات التصوير الجوي

لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات، إلا بتصريح مسبق من شئون الطيران المدني ووفقاً للشروط التي تضعها.

مادة (13)
شروط نقل البضائع الخطرة

  1. لا يجوز نقل أية بضائع أو أشياء خطرة على متن الطائرة إلا بتصريح مسبق من شئون الطيران المدني ووفقاً للشروط التي يحددها هذا التصريح، بما يضمن أمن وسلامة الطيران.
  2. لا يجوز لأية شركة طيران التعامل مع أي وكيل شحن جوي إلا إذا كان هذا الوكيل معتمداً ومرخصاً له من قبل شئون الطيران المدني.
  3. يجب على أي وكيل يعمل، أو ينوي العمل بمجال البضائع الخطرة المقصود نقلها جواً، أن يكون وكيلاً نظامياً بقرار من شئون الطيران المدني.

مادة (14)
مسؤولية قائد الطائرة

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها وأمنها بمن عليها أثناء فترة الطيران، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن، بما في ذلك تفويض سلطته أحد كبار أعضاء الطاقم.

مادة (15)
عدم التدخل في أعمال هيئة القيادة أو العبث بالطائرة

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (87) من هذا القانون، يحظر على كل شخص أن يتدخل أثناء فترة الطيران في أعمال أي من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على كل شخص العبث بأي من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر أمن وسلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها أو أية أشياء على متنها.

ماده (16)
دخول وخروج الأشخاص والبضائع

على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع، سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم، اتباع القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة فيه والخروج منه، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.

مادة (17)
اشتراطات حيازة الإجازات

يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزاً على إجازة لهذا العمل سارية المفعول، طبقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في دولة التسجيل.

وإذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة، فيشترط في عضو القيادة حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن شئون الطيران المدني أو معتمدة منها.

مادة (18)
إصدار وتجديد وإيقاف الإجازات

  1. تختص شئون الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني، وعليها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها، على ألا تقل هذه الشروط بأية حال عن المواصفات والمعايير المقررة دولياً، ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن.
  2. يكون لشئون الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد سريان أية إجازة كلما رأت سبباً لذلك، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها، إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط منحها أو خالف حائزها أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  3. تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا أُصيب حائزها إصابة أو مرض يعوقانه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها، أو أُصيب بمرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوماً فأكثر.

    وينتهي الوقف إذا زال سببه، وبعد إخطار حائز الإجازة كتابة شئون الطيران المدني لإعادة توقيع الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.

الباب الثاني
المطارات ومقدمو الخدمات

الفصل الأول
إنشاء المطارات وإدارتها وتشغيلها

مادة (19)
إنشاء وتشغيل المطارات وأراضي النزول

لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي النزول في الدولة أو تشغيلها، إلا بترخيص مسبق من الوزير، وبمراعاة الأنظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.

مادة (20)
إدارة المطارات والإشراف عليها

تتولى شئون الطيران المدني إدارة المطارات التابعة لها، وتنظم وتراقب وتشرف على المطارات المرخصة من قبلها.

مادة (21)
أنواع المطارات

يحدد الوزير أنواع المطارات المختلفة، ودرجة كل مطار.

مادة (22)
التشغيل إلى المطارات

  1. تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من شئون الطيران المدني.
  2. على كل طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أن تهبط في المطار الدولي المعلن عنه، إلا إذا كان مصرحاً لها بالعبور فقط، كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الدولة أن تقلع من مطار دولي.
  3. مع مراعاة الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية، يجوز بتصريح من شئون الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات من التقيد بالضوابط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى، على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطرق والتعليمات الواجب اتباعها.
  4. إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة، يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم برنامج رحلة الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من شئون الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة في هذه الفقرة.

مادة(23)
إشراف شئون الطيران المدني على أداء العاملين في المطارات

يكون لشئون الطيران المدني سلطة ممارسة الإشراف والرقابة، بصورة مباشرة أو من خلال تفويض الغير، على جميع العاملين في المطارات التابعة لها وعلى أداء العاملين في المطارات المرخصة من قبلها، أياً كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات أو التوجيهات الإرشادية أو القواعد الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في كافة المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الفصل الثاني
الترخيص للمطارات و مقدمي الخدمات

مادة (24)
شروط وقواعد ترخيص و تشغيل المطارات

  1. تحدد شئون الطيران المدني القواعد والنظم الخاصة بترخيص المطارات.
  2. لا يجوز تشغيل أي مطار إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل صادرة من شئون الطيران المدني، سواء كان التشغيل كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، أو اتخذ شكلاً آخر.
  3. تتولى شئون الطيران المدني مهمة إصدار وتعليق وتحويل وإلغاء رخص تشغيل المطارات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وإصدار التوجيهات والأوامر الخاصة بتشغيل المطارات وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  4. يحق لشئون الطيران المدني، في أي وقت، التفتيش على تجهيزات المطار ومعداته، والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات الخاصة بمشغل المطار، أو القيام بأي عمل آخر بغرض التأكد من التزام مشغل المطار بشروط الترخيص وسائر أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (25)
شروط و قواعد الإنشاء والترخيص والتشغيل لمقدمي الخدمات

مع مراعاة الأنظمة الوطنية والدولية، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية مؤسسة أو شركة لتقديم خدمات في مجال الطيران المدني إلا بترخيص مسبق من الوزير.

مادة (26)
شروط وقواعد الترخيص والتشغيل

  1. لا يجوز تشغيل أية مؤسسة أو شركة تقوم بتقديم خدمات ذات صلة بسلامة وأمن الطيران، إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل صادرة من شئون الطيران المدني، سواء كان التشغيل كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً أو بأي شكل آخر.

    وتصدر شئون الطيران المدني القواعد والنظم الخاصة بترخيص المؤسسات والشركات ذات الصلة، بما في ذلك البرامج لضمان الامتثال، إذا كان ذلك ضرورياً أو مطلوباً.
  2. تتولى شئون الطيران المدني مهام إصدار وتعليق وتحويل ورفض وإلغاء شهادات التراخيص وإصدار الأوامر والتوجيهات الخاصة بتشغيل هذه الشركات والمؤسسات وفقاً لهذا القانون.
  3. يجوز لشئون الطيران المدني في أي وقت التفتيش والتدقيق على تجهيزات الشركات والمؤسسات والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات الخاصة بالمشغلين والتأكد من الالتزام بمعايير التراخيص وسائر أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث
حقوق الارتفاق الجوية

مادة (27)
إنشاء حقوق الارتفاق الجوية

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى "حقوق ارتفاق جوية" لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلي:

  1. تأكيد خلو المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية مما يدخل في حدود حقوق الارتفاق الجوية من أية عقبة ناتجة عن القيام بأعمال بناء أو إنشاءات أو صيانة أو أغراس أو أسلاك، أو أية عقبة أخرى مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، أو إجراء أي تعديل في أي من هذه العقبات أو أي تحويل في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الواقعة في المناطق المذكورة إلا بموجب ترخيص مسبق من شئون الطيران المدني وطبقاً للشروط التي تقررها شئون الطيران المدني.
  2. إلزام أصحاب الشأن بوضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية وذلك بواسطة المتسبب في هذه العوائق.
  3. مع مراعاة أحكام المادة (33)، يجوز للأفراد المخولين بسلطة الضبط القضائي من منتسبي شئون الطيران المدني، بعد الحصول على الإذن من السلطات القضائية المختصة الدخول في أي وقت إلى الأراضي والعقارات الواقعة داخل حدود حقوق الارتفاق الجوية وذلك تنفيذاً لأحكام هذا الفصل، ويستثنى من شرط الحصول على الإذن حالات الضرورة القصوى.

مادة (28)
حدود حقوق الارتفاق الجوية

تحدد شئون الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تتقرر فيها، بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والقواعد والأنظمة الدولية المقرة في هذا الشأن.

مادة (29)
المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق

لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو إجراء أي تعديل في المنشآت أو المباني أو تحويل في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة لارتفاق، إلا بموجب ترخيص مسبق من شئون الطيران المدني وطبقاً للشروط المقررة.

مادة (30)
المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية

  1. لا يجوز إنشاء أية منارات ضوئية أو لاسلكية أو أية تجهيزات إلكترونية تؤثر على سلامة الملاحة الجوية، أو استمرارها في الخدمة، أو إعادة ترخيصها، إلا بعد موافقة شئون الطيران المدني.
  2. لشئون الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في المطار وحوله، وأنشطة الإدارة البيئية بما يؤدي إلى الإضرار بسلامة الملاحة الجوية.
  3. على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو إلكترونية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الإلكترونية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يحصل على ترخيص بذلك من شئون الطيران المدني، وأن يتقيد بالتدابير التي تفرضها لإزالة هذا التداخل. ويجوز لشئون الطيران المدني وقف أو إلغاء هذا الترخيص لدواعي المصلحة العامة. وتبين اللائحة التنفيذية شروط منح هذا الترخيص.

مادة (31)
التعويض مقابل حقوق الارتفاق الجوية

يُدفع تعويض عادل مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية، طبقاً للقرارات والقوانين المعمول بها.

الفصل الرابع
حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

مادة (32)
الأحكام والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة الطيران المدني

  1. على شئون الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب التدخل غير المشروع وجميع الأفعال والجرائم الأخرى التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التصدي الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الطيران المدني بالدولة.
  2. تنطبق جميع الأحكام المتعلقة بأمن وسلامة الطيران المدني الصادرة بموجب هذا القانون أو اللوائح أو النظم أو البرامج أو الإجراءات أو التوجيهات التي تصدرها شئون الطيران المدني بموجب هذا القانون على جميع من تتعلق أعمالهم بالطيران المدني، ويتعين عليهم الالتزام الصارم بهذه الأحكام، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر توفير المعلومات والتقارير، والسماح للمفتشين الذين تعينهم شئون الطيران المدني على النحو المقرر قانوناً بالدخول والتفتيش على الأماكن والتجهيزات والمعدات والأجهزة الأمنية وغيرها مما يتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني.
  3. مع عدم الإخلال بعموم النص في الفقرة (2) من هذه المادة، يشملمن تتعلق أعمالهم بالطيران المدني، على وجه الخصوص: المطارات المدنية، ومقدمي الخدمات الأمنية وخدمات الطيران الأخرى،والشرطة، وأجهزة الأمن الرسمية، والناقلين الجويين، ومشغلي الطائرات والمسافرين، وشاحني البضائع، وكل شخص يستخدم أي مطار مدني، والطائرات المدنية المسجلة في الدولة، والطائرات المدنية المسجلة في دولة أجنبية أثناء وجودها داخل إقليم الدولة، وأي طرف آخر يشمله أي نص يتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني وفقاً لأحكام هذا القانون.
  4. مع عدم الإخلال بعموم النص في الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر شئون الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة ومشغلي المطارات ومشغلي شركات الطيران الذين يتخذون إقليم الدولة مركزاً رئيسياً لأعمالهم، "البرنامج الوطني لأمن الطيران" وتعتمد تعديلاته، وتعمل على مراجعته وتحديثه وتطويره، وتحدد مسئوليات جميع الأطراف المعنية بتنفيذه.
  5. يشتمل "البرنامج الوطني لأمن الطيران" على الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والأفراد والمساعدات الملاحية وكافة مرافق الطيران المدني الأخرى.
  6. لا تسري الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة على الطائرات العسكرية أو أي مطار عسكري تحت رقابة القوات المسلحة في الدولة إلا إذا تطلب النص خلاف ذلك.
  7. يجب أن تشمل جميع الأنظمة والبرامج المتعلقة بسلامة الطيران وأمنه متطلبات صارمة لأوصاف التأهيل الإلزامية جميع الوظائف والمراكز في هذا القطاع، بمن في ذلك المشرفون والمديرون والمفتشون والمدربون والمراقبون ومسئولو أمن الطيران.

مادة (33)
تطبيق أنظمة أمن الطيران

تقوم شئون الطيران المدني، بالاشتراك مع السلطات المختصة في الدولة ومشغلي المطارات، بتطبيق الأنظمة الأمنية المشار إليها في المادة (32) من هذا القانون والتأكد من فاعلية هذه الأنظمة، ولها في سبيل ذلك، مع عدم الإخلال بعموم النص في المادة المذكورة، أن تقوم بالآتي:

  1. تقييد أو منع دخول الأفراد أو المركبات إلى بعض المناطق بالمطارات.
  2. التحقق من شخصية الأفراد أو المركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أي فرد.
  3. التأكد من عدم حيازة الركاب أو أي شخص آخر، بالمخالفة لهذاالقانون، لأية أسلحة أو متفجرات أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها بما يهدد سلامة وأمن المطار أو رواده أو الطائرات أو الركاب أو أطقم الطائرات أو البضائع بالخطر، وتفتيش كل من يشتبه في حمله أو حيازته لهذه المواد كلما لزم الأمر.

مادة (34)
حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات

  1. لا يجوز لأي شخص أن يحمل على متن الطائرة دون تصريح من شئون الطيران المدني سلاحاً أو متفجرات أو آلات حادة أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد داخل المطار أو أثناء الرحلة.
  2. يجب على القائمين على تنفيذ القانون وغيرهم ممن تتطلب مهامهم الوظيفية حمل أسلحة خالية من الذخيرة على متن الطائرات الحصول على تصريح خاص من شئون الطيران المدني وفقاً للقواعد والنظم المتبعة.
  3. يخضع نقل ضباط أمن على متن الطائرة لتقدير شئون الطيران المدني لمدى الخطر القائم، ويجب أن يكون هؤلاء الضباط من موظفي الدولة الذين تلقوا تدريباً خاصاً على قواعد وأساليب الأمن على متن الطائرات.
  4. تصدر شئون الطيران المدني الإجراءات اللازمة الخاصة بنقل الأسلحة على متن الطائرة وضمان تطبيق هذه الإجراءات، على أن يشمل ذلك إجراءات السيطرة على هذه الأسلحة قبل وأثناء الطيران، وإجراءات نقل ضباط الأمن بالطائرة، وإجراءات قبول طلبات أية دولة أجنبية بشأن السماح بنقل أشخاص يحملون السلاح داخل طائرات تلك الدولة.
  5. يجب على مشغل المطار التأكد من عدم حيازة الركاب أو الأشخاص الآخرين لأية أسلحة أو متفجرات أو مواد قابلة للاشتعال، أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها بما يهدد أمن الطيران المدني، و ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

مادة (35)
نقل البريد الجوي

لا يجوز نقل الرسائل والطرود البريدية عن طريق الجو، إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة أو التي تنضم إليها في المستقبل، وبما يضمن أمن وسلامة الطائرات وركابها.

الباب الثالث
صلاحيات الطائرة للطيران

مادة (36)
شهادة الصلاحية وشروطها

  1. لا يجوز تشغيل أية طائرةفي إقليم الدولة إلا بمقتضى شهادة صلاحية سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة في دولة التسجيل أو أية دولة أخرى يتم نقل صلاحيات واختصاصات دولة التسجيل إليها طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة للشروط والقيود الواردة بشهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها. ويستثنى من ذلك، عند الضرورة، الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من شئون الطيران المدني.
  2. يجوز لشئون الطيران المدني أن تعتمد شهادة الصلاحية الصادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تقرن اعتمادها لهذه الشهادة بضرورة توافر شروطٍ وقيودٍ إضافية.
  3. يجوز لشئون الطيران المدني، إذا تبين لها عدم سلامة أية طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية طرازها للطيران أو عدم مطابقتها لما تحتويه شهادة الصلاحية الخاصة بها، أن توقف أو تسحب شهادة الصلاحية، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.

مادة (37)
اشتراطات التجهيزات

  1. لا يجوز تشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها وسلامة الأشخاص والممتلكات على متنها في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحق معاهدة شيكاغو المعمول بها. ويجوز لشئون الطيران المدني أن تستثني أية طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تظهر البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
  2. لشئون الطيران المدني إصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وطريقة استعمالها، وذلك ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

مادة (38)
السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة

  1. على مشغل الطائرة المسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية، ما لم تتم صيانتها، بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة، طبقاً لدليل صيانة تعتمده شئون الطيران المدني.
  2. تعتمد شئون الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بعمرة وصيانة الطائرات المسجلة في الدولة، وتعتمد أعمال الصيانة والعمرات التي تتم لدى هذه المؤسسات.
  3. على قائد الطائرة المسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو في عمل جوي آخر أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية:
    1. وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها.
    2. المعلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة.
    3. أية معلومات أخرى يمكن أن تؤثر على سلامة الطيران.

      وعلى قائد الطائرة أن يوقع على هذه البيانات ويؤرخها.

      ويعتبر مشغل الطائرة مسئولاً عن الاحتفاظ بالسجل الفني بالطائرة، كما ينبغي عليه أن يحتفظ بصورة مما يدون في هذا السجل في مكان أخر بخلاف الطائرة.
  4. على مشغل الطائرة المسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها، أو لفترة أطول إذا طلبت شئون الطيران المدني ذلك.

مادة (39)
معدات الطوارئ

  1. يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري، وذلك باستخدام علامات واضحة، ويجب على وجه الخصوص، الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها، وذلك في كل مقصورة للركاب.
  2. يجب أن يراعى عند تركيب أو حمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة للطيران، وأن لا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.

مادة (40)
جدول تحميل ووزن الطائرة

  1. يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها شئون الطيران المدني شهادة صلاحية، وأن يُحدد مركز ثقل الطائرة كل فترة من الزمن، في الأحوال وبالطريقة التي تحددها شئون الطيران المدني.
  2. على مشغل الطائرة أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها، وذلك وفقاً لما تحدده شئون الطيران المدني.
  3. على مشغل الطائرة أن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة للمدة التي تحددها شئون الطيران المدني.

مادة (41)
نقل الوثائق والسجلات

على كل مالك أو مشغل لطائرة يتوقف عن استعمالها أو تشغيلها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة، كما لو لم يحدث هذا التوقف، وذلك مع مراعاة الآتي:

  1. إذا انتقل تشغيل الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في الدولة، يكون على المشغل الأول أن يُسلم المشغل الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرامج تحميلها، وما قد يكون محتفظاً به من سجلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.
  2. إذا رُفع محرك أو مروحة من طائرة ورُكّب أي منها في طائرة مسجلة في الدولة ويشغلها شخص آخر، يكون على مشغل الطائرة الأولى أن يسلم مشغل الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.
  3. إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مشغل طائرة إلى العمل مع مشغل طائرة آخر، يكون على المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.
  4. في جميع الأحوال، على مشغل الطائرة الثاني أن يأخذ بمحتويات الوثائق والسجلات المذكورة في هذه المادة كما لو كان هو مشغل الطائرة الأول.

مادة (42)
التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران

لشئون الطيران المدني، كلما رأت ضرورة لذلك، أن تقوم بالتفتيش على الطائرات أو إجراء الاختبارات أو الطيران بغرض التجربة، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها، ولممثلي شئون الطيران المدني حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمال.

مادة (43)
الوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة

لا يجوز لأية طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أية رحلة، ما لم تحمل الوثائق والسجلات الآتية:

  1. بالنسبة للرحلات الدولية: أ
    1. شهادة تسجيل الطائرة.
    2. شهادة الصلاحية.
    3. إجازات أعضاء طاقم الطائرة.
    4. السجل الفني للطائرة.
    5. رخصة محطة لاسلكي الطائرة.
    6. أدلة التشغيل ووثائق الصيانة، وأية وثائق أخرى تحددها شئون الطيران المدني، وذلك بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية.
    7. قائمة بأسماء الركاب وقائمة بشحنة البضائع والبريد، وإقرار بكل التفاصيل الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريداً.
    8. كشف الحمولة، إذا كانت الطائرة تقوم بعملية نقل جوي تجاري.
  2. بالنسبة للرحلات الداخلية:

    تحدد شئون الطيران المدني ما يجب أن تحمله الطائرات من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

    ويجوز لشئون الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات.

    في جميع الأحوال، يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.

مادة (44)
تقديم الوثائق والسجلات

على مشغل الطائرة، وعلى قائد الطائرة، أن يقدم للسلطات المختصة في الدولة، عند الطلب، أية وثائق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (45)
تسليم الوثائق والسجلات

إذا تقرر إلغاء أو إيقاف شهادة أو إجازة أو تصريح أو أيه وثيقة أخرى أصدرتها شئون الطيران المدني، يجب على من صدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى شئون الطيران المدني عند الطلب.

مادة (46)
الاستعمال المحظور للوثائق والسجلات

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً،يحظر ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

  1. استعمال شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها شئون الطيران المدني، وتقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو استعمالها بعد انتهاء صلاحيتها.
  2. استعمال شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها شئون الطيران المدني في غير الأغراض المحددة فيها، أو بواسطة شخص أخر غير الشخص الحائز عليها.
  3. إعارة أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها شئون الطيران المدني، أو السماح لشخص آخر غير صاحبها أو المستفيد بها باستعمالها.
  4. انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو وثيقة أخرى، سواء لنفسه أو لشخص آخر.
  5. إتلاف أو المساعدة في إتلاف أو طمس أي من السجلات المقرر استعمالها بموجب هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو تعديل أو إدغام أو حذف أي من البيانات التي يحتوى عليها، أو إدخال بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل.
  6. حذف أية بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال.

مادة (47)
برنامج السلامة الجوية

تلتزم شئون الطيران المدني بما يلي:

  1. وضع برنامج وطني للسلامة الجوية يكفل تحقيق مستوى مقبول من السلامة في تشغيل الطائرات.
  2. تحديد المستوى المقبول من السلامة المطلوب تحقيقه.
  3. إلزام مشغلي الطائرات بوضع نظام لإدارة السلامة الجوية معتمدٍ من قبل شئون الطيران المدني، وإلزام مشغلي المطارات ومقدمي الخدمات بوضع ذات النظام واعتماده من شئون الطيران المدني، على أن يشمل هذا النظام - على الأقل- تحديد المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية والرصد المتواصل والتقييم المنتظم لمستوى السلامة الجوية المحققة.

الباب الرابع
تسجيل الطائرة وجنسيتها

مادة (48)
تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات

  1. يصدر الوزير قراراً بإعداد سجل لتسجيل الطائرات الوطنية يسمى "السجل الوطني لتسجيل الطائرات"، ويحدد في هذا القرار شروط وإجراءات التسجيل.
  2. تصدر شئون الطيران المدني شهادات تسجيل الطائرات الوطنية، وفقاً للإجراءات والأنظمة التي تصدرها لهذا الغرض.

مادة (49)
جنسية الطائرة

تكتسب كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه في المادة (48) من هذا القانون جنسية الدولة، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها.

مادة (50)
التصرف في الطائرات المسجلة في السجل الوطني لتسجيل الطائرات

  1. يكون للأشخاص المذكورين أدناه، دون غيرهم، حقوق الملكية والتصرف في الطائرات المسجلة بأسمائهم في الدولة:
    1. مواطنو الدولة وشركاتها ومؤسساتها.
    2. الأجانب والشركات الأجنبية ممن يباشرون أعمالهم في الدولة. وفي هذه الحالة ، يتعين الحصول على موافقة الوزير المسبقة قبل تسجيل أية طائرة.
  2. لا يكون التصرف القانوني في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني للطائرات، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو بأي تصرف قانوني آخر، نافذاً إلا بعد موافقة شئون الطيران المدني وقيده في السجل الوطني.

مادة (51)
الشطب من السجل

تُشطب الطائرة من السجل المشار إليه في المادة (48) من هذا القانون، في الحالات الآتية:

  1. إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية البحرينية، ولم يكن يباشر أعماله في الدولة.
  2. إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي من غير المنصوص عليهم في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القانون.
  3. إذا هلكت أو فُقدت، أو سُحبت نهائياً من الاستعمال. وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من شئون الطيران المدني.

    وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر شئون الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.

الباب الخامس
حماية البيئة

المادة (52)
قواعد حماية البيئة

تصدر شئون الطيران المدني القواعداللازمة لحماية بيئة الطيران، فيما يتصل بالطيران المدني، وفقاً لأحكام الملحق (16) من معاهدة شيكاغو وأية تعديلات تطرأ عليها وأية قواعد أو أنظمة أخرى سارية المفعول بموجب هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (53)
ضوضاء الطائرات

تحدد شئون الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات داخل إقليم الدولة.

المادة (54)
شهادة الضوضاء

  1. لا يجوز هبوط أية طائرة في المطارات المدنية بالدولة إلا إذا كانت تحمل شهادة ضوضاء سارية المفعول.
  2. يشترط لتسجيل أية طائرة في السجل الوطني للطائرات أن تحمل شهادة ضوضاء سارية المفعول، وأن يكون مستوى الضوضاء الصادر عنها في حدود المستوى المسموح به طبقاً للمادة (53) من هذا القانون.

الباب السادس
أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية

مادة (55)
قواعد الجو

تصدر شئون الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال المجال الجوي للدولة.

مادة (56)
إنشاء وحدات المراقبة الجوية

  1. تلتزم الدولة بتقديم خدمات الملاحة الجوية، وتنشئ شئون الطيران المدني وحدات مراقبة الحركة الجوية التي تقوم بخدمة الحركة الجوية بمطارات الدولة وفي "إقليم البحرين لمعلومات الطيران"، وتشمل هذه الوحدات ما يلي:
    1. البرج.
    2. وحدة مراقبة الاقتراب.
    3. مركز مراقبة المنطقة.
    4. مركز معلومات الطيران.
  2. تختص وحدات المراقبة الجوية، المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، بالآتي:
    1. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع تصادم بين الطائرات في الجو أو في المطار.
    2. تسهيل الحركة الجوية والمحافظة على انسيابيتها.
    3. تقديم النصح والمعلومات المفيدة لسلامة وكفاءة الرحلات.
    4. إخطار الهيئات المعنية بالطائرات التي تحتاج إلى مساعدة تتعلق بالبحث أو الإنقاذ، وتقديم المساعدة لهذه الهيئات عند الطلب.

مادة (57)
خدمات الأرصاد الجوية

تلتزم الدولة بتقديم خدمات الأرصاد الجوية، وتنشئ شئون الطيران المدني مرفق أرصاد جوية للمساهمة في خدمة الملاحة الجوية الدولية بمطارات الدولة وفي "إقليم البحرين لمعلومات الطيران"، وذلك وفقاً لهذا القانون وحسبما نصت عليه الملاحق والمواثيق المنبثقة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدني الدولي.

مادة (58)
خدمات المراقبة الجوية

تقدم وحدات المراقبة الجوية المشار إليها في المادة (56) من هذا القانون الخدمات التالية، وفقاً لأحكام ملاحق معاهدة شيكاغو وأية تعديلات تطرأ عليها، ويتم إقرارها من قبل الدولة:

  1. خدمات مراقبة الحركة الجوية.
  2. خدمات معلومات الطيران.
  3. خدمات التنبيه.

مادة (59)
مراعاة قواعد الجو

يُعتبر قائد الطائرة مسئولاً مسئولية مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها، ويجوز له أن يحيد عن هذه القواعد في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة فور سماح الحالة بذلك.

مادة (60)
الطرق والممرات الجوية

تحدد شئون الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران فيه.

مادة (61)
مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية

على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول، والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل -إذا اقتضى الأمر- على تصاريح وتعليمات مُعدلة.

مادة (62)
الأنشطة المحظورة وقيود الإسقاط والرش والهبوط بالمظلة

  1. يحظر على الطائرة أن تقوم بأي من الأعمال الآتية:
    1. التحليق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها شئون الطيران المدني.
    2. التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يؤدي إلى الاصطدام بها أو يعرض سلامتها للخطر.
    3. التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة ركابها أو حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
    4. القيام بطيران بهلواني أو استعراضي أو في تشكيل جوي، إلا بتصريح من شئون الطيران المدني.
    5. إلقاء أو رش أي شيء أثناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من شئون الطيران المدني.
    6. سحب طائرة أخرى، أو سحب أي شيء آخر، إلا بتصريح من شئون الطيران المدني.
  2. يحظر على الطائرات فوق الصوتية والطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط في مطاراتها.

    ويجوز لشئون الطيران المدني التصريح لهذا الطراز من الطائرات التحليق فوق إقليم الدولة أو الهبوط بمطاراتها وفقاً للشروط التي تحددها في التصريح، من حيث الارتفاعات والسرعة المسموح بها، ويتحمل مشغل الطائرة أية أضرار قد تقع نتيجة استخدام هذا النوع من الطائرات وما قد يترتب على ذلك من تعويضات.
  3. لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من شئون الطيران المدني.
  4. يحظر على أي من أعضاء هيئة القيادة أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو أية مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك في أثناء فترة عمله.
  5. لا يجوز الهبوط من الطائرة بالمظلات دون تصريح مسبق من شئون الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.

مادة (63)
المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة

  1. لشئون الطيران المدني أن تحظر أو تقيد، دون تمييز على أساس الجنسية، تحليق الطائرات في الأماكن الآتية:
    1. فوق مناطق معينة في الدولة، لأسباب عسكرية أو لمتطلبات الأمن العام.
    2. فوق كامل إقليم الدولة أو جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالأمن العام.
  2. لشئون الطيران المدني أن تحدد مناطق خطرة.
  3. إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق مناطق محرمة، وجب عليه أن يخطر بذلك وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة فوراً، ويجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسلطات المختصة في الدولة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.
  4. إذا أنذرت السلطات المختصة في الدولة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فيجب على قائد الطائرة أن ينفذ فوراً التعليمات التي تصدرها هذه السلطات، ولهذه السلطات الحق في اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة في حالة المخالفة.

مادة (64)
تعليم الطيران

لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران، بغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على إجازة سارية المفعول صادرة من شئون الطيران المدني أو معتمدة منها تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها.

مادة (65)
معاهد ونوادي الطيران

  1. تضع شئون الطيران المدني القواعد والأنظمة الخاصة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها.
  2. لا يجوز لأي معهد أو نادٍ أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص من شئون الطيران المدني ووفقاً لشروط هذا الترخيص، ولشئون الطيران المدني إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها.

الباب السابع
النقل الجوي والخدمات الجوية

الفصل الأول
الأحكام العامة للنقل الجوي والخدمات الجوية

مادة (66)
الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي

لا يجوز لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية إبرام اتفاقيات أو الدخول في ترتيبات مع شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية، إلا وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها شئون الطيران المدني، كما لا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتمادها من شئون الطيران المدني.

مادة (67)
الترخيص بأنشطة الطيران

لا يجوز لأية جهة أو شركة أو مؤسسة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقاً للقواعد والشروط التي يحددها.

مادة (68)
إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية

يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية الحصول على موافقة مسبقة من شئون الطيران المدني قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد الرحلات التي تقوم بتشغيلها.

مادة (69)
الالتزام بأوامر وتعليمات شئون الطيران المدني

تلتزم شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها شئون الطيران المدني، وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:

  1. أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها، بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته.
  2. تشغيل الخطوط الجوية.
  3. التفتيش على مكاتب شركات ومؤسسات الطيران المدني والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة للتأكد من التزامها بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها شئون الطيران المدني.

مادة (70)
أعمال الوكالات والخدمات الأرضية للطيران

مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها من اشتراطات أخرى، يحظر:

  1. القيام بأية خدمات أرضية للطيران، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من شئون الطيران المدني.
  2. فتح أية مكاتب لمؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية، سواء كانت عاملة في إقليم الدولة أو غير عاملة فيه، إلا بموافقة شئون الطيران المدني.

مادة (71)
واجبات شركات ومؤسسات النقل الجوي

يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد شئون الطيران المدني بكافة ما تطلبه من بيانات ومعلومات وجداول ومواعيد وإحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية.

مادة (72)
القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق

مع مراعاة أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها،يجب على مشغل الطائرة المسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي أو الخدمات الجوية أن يراعي في تشغيلها -أينما كانت- أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم تتعارض مع قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها.

مادة (73)
التفتيش على عمليات النقل الجوي والخدمات الجوية

لممثلي شئون الطيران المدني المعتمدين منها لهذا الغرض، الحق في الدخول إلى الأماكن المتصلة بالنشاط الجوي لمشغل الطائرة، للتفتيش ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والضوابط المنصوص عليها في القوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات المقررة في هذا الشأن، ولشئون الطيران المدني الحق في إيقاف أية رحلة على أي خط جوي إذا رأت أن مستوى تشغيله يخالف المتطلبات والضوابط المذكورة.

الفصل الثاني
إنشاء وتشغيل شركات ومؤسسات الطيران

مادة (74)
إجراءات إنشاء شركات ومؤسسات الطيران

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون والقوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المؤسسات، لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الطيران العام أو نشاط الخدمات الجوية أو أي من الأنشطة المرتبطة بها داخل الدولة، إلا بموافقة وكيل شئون الطيران المدني وبعد تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع المزمع إنشاؤه.

مادة (75)
الترخيص بالتشغيل لشركات ومؤسسات الطيران

لا يجوز لمشغل الطائرة الذي يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة أو مؤسسة طيران، على النحو المذكور بالمادة السابقة، أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي:

  1. ترخيص من الوزير، بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المؤسسة.
  2. شهادة كفاءة تشغيل، صادرة من شئون الطيران المدني طبقاً للقواعد التي تحددها.

مادة (76)
الرحلات التمهيدية

  1. لا يجوز لمشغل الطائرة تشغيل خط جوي جديد أو مد خط قائم، قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية يثبت بها لشئون الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتصدر شئون الطيران المدني التصريح اللازم إذا اقتنعت بتوافر الشروط المطلوبة.
  2. لشئون الطيران المدني أن تعفي مشغل الطائرة من القيام بأية رحلة تمهيدية، إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً للشروط التي تضعها شئون الطيران المدني بالنسبة لهذه الرحلات.
  3. لا يجوز لمشغل الطائرة حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية، بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومندوبي شئون الطيران المدني المختصين، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.

الفصل الثالث
مواصفات وترخيص التشغيل ودليل العمليات

مادة (77)
مواصفات وترخيص التشغيل

  1. لا يجوز لمشغل الطائرة أن يبدأ تشغيلها إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من شئون الطيران المدني، وتعتبر هذه المواصفات جزءاً من الترخيص الممنوح لمشغل الطائرة وتكون واجبة النفاذ.

    ويجب على مشغل الطائرة أن يوفر نسخاً كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته الرئيسية، وأن يحيط موظفيه المختصين علماً بها، وأن يدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.
  2. يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناءً على طلب مشغل الطائرة، أو إذا رأت شئون الطيران المدني ضرورة لذلك.

مادة (78)
دليل العمليات والطائرات

  1. على مشغل الطائرة أن يصدر دليلاً للعمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم، ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أية تعليمات أو معلومات تتعارض مع هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو مع الأنظمة الوطنية أو الدولية ذات الصلة المعمول بها في الدولة أو التي تصدرها شئون الطيران المدني.
  2. على مشغل الطائرة أن يصدر دليلاً لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوى على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز من الطائرات، للمحافظة على مستوى السلامة المطلوب في الظروف العادية أو الطارئة.
  3. على مشغل الطائرة أن يرسل إلى شئون الطيران المدني نسخاً من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها، وأية تعديلات تجرى على أي من هذه الأدلة، لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها.

الفصل الرابع
طاقم الطائرة

مادة (79)
تشكيل الطاقم

  1. لشئون الطيران المدني أن تقرر، بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات، إضافة عضوٍ أو أكثر إلى هيئة القيادة، علاوة على التشكيل المقرر في شهادة الصلاحية، إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.
  2. لا يجوز لأي من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.
  3. لشئون الطيران المدني أن تقرر، بتعليمات تصدرها، عدد المضيفين الجويين المطلوب وجودهم بالطائرة للقيام بواجبات تتعلق بسلامة وخدمة الركاب.

مادة (80)
وضع برامج التدريب

على مشغل الطائرة أن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائرته وللمرحلين الجويين، بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، ويجب أن تُعتمد هذه البرامج من شئون الطيران المدني.

مادة (81)
اختبار كفاءة الطيارين

على مشغل الطائرة أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وقدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تثبت القدرة المطلوبة لذلك.

مادة (82)
تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة

  1. تصدر شئون الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.
  2. على مشغل الطائرة أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجلٍ كاملٍودقيقٍ، موضحٍ به أوقات الطيران وفترات العمل أو الراحة وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدرها شئون الطيران المدني.

الفصل الخامس
أجهزة ومعدات الطائرة

مادة (83)
شروط تشغيل الطائرة

لا يجوز تشغيل أية طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة للطيران والملاحة، سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها والأنظمة المعمول بها في الدولة، وأية أنظمة وتعليمات تصدرها شئون الطيران المدني في هذا الشأن، ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

ويجوز لشئون الطيران المدني أن تستثني أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة والمعدات المذكورة، إذا رأت أن الطائرة مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.

الفصل السادس
تحميل الطائرة

مادة (84)
شروط تحميل الطائرة

  1. على مشغل الطائرة ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب ومعتمد من قبل شئون الطيران المدني، يقوم مشغل الطائرة بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يضمن:
    1. إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.
    2. تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، بما في ذلك أية شروط وردت في شهادة الصلاحية أو في دليل الطيران.
  2. تُحفظ في الطائرة نسخة من قائمة الشحن ريثما تتم الرحلات المتعلقة بها، وتُحفظ نسخة ثانية منها لدى مشغل الطائرة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إتمام هذه الرحلات.

الفصل السابع
العمليات الجوية

مادة (85)
مراقبة عمليات الطيران

يكون مشغل الطائرة أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته، بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة، وتنفيذاً لأحكام القوانين والقرارات والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.

مادة (86)
تعيين قائد الطائرة

على مشغل الطائرة ألا يسمح بقيام أية رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للطائرة يكون مسئولاً عن سلامتها وسلامة من عليها، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامرٍ أو تعليمات يصدرها قائدها، لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال، وتأميناً لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.

مادة (87)
شروط استعمال أجهزة ومقصورة قيادة الطائرة

  1. مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون، لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يقوم بالآتي:
    1. استعمال أجهزة الطيران أو معدات السيطرة الخاصة بالطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان الشخص طياراً مؤهلاً، ومكلفاً بذلك من قبل مشغل الطائرة. ب
    2. الدخول إلى مقصورة قيادة الطائرة، إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها، أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل شئون الطيران المدني، أو شخصاً مكلفاً من قبل مشغل الطائرة أو شئون الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة.
  2. يلتزم قائد الطائرة بغلق باب مقصورة قيادة الطائرة طوال فترة الرحلة الجوية.

مادة (88)
التبليغ عن أخطار الطيران وأعطال أجهزة الطائرة

  1. إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية، أو لاحظ أداءً غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية، بما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة بهذه الأمور، وعليه أن يخطر عن أية أمور أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران.
  2. على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزتها، وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.

مادة (89)
إرشاد الركاب

  1. على مشغل الطائرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين، وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي والجماعي.
  2. يجب على قائد الطائرة التأكد من إرشاد الركاب بواسطة عضو في طاقم قيادة الطائرة إلى إجراءات الطوارئ التي يتطلبها حدوث أي حالة طارئة أثناء الطيران.

الباب الثامن
حوادث ووقائع الطائرات

مادة (90)
الجهة المختصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات

  1. على الوزير أن يؤسس وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات وذلك للقيام بما يلي:
    1. التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع في إقليم الدولة، وفي الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في المياه الدولية.
    2. تقديم تقرير للوزير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بتحقيقها وبيان أسبابها ونشر نتيجة التحقيق.
    3. وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث، لتأمين سلامة الطيران مستقبلاً.
  2. على الوزير أن يحدد، بقرار وزاري، نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ونظام تشكيل وحدة التحقيق والقواعد الواجب اتباعها لإجرائه، والقواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة بالتحقيق والطيارين وغيرهم اتباعها في هذه الحالات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران، وجهاز التسجيل الصوتي بمقصورة القيادة.

مادة (91)
الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة

  1. على السلطات المحلية إخطار شئون الطيران المدني فور علمها بوقوع حادث لطائرة في إقليم الدولة يقع في منطقة اختصاصها.
  2. على كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته أن يخطر به شئون الطيران المدني، إذا سمحت حالته بذلك.
  3. على ملاك الطائرات الوطنية أو تلك التي يتم تشغيلها بواسطة شركات أو أفراد بحرينيين أو من يمثلونهم إخطار شئون الطيران المدني بأية حوادث أو وقائع تحدث لطائراتهم خارج إقليم الدولة فور علمهم بها.
  4. على قائدي وملاك الطائرات الوطنية إخطار شئون الطيران المدني بالوقائع التي تقوم شئون الطيران المدني بتحديدها وتحدث لطائراتهم أو التي يشاهدونها تحدث للطائرات الأخرى.

مادة (92)
الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة

تقوم سلطة الطيران المدني، فورعلمها بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم الدولة، بإبلاغ الجهات التالية بأسرع وسيلة ممكنة:

  1. دولة التسجيل.
  2. الدولة الصانعة للطائرة.
  3. دولة مشغل الطائرة، إذا كانت غير دولة التسجيل.
  4. الدولة المتضررة نتيجة للحادث.
  5. منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة (93)
واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة

على السلطات المحلية أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها وعدم تحريكها عن مواضعها، إلا بقصد إنقاذ الأرواح وانتشال أو رفع الجثث أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى، وذلك إلى حين وصول منتسبي وحدة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، يفضل - كلما أمكن ذلك- تصوير الحطام قبل نقله كلياً أو جزئياً أو تعديل مواضعه.

مادة (94)
تشكيل وحدة التحقيق في حوادث الطائرات

  1. تشكل وحدة التحقيق في حوادث الطائرات بقرار من الوزير، ويجب ألا يقل عدد أعضاء الوحدة عن ثلاثة، ويجوز للوحدة الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من داخل الدولة أو من خارجها، للاشتراك في التحقيق، وتتكفل شئون الطيران المدني بمصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء الوحدة والخبراء، وبكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي قد تقتضيها ظروف الحادث وضرورات التحقيق.
  2. لا يجوز عزل أي من أعضاء وحدة التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.

مادة (95)
السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق

  1. يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات الوطنية في إقليم الدولة ممثل عن كل من:
    1. دولة مشغل الطائرة، إذا كان لا يتمتع بالجنسية البحرينية.
    2. دولة صانع الطائرة، إذا تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران، ولممثل دولة الصانع الحق في أن يصطحب معه خبيراً أو أكثر لمعاونته في التحقيق.
  2. عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق إقليم الدولة، يحق لكل من الدول التالية أن تعين ممثلاً لها للاشتراك في التحقيق، ولها أن تستعين بواحد أو أكثر من الخبراء:
    1. دولة التسجيل.
    2. دولة مشغل الطائرة.
    3. الدولة التي أسهمت بمعلومات لمصلحة التحقيق، إذا طُلب منها ذلك.
    4. دولة صانع الطائرة، إذا كان إسهامها في التحقيق ضرورياً.
  3. لممثل الدولة المشتركة في التحقيق، الحق فيما يلي:
    1. زيارة مكان الحادث.
    2. فحص حطام الطائرة.
    3. سؤال الشهود ومناقشتهم.
    4. الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.
    5. الحصول على صور من كافة المستندات ذات الصلة بالحادث.
    6. إبداء الملاحظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.

مادة (96)
تمثيل الدولة في التحقيق في الحوادث التي تقع للطائرات الوطنية في الخارج

عند وقوع حادث لطائرة وطنية في إقليم دولة أخرى، يعين الوزير ممثل الدولة في التحقيق وخبرائه، للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة، فضلاً عن أية صلاحيات أخرى ضرورية لاستكمال التحقيق.

مادة (97)
صلاحيات وحدة التحقيق في حوادث الطائرات

لأعضاء وحدة التحقيق حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والمحادثات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها، واستجواب الأشخاص وسماع الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها، ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

مادة (98)
تقرير وحدة التحقيق

  1. ترفع وحدة التحقيق تقريراً عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به ونتيجة التحقيق إلى الوزير، وتُبلغ الدول والجهات المذكورة بالفقرة (2) من هذه المادة بالتقرير، بعد التصديق عليه من الوزير.

    ويجوز لذوي الشأن الحصول على نسخ من التقرير بعد تسديد الرسوم المقررة، إلا في الحالات التي يقرر فيها الوزير عدم نشر التقرير.
  2. يجب إبلاغ الدول والجهات ذات الشأن المعنية بالتقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة على النحو الآتي:
    1. بالنسبة لحوادث الطائرات الوطنية، يبلغ بالتقرير كل من:
      1 ) الدولة أو الدول التي مات بعض رعاياها أو فُقدوا أو أصيبوا أو احتُجزوا كرهائن نتيجة للحادث.
      2 ) منظمة الطيران المدني الدولي

    2. بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة، يبلغ بالتقرير كل من:
      1 ) دولة التسجيل.
      2 ) دولة مشغل الطائرة.
      3 ) دولة صانع الطائرة.
      4 ) الدولة التي أسهمت بمعلومات لمصلحة التحقيق.
      5 ) الدولة أو الدول التي مات بعض رعاياها أو فقدوا أو أصيبوا أو احتجزوا كرهائن نتيجة للحادث.
      6 ) منظمة الطيران المدني الدولي.

    3. يجوز لوحدة التحقيق في حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة، قبل أن تقوم بنشر تقريرها النهائي عن الحادث، إرسال نسخة منه إلى كل من:
      1 ) دولة التسجيل
      2 ) دولة مشغل الطائرة، إذا لم تكن هي دولة التسجيل.
      3 ) دولة صانع الطائرة.

      وعلى الوحدة أن تدعو الدول المذكورة إلى إبداء ملاحظاتها على التقرير، فإذا لم تتلق الوحدة رداً خلال ستين يوماً، يجوز لها اعتبار أن هذه الدول قد وافقت على مسودة التقرير ضمنياً، وتقوم باعتماده ونشره في أقرب فرصة، وتخطر به الدول والجهات المعنية المذكورة في البند (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة، أما إذا تلقت الوحدة الملاحظات المشار إليها خلال ستين يوماً من إرسال التقرير، فيجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء كل أو بعض هذه الملاحظات، أو أن تثبت عدم موافقتها عليها بملحق في نهاية التقرير.

مادة (99)
تعلق حادث الطائرة بجريمة

على وحدة التحقيق، عند الاشتباه في أن الحادث ناتج عن جريمة أو الاشتباه في وجود جريمة، إبلاغ النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

مادة (100)
إعادة التحقيق في حوادث الطيران

للوزير أن يصدر قراراً مسبباً بإعادة التحقيق في حادث الطائرة، إذا ظهرت معطيات جوهرية لم تكن تحت نظر الوحدة التي باشرت التحقيق للمرة الأولى.

مادة (101)
حجية وقائع التقرير النهائي لوحدة التحقيق

تعتبر الوقائع التي يشملها التقرير النهائي الذي تضعه وحدة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.

مادة (102)
حظر تداول سجلات التحقيق

  1. يحظر على الجهات المختصة بالتحقيق في حوادث الطيران المدني أو القائمة على حفظ سجلات التحقيق إتاحة هذه السجلات لأغراض لا تتعلق بالتحقيق في الحادث أو الواقعة، ما لم يصدر بذلك أمر من وكيل شئون الطيران المدني، ويشمل هذا الحظر ما يلي:
    1. الإفادات التي يدلي بها الأشخاص خلال التحقيق معهم بمعرفة جهات التحقيق.
    2. الاتصالات التي تمت بين الأشخاص ذوي العلاقة بتشغيل الطائرة.
    3. المعلومات الطبية أو المعلومات ذات الطابع الشخصي والتي تم الحصول عليها من جراء التحقيق في الحادث أو الواقعة.
    4. التسجيلات الصوتية لما دار بمقصورة القيادة ونسخها.
    5. الآراء التي تتضمن تحليلاً للمعلومات بما في ذلك معلومات مسجل الطائرة.
    6. أية سجلات أخرى تحددها شئون الطيران المدني، تحتوي على معلومات تتعلق بالطائرة أو بركابها أو غيرهم من ذوي العلاقة بالحادث أو الواقعة.
  2. يحظر إدراج السجلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في التقرير النهائي للتحقيق ومرفقاته، إلا ما كان منها ضرورياً لتحليل الحادث أو الواقعة.

الباب التاسع
البحث والإنقاذ

مادة (103)
تنظيم البحث والإنقاذ

  1. يحدد الوزير مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة، وتتولى شئون الطيران المدني الإعلان عنها.
  2. تشرف شئون الطيران المدني على عملية البحث والإنقاذ المتعلقة بالطيران بالتنسيق والتعاون مع مركز البحث والإنقاذ بوزارة الداخليةواتخاذ التدابير اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وخاصة المجاورة للدولة، فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ، ويجوز للوزير الاستعانة بمن يراه من أجهزة رسمية، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

مادة (104)
السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ

على السلطات المختصة في الدولة أن تسمح للمعنيين بعمليات البحث والإنقاذ من أشخاص وطائرات وغيرها بدخول أية منطقة محرمة، إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موضوع الحادث موجودة فيها، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف تلك السلطات.

مادة (105)
السماح بالدخول إلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ

على السلطات المختصة في الدولة أن تسمح للخبراء والمعدات والطائرات التي تراها شئون الطيران المدني لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فوراً وبصفة مؤقتة إلى إقليم الدولة للمشاركة في هذه العمليات.

مادة (106)
المحافظة على آثار الحادث

  1. لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أية قطعة من أجزاء وقطع الطائرة موضوع الحادث أو طمس أي أثر من آثار الحادث، أو التدخل بأي شكل في آثار الحادث، ما لم يكن ذلك ضرورياً لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من وحدة التحقيق في الحادث، وعلى السلطات المختصة في الدولة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق.
  2. يتحمل مشغل الطائرة موضوع الحادث نفقات البحث والإنقاذ والتعويضات عن الأضرار التي وقعت أثناء عمليات البحث والإنقاذ.

مادة (107)
الطائرات المهددة بالخطر

تتعهد الدولة بأن تقدم، في حدود إمكانياتها، المساعدة للطائرات المهددة بالخطر فوق إقليمها، وأن ترخص لملاك الطائرة أو للسلطات المختصة في دولة التسجيل بتقديم المساعدات الضرورية وفقاً للظروف، وذلك تحت رقابة شئون الطيران المدني.

وعلى الدولة عند قيامها بالبحث عن طائرات مفقودة أن تتعاون في اتخاذ التدابير المنسقة التي يوصي بها من وقت لآخر بمقتضى هذا القانون.

الباب العاشر
المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

الفصل الأول
المسئولية التعاقدية للناقل الجوي

مادة (108)
تطبيق اتفاقية مونتريال

تطبق على النقل الجوي الدولي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة في مونتريال بتاريخ 28 مايو 1999م، وأية اتفاقيات أو معاهدات أخرى تنضم إليها أو تصادق عليها الدولة.

مادة (109)
مسئولية الناقل الجوي عن إلقاء البضائع

يكون الناقل الجوي مسئولاً تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران، حتى ولو كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة.

مادة (110)
حالة انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن إنزال الركاب

لا يكون مشغل الطائرة مسئولاً إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب منها يخل بالنظام فيها، أو يشكل خطراً على أمن وسلامة الطائرة أو ركابها.

مادة (111)
التأكد من حيازة مستندات السفر

  1. على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول في الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.
  2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.

الفصل الثاني
المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرات

مادة (112)
حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات

لكل من أصيب بضرر، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالبيئة، الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ عن طائرة في حالة طيران أو بسبب شخص أو شيء سقط منها أو تسبب فيه فعل ناتج عن تدخل غير مشروع.

وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة أو شحن البضائع على متنها وحتى اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها لإنزال الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة أو تفريغ البضائع.

مادة (113)
المسئول عن التعويض

  1. يكون مشغل الطائرة مسئولاً عن التعويض المشار إليه في المادة (112) من هذا القانون، ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلاً لها، ويكون مسئولاً بصفته هذه، إلا إذا ثبت خلال إجراءات تحديد مسئوليته أن شخصاً غيره هو مشغل الطائرة، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفاً في الدعوى.
  2. إذا تعدد المسئولون عن الضرر تصبح المسئولية عن الضرر بالتضامن والانفراد، ولا يحق للمتضرر أن يحصل على تعويض إجمالي يزيد على التعويض الأكثر ارتفاعاً مما هو مستحق على عاتق أي من المسئولين عن الضرر، وذلك وفقاً لمعاهدة روما وتعديلاتها.
  3. إذا تعدد المسئولون عن الضرر أصبح حق التعويض ومداه متوقفاً على نسبة مساهمة كل من المسئولينعن الضرر.
  4. لا ينشأ حق في التعويض إذا لم يترتب الضرر مباشرة عن الواقعة التي أحدثته أو إذا كان الضرر قد نشأ من مجرد مرور الطائرة في المجال الجوي وفقاً لقواعد الحركة الجوية المعمول بها.

مادة (114)
الإعفاء من التعويض أو تخفيضه

  1. لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولاً وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية، أو إذا مُنع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر من السلطات العامة أو أثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع من جانب المتضرر أو تابعيه أو وكلائه.
  2. إذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في إحداث الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم في إحداثه.
  3. لا يكون هناك محل للإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه، إذا ثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم.

مادة (115)
اشتراك الطائرات في إحداث الضرر

إذا نشأ ضرر للغير يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو تسبب في هذا الضرر طائرتان أو أكثر، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر، ويكون مشغل كل منها مسئولاً وفقاً لأحكام هذا الفصل.

مادة (116)
الحدود القصوى لمبالغ التعويض

تسري الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير في إقليم الدولة طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

مادة (117)
المحكمة المختصة بالفصل في قضايا التعويض عن أضرار الطائرات

تُرفع دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير في الدولة أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين المدعين على إقامة دعاوى التعويض أمام محكمة في أية دولة أخرى تكون مخولة بالنظر في تلك الدعاوي وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مادة (118)
انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات

ينقضي الحق في دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

الفصل الثالث
التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة بتشغيل الطائرات

مادة (119)
مسئولية مشغل الطائرة عن عمليات طائراته والتزامه بالتأمين

  1. يكون مشغل الطائرة أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته، بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ أحكام القوانين والقواعد والأنظمة ذات الصلة.
  2. مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب، يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم الدولة أن يوفر غطاءً تأمينياً لمسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد على متن الطائرة، وعن الأضرار الأخرى التي تسببها الطائرة للغير.
  3. على مشغل الطائرة أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران، لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها، وذلك بالقدر الذي يغطي مسئوليته عن تلك الأضرار، ووفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مادة (120)
إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له

يجري التأمين المشار إليه في المادة (119) من هذا القانون لدى مؤمّن مرخص له بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.

مادة (121)
المدفوعات المسبقة

  1. في حالة حوادث الطائرات التي ينتج عنها وفاة ركاب أو إصابتهم، على مشغل الطائرة أن يدفع مقدماً دون إبطاء المبلغ المالي الذي قد يكون مطلوباً للوفاء بالمتطلبات الاقتصادية الفورية للركاب المذكورين، بما يتناسب مع المعاناة التي يواجهونها، ودون المساس بما سبق ذكره،لا يجب أن يقل المبلغ المدفوع مقدماً إلى الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض لتلبية احتياجاتهم العاجلة،في حالة الوفاة، عن ستة عشر ألف(16000) وحدة حقوق سحب خاصة أو ما يعادلها بالدينار البحريني.
  2. لا يشكل دفع المبالغ المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة اعترافاً بالمسؤولية، ويجوز خصمها من أية مبالغ يدفعها الناقل الجوي على سبيل التعويض في وقت لاحق.
  3. يجوز استرداد المبالغ المدفوعة مقدماً بموجب الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة في الحالتين الآتيتين:
    1. إذا أثبت مشغل الطائرة أن الضرر الناتج عن الحادث قد تسبب فيه الشخص المتوفى أو المصاب أو المطالب بالتعويض، أو أسهم في التسبب فيه، بما يعفي مشغل الطائرة من المسئولية كلياً أو جزئياً وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الخصوص. ب
    2. إذا تبين لاحقاً أن الشخص الذي تسلم الدفع المقدم لم يكن هو الشخص المستحق للتعويض.

الباب الحادي عشر
الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني

الفصل الأول
جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

مادة (122)
تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

  1. يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

    أ- القيام، على متن طائرة، بالاعتداء على أي شخص أو على أحد أعضاء طاقم الطائرة، أو ترهيبه أو تهديده بالقول أو بالفعل.

    ب- احتجاز شخص أو أشخاص كرهائن على متن الطائرات أو في المطار.

    ج- تدمير طائرة في الخدمة أو إحداث تلفٍ بها يجعلها عاجزةً عن الطيران، أو تعريض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران.

    د- وضع أو التسبب في وضع مادة أو جهاز في طائرة في الخدمة من شأنه أن يؤدي إلى تدميرها أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران.

    هـ- تدمير أو إتلاف تسهيلات أو منشآت الطيران المدني أو التدخل في تشغيلها أو العبث بالأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة بها.

    و- سرقة معدات خدمات تسهيلات الطيران المدني أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو تتصل به، أو القيام بأي فعل من شأنه إبعاد هذه الأشياء عن متناول الأشخاص المصرح لهم باستخدامها لأغراض الأمن أو السلامة.

    ز- الإدلاء بمعلومات كاذبة مع علمه بذلك، معرضاً سلامة طائرة في حالة طيران للخطر.

    ح- التسبب في إتلاف أو تدمير ممتلكات على متن الطائرة.

    ط- استخدام طائرة كسلاح أو وسيلة لارتكاب أي فعل غير مشروع.

    ي- استعمال طائرة في الخدمة ينتج عنه أو يرجح أن ينتج عنه وفاة إنسان أو إصابته إصابة بدنية خطيرة، أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو البيئة.

    ك- إسقاط أو إطلاق أي سلاح كيماوي أو بيولوجي أو أي مواد سامة من طائرة، أو اللجوء إلى ذلك بهدف إحداث وفاة أو إصابة.

    ل- نقل أو تسهيل نقل أية مواد كيماوية أو بيولوجية أو نووية أو أية مواد انشطارية أو معدات أو برمجيات تستخدم في التهديد أو التسبب - بشرط أو بدون شرط- في الوفاة أو إلحاق ضرر جسيم.

    م- نقل أو تسهيل نقل شخص على متن طائرة مع العلم بأنه مرتكب لجريمة بغرض مساعدته على الإفلات من المحاكمة.

    ن- الشروع أو الاشتراك بأي صورة كانت في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، سواء بالتمويل أو التخطيط أو التوجيه.
  2. يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

    أ- التواجد ثملاً على متن الطائرة، بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة بما يهدد سلامة الطيران.

    ب- التدخين في أي مكان بالطائرة، بما في ذلك دورات المياه.

    ج- تشغيل أجهزة إلكترونية خاصة به يحملها على متن الطائرة، متى كان ذلك محظوراً.

    د- عدم الانصياع لتعليمات قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقمها، المتعلقة بتأمين سلامة أو أمن الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها، أو المتعلقة بالمحافظة على النظام والانضباط على متن الطائرة.
    ويعاقب الفاعل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة، إذا كان من شأن الفعل تعريض سلامة الطائرة للخطر أو إعاقة أفراد طاقمها عن القيام بمهامهم.

مادة (123)
اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة

في تطبيق أحكام هذا الفصل:

  1. تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحن البضائع حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها أو تفريغ البضائع.

    وفي حالة الهبوط الاضطراري, يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران، حتى تتولى السلطات المختصة في الدولة التي هبطت فيها الطائرة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.
  2. تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعدادها بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط لها، كما تعتبر الطائرة في الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة.

الفصل الثاني
جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

مادة (124)
تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

يعد مرتكباً لجريمة كل من ارتكب، وهو على متن طائرة في حالة طيران، أياً من الأفعال الآتية:

  1. القيام، دون حق مشروع، بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة أخرى، بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها، أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
  2. الاشتراك مع أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. تعتبر الطائرة في حالة طيران، فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل، طبقاً للمعنى الموضح في الفقرة (1) من المادة (123) من هذا القانون.

الفصل الثالث
سلطات قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها

مادة (125)
التدابير الوقائية

يجوز لقائد الطائرة، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل قد يعرض أمن أو سلامة الطائرة للخطر، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية، ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء طاقم الطائرة أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها، ولا يجوز له إجبارهم على ذلك.

مادة (126)
الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة

  1. لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة (125) من هذا القانون مع بيان الأسباب المبررة لهذا الإجراء.
  2. إذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المذكور، بسبب خطورة الجريمة، فعليه إخطار السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.

مادة (127)
انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (125) من هذا القانون، تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مشغلها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه، ما دام أي من هؤلاء ملتزماً بأحكام هذا القانون، وذلك في أية دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات.

مادة(128)
التظلم والطعن في القرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون


  1. لكل ذي شأن التظلم لدى الوزير من القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون أو تطبيقاً لأحكامه، خلال ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إخطاره بها بكتاب مسجل.
  2. يصدر الوزير قراره في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم،ولكل من رُفض تظلمه الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه أو اعتباره مرفوضاً.

الفصل الرابع
صلاحيات وواجبات الدولة

مادة (129)
الاختصاص القضائي

تباشر محاكم الدولة اختصاصها القضائي، طبقاً للقواعد المعمول بها، فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (122) و(124) من هذا القانون، في الحالات الآتية:

  1. عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة.
  2. عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.
  3. عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة ولا يزال المشتبه به على متنها.
  4. عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة بطاقم أو بدون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة أو تكون له إقامة دائمة فيها.
  5. عندما يوجد المشتبه به في إقليم الدولة.
  6. إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مدنية تطير خارج إقليم الدولة وكان أول هبوط لها بعد الجريمة في أحد مطارات الدولة.
  7. إذا قام قائد الطائرة بتسليم المشتبه فيه بارتكاب الجريمة للسلطات المختصة في الدولة وطلب محاكمته، على أن يتعهد قائد ومشغل الطائرة بأنهما لم ولن يقدما طلباً مماثلاً في دولة أخرى.

مادة (130)
إنزال المشتبه به

على السلطات المختصة في الدولة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص منها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (126) من هذا القانون.

مادة (131)
تسليم المشتبه به

على السلطات المختصة في الدولة أن تتسلم كل شخص يطلب قائد الطائرة تسليمه لها وفقاً للفقرة (2) من المادة (126) من هذا القانون، وعليها أن تجري تحقيقاً فورياً عن الحادث وتتخذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى المحاكمة.

وفي جميع الأحوال، يكون لتلك السلطات - طبقاً للقوانين المعمول بها- الحق في تسليم المشتبه به إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.

مادة (132)
إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني

يجب على شئون الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني في الدولة، وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وفقاً للقواعد الدولية ذات الصلة.

الباب الثاني عشر
رسوم الطيران

مادة (133)
سلطة فرض الرسوم

  1. تُفرض رسوم الطيران التالية:
    1. رسوم المطارات والخدمات الملاحية (هبوط الطائرات- انتظار الطائرات - إيواء الطائرات - الخدمات الملاحية للطائرات)، بما لا يجاوز ألف دينار للرحلة الواحدة.
    2. رسوم تسجيل الطائرات وإصدار الشهادات الخاصة بها، بما لا يجاوز أربعين ألف دينار عن تسجيل الطائرة أو إصدار الشهادة الواحدة.
    3. رسوم تراخيص المطارات وتصاريح ممارسة أنشطة الطيران وخدمات الطيران، بما لا يجاوز أربعمائة ألف دينار لكل ترخيص أو تصريح بممارسة نشاط أو خدمة من خدمات الطيران.
    4. رسوم خدمات أمن الطيران، بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار.
    5. رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، بما لا يجاوز عشرة دنانير لكل فرد.
  2. يحدد الوزير فئات الرسوم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة - بحسب كل خدمة- ويعدل مقدارها، بما لا يجاوز حدودها القصوى.

مادة (134)
الإعفاء من الرسوم

  1. تُعفى من الرسوم المذكورة في المادة (133) من هذا القانون، الحالات الآتية:
    1. طائرات الدولة والطيران الملكي أو تلك المستخدمة بواسطة الملوك والرؤساء والأمراء، ومن في حكمهم.
    2. طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
    3. طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الإقليمية المنضمة إليها الدولة.
    4. الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والبحث والإنقاذ، وكذلك طائرات الهلال الأحمر، وطائرات الصليب الأحمر.
    5. أية طائرة أخرى، وأي جهة حكومية أو دبلوماسية يقرر الوزير إعفاءها من الرسوم كلياً أو جزئياً، إذا كان من شأن ذلك تحقيق مصلحة وطنية، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
  2. تُعفى من رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، المذكور في البند(هـ) من الفقرة (1) من المادة (133) من هذا القانون، الفئات التالية:
    1. الوفود الرسمية والدبلوماسية البحرينية والأجنبية.
    2. رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الدولة.
    3. أعضاء طاقم الطائرة في رحلاتهم، بشرط ارتدائهم الزى الرسمي.
    4. الركاب العابرون( الترانزيت).
    5. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.
  3. يجوز للوزير إعفاء أي فئات أخرى، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

الباب الثالث عشر
العقوبات والجزاءات

مادة (135)
سلطة ضبط المخالفات

لموظفي شئون الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (136)
الجزاءات التي توقعها شئون الطيران المدني

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يكون لشئون الطيران المدني، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أن تتخذ الإجراءات التالية:

  1. وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها لمشغل الطائرة أو للطائرة لمدة محدودة، أو سحبه.
  2. وقف مفعول شهادة الصلاحية لمدة محدودة، أو سحبها.
  3. وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محدودة، أو سحبها.
  4. منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
  5. منع الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لفترة محدودة أو بصفة دائمة.

مادة (137)
منع أو وقف أو إزالة المخالفات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (136) من هذا القانون، يجوز لشئون الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة أية مخالفات لأحكام المواد من(27) إلى (30) من هذا القانون، مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.

مادة (138)
عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

  1. قيادة طائرة وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة، دون تصريح خاص من شئون الطيران المدني وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة.
  2. تعمُد قيادة طائرة فوق منطقة محرمة، أو قيادتها فوق منطقة محرمة من غير قصد، وعدم الإذعان للأوامر الصادرة له.
  3. عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الدولة.
  4. الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة لذلك، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة، في غير حالات القوة القاهرة وبدون تصريح خاص بذلك من شئون الطيران المدني.
  5. التحليق بطائرة في إقليم الدولة دون تصريح، وعلى متنها:
    1. أسلحة أو ذخائر، أو أية مواد أخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها.
    2. أشخاص، بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية، ولو لم يتم ارتكابها.
  6. تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران، دون تصريح خاص بذلك من شئون الطيران المدني.
  7. قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة، أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من شئون الطيران المدني.
  8. قيادة طائرة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.
  9. تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على مشغل الطائرة أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء نية أو تدوين بيانات مخالفة للواقع، إذا كان من شأن ذلك تعريض أو احتمال تعريض الطائرة للخطر.
  10. الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول فيها، أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بسلامة الطيران.

مادة (139)
عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران المدني والاستيلاء غير المشروع على الطائرات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ترد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر:

  1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة (122) من هذا القانون أو أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (124) منه، وإذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تدمير تسهيلات أو منشآت الطيران، شُددت العقوبة إلى السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر.
  2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامةالتي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (122) من هذا القانون.

مادة (140)
مصادرة الطائرة

يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:

  1. حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة، أو عدم حمل أي من هذه العلامات.
  2. قيام مالك أو مشغل الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.
  3. الطائرات المعادية.

    ويجوز للمحكمة في الحالات المذكورة أن تصدر - بناءً على طلب الوزير - أمراًبالتحفظ على الطائرة موضوع المخالفة لحين صدور الحكم.

الباب الرابع عشر
الطائرات العسكرية الأجنبية

مادة (141)
تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل إقليم الدولة والهبوط فيه

يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق في إقليم الدولة أو الهبوط فيه، إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الدولة طرفاً فيها أو بموجب تصريح خاص من شئون الطيران المدني، ويجب أن تحمل هذه الطائرة العلامات المميزة لها بشكل واضح.

مادة (142)
الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية

تسري أحكام المواد(6) و(8) و(13) و(14) و(22) و(23) و(59) و(60) و(61) و(62) و(63) و(112) من هذا القانون على الطائرات العسكرية الأجنبية، عند طيرانها في إقليم الدولة.