معدل بموجب التالي:
- مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015
- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016


قانون رقم (64) لسنة 2006
بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية


نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته،
  • وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
  • وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2000 بتأسيس شركة صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية شركة توصية بسيطة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973،
  • وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


المادة الأولى

يعمل في شأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يلغى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973، والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل بالمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة تنفيذ ًا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين والمعمول بها وقت صدور القانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 13 شعبان 1427هـ
الموافق: 6 سبتمبر 2006م

قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
باب تمهيدي

مادة (1)
تعاريف

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015"

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي أو المصرف: مصرف البحرين المركزي.
المجلس: مجلس إدارة المصرف المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
بنك:

  1. أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وتقديم القروض وإدارة واستثمار الأموال، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها.
  2. أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وإدارتها واستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها.
  3. أية فئة أو فئات أخرى من المرخص لهم يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.

سوق الأوراق المالية: سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي ليتم من خلاله تداول الأوراق المالية طبقا لأحكام هذا القانون.
سوق البحرين للأوراق المالية: السوق الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987.
شركة التأمين أو إعادة التأمين: شركة مرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بإبرام وتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل.
خبير اكتواري: شخص متخصص في رياضيات التأمين معتمد من قبل جهة اعتماد دولية.
الخبراء الاستشاريون: الأشخاص الذين يمارسون أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، بما في ذلك إدارة وتقييم الأخطار، والذين يشاركون في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمِّن والمؤمَّن لهم.
خبراء المعاينة وتقدير الأضرار: الأشخاص الذين يزاولون مهنة معاينة الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين.
وسطاء التأمين: الأشخاص الذين يتوسطون نيابة عن المؤمن لهم في إجراء عمليات تأمين مع شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون.
ممثل شركة التأمين: الشخص الذي ينوب عن شركة تأمين في تسويق خدماتها والتعامل مع المؤمن لهم.
التأمين طويل الأجل: التأمين على الحياة والتأمين المرتبط بمشروعات ادخارية لتجميع الأموال لأغراض معينة.
شركات التأمين طويل الأجل: شركات التأمين المرخص لها بتقديم خدمات التأمين طويل الأجل.
حامل وثيقة التأمين: مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك أي مستفيد يكون مستحقا بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقدي أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالوثيقة.
المحافظ والصناديق الاستثمارية: مشروعات الاستثمار التي يتم طرحها وتسويقها في شكل أوراق مالية قابلة للتداول، والتي تنشأ بهدف تجميع أموال الأشخاص بحيث يتم تشغيلها في مشروعات استثمارية محددة بمبدأ توزيع المخاطر ويتم إعادة شراء أو استرداد أو دفع قيمة الحصص في تلك المشروعات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من موجودات المشروع وبناءً على رغبة المستثمرين في أي من تلك المشروعات.
المؤسسات المساندة للقطاع المالي: الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة، وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية، وتقديم خدمات معلومات الائتمان، وأية خدمات مساندة أخرى ذات صلة بصناعة الخدمات المالية.
المؤسسات المالية: البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين و وسطاء سوق الأوراق المالية وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي، بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
صناعة الخدمات المالية: الأنشطة والأعمال التي تؤديها المؤسسات المالية.
تحويل الأعمال: تحويل كل أو جزء من الأعمال التي يزاولها المرخص له مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها إلى الغير.
الودائع: الودائع التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.
أدوات الدين العام: السندات والكمبيالات وسندات الدفع وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها الحكومة أو أجهزتها، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنها الحكومة.
الأوراق المالية: الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة وأدوات الدين العام وأية أدوات مالية أخرى يعتمدها المصرف المركزي كأوراق مالية.
قواعد الإدراج: القواعد التي يصدرها المصرف المركزي لتنظيم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية.
الشركات المدرجة: الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية طبقا لأحكام المادة (86) من هذا القانون.
القرض: الأموال التي يتم إقراضها إلى الغير ليعيد سدادها في وقت لاحق، سواء أكان الإقراض بفائدة أم بدونها.
عقد السوق: عقد يتم إبرامه وفقا للضوابط والشروط التي يصدرها المصرف المركزي طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا القانون.
صانع السوق: الشخص المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أعمال الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط التداول في هذا السوق.
الخدمات الخاضعة للرقابة: المعنى المبين في المادة (39) من هذا القانون.
المقاصة: تحويل مجموعة من حقوق والتزامات أي مرخص له إلى رصيد واحد صافٍ مستحق له أو عليه.
نظام التسويات: نظام لتسوية مدفوعات أو التزامات الأطراف الناشئة عن المعاملات المتعلقة بالشيكات والأوراق المالية.
نظام المدفوعات: نظام لتسوية المدفوعات النقدية أو التحويلات المصرفية بين المرخص لهم.
المرخص له: أي شخص مرخص له من قبل المصرف المركزي بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة.
سلطة أجنبية:

  1. السلطة المختصة بتنظيم أسواق الخدمات المالية في دولة أخرى.
  2. بنك مركزي أجنبي أو أي شخص أجنبي آخر يمارس سلطات تتعلق بإصدار النقد أو يكون مسئولا ً عن الإشراف على أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية.

شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

الباب الأول
مصرف البحرين المركزي

الفصل الأول
إنشاء وإدارة المصرف المركزي

مادة (2)
إنشاء المصرف المركزي

  1. ينشأ بموجب هذا القانون شخص اعتباري عام يسمى "مصرف البحرين المركزي" ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. ‌
  2. يكون المركز الرئيسي للمصرف المركزي في مدينة المنامة، ويجوز له أن يفتح فروعا داخل وخارج المملكة وأن يعين وكلاء ومراسلين وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون. ‌
  3. تكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري، ويجري عملياته وفقا للقواعد التجارية المصرفية، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية، ولا تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله. ‌
  4. يقتصر نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي على تدقيق حسابات المصرف وموجودا ته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهلاً تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.

مادة (3)
أغراض المصرف المركزي

يهدف المصرف المركزي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى تحقيق الأغراض التالية:

  1. رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة.
  2. تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة.
  3. تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه.
  4. حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.

مادة (4)
مهام وصلاحيات المصرف المركزي

"مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016"

يمارس المصرف المركزي المهام والصلاحيات التالية:

  1. إصدار النقد وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. وضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة، والمحافظة على ثبات قيمة النقد، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
  3. اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الاقليمية أو المحلية.
  4. تنظيم الخدمات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون وتطويرها والترخيص بتقديمها، والإشراف والرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات.
  5. القيام بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
  6. تقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية والاقتصادية.
  7. إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
  8. القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ومباشرة جميع معاملات المملكة مع تلك الجهات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
  9. تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات المالية.
  10. حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية.
  11. أية مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
  12. القيام بأية خدمات أخرى في سبيل تحقيق أغراضه أو تسهم في تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية في المملكة.

مادة (5)
مجلس الإدارة

  1. يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء، يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية، يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائب الرئيس. ‌
  2. تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم.

مادة (6)
شروط العضوية

يجب أن تتوافر في عضو المجلس الشروط التالية:

  1. أن يكون بحريني الجنسية.
  2. أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
  3. أن يكون من ذوي الخبرة في صناعة الخدمات المالية.
  4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  5. ألا يكون مالكا لأكثر من نسبة 5% من رأس المال أو حق التصويت في أي مرخص له.
  6. ألا يشغل أي منصب أو وظيفة لدى أي مرخص له.
  7. ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

مادة (7)
اجتماعات المجلس وإجراءات عمله

  1. يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ‌
  2. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ‌
  3. إذا كان لأي من أعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل يكون المصرف المركزي طرفا فيه، فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وألا يشارك في الاجتماع الذي يتم فيه بحث هذا التعامل. ‌
  4. لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء والمختصين وأن يدعوهم إلى اجتماعاته للاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.

مادة (8)
اختصاصات المجلس

يتولى مجلس إدارة المصرف المركزي الإشراف على شئون المصرف المركزي ووضع سياساته، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف طبقا لأحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يلي:

  1. رسم سياسة المصرف المركزي النقدية والائتمانية والاستثمارية، وكافة السياسات المتعلقة بالقطاع المالي.
  2. الإشراف على أعمال المصرف المركزي والتحقق من مدى فاعلية قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون.
  3. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
  4. الموافقة على إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية طبقا لأحكام هذا القانون.
  5. الموافقة على مشروع ميزانية المصرف المركزي السنوية وإدخال التعديلات اللازمة عليها.
  6. اعتماد الحساب الختامي للمصرف المركزي.
  7. اعتماد التقرير السنوي لأعمال المصرف المركزي.
  8. إصدار اللوائح والقرارات في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
  9. إقرار النظام الداخلي للمصرف المركزي.
  10. إقرار الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف المركزي دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية.
  11. ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (9)
انتهاء العضوية في المجلس‌

  1. ‌تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة. ‌
  2. يجوز، بمرسوم بناء على توصية المجلس، إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها، وذلك في أي من الحالات التالية:
    1. إذا أخل العضو بواجباته إخلالا ًجسيما.
    2. إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
    3. إذا أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب من الأسباب.
    4. إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول.

مادة (10)
المحافظ ونائب المحافظ

  1. يكون للمصرف المركزي محافظ بدرجة وزير يتولى تنفيذ سياسة المصرف وإدارة وتسيير شئونه اليومية، ويكون مسئولا ً أمام المجلس مباشرة ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية. ‌
  2. يكون للمصرف المركزي نائب محافظ واحد أو أكثر، يعاون المحافظ في إدارة وتسيير شئون المصرف ويحل محله أثناء فترة غيابه أو خلو منصبه، ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية. ‌
  3. يعين المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على ترشيح المجلس. ‌د- يعين نائب المحافظ بمرسوم بناءً على ترشيح المجلس. ‌
  4. يمثل المحافظ المصرف المركزي أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويوقع باسم المصرف جميع الوثائق والعقود والمستندات، ويكون مسئولا ً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات المجلس. وله أن يفوض كتابة نائب المحافظ أو بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته. ‌
  5. يتولى المحافظ اختصاصات وصلاحيات وزير التجارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996، والمنصوص عليها في المادة (197) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما يخص حل مجلس إدارة المرخص له. ‌
  6. يعين المحافظ موظفي المصرف المركزي طبقا للأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف وبمراعاة الاحتياجات اللازمة لتسيير شئونه. ‌
  7. على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهما أثناء تولي وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة أخرى بأجر أو بدون أجر، أو أن يكون عضوًا بمجلس إدارة أي مرخص له.

    ويستثنى من ذلك المشاركة في أعمال اللجان ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات التي تشكلها الحكومة أو تشرف عليها والهيئات والمؤسسات المالية الدولية.

الفصل الثاني
رأس المال والاحتياطي العام

مادة (11)
رأس المال‌

  1. يكون رأس المال المصرح به للمصرف المركزي 500,000,000 دينار بحريني (خمسمائة مليون دينار بحريني). ‌‌
  2. يكون رأس المال المدفوع 200,000,000 دينار بحريني (مائتي مليون دينار بحريني). ‌‌
  3. يجوز بمرسوم زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع. ‌‌
  4. تقوم الحكومة بسداد رأس المال المدفوع بالكامل وتحتفظ وحدها بملكيته.

مادة (12)
الاحتياطي العام

  1. ‌يحتفظ المصرف المركزي بحساب يسمى "الاحتياطي العام" ترحل إليه نسب من أرباحه الصافية في نهاية كل سنة مالية وفقا للترتيب التالي:
    1. 100% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام 25% من رأس المال المصرح به للمصرف.
    2. 50% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويا لرأس المال المصرح به للمصرف.
    3. 25% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويا لضعف رأس المال المصرح به للمصرف.
  2. ‌يتم تحويل أية أرباح صافية متبقية بعد التخصيص، طبقا لأحكام الفقرة السابقة والمادة (21) من هذا القانون، إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للمصرف. ‌
  3. ‌يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت زيادة الاحتياطي العام المنصوص عليه في هذه المادة. ‌
  4. يقصد بالأرباح الصافية في تطبيق أحكام هذه المادة، والمادة (21) من هذا القانون، أرباح المصرف المركزي الصافية لسنة مالية معينة وفقا لحسابه الختامي المعتمد. ‌
  5. ‌يجوز للمجلس أن يقرر الصرف من رصيد الاحتياطي العام في الأوقات والأغراض التي يحددها.

الفصل الثالث
النقد

مادة (13)
وحدة النقد

وحدة النقد في المملكة هي الدينار البحريني.
وينقسم الدينار إلى 1000 (ألف) فلس.

مادة (14)
إصدار النقد

  1. للمصرف المركزي دون غيره حق إصدار النقد في المملكة. ويحظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها بأنها نقد. ‌
  2. يكون النقد الذي يصدره المصرف المركزي بالفئات والأشكال والمواصفات والرسومات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية. ‌
  3. تكون للعملة الورقية التي يصدرها المصرف المركزي قوة إبراء غير محدودة لكامل قيمتها الاسمية. وتكون للعملة المعدنية قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في حدود خمسة دنانير، ومع ذلك يجب على المصرف المركزي قبول ما يقدم إليه من هذه العملات دون حدود. ‌
  4. يقوم المصرف المركزي بإعادة إصدار النقد واستبداله دون تحصيل أية رسوم أو عمولات.

مادة (15)
إنتاج العملات الورقية والمعدنية

  1. يتولى المصرف المركزي دون غيره مسئولية طبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية وكل ما يتعلق بإنتاج العملات الورقية والمعدنية. ‌‌
  2. يتولى المصرف المركزي اتخاذ الترتيبات اللازمة لتخزين النقد الذي لم يتم إصداره والمسترجع منه، كما يكون مسئولا ًعن حفظ القوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبع أو سك العملة وإعدام النقد المسحوب من التداول والقوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبعه.

مادة (16)
سحب العملة من التداول

  1. ‌يجوز للمصرف المركزي أن يسحب من التداول أية عملة أصدرها مقابل سداد قيمتها الاسمية، بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. ‌
  2. ‌يجب أن يتضمن الإعلان عن سحب العملة ما يلي:
    1. تحديد العملة التي سوف يتم سحبها من التداول.
    2. إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما يتم خلالها تسليم العملة المسحوبة من التداول.
    3. أية شروط أخرى تتعلق بعملية السحب.‌
  3. ‌تفقد العملة المسحوبة قيمتها بعد انتهاء المهلة المحددة للتسليم ولا يكون لها قوة إبراء. ‌
  4. ‌مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمصرف المركزي بموجب إعلان ينشر طبقا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يقوم في الحالات التي يقدرها بسداد القيمة الاسمية للعملات التي تم سحبها من التداول.

مادة (17)
استبدال العملة المتداولة

  1. تستبدل العملة المتداولة دون استحقاق أية رسوم أو عمولات. ‌‌
  2. يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن شروط استبدال العملة التالفة أو المشوهة أو الممزقة واسترداد قيمتها الاسمية بالكامل أو جزء منها. ‌‌
  3. لا يحق لأي شخص أن يسترد من المصرف المركزي قيمة العملة المفقودة أو المسروقة.

الفصل الرابع
سعر التعادل وعمليات الصرف الأجنبي والاحتياطي

مادة (18)
سعر التعادل

  1. مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، يجوز بقرار من المجلس تثبيت أو تغيير سعر التعادل للدينار البحريني مقابل أية عملة قابلة للتحويل أو أي قياس معترف به لعملة أو مجموعة عملات دولية. ‌‌‌
  2. يجب على المصرف المركزي أن ينشر أي تغيير في سعر التعادل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. ‌‌‌
  3. يجوز للمصرف المركزي استخدام ما يراه من وسائل للمحافظة على سعر التعادل، بما في ذلك بيع وشراء الذهب أو العملات القابلة للتحويل.

مادة (19)
الاحتياطي الخارجي

  1. ‌يجب على المصرف المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس، أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من العناصر التالية كلها أو بعضها:
    1. العملات والسبائك الذهبية.
    2. النقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل.
    3. أية أصول معترف بها دوليا، بما في ذلك الشريحة الذهبية من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي، ومخصصات المملكة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
    4. الكمبيالات والسندات الإذنية المستحقة الأداء خارج المملكة بعملات قابلة للتحويل.
    5. أذونات الخزانة التي تصدرها حكومات أجنبية والمستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل.
    6. السندات التي يحددها المجلس والتي أصدرتها أو ضمنتها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية، على أن تكون مستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل.
    7. السندات الأخرى التي يحددها المجلس والتي أصدرها شخص أجنبي، على أن تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية الدولية ومستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل.
    8. أية أصول أخرى مقومة بالعملات الأجنبية والتي يحددها المجلس.‌
  2. لا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المركزي بصفة دائمة عن 100% من قيمة النقد المتداول. ‌
  3. ‌يجوز بقرار مسبب من المجلس تغيير الحد الأدنى للاحتياطي الخارجي في الحالات الاستثنائية، بشرط ألا يقل هذا الاحتياطي عن 75% من قيمة النقد المتداول.

مادة (20)
عمليات الصرف الأجنبي

  1. للمصرف المركزي أن يقوم بالشراء والبيع والتعامل في السبائك الذهبية والعملات الأجنبية وأذونات الخزانة وغيرها من السندات وأن يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج وأن يعمل وكيلا أو مراسلا للبنوك المركزية الأجنبية أو للمؤسسات المماثلة وللحكومات الأجنبية وللمؤسسات المالية الدولية. ‌
  2. يجري المصرف المركزي العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس.

مادة (21)
احتياطي الطوارئ

  1. تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي الطوارئ" نسبة يحددها المجلس من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، وذلك في نهاية كل سنة مالية. ‌‌
  2. يجوز استخدام رصيد حساب "احتياطي الطوارئ" في الأغراض التي تخدم نشاط المصرف المركزي والتي يحددها المجلس من وقت لآخر.

مادة (22)
احتياطي إعادة التقييم

  1. تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي إعادة التقييم" الأرباح الناشئة عن تغير قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية بسبب تغيير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي من هذه العملات. ‌
  2. تغطى الخسائر الناشئة عن أي تغيير في قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية من الرصيد الدائن في حساب"احتياطي إعادة التقييم"، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيا لتغطية هذه الخسائر، تصدر الحكومة لصالح المصرف المركزي سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز. ‌
  3. يستخدم المصرف المركزي في نهاية كل سنة مالية أي رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" للوفاء بقيمة ما أصدرته الحكومة لصالحه من سندات طبقا لحكم الفقرة السابقة. ‌
  4. تجرى عملية إعادة التقييم المنصوص عليها في هذه المادة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي الميعاد الذي يحدده المجلس. ‌
  5. لا يجوز إجراء أي قيد في أصول أو خصوم حساب "احتياطي إعادة التقييم" إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الخامس
العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية

مادة (23)
الوكيل المالي للحكومة‌

  1. المصرف المركزي هو بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال الحكومة. ‌
  2. يجوز للمصرف المركزي، أن يقدم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. ‌
  3. استثناء من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للحكومة أن تفتح وتحتفظ بحسابات لدى أي بنك وأن تستفيد مما يقدمه من خدمات طبقا للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير والمصرف المركزي. ‌
  4. يقوم المصرف المركزي بقبول وصرف أموال الحكومة ومسك الحسابات الخاصة بها دون الحصول على أية عمولة أو فائدة. ولا يدفع المصرف المركزي أية فائدة على أرصدة الحكومة الدائنة من الدينار البحريني.

مادة (24)
إدارة الدين العام المحلي

يتولى المصرف المركزي، بالتنسيق مع الوزير، إدارة الدين العام المحلي بأي من الوسائل التالية:

  1. إجراءات إصدار أدوات الدين العام المحلي.
  2. استرداد أدوات الدين العام المحلي طبقا للشروط الخاصة بها.
  3. إجراءات دفع فوائد الدين العام المحلي.

مادة (25)
إقراض الحكومة

  1. ‌يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة وبمراعاة ما يلي:
    1. أن يتم استرداد قيمة القروض الممنوحة للحكومة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها.
    2. ألا يجاوز مجموع القروض نسبة 25% من الميزانية العامة للدولة المعتمدة للسنة المالية التي منحت خلالها تلك القروض.
    3. أن يتم منح القروض طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس.‌
  2. ‌يجوز للمصرف المركزي، بعد موافقة الوزير، منح قروض وتقديم تسهيلات ائتمانية للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (26)
التعامل في أدوات الدين العام

للمصرف المركزي أن يشتري ويبيع ويتعامل في أدوات الدين العام، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تغطية أدوات الدين العام التي تم طرحها للاكتتاب.

مادة (27)
العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية

يكون المصرف المركزي الوكيل المالي للحكومة والمودع لديه والجهة التي يتم عن طريقها إجراء كافة المعاملات مع المؤسسات المالية الدولية التي تكون المملكة عضوًا فيها.

مادة (28)
الإعفاء من الضرائب والرسوم

يعفى المصرف المركزي من كافة الضرائب والرسوم على رأسماله وممتلكاته وعملياته وأرباحه.

الفصل السادس
معاملات المصرف المركزي واستثماراته

مادة (29)
المعاملات المسموح بها

  1. ‌للمصرف المركزي أن يجري مع المؤسسات المالية المعاملات التالية:
    1. شراء وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبيالات والسندات الإذنية.
    2. الشراء والبيع والتعامل في أدوات الدين العام.
    3. الشراء والبيع والتعامل في الأصول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون.
    4. منح تسهيلات ائتمانية في الأحوال العادية، وفي الظروف الاستثنائية بغرض التغلب على ما تتعرض له المؤسسات المالية من نقص حاد في السيولة أو تهديد لسلامة وضعها المالي.
    5. اقتراض الأموال أو أية أصول.
    6. فتح حسابات للمؤسسات المالية والاحتفاظ بها وقبول الودائع منها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المحافظ.‌
  2. ‌يجوز للمصرف المركزي القيام بما يلي:
    1. العمل كوكيل مراسل لبنك مركزي أجنبي أو لمؤسسة مالية مماثلة أو لحكومات أجنبية أو أجهزتها أو لمؤسسة مالية دولية.
    2. فتح حسابات لأي شخص آخر عدا الجهات المنصوص عليها في البند السابق بغرض المشاركة في الأنشطة المالية للمصرف المركزي وذلك بعد موافقة المجلس.
    3. إصدار جميع أنواع الأوراق المالية وإجراء كافة أنواع التحويلات.
    4. منح القروض لموظفيه طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس.
    5. إجراء كافة الأعمال المرتبطة أو الناشئة عن المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها.

مادة (30)
الاستثمارات

يوظف المصرف المركزي رأسماله واحتياطياته طبقا لسياسة استثمار الأصول التي يضعها المجلس، وله أن يعين مديرًا أو أكثر لإدارة استثماراته.

مادة (31)
المعاملات المحظورة

يحظر على المصرف المركزي، في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أن يزاول أيا من الأعمال التالية:

  1. الاشتغال في التجارة أو الاشتراك في أي نشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره، وذلك باستثناء المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه.
  2. شراء العقارات أو الاحتفاظ بملكيتها لغير الأغراض المتعلقة بإداراته وتسيير أعماله وإسكان موظفيه.
  3. تقديم قروض بغير ضمان.
  4. تقديم قروض بضمان يختلف عما هو مبين في هذا القانون، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي في حالة تعرض استرداد أي من حقوقه لمخاطر عدم السداد أن يقبل الأموال المنقولة والعقارية كأداة للضمان، على أن يبادر إلى بيع ما انتقلت إليه ملكيته من عقارات، نتيجة لإخلال المدين بالتزاماته، عندما تسمح أوضاع السوق بذلك.
  5. قبول الأسهم أو أدوات الدين العام القابلة للتحويل كضمان.

مادة (32)
مهام أخرى للمصرف المركزي

  1. ‌يجوز للمصرف المركزي إنشاء غرفة أو أكثر للمقاصة، وله أن يعهد بإدارتها إلى جهة أخرى. ‌
  2. ‌يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية. ‌
  3. ‌يجوز للمصرف المركزي ما يلي:
    1. إنشاء متحف للنقود في المكان الذي يحدده المجلس.
    2. إقامة أية مؤتمرات أو ندوات بشأن تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية داخل المملكة أو خارجها أو المشاركة في أي من ذلك.
    3. إصدار وبيع مصكوكات وميداليات العملات التذكارية.

الفصل السابع
حسابات المصرف المركزي

مادة (33)
السنة المالية

السنة المالية للمصرف المركزي هي ذات السنة المالية للميزانية العامة للدولة.

مادة (34)
الميزانية

  1. يكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة، ويحتفظ بحسابات مدققة لكل سنة مالية. ‌
  2. يعد المحافظ مشروع ميزانية لكل سنة مالية ويقدمه إلى المجلس لاعتماده قبل بداية السنة المالية. ‌
  3. يعتمد المجلس مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة، وفي حالة عدم اعتمادها قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى حين الاعتماد.

مادة (35)
تدقيق الحسابات

  1. يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق خارجي – أو أكثر – يعينه المجلس ويحدد أتعابه وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية. ‌
  2. يعد مدقق الحسابات الخارجي تقريرًا بشأن الحساب الختامي. ‌
  3. على المصرف المركزي أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله وإعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة (36)
التقارير واعتماد الحساب الختامي

  1. على المحافظ أن يقدم إلى المجلس خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريرًا عن أعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية المنقضية ونسخة من الحساب الختامي للمصرف المركزي بعد تدقيقه وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنه. ‌
  2. يرفع المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء نسخة من التقرير السنوي لأعمال المصرف ومن الحساب الختامي المدقق – بعد اعتمادهما من المجلس – ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي. ‌
  3. يقدم المصرف المركزي إلى ديوان الرقابة المالية نسخة من الحساب الختامي المدقق – بعد اعتماده من المجلس – ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي. ‌
  4. ينشر الحساب الختامي للمصرف المركزي – بعد اعتماده من المجلس– وملخص تقرير مدقق الحسابات الخارجي في الجريدة الرسمية.

الفصل الثامن
اللوائح والقرارات التنظيمية والتوجيهات والإرشادات

مادة (37)
اللوائح والقرارات التنظيمية

  1. يصدر المجلس لائحة بتنظيم مناقصات ومشتريات المصرف المركزي، تكفل الشفافية وحماية أموال المصرف وتعزيز النزاهة والمنافسة القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع المشاركة في إجراءات المناقصات والمشتريات الخاصة بالمصرف، ولا يخضع المصرف في هذا الشأن لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. ‌‌
  2. يصدر المحافظ اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا اللوائح والقرارات التنظيمية التي نص القانون على اختصاص المجلس بإصدارها. ‌
  3. لا تكون اللوائح والقرارات التنظيمية نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ويجوز الإعلان عنها بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية تكفل العلم بها، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. ‌‌
  4. يجب إعلان مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية بأية وسيلة أو وسائل مناسبة تكفل العلم بها وتمكين المخاطبين بأحكامها من إبداء ملاحظاتهم عليها، على أن يتضمن الإعلان تحديد مدة مناسبة لتلقي الملاحظات عليها. ويستثنى من ذلك اللوائح والقرارات التنظيمية التي تصدر في حالات الضرورة التي يقدرها المصرف المركزي. ‌
  5. على المصرف المركزي دراسة الملاحظات المقدمة بشأن مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية ومراعاة ما يقدر جديته منها قبل إصدارها.

مادة (38)
التوجيهات والإرشادات

  1. يصدر المحافظ التوجيهات الضرورية التي تكفل تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، وبما يحقق أغراض المصرف المركزي، ويجب أن تشتمل هذه التوجيهات على السند القانوني لإصدارها وتحديد المخاطبين بأحكامها. ‌
  2. للمحافظ أن يصدر إرشادات تتضمن تيسير فهم وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، وله أن يصدر إرشادات بشأن أية أمور أخرى يراها لازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي.
  3. تعلن التوجيهات والإرشادات بالوسيلة التي يحددها المحافظ، وتكون للتوجيهات صفة الإلزام بعد إعلانها إلى المخاطبين بها.

الباب الثاني
صناعة الخدمات المالية

الفصل الأول
تنظيم صناعة الخدمات المالية

مادة (39)
الخدمات الخاضعة للرقابة‌

  1. في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالخدمات الخاضعة للرقابة، الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. ‌
  2. يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الخدمات الخاضعة للرقابة وتنظيم تقديمها، ويتولى المصرف مسئولية الإشراف والرقابة على المرخص لهم بتقديم هذه الخدمات.

مادة (40)
تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة

  1. يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي. ‌
  2. مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز تأسيس أي من المؤسسات المالية في المملكة إلا بعد موافقة المصرف المركزي.

مادة (41)
حظر استخدام أسماء أو عبارات معينة

  1. يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية استعمال كلمة "بنك" أو مرادفاتها في أية لغة، أو استعمال كلمة أو عبارة أخرى تدل على القيام بالأعمال المصرفية سواء في الاسم الخاص أو الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتير أو الخطابات أو الإخطارات أو غير ذلك. ‌‌
  2. يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من خدمات التأمين أو إعادة التأمين استخدام كلمة أو عبارة، بأية لغة، تدل على قيامه بتقديم أي من تلك الخدمات، كما يحظر على أي شخص غير مقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون استخدام أية كلمة أو عبارة، بأية لغة، تدل على القيام بمزاولته أي نشاط من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أعمال الخبرة – من أي نوع – أو الوساطة في مجال التأمين أو تمثيل شركة تأمين.

مادة (42)
التسويق والاستثمار

للمصرف المركزي أن يصدر اللوائح التي تقيد أو تمنع غير المرخص لهم من التسويق والاستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة.

مادة (43)
أثر العقود المخالفة

يحظر إبرام أية عقود على خلاف أحكام المادتين (40) و(42) من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، ويقع باطلا ً كل عقد أو تصرف تم بالمخالفة لتلك الأحكام.

الفصل الثاني
إجراءات الترخيص وتعديله وإلغاؤه

مادة (44)
طلب الترخيص

  1. على كل من يرغب في تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة أن يقدم طلبا بذلك إلى المصرف المركزي. ‌
  2. يجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي.
  3. مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الشروط التي يلزم توافرها لمنح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة، ويجوز أن تتضمن هذه الشروط الشكل القانوني لطالب الترخيص ومركزه الرئيسي والحد الأدنى لرأسماله واحتياطياته وحد ملاءته المالية. ‌
  4. يفحص المصرف المركزي طلب الترخيص ومرفقاته للتحقق من استيفائه للشروط الواجب توافرها فيه، وله أن يطلب إجراء ما يراه من تعديلات على الطلب واستيفاء ما يراه لازما للبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ‌
  5. يصدر المصرف المركزي قرارًا بشأن طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيا لسائر البيانات والمعلومات والأوراق والمستندات والشروط المطلوبة. ‌
  6. يجوز لطالب الترخيص، قبل صدور قرار بشأن الطلب، أن يسحب طلبه أو يصحح ما قد وقع فيه أو في مرفقاته من أخطاء مادية وذلك وفقا للإجراءات التي تنص عليها اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي.

مادة (45)
منح الترخيص

  1. يصدر المصرف المركزي قرارًا بمنح الترخيص لطالبه إذا استوفى الطلب كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه. ‌
  2. للمصرف المركزي أن يحدد في الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات محل الترخيص وأن يقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة المرخص بتقديمها.
  3. يحتفظ المصرف المركزي بسجل يسمى "سجل تراخيص المؤسسات المالية" تقيد فيه طلبات تراخيص المؤسسات المالية والإجراءات التي اتخذت بشأنها وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه المؤسسات وما يطرأ على أوضاعها من تغيير.

مادة (46)
رفض طلب الترخيص

  1. ‌يصدر المصرف المركزي قرارًا مسببا برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، على أن يخطر طالب الترخيص كتابة بما يلي:
    1. القرار الصادر برفض طلب الترخيص والأسباب التي بني عليها.
    2. المدة المحددة للتظلم من هذا القرار، على ألا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
  2. ‌على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يعرض الأمر على المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار ليصدر بشأنه قرارًا نهائيا وملزما يخطر به المتظلم خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر على المجلس. ‌
  3. ‌يجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار.

مادة (47)
نشر قرار منح الترخيص

  1. ينشر المصرف المركزي القرار الصادر بمنح الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. ‌
  2. ‌على المرخص له أن يعرض في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه في المملكة، وبصفة دائمة،صورة معتمدة من الترخيص الممنوح له.

مادة (48)
تعديل وإلغاء الترخيص

  1. ‌يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص بناءً على طلب المرخص له في أي من الحالات التالية:
    1. إضافة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة إلى الخدمات الأخرى المرخص له بتقديمها.
    2. تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص طبقا لحكم الفقرة (ب) من المادة (45) من هذا القانون.
    3. إلغاء أي من الخدمات المرخص بتقديمها.‌
  2. ‌لا يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص طبقا لحكم البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة إلا إذا تحقق من مقدرة المرخص له على الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بموجب شروط الترخيص المعدلة. ‌
  3. يجوز للمصرف المركزي من تلقاء نفسه تعديل أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:
    1. إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الترخيص.
    2. إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو بأي من شروط الترخيص.
    3. إذا لم يبدأ المرخص له في ممارسة نشاطه خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
    4. إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به في المملكة.
    5. إذا اقتضت المصلحة المشروعة لعملاء المرخص له أو دائنيه تعديل أو إلغاء الترخيص.‌
  4. ‌يجب على المصرف المركزي قبل إصدار قرار تعديل أو إلغاء الترخيص طبقا لأحكام الفقرة السابقة أن يخطر المرخص له كتابة بماهية وأسباب وتاريخ سريان تعديل أو إلغاء الترخيص والمدة المحددة للاعتراض على القرار المزمع اتخاذه حيال المرخص له، على ألا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار. ‌
  5. ‌على المصرف المركزي البت في الاعتراض المقدم طبقا لحكم الفقرة السابقة وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. ‌
  6. ‌يجب تنفيذ القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص اعتبارًا من التاريخ المحدد لسريان هذا القرار. ‌
  7. ‌يجوز للمصرف المركزي في الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر قرارًا بتعديل أو إلغاء الترخيص دون أن يسبقه باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة،ولا يخل ذلك بحق المرخص له في التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. ‌
  8. ‌يجوز الطعن في قرار تعديل أو إلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المرخص له بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة للبت في التظلم دون إخطار.

مادة (49)
نشر قرار تعديل أو إلغاء الترخيص

  1. ينشر المصرف المركزي القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. ‌‌
  2. يجوز الإعلان عن القرار المشار إليه بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وفقا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن.

مادة (50)
التوقف عن مزاولة النشاط

  1. لا يجوز للمرخص له التوقف، بشكل كامل أو في أي من فروعه، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من المصرف المركزي. ‌
  2. للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يراها ضرورية. ‌
  3. على المرخص له في حالة عزمه على التوقف، بشكل كامل أو في أي من فروعه، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويجب أن يتم هذا الإعلان بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وأن يشتمل على كافة البيانات والمعلومات التي يحددها المصرف، وذلك قبل التوقف الفعلي عن تقديم الخدمة أو الخدمات المالية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

مادة (51)
مقر مزاولة النشاط

  1. لا يجوز للمرخص له، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، القيام بأي مما يلي:
    1. فتح مقر جديد في المملكة لمزاولة أي من أنشطته.
    2. غلق أو تغيير مقر قائم في المملكة يتم من خلاله مزاولة أي من أنشطته.
    3. فتح مقر جديد في الخارج لمزاولة النشاط بالنسبة لأي مرخص له مؤسس في المملكة.‌
  2. للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يراها ضرورية.

الفصل الثالث
السيطرة

مادة (52)
الإخطار عن السيطرة

  1. ‌يصدر المصرف المركزي لائحة ببيان ماهية السيطرة وحدودها والقيود التي يجوز فرضها في حالة الموافقة على السيطرة، سواء بالنسبة للمرخص لهم أو للشركات المدرجة. ‌
  2. ‌يجب إخطار المصرف المركزي في أي من الحالات التالية:
    1. الحصول على السيطرة بطريق غير مباشر، سواء عن طريق الميراث أو غيره.
    2. الحصول على السيطرة بطريق مباشر نتيجة اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها.
    3. العزم على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة. ويكون الإخطار في الحالات المشار إليها من المسيطر أو ممن يرغب في السيطرة – بحسب الأحوال – ومن المرخص له في حالة علمه بذلك.‌
  3. ‌يجب أن يتضمن الإخطار طلب موافقة المصرف المركزي على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها وأن يشتمل على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي، وأن يتم في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول السيطرة، وأن يتم في الحالة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة السابقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة.

مادة (53)
إجراءات الحصول على السيطرة

  1. على المصرف المركزي أن يخطر المسيطر أو من يرغب في السيطرة – بحسب الأحوال – خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون، بموافقته على السيطرة أو على طلب اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها أو رفض السيطرة، طبقا لما يقدره في هذا الشأن. ‌‌
  2. يجوز للمصرف المركزي أن يفرض أية قيود يرى ضرورة الالتزام بها في حالة موافقته على السيطرة أو على طلب اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها. ‌‌
  3. يعتبر انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البت في طلب الموافقة على السيطرة أو طلب الموافقة على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها بمثابة قبول للطلب. ‌‌
  4. يجوز للمسيطر أو لمن يرغب في السيطرة أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار رفض طلب الموافقة على السيطرة أو فرض أية قيود بشأنها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار. ويجب على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ‌‌
  5. يجوز الطعن في القرار الصادر بشأن السيطرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بهذا القرار.

مادة (54)
مدة السيطرة

تكون الموافقة على السيطرة مؤقتة وتسري خلال أي من المدد التالية:

  1. المدة المحددة في الإخطار المرسل من المصرف المركزي إلى المسيطر بشأن الموافقة على السيطرة.
  2. مدة سنة من تاريخ إخطار المسيطر بالموافقة على السيطرة، وذلك إذا لم يتضمن هذا الإخطار تحديد مدة معينة لسريان هذه الموافقة.
  3. مدة سنة من تاريخ الموافقة الضمنية على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون.

مادة (55)
رفض السيطرة

للمصرف المركزي رفض السيطرة إذا كان من شأنها المساس بالمصالح المشروعة للعملاء أو التأثير الضار على القطاع موضوع السيطرة، أو إذا قدر المصرف أنه من غير المناسب السيطرة على المرخص له طبقا للمعايير التي يحددها في هذا الشأن.

مادة (56)
أثر تملك الأسهم بالمخالفة لأحكام السيطرة

  1. ‌يجب على كل من يتملك أسهما بالمخالفة لأحكام السيطرة المنصوص عليها في هذا الفصل أن يقوم بتنفيذ أي أمر يصدره المصرف المركزي بشأن تحويل ملكية هذه الأسهم أو الامتناع عن ممارسة حق التصويت بشأنها وذلك طبقا للتعليمات المحددة في هذا الأمر. ‌
  2. ‌للمصرف المركزي أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر باتخاذ أي إجراء تحفظي مناسب أو ببيع الأسهم المشار إليها في حالة عدم امتثال المرخص له للأمر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
    وتسدد قيمة الأسهم التي تم بيعها إلى صاحب الحق فيها بعد خصم المصاريف.

مادة (57)
القيود على الأنشطة

  1. ‌يحظر على أي مرخص له مؤسس في المملكة، دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، القيام بأي مما يلي:
    1. الاندماج أو الاتحاد مع أي كيان آخر، أو الدخول في شراكة مع شخص خارج المملكة عدا ما يتم في السياق الطبيعي لممارسة النشاط.
    2. تحويل كل أو جزء كبير من أصوله أو التزاماته داخل المملكة أو خارجها، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا الباب.
    3. إدخال أي تعديل على رأسماله الصادر أو المدفوع.
    4. تعديل عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي.
    5. الدخول في عمليات تملك أو استثمار كبير طبقا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن.‌
  2. ‌للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يرى ضرورة الالتزام بها. ‌
  3. ‌يصدر المجلس اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات تملك الغير لأي من المؤسسات المالية الوطنية المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (58)
الإبلاغ عما يؤثر على المركز المالي

يجب على المرخص له أن يبادر إلى إخطار المصرف المركزي بكل ما من شأنه أن يؤثر – حالا ً أو مستقبلا ً – بشكل جوهري على مركزه المالي أو يحد من قدرته على الوفاء بالتزاماته.

الفصل الرابع
الحسابات والبيانات المالية

مادة (59)
السجلات المحاسبية

  1. ‌يجب على المرخص له أن يمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي، وأن يفرد سجلات خاصة لكل فرع يزاول نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون خارج المملكة. ‌
  2. ‌مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تمسك السجلات التي يحددها المصرف المركزي لقيد ما يلي:
    1. عقود التأمين التي أبرمتها.
    2. مطالبات التعويض التي قدمت إليها وما تم بشأنها.
    3. اتفاقيات إعادة التأمين التي أبرمتها.
    4. المبالغ التي يجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون.
    5. أسماء وسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين وعمليات التأمين التي يجريها هؤلاء لحساب الشركة.
    6. البيانات الأخرى التي يقرر المصرف المركزي ضرورة قيدها. وعلى هذه الشركات أن تفرد سجلات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين المرخص بتقديمه.‌
  3. ‌يجب على الشركات المدرجة أن تمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي.

مادة (60)
حفظ الحسابات

تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون مدة لا تقل عن عشر سنوات في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة، أو في أي مكان آخر بعد موافقة المصرف المركزي، ويكون الحفظ بالكيفية والطريقة التي يقررها المصرف المركزي.

مادة (61)
تدقيق الحسابات

  1. يجب على كل مرخص له أن يعين لكل سنة مالية مدققا خارجيا للحسابات – أو أكثر – من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجعة حساباته، وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي على هذ المدقق قبل تعيينه. ‌
  2. إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، تولى المصرف المركزي تعيينه.
  3. يتحمل المرخص له أتعاب مدقق الحسابات الخارجي أيا كانت طريقة تعيينه. ‌
  4. لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيسا أو عضوًا في مجلس إدارة المرخص له الذي عين لمراجعة حساباته أو عضوًا منتدبا أو وكيلا ً أو ممثلا ً له أو منوطا به القيام بأي عمل إداري فيه أو مشرفا على حساباته أو قريبا حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة أو حسابات المرخص له، أو أن تكون لهذا المدقق مصلحة غير عادية لدى المرخص له طبقا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن. ‌
  5. إذا طرأت حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد تعيين مدقق الحسابات، وجب على المرخص له تعيين مدقق حسابات خارجي آخر. ‌
  6. على المرخص له أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات الملائمة واللازمة لمباشرة أعماله. ‌
  7. تشمل مهمة المدقق إعداد تقرير بشأن الحسابات الختامية، على أن يتضمن مدى صحة هذه الحسابات ومطابقتها لحقيقة الواقع وفقا لمعايير التدقيق التي يحددها المصرف المركزي، وما إذا كان المرخص له قد زوده بالمعلومات والإيضاحات التي طلبها منه لأداء مهمته.
  8. تعرض على الجمعية العامة للمرخص له الحسابات الختامية المدققة وتقرير مدقق الحسابات بشأنها، وتقدم نسخة من كل ذلك إلى المصرف المركزي قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وإذا كان المرخص له أجنبيا فترسل نسخة من حساباته الختامية المدققة ومن تقرير مدقق الحسابات إلى مركزه الرئيسي في الخارج. ‌
  9. تسري بشأن تدقيق حسابات الشركات المدرجة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (62)
الحسابات الختامية

  1. يجب على كل مرخص له، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية، أن يرسل إلى المصرف المركزي حساباته الختامية المدققة المتضمنة للأرباح والخسائر عن جميع العمليات التي قام بها حتى نهاية السنة وأية بيانات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن ينشر تلك الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. ‌‌
  2. يتم إعداد الحسابات الختامية والبيانات المالية الأخرى وفقا للمعايير التي يحددها المصرف المركزي، ويتم اعتماد هذه الحسابات والبيانات من قبل المدقق الخارجي لحسابات المرخص له.

مادة (63)
إسناد مهام إضافية إلى مدقق الحسابات الخارجي

  1. ‌يجوز للمصرف المركزي تكليف مدقق الحسابات الخارجي بأية مهام إضافية تتعلق بالمرخص لهم أو بالشركات المدرجة، بما في ذلك ما يلي:
    1. تقديم معلومات إضافية بشأن تدقيق الحسابات طبقاً لما يحدده المصرف المركزي.
    2. توسيع نطاق التدقيق.
    3. إبلاغ المصرف المركزي عما يظهر لمدقق الحسابات أثناء تدقيق الحسابات من مخالفات مالية.
    4. إبلاغ المصرف المركزي عما يكون لدى مدقق الحسابات من تحفظات على الحسابات والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة.
    5. إبلاغ المصرف المركزي عما يظهر لمدقق الحسابات من خلل في الأنظمة المالية والرقابية وبأي خلل أو خطأ في الحسابات الختامية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة.
    6. إعداد التقارير والبيانات المالية الأخرى التي يطلبها المصرف المركزي. ويتحمل المرخص لهم والشركات المدرجة أتعاب مدقق الحسابات الخارجي عن المهام الإضافية المكلف بها من قبل المصرف المركزي.‌
  2. ‌لا يعد إخلالا ًبواجبات مدقق الحسابات الخارجي تجاه المرخص لهم أو الشركات المدرجة أو المساهمين، مجرد تنفيذه للمهام الإضافية التي يكلفه بها المصرف المركزي طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (64)
القواعد المنظمة لتدقيق الحسابات

مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، يجوز للمصرف المركزي أن يصدر لائحة بتحديد المتطلبات الإضافية التي يلزم توافرها في المدقق الذي يتولى تدقيق حسابات أي مرخص له أو شركة مدرجة، والمهام الأخرى المنوطة به وكافة الأمور المتعلقة بالحسابات والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة.

الفصل الخامس
مسئولو المرخص له

مادة (65)
مسئولو المرخص له

  1. يجب الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي بشأن المرشحين لعضوية مجلس إدارة المرخص له أو لشغل أي من وظائفه التنفيذية، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات الحصول على هذه الموافقة قرار من المحافظ. ‌‌
  2. للمصرف المركزي أن يصدر قرارًا بتحديد مؤهلات وخبرة وتدريب مسئولي وموظفي المرخص له. ‌
  3. إذا ثبت للمصرف المركزي أن أي مسئول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية غير مؤهل أو غير مناسب لأداء مهام وأعباء الوظيفة المسندة إليه وجب على المرخص له، بعد أن يتم إخطاره بذلك، أن يبادر إلى وقف هذا المسئول عن ممارسة مهام تلك الوظيفة.

الفصل السادس
الرقابة على تحويل الأعمال

مادة (66)
طلب تحويل الأعمال إلى آخرين

  1. يحظر على المرخص له أن يحول إلى الغير أية أعمال مصرفية أو أعمال تأمين إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. ‌
  2. يجب على كل من يرغب من المرخص لهم في تحويل أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة أو جزء منها أن يقدم طلبا بذلك إلى المصرف المركزي طبقا للأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض.
  3. يعلن المصرف المركزي طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأُخرى باللغة الإنجليزية. ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. ‌
  4. على المصرف المركزي بحث الاعتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل إصدار أي قرار بشأن طلب تحويل الأعمال.

مادة (67)
البت في طلب تحويل الأعمال

  1. ‌يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن تحديد إجراءات البت في طلب تحويل الأعمال. ‌
  2. ‌يشترط للموافقة على تحويل الأعمال ما يلي:
    1. ألا يكون التحويل محظورًا بالنسبة للأعمال موضوع الطلب طبقا للوائح التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
    2. ألا يضر تحويل الأعمال بمصلحة عملاء أو دائني المرخص له.
    3. أن يكون المحول إليه مرخصا له بمزاولة العمل موضوع التحويل في المكان الذي يتم إليه التحويل.
    4. أن يقدر المصرف المركزي ملاءمة التحويل طبقا للمعايير التي يصدرها في هذا الشأن‌
  3. ‌يصدر المصرف المركزي قرارًا بالموافقة على طلب تحويل الأعمال إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويجوز له أن يقرن موافقته بأية قيود يرى ضرورة الالتزام بها. ‌
  4. ‌ينشر القرار الصادر بشأن طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويعمل به اعتبارًا من التاريخ المحدد لذلك في هذا القرار. ‌
  5. ‌يجوز لطالب تحويل الأعمال أن يطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر برفض طلبه أو بفرض أية قيود بشأن تحويل أعماله وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

مادة (68)
تحويل الأعمال الأخرى

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على تحويل أية أعمال أخرى خاضعة للرقابة يقدمها المرخص له – بخلاف الأعمال المصرفية وأعمال التأمين – بقرار يصدره المصرف المركزي إذا قدر ضرورة ذلك لحماية مصالح عملاء ودائني المرخص له.

مادة (68 مكرراً):
إنشاء مراكز المعلومات الائتمانية

"مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015"

  1. ‌يجوز إنشاء مؤسسات مالية تُسمى “مراكز المعلومات الائتمانية”، في شكل مؤسسات مساندة للقطاع المالي، تتولى– بناءً على ترخيص يصدر لها من المصرف- تلقي المعلومات الائتمانية عن العملاء وحفظها وتحليلها وتصنيفها وإعداد تقارير الائتمان بناءً عليها وتزويد أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية بها كلما طلبت ذلك، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد المصرف قواعد وضوابط وشروط تنظيم عمل مراكز المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها. ‌
  2. ‌في تطبيق أحكام هذا الباب:
    1. يُقصد بالمعلومات الائتمانية، المعلومات والبيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للعميل. ويشمل ذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع أنواع مديونيات العميل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له والبيوع بالآجل المبرمة معه والبيع بالتقسيط، وأية مطالبات أخرى مستحقة على العميل، وتواريخ استحقاقها والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بها، وكذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بمستحقات الجهات الحكومية على العميل من رسوم وأقساط وغرامات، وأية مطالبات أخرى مستحقة عليه لهذه الجهات.
    2. يُطلق على الجهات الحكومية والمرخص لهم والأشخاص المشار إليهم في المادة (68 مكرراً 1) من هذا القانون تسمية “أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية”.
    3. يُقصد بالعميل أي من عملاء أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية الذين تحتفظ هذه المراكز بمعلومات ائتمانية متعلقة بهم.
    4. يُقصد بتقرير الائتمان أي تقرير يتضمن معلومات ائتمانية تدلل على القدرة الائتمانية للعميل، ويصدره أي من مراكز المعلومات الائتمانية بناءً على طلب من العميل أو من أي من أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية.

مادة (68 مكرراً 1):
تزويد المعلومات الائتمانية لمراكز المعلومات الائتمانية

"مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015"

  1. ‌يحدد المصرف، وفقاً لأحكام هذا القانون، المرخص لهم الذين يتوجب عليهم تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديهم من معلومات ائتمانية. ‌
  2. ‌للمصرف أن يصدر قراراً بإلزام أي شخص بتزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديه من معلومات ائتمانية خاصة بمعاملاته التجارية مع عملائه، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الرقابية المعنية بذلك الشخص. ‌
  3. ‌يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الجهات الحكومية التي يجب عليها تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديها من معلومات ائتمانية خاصة بمعاملاتها مع عملائها، ويُقصد بالجهات الحكومية الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأجهزة التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم. ويضع قرارمجلس الوزراء ضوابط وأساليب تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لدى الجهات الحكومية من معلومات ائتمانية، وآليات مراقبة مدى التزام تلك الجهات بأحكام هذا القانون، وآليات رصد المخالفات التي ترتكبها، والإجراءات التي يجب إتباعها بشأن هذه المخالفات وتلافي تكرارها. ‌
  4. ‌يبرم مركز المعلومات الائتمانية مع عضو مركز المعلومات الائتمانية اتفاقاً يحدد بموجبه شروط وأحكام تلقي المركز للمعلومات الائتمانية من قبل العضو وتزويد العضو من قبل المركز بتقارير الائتمان. ‌
  5. يجوز لمراكز المعلومات الائتمانية تبادل المعلومات الائتمانية مع أي من مراكز المعلومات الائتمانية - أو من في حكمها – العاملة خارج مملكة البحرين، وذلك بعد حصولها على موافقة مسبقة من المصرف، ويكون تلقي المعلومات الائتمانية من مراكز المعلومات الائتمانية العاملة خارج المملكة وتزويدها بالمعلومات الائتمانية وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف.

مادة (68 مكرراً 2):
القيود على أغراض استخدام المعلومات الائتمانية

"مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015"

  1. ‌لا يجوز استخدام المعلومات الائتمانية أو تقرير الائتمان من قبل أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية إلا لغرض تقييم الحالة الائتمانية للعميل بهدف اتخاذ قرار منح الائتمان أو تجديده أو إعادة جدولته أو إعادة هيكلته، ولغرض تقييم الحالة الائتمانية للعميل في الأحوال الأخرى التي يتم بموجبها بيع السلع أو تقديم الخدمات لأي شخص مقابل تعهد بالدفع اللاحق. ‌
  2. ‌لا يعد إخلالاً بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإحصاءات والدراسات على نحو لا يدل على شخصية أصحاب هذه المعلومات.

مادة (68 مكرراً 3):
حقوق العملاء

"مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015"

  1. ‌يجوز للعميل الحصول من مركز المعلومات الائتمانية على تقرير الائتمان الخاص به دون مقابل، وذلك لمرة واحدة كل اثني عشر شهراً، كما يجوز له طلب أي تقرير ائتمان إضافي مقابل رسوم يحددها المركز. ‌‌
  2. ‌يجوز للعميل أن يطلب من عضو مركز المعلومات الائتمانية المعني إدراج أية معلومات إضافية متعلقة بحالته الائتمانية، شريطة تقديم ما يثبت صحة تلك المعلومات. ‌‌
  3. ‌يحق للعميل أن يتقدم إلى مركز المعلومات الائتمانية بأية شكوى أو اعتراض فيما يتعلق بصحة أو قصور المعلومات الواردة في تقرير الائتمان الخاص به. وفي هذه الحالة، يقتصر دور المركز على متابعة الأمر مع عضو مركز المعلومات الائتمانية المعني، وإبلاغ العميل بأية ردود بهذا الخصوص. وإذا قدّم العميل ما يثبت الخطأ أو القصور في المعلومات الواردة في التقرير، فعلى العضو المعني تصحيح الخطأ وإشعار المركز بذلك، وذلك وفق الآلية المحددة في النظام المذكور في المادة (68 مكرراً 4) من هذا القانون.

مادة (68 مكرراً 4):
نظام حماية حقوق العملاء والأعضاء

"مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015"

  1. على مركز المعلومات الائتمانية وضع نظام لتوعية العملاء بنشاطه وبحقوقهم، ولتلقي شكاوى واعتراضات العملاء وأعضاء مراكز المعلومات الائتمانية بشأن ما لديه من معلومات ائتمانية وما يصدره من تقارير ائتمان، ومتابعة تلك الشكاوى والاعتراضات مع العضو المعني وإخطار العميل بما تم الانتهاء إليه بشأنها، ويجب أن يشتمل النظام على إجراءات تقديم الشكاوى والاعتراضات ومتابعتها، ويلتزم المركز بأن يقدم لأي شخص عند طلبه أية إيضاحات لتلك الإجراءات دون مقابل. ‌‌‌
  2. تجب موافقة المصرف على النظام المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل العمل به، ويجب على مركز المعلومات الائتمانية المعني الإعلان عن ذلك النظام بالوسائل التي يحددها المصرف.

الباب الثالث
التأمين وإعادة التأمين

الفصل الأول
التأمين طويل الأجل

مادة (69)
استقلال حسابات التأمين طويل الأجل

يجب على شركات التأمين طويل الأجل أن تخصص لكل نوع من أنواع التأمين طويل الأجل جهازًا فنيا ومحاسبيا منفصلا ً وأن تقوم بإعداد ونشر ميزانية خاصة لكل نوع منها إلى جانب ميزانيتها العامة.

مادة (70)
أرباح التأمين طويل الأجل

لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تقتطع بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين طويل الأجل لتوزيعه، في صورة أرباح، على المساهمين أو حاملي وثائق التأمين أو الإقراض منه لمسئولي وموظفي الشركة، أو للوفاء بأي التزام غير ناشىء عن وثائق التأمين طويل الأجل التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار الفائض المحقق والمحدد في تقرير الخبير الاكتواري.

مادة (71)
حظر التمييز بين وثائق التأمين

لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تميز بين وثيقة تأمين وأخرى من نوع واحد، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بنية جدول القيم النقدية التراكمية التي يجنيها حامل الوثيقة في كل سنة أو مقدار الأرباح التي توزع على حاملي هذه الوثائق أو غير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في احتمالات الحياة.

ويستثنى من ذلك وثائق التأمين ذات المبالغ الكبيرة والتي تتمتع بتخفيضات محددة طبقاً لجداول الأسعار التي يجب إخطار المصرف المركزي بها.

مادة (72)
فحص وتقييم أعمال التأمين طويل الأجل

  1. يجب على شركات التأمين طويل الأجل أن تعين خبيرًا اكتواريا لفحص وتقييم أعمال التأمين طويل الأجل وأن ترسل إلى المصرف المركزي نسخة من تقرير الخبير الاكتواري في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يكون مصحوبا بإقرار من الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى التقييم الصحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير. ‌
  2. إذا تبين للمصرف المركزي أن تقرير الخبير الاكتواري لا يعبر عن حقيقة الوضع المالي للشركة بسبب عدم اتباع الأسس الصحيحة في إجراء التقييم، جاز للمحافظ تكليف خبير اكتواري آخر بإعادة الفحص والتقييم على نفقة الشركة.

مادة (73)
تقرير الخبير الاكتواري

يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري، بوجه خاص، على ما يلي:

  1. تحديد التزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين طويل الأجل.
  2. تقييم أية فروق بين الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين طويل الأجل.
  3. بيان أية حقوق تتعلق بمشاركة حاملي وثائق التأمين طويل الأجل في الأرباح. ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد البيانات الأخرى التي يجب أن يشتمل عليها هذا التقرير.

الفصل الثاني
أحكام عامة

مادة (74)
قيد خبراء ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين

لا يجوز للخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء معاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين أن يزاولوا أعمالهم في المملكة لدى أي من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجلات التي يعدها المصرف المركزي لهذا الغرض، ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وإجراءات القيد في هذه السجلات.

مادة (75)
الشروط الباطلة في وثيقة التأمين

يقع باطلا ًما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:

  1. الشرط الذي يقضي بسقوط أي من حقوق حاملي وثائق التأمين بسبب مخالفتهم لأحكام القوانين أو اللوائح، ولا يشمل هذا البطلان ما يقع من حاملي وثائق التأمين من مخالفات تشكل جريمة عمدية.
  2. كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بأي من حالات بطلان أو سقوط حقوق حامل وثيقة التأمين.

مادة (76)
اعتماد نماذج وثائق التأمين وملحقاتها

  1. ‌لا يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها إلا بعد اعتمادها من المصرف المركزي، وعلى هذه الشركات أن تتقدم بطلب إلى المصرف مشفوعا بنسخة مما ترغب في إصداره من تلك النماذج لاعتمادها. ‌
  2. ‌يجب على المصرف المركزي دراسة ما تتضمنه نماذج وثائق التأمين وملحقاتها وإخطار الشركة الطالبة بموافقته على إصدارها أو الاعتراض على ما يكون منها مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطار الشركة الطالبة بمثابة موافقة ضمنية على إصدار نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها. ‌
  3. ‌يجب أن تحرر وثائق التأمين وملحقاتها وتظهيراتها باللغة العربية، ويجوز أن تصحبها ترجمة إلى اللغة الإنجليزية، على أن يعتد بالنص العربي. ‌
  4. ويجوز للمصرف المركزي أن يستثني بعض أنواع الوثائق من شرط تحريرها باللغة العربية.

مادة (77)
تعديل وثائق التأمين

يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من شركة التأمين، في أي وقت، إجراء أية تعديلات على وثيقة التأمين تكون ضرورية لحماية مصالح حاملي وثائق التأمين، وذلك إذا حدث ما من شأنه الإضرار بمصالح حاملي وثائق التأمين.

مادة (78)
تسويق وثائق التأمين في الخارج

لا يجوز لأية شركة تأمين مؤسسة في المملكة أن تقوم بتسويق وثائق تأمين في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي.

مادة (79)
التصرف في موجودات شركات التأمين وإعادة التأمين

لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أن تتصرف خلال مدة ثلاثين يوما متتالية فيما يزيد على نسبة 5% (خمسة في المائة) من موجوداتها المعتمدة طبقا لآخر حساب ختامي، سواء بالبيع أو الرهن أو أي نوع من أنواع التصرف، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي.

الباب الرابع
الأوراق المالية

الفصل الأول
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

مادة (80)
المقصود بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الشركات التي يكون من بين أغراضها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:

  1. ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها.
  2. الاشتراك في تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات التي تصدر أوراقا مالية.
  3. إنشاء وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
  4. الإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
  5. الوساطة في الأوراق المالية.
  6. تقديم الاستشارات بشأن الأوراق المالية.
  7. أية أنشطة أخرى تتعلق بالأوراق المالية ويصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.


مادة (81)
إصدار الأوراق المالية

  1. ‌مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر، لا يجوز إصدار أية ورقة مالية في المملكة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، ويصدر بتحديد البيانات والمستندات اللازمة للحصول على هذه الموافقة قرار من المصرف المركزي. ‌
  2. ‌لا يجوز طرح أوراق مالية في اكتتاب عام إلا بناءً على نشرة إصدار معتمدة من قبل المصرف المركزي، على أن ينشر ملخص النشرة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

مادة (82)
متطلبات نشرة الإصدار

يجب أن تعد نشرة الإصدار وفقا للنماذج التي يصدرها المصرف المركزي، على أن تكون النشرة شاملة لكافة البيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف.

مادة (83)
أنواع الأوراق المالية

  1. ‌يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول وأساليب إصدارها والتعامل فيها، والتزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها. ‌‌
  2. ‌يجوز إصدار أوراق مالية بشكل الكتروني وذلك في الحالات وطبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.

مادة (84)
نشرة الإصدار التكميلية

يجب على الجهة المُصْدِرة أن تعد نشرة إصدار تكميلية يتم اعتمادها من المصرف المركزي، وتنشر، بعد الاعتماد، في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك إذا طرأ بعد إعداد نشرة الإصدار الأصلية وقبل إصدار الورقة المالية أي مما يلي: ‌

  1. ‌تغير جوهري في المعلومات الواردة في نشرة الإصدار. ‌‌‌
  2. ‌أية أمور كان يتعين تضمينها نشرة الإصدار فيما لو كانت قائمة وقت إعداد هذه النشرة.

مادة (85)
مسئولية معد نشرة الإصدار

يجب على كل من يتولى إعداد نشرة الإصدار أن يضمنها كافة البيانات والمعلومات اللازمة لإصدارها، وألا تكون هذه البيانات والمعلومات كاذبة أو مضللة.

الفصل الثاني
إدراج الأوراق المالية والتعامل فيها

مادة (86)
إدراج الأوراق المالية

  1. ‌لا يجوز إدراج أية ورقة مالية في سوق الأوراق المالية إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي بناء على طلب المُصدِر. ‌
  2. ‌يقتصر الإدراج على الأوراق المالية التالية:
    1. أسهم الشركات المساهمة التي تأسست في المملكة أو التي اتخذت من المملكة مقرًا لها.
    2. أسهم الشركات الأجنبية التي يقرر المصرف المركزي إدراجها.
    3. سندات وأدوات الدين التي يقرر المصرف المركزي إدراجها.
    4. أية أوراق أو أدوات مالية أخرى يقرر المصرف المركزي إدراجها.‌
  3. ‌يصدر المصرف المركزي، بعد التنسيق مع أسواق الأوراق المالية في المملكة، لائحة بتحديد إجراءات وقواعد الإدراج.

مادة (87)
إلغاء الإدراج وتعليق التداول

  1. ‌يجوز للمصرف المركزي إلغاء إدراج أية ورقة مالية في حالة مخالفة مُصْدِرها لقواعد الإدراج، كما يجوز له تعليق التداول في أية ورقة مالية تتعرض لظروف استثنائية يرى أنها كافية لتعليق التداول، ويصدر بإلغاء الإدراج أو تعليق التداول قرار من المحافظ. ‌‌
  2. ‌يجب على سوق الأوراق المالية تنفيذ قرار الإلغاء أو التعليق وإخطار مُصْدِر الورقة المالية كتابة بذلك، على أن يتضمن الإخطار أسباب إلغاء الإدراج أو تعليق التداول والتاريخ المحدد لسريان القرار الصادر في هذا الشأن وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالموضوع. ‌‌
  3. ‌يجوز لمُصْدِر الورقة المالية التظلم إلى المصرف المركزي من قرار إلغاء أو تعليق التداول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويجب البت في هذا التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم. ويجوز لمُصْدِر الورقة المالية الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار. ‌‌
  4. ‌يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد حالات إلغاء الإدراج وتعليق التداول في الأوراق المالية.

مادة (88)
إلغاء قرار تعليق التداول

يصدر المصرف المركزي، بناء على طلب المُصْدِر، قرارًا بإلغاء تعليق التداول في أية ورقة مالية إذا زالت الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق التداول.

مادة (89)
التعامل من خلال الأشخاص المرخص لهم

يجب أن تتم جميع المعاملات في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال أحد الوسطاء المرخص لهم من قبل المصرف المركزي والمقيدين في سجلاته.

مادة (90)
تداول الأوراق المالية

يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم تداول الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأوراق المالية.

مادة (91)
تمويل التعامل في الأوراق المالية

يجوز للمؤسسات المالية المرخص لها أن تمول التعامل في الأوراق المالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي.

مادة (92)
البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية

يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فيها وحقوق والتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل.

مادة (93)
شراء الشركة لأوراقها المالية

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز لمصدريها القيام بإعادة شرائها والإجراءات اللازم اتباعها بشأن شراء وإعادة بيع هذه الوراق.

مادة (94)
إيداع الأوراق المالية

لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط إيداع الأوراق المالية إلا بتصريح من المصرف المركزي.

ويقصد بإيداع الأوراق المالية، تسجيل ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع باسم المودع لديه بموجب اتفاقية إيداع طبقا للأنموذج الذي يعده المودع لديه.

ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وقواعد وإجراءات إيداع الأوراق المالية.

مادة (95)
رهن الأوراق المالية

مع مراعاة أحكام رهن الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون التجارة، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد إجراءات رهن الأوراق المالية والحجز عليها وأسباب انقضاء الرهن ورفع الحجز على تلك الأوراق.

ويحظر التعامل في أية ورقة مالية مرهونة أو محجوز عليها إلا بعد انقضاء الرهن أو رفع الحجز.

ويكون تطهير الورقة المالية من الرهن تنفيذ ًا لحكم قضائي أو بموجب إقرار كتابي موقع من المرتهن يتضمن استيفاءه لكافة حقوقه المبينة في سند الرهن أو تنازله عن هذه الحقوق.

مادة (96)
الإثبات في منازعات الأوراق المالية

مع مراعاة أحكام قانون الإثبات وقانون المعاملات الالكترونية، يجوز الإثبات في منازعات الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك السجلات الالكترونية وبيانات الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي.

الباب الخامس
التعامل في سوق الأوراق المالية

الفصل الأول
تعاملات الأشخاص المطلعين

مادة (97)
الشخص المطلع

في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالشخص المطلع، كل من حصل على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (98) من هذا القانون إذا تم ذلك:

  1. بحكم عمله أو مهنته.
  2. بسبب وظيفته أو كونه مساهما في الشخص مُصْدِر الأوراق المالية.
  3. بطريق غير مشروع.
    ويعتبر الشخص مطلعا إذا كان يعلم بأن هذه المعلومات تعد معلومات داخلية وإن لم تتوافر في شأنه أي من الحالات السابقة.

مادة (98)
المعلومات الداخلية والربح

  1. ‌في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة " معلومات داخلية " ما يلي:
    1. معلومات دقيقة من حيث طبيعتها وتتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواحدة أو أكثر من الأوراق المالية أو بمصدريها.
    2. معلومات لم تعلن للجمهور.
    3. معلومات قد يحدث الإعلان عنها تأثيرًا واضحاً على أسعار الأوراق المالية أو أسعار مشتقاتها.
    4. بالنسبة للمشتقات الخاصة بالسلع، المعلومات التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المشتقات والتي يتوقع المتعاملون في أسواق السلع أن يتم الإفصاح عنها وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق.‌
  2. يشمل الربح المشار إليه في هذا الفصل تفادي أية خسارة.

مادة (99)
معلومات السوق

  1. ‌في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بمعلومات السوق، معلومات تم الإعلان عنها بشأن تداول أو عدم تداول أوراق مالية من نوع معين أو عددها أو السعر المحدد أو مدى الأسعار التي يتم أو من المحتمل أن يتم بمقتضاها تداول هذه الأوراق أو هوية من تكون أو يحتمل أن تكون لهم علاقة – بأية صفة – بتداول هذه الأوراق.

    للمصرف المركزي أن يصدر لائحة بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم الإعلان عن معلومات السوق.

مادة (100)
المخالفات

يحظر على أي شخص مطلع أن يقوم بناء على ما حصل عليه من معلومات داخلية بما يلي:

  1. التعامل في أية أوراق مالية تتعلق بها تلك المعلومات.
  2. تشجيع أي شخص على التعامل في الأوراق المالية التي تتعلق بها تلك المعلومات.
  3. الإفصاح عن المعلومات الداخلية إلى أي شخص إلا في حدود ما يلزم لحسن أداء مهام وظيفته أو منصبه أو مهنته.
  4. مخالفة الإجراءات والضوابط المقررة بشأن تنظيم نشر معلومات السوق.

مادة (101)
الدفع بعدم توقع تحقيق مكاسب

لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت أنه:

  1. لم يتوقع وقت التعامل أنه سيحقق ربحا يرجع إلى المعلومات الداخلية.
  2. كان يعتقد وقت التعامل، بناء على أسباب معقولة، أنه قد تم الإفصاح عن تلك المعلومات على نطاق واسع وعلى نحو يكفل عدم إلحاق الضرر بأي طرف في هذا التعامل بسبب عدم اطلاعه على المعلومات المذكورة.
  3. أن التصرف كان سيتم على الوجه الذي قام به، حتى ولو لم تكن المعلومات المذكورة متوافرة لديه.

مادة (102)
الدفع بعدم إدراك أهمية المعلومات الداخلية

لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل، إفصاح الشخص المطلع عن معلومات داخلية إذا أثبت أنه لم يكن يتوقع وقت الإفصاح أن يتعامل أي شخص في الأوراق المالية المعنية بسبب الإفصاح عن المعلومات الداخلية المذكورة، أو أنه كان يتوقع ذلك وقت الإفصاح إلا أنه لم يكن يتوقع أن هذا التعامل يحقق لهذا الشخص ربحا يرجع إلى كون المعلومات التي تم الإفصاح عنها تعتبر معلومات داخلية بالنسبة للأوراق المالية.

مادة (103)
الدفع بحسن النية

لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل في الأوراق المالية إذا أثبت أنه كان يتصرف بحسن نية أثناء أداء عمله كوسيط مرخص له من قبل المصرف المركزي أو أثناء عمله لدى الوسيط.

مادة (104)
الدفع بأن المعلومات ليست داخلية

لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت:

  1. أن المعلومات التي كانت لديه كشخص مطلع هي معلومات سوق وليست معلومات داخلية.
  2. أن أي شخص في مثل موقعه كان سيتصرف على النحو الذي تصرف به حتى وإن تحصل على تلك المعلومات بصفته شخصا مطلعا في ذات الوقت، ولتقدير مدى مناسبة هذا التصرف يؤخذ في الاعتبار بوجه خاص محتوى المعلومات والظروف والملابسات التي حصل فيها على المعلومات لأول مرة والصفة التي تصرف بها وقت التعامل.

مادة (105)
دفوع أخرى

لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت:

  1. أن الأوراق المالية كانت وقت التعامل قيد النظر أو التفاوض، أو أن التعامل تم أثناء تنفيذ سلسلة من عمليات تداول تلك الأوراق.
  2. أن التعامل كان بغرض تسهيل تداول الأوراق المالية أو تنفيذ سلسلة عمليات تداول تلك الأوراق.
  3. أن التعامل تم وفقاً للوائح تثبت الأسعار التي أصدرها المصرف المركزي.

الفصل الثاني
مخالفات التعامل في السوق

مادة (106)
مخالفة التلاعب بالسوق

في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لمخالفة التلاعب بالسوق كل من:

  1. مارس أو شجع شخصا غيره على ممارسة أي سلوك من شأنه أن يعطي انطباعا كاذبا أو مضللا ًعن العرض والطلب بشأن أية ورقة مالية أو سعرها.
  2. مارس أو شجع غيره على ممارسة أي سلوك من شأنه أن يؤدي إلى إظهار السوق على غير حقيقته فيما يخص حجم تداول وأسعار أية ورقة مالية.

مادة (107)
الدفوع

لا يعد الشخص مرتكباً لمخالفة التلاعب بالسوق إذا أثبت أنه مارس السلوك المنسوب إليه استنادًا إلى أسباب مشروعة وأنه قد تصرف وفقا للممارسات المقبولة لدى السوق المعنية، أو أنه كان يتصرف وفقا للوائح التي أصدرها المصرف المركزي بتثبيت الأسعار، أو أنه كان يعتقد لأسباب معقولة أن سلوكه لا يشكل مخالفة لحكم المادة (106) من هذا القانون وأنه اتخذ كافة الاحتياطات وبذل العناية اللازمة لتفادي التصرف على نحوٍ يخالف حكم تلك المادة.

الباب السادس
المقاصة والضمان

الفصل الأول
المقاصة

مادة (108)
المقاصة بموجب عقد السوق

  1. ‌يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عقد السوق والإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ المقاصة بموجب هذا العقد. ‌
  2. ‌استثناءً من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو الإفلاس، يتم إجراء المقاصة تنفيذ ًا لعقد السوق، وفي حدود ما يقضي به هذا العقد، بالنسبة للديون والقروض والمعاملات المتبادلة بين طرفي العقد والتي نشأت أو تمت قبل إعسار أو إفلاس أحد الطرفين، ويسري ذلك في مواجهة طرفي العقد وأمين تفليسة أي منهم ودائنيهم. ‌
  3. ‌لا تسري أحكام الفقرة السابقة إذا كان أحد الطرفين يعلم أو من شأنه أن يعلم بما يلي:
    1. وجود طلب قيد البحث بمعرفة الجهة المختصة بشأن حل أو تصفية الطرف الآخر بسبب الإفلاس.
    2. اتخاذ الطرف الآخر إجراءات رسمية بشأن حله أو تصفيته بسبب الإفلاس إعمالا ً لأحكام أي قانون آخر

مادة (109)
استثناءات

  1. ‌استثناء من أحكام أي قانون آخر، لا يجوز تقييد أو تعطيل تنفيذ أي شرط يتعلق بالمقاصة بموجب عقد السوق. ‌
  2. ‌استثناء من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو الإفلاس، يجوز لطرفي عقد السوق القيام بما يلي:
    1. الاتفاق على تحويل أي التزام غير مالي إلى التزام مالي بقيمة مساوية وتقييم هذا الالتزام لأغراض المقاصة.
    2. الاتفاق على سعر الصرف أو الطريقة التي يحدد بها سعر الصرف الذي يطبق لتنفيذ أية مقاصة عندما تكون المبالغ المطلوب تسويتها بعملات مختلفة وتحديد العملة التي يسدد بها صافي المبلغ.
    3. الاتفاق على اعتبار أية معاملات تمت بموجب عقد السوق معاملة واحدة بغرض إجراء المقاصة تنفيذ ًا لهذا العقد، سواء أجريت تلك المعاملات بواسطة الأطراف أو أمين للتفليسة أو محكمة مختصة أو موظف يمثل الأطراف أو حددت أو نسبت تلك المعاملات إلى نوع أو فئة معينة من التعامل.

الفصل الثاني
الضمان

مادة (110)
الأحكام المنظمة للضمان

مع مراعاة أحكام الرهن المنصوص عليها في القانون المدني وقانون التجارة، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وإجراءات تقديم الضمان عن طريق الرهن أو الضمان التأميني أو الضمان بتحويل الملكية من قبل مقدم الضمان إلى المستفيد منه طبقا لعقد السوق.

الباب السابع
جمع المعلومات والتفتيش والضبط القضائي

الفصل الأول
جمع المعلومات

مادة (111)
طلب المعلومات من المرخص لهم

يجوز للمصرف المركزي بموجب إخطار كتابي أن يطلب من المرخص له تقديم معلومات أو بيانات أو مستندات أو إحصائيات أو تقارير سنوية أو أية تقارير دورية أخرى تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب على المرخص له المبادرة إلى تقديم المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار المشار إليه، كما يجب عليه إبلاغ المصرف المركزي بما قد يطرأ من تغيير جوهري على تلك التقارير فور حدوث هذا التغيير.

مادة (112)
طلب المعلومات من غير المرخص لهم

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (111) من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من الشركات المدرجة أو من أي شخص قام بإصدار أدوات دين في المملكة تقديم أية بيانات أو معلومات مالية تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (113)
طلب التقارير من فروع المرخص له وشركائه

  1. ‌يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من أي فرع من فروع المرخص له أو أي من شركائه تقديم أية تقارير تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون. ‌
  2. ‌يشترط فيمن يعد التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي:
    1. أن يتم ترشيحه أو تعيينه أو الموافقة عليه من قبل المصرف المركزي.
    2. أن تتوافر فيه الكفاءة اللازمة لإعداد التقرير المطلوب.

الفصل الثاني
التفتيش والضبط القضائي

مادة (114)
التفتيش

  1. ‌للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة، وذلك طبقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له. ‌
  2. ‌يقصد بالمستندات التي يجوز للشخص القائم بالتفتيش الاطلاع عليها طبقا لحكم الفقرة السابقة، المعلومات المدونة بأي شكل بما في ذلك المعلومات المدونة بشكل الكتروني. ويجب على المرخص لهم والشركات المدرجة أن تقدم إلى المصرف المركزي أو الشخص القائم بالتفتيش، بناء على طلب أي منهما، نسخة مقروءة من أية معلومات مدونة بشكل غير مقروء. ‌‌
  3. يحظر على أي شخص أن يمنع أو يحول دون قيام أي من المخولين سلطة التفتيش بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (115)
الضبط القضائي

يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من المحافظ أو من يفوضه.

الباب الثامن
المعلومات السرية والإفصاح عنها

مادة (116)
المقصود بالمعلومات السرية

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015"

المقصود بالمعلومات السرية :

يُقصد بالمعلومات السرية، في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يلي:

  1. البيانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص له.
  2. المعلومات الائتمانية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً) من هذا القانون.
  3. تقارير الائتمان المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً) من هذا القانون.

مادة (117)
حظر إفشاء المعلومات السرية من قبل المرخص لهم

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015"

يحظر على المرخص لهم وسائر أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً) من هذا القانون، إفشاء أية معلومات سرية إلا إذا كان ذلك:

  1. إعمالا ً لموافقة صريحة صادرة ممن تتعلق به المعلومات السرية.
  2. تنفيذ ًا لأحكام القانون أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
  3. تنفيذ ًا لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة.
  4. تنفيذ ًا لأمر صادر من المصرف المركزي.

مادة (118)
إفصاح المصرف المركزي عن المعلومات السرية

يجوز للمصرف المركزي الإفصاح عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في:

  1. أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (117) من هذا القانون.
  2. حالة اتخاذ المصرف المركزي لأي إجراء لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا ما اقتضى ذلك الإفصاح عن تلك المعلومات.
  3. إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

مادة (119)
حظر إفشاء الغير للمعلومات السرية

يحظر على أي شخص تلقى معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إفشاء تلك المعلومات إلا في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (118) من هذا القانون.

مادة (120)
المعلومات السرية المتلقاة قبل العمل بأحكام هذا القانون

تشمل المعلومات السرية ما تم تلقيه قبل العمل بأحكام هذا القانون من معلومات سرية من قبل الأشخاص والجهات الآتية:

  1. مؤسسة نقد البحرين أو أي من مسئوليها أو موظفيها.
  2. وزارة التجارة أو أي من مسئوليها أو موظفيها.
  3. أي مدقق أو خبير عين من قبل مؤسسة نقد البحرين أو وزارة التجارة.
  4. سوق البحرين للأوراق المالية أو أي من مسئوليها أو موظفيها.
  5. من حصل على معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي من الأشخاص والجهات المشار إليها في البنود السابقة.

الباب التاسع
التحقيق والجزاءات والتدابير الإدارية

الفصل الأول
التحقيق

مادة (121)
تعيين المحقق

  1. ‌يجوز للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، أن يعين محققا أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لذلك لإجراء تحقيق بشأن ما يلي:
    1. طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له.
    2. جانب معين من أعمال المرخص له.
    3. ملكية أو سيطرة المرخص له.
    4. ممارسة الأعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص له في تقديمها بأحكام القانون وشروط الترخيص.
    5. ممارسة المرخص له لأعمال غير مرخص بتقديمها.
    6. التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (86) من هذا القانون.
  2. ‌يجوز للمحقق، عند الاقتضاء، أن يجري تحقيقا في أعمال أي عضو في مجموعة أو شركة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفا فيها.
    ويجب إخطار المرخص له كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله.

مادة (122)
المساعدة فيما تجريه السلطة الأجنبية من تحقيق

  1. ‌يجوز للمصرف المركزي تقديم المساعدة إلى سلطة أجنبية بناء على طلبها، وله في سبيل ذلك:
    1. ممارسة الصلاحيات المتعلقة بطلب المعلومات والبيانات والمستندات الممنوحة له بموجب أحكام المادة (111) من هذا القانون.
    2. تعيين شخص مؤهل أو أكثر لتقديم التقرير المنصوص عليه في المادة (113) من هذا القانون أو لإجراء التحقيق في أي أمر وفقا لأحكام المادة (121) منه.
  2. ‌يجوز للمصرف المركزي عند البت في الطلب المقدم إليه من سلطة أجنبية طبقا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة أن يراعي، بوجه خاص، ما يلي:
    1. ما إذا كانت الدولة التي تنتمي إليها السلطة الأجنبية المعنية تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في علاقتها بالمملكة.
    2. مدى جدية الأمر موضوع التحقيق وأهميته بالنسبة لأشخاص في المملكة.
    3. ما إذا كان من المناسب وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تقديم المساعدة المطلوبة.
  3. ‌للمصرف المركزي أن يرفض الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم تساهم السلطة الأجنبية في تكلفة ممارسة الصلاحيات المشار إليها في ذات الفقرة وفقا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن.

مادة (123)
طلب معلومات ومستندات تحت يد الغير

  1. ‌يجب على كل شخص تكون لديه معلومات أو تحت يده مستندات تتعلق بتحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله أن يبادر إلى تقديم هذه المعلومات والمستندات فور طلبها من قبل المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله. ‌
  2. ‌يجوز للمصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله إذا ما قدم إليه مستند طبقا لحكم الفقرة السابقة أن:
    1. يستنسخ المستند أو يقوم بتلخيصه.
    2. يطلب من مقدم المستند أو أي شخص معني آخر أن يقدم إيضاحا حول محتوى المستند.‌
  3. ‌إذا تعذر على الشخص تقديم المستند المطلوب منه، وجب عليه تحديد مكان وجوده في حالة العلم به وذلك بناء على طلب المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله.

مادة (124)
تمكين المصرف المركزي من ممارسة مهامه

  1. ‌إذا تعذر على المصرف المركزي أو الشخص المكلف من قبله – لأي سبب من الأسباب – دخول وتفتيش أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص له أو الحصول على أية معلومات أو بيانات أو مستندات ضرورية أو إذا كانت صلاحيات المصرف المركزي غير كافية لإعمال سلطته في الرقابة على أعمال المرخص له، جاز للمصرف المركزي اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بتمكين المخولين سلطة التفتيش من القيام بما يلي:
    1. دخول وتفتيش منشآت محددة والحصول على معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع.
    2. استنساخ أو تلخيص أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع.
    3. إلزام أي شخص يعمل لدى المرخص له بتقديم إيضاحات بشأن أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع أو تحديد مكان وجودها. ويجوز استخدام القوة الجبرية عند الاقتضاء.‌
  2. يجوز، عند الاقتضاء، الاحتفاظ بأي مستند يتم الحصول عليه طبقا لأحكام الفقرة السابقة مدة لا تزيد على ستة أشهر، على أنه إذا بدأت إجراءات محاكمة أي شخص بشأن ارتكاب جريمة خلال هذه المدة واستمرت بعد انقضائها وكان للمستند المشار إليه علاقة بهذه الإجراءات، جاز الاحتفاظ بهذا المستند إلى أن تنتهي إجراءات المحاكمة أو إلى ميعاد آخر تحدده المحكمة المختصة.

الفصل الثاني
الإجراءات السابقة على توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية

مادة (125)
الإخطار بأوجه المخالفة

يجب على المصرف المركزي قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على المرخص له أن يوجه إليه إخطارًا كتابيا يتضمن ما يلي:

  1. أوجه مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو لشروط الترخيص، والشواهد والدلائل الجدية التي ترجح في تقدير المصرف المركزي وقوع هذه المخالفة.
  2. الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه على المرخص له.
  3. المهلة المحددة للاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.

مادة (126)
حق الاعتراض

يجوز للمرخص له أن يعترض كتابة على ما تضمنه الإخطار المنصوص عليه في المادة (125) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الإخطار، على أن يكون الاعتراض مسببا ومشفوعا بما قد يؤيده من مستندات وأوراق بما قد يؤيده من مستندات وأوراق ومعلومات وبيانات.

مادة (127)
بحث الاعتراض

يجب على المصرف المركزي بحث الاعتراض المقدم طبقا لحكم المادة (126) من هذا القانون وإصدار القرار المناسب بشأنه، على أن يخطر المعترض بهذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.

الفصل الثالث
الجزاءات والتدابير الإدارية

مادة (128)
فرض القيود

مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص لهم والشركات المدرجة قيودًا تكفل الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًَا له وبشروط الترخيص، وذلك في حالة مخالفة أي منها أو إذا كان من المرجح حدوث هذه المخالفة بناء على شواهد أو دلائل جدية.

مادة (129)
فرض غرامة إدارية

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015"

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يجوز للمصرف أن يفرض على المرخص له أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً 1) من هذا القانون، غرامة إدارية لا تزيد على مائة ألف دينار بحريني، وذلك في حال مخالفته أي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

مادة (130)
التدابير الإدارية

يجوز للمصرف المركزي في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة(128) من هذا القانون، إذا قدر عدم جدوى فرض قيود إدارية على المرخص له، أن يتخذ أيا من التدابير التالية:

  1. تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة المرخص له لمدة يحددها المصرف المركزي وذلك للمشاركة في مداولات المجلس، وإبداء رأيه فيما يصدر عن المجلس من قرارات.
  2. وضع المرخص له تحت الإدارة طبقا لأحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من هذا القانون.

مادة (131)
وقف المرخص له عن تقديم الخدمة

مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل، يجوز للمصرف المركزي وقف المرخص له عن مزاولة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة خلال مدة أو مدد يحددها، على ألا يزيد مجموعها في جميع الأحوال على اثنى عشر شهرًا، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو لشروط الترخيص.

مادة (132)
إعلام الجمهور بالمخالفة

يجوز للمصرف المركزي أن ينشر بيانا بما وقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له، سواء من المرخص له أو الشركة المدرجة أو مسئول في أي منهما، ويتم النشر بطريقة تتناسب مع طبيعة وحجم المخالفة.

الباب العاشر
إعسار المرخص له ووضعه تحت الإدارة وتصفيته جبريا

الفصل الأول
إعسار المرخص له

مادة (133)
إعسار المرخص له

يعتبر المرخص له في حالة إعسار إذا اضطربت أوضاعه المالية وتوقف عن سداد ديونه عند استحقاقها، فيما عدا الغرامات الإدارية والضرائب أيا كان نوعها.

مادة (134)
أثر الإعسار

يجب على المرخص له المعسر أن يتوقف عن مزاولة أية خدمة خاضعة للرقابة، وأن يمتنع عن سداد أية أموال أو مزاولة أي عمل يتصل بالخدمة الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي.

مادة (135)
التعويض القضائي

يجوز، بناء على طلب المصرف المركزي أو المدير الخارجي أو المصفي، الحكم بالتعويض على كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون، إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار ولحقت خسارة بالمرخص له المعسر بسبب هذه المخالفة.

الفصل الثاني
وضع المرخص له تحت الإدارة

مادة (136)
حالات وضع المرخص له تحت الإدارة

  1. ‌يجوز للمصرف المركزي بموجب قرار مسبب أن يتولى إدارة المرخص له أو يعين مديرًا خارجيا لإدارته في أي من الحالات التالية:
    1. إذا كان المرخص له في حالة إعسار أو إذا كان من المرجح إعساره.
    2. إذا تم تعديل أو إلغاء الترخيص طبقا لحكم البندين (1) و(3) من الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون.
    3. إذا أدى استمرار المرخص له في تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة إلى إلحاق ضرر بصناعة الخدمات المالية في المملكة.
  2. ‌يقصد بالمدير في أحكام هذا الفصل، المصرف المركزي في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض.

مادة (137)
المدير الخارجي

  1. ‌يحدد المصرف المركزي الشروط والضوابط التي يتعين على المدير الخارجي العمل بموجبها. ‌‌
  2. ‌يجب على المدير الخارجي أن يتصرف وفقا للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي من وقت لآخر، وأن يقدم التقارير المتعلقة بالإدارة إلى المصرف. ‌‌
  3. ‌يتحمل المرخص له كافة مصروفات الإدارة بما فيها أتعاب المدير.

مادة (138)
الإعلان عن وضع المرخص له تحت الإدارة

  1. يجب على المدير أن يبادر، فور توليه إدارة المرخص له، إلى الإعلان عن توليه الإدارة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وأن يعرض هذا الإعلان خلال مدة توليه الإدارة في كافة أماكن عمل المرخص له بالمملكة. ‌
  2. لا يكون تعيين المدير نافذ ًا في مواجهة الغير إلا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان عن التعيين طبقا لحكم الفقرة السابقة. ‌
  3. تضاف عبارة " تحت الإدارة" بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة وضعه تحت الإدارة.

مادة (139)
التظلم من قرار وضع المرخص له تحت الإدارة

  1. ‌يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار وضعه تحت الإدارة على الأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض، وذلك خلال العشرة أيام التالية لنشر هذا القرار، على أن يكون التظلم مشفوعا بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده المصرف. ‌‌
  2. ‌ يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببا. ‌‌
  3. ‌يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت الإدارة أو القرار الصادر برفض تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

مادة (140)
صلاحيات المدير

"مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016"

  1. ‌تكون للمدير كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المرخص له وتسيير أعماله، بما في ذلك:
    1. سلطة إيقاف عمليات المرخص له بصفة مؤقتة.
    2. سلطة إيقاف أو تقييد الوفاء بالالتزامات المالية للمرخص له.
    3. إبرام العقود وتوقيع المستندات نيابة عن المرخص له.
    4. رفع الدعاوى باسم المرخص له والدفاع عن مصالحه واتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى تتعلق به.
  2. ‌مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز للمدير القيام بما يلي:
    1. تأجيل سداد أية ديون مستحقة على المرخص له.
    2. تسوية التزامات المرخص له تجاه بعض دائنيه بمنحهم حق الأفضلية على غيرهم من الدائنين إذا كان ذلك في صالح المرخص له.
    3. فصل أي مسئول أو موظف لدى المرخص له، على أن يكون قرار الفصل مسببا.
    4. تعيين أي مسئول أو موظف لدى المرخص له.
    5. فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت الإدارة إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض ٍ.
    6. القيام بكل ما يلزم من أعمال لرعاية مصالح المرخص له وحماية مصالح عملائه ودائنيه.
  3. للمدير - في سبيل تحقيق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق عملاء ودائني المرخص له والمساهمين - البيع من أصول وممتلكات وعوائد المرخَّص له أو اندماجه مع أية مؤسسة مالية أخرى قادرة على النهوض به، وذلك بهدف الحفاظ على مصالح عملاء المرخَّص له والدائنين والمساهمين.

مادة (141)
واجبات المدير

  1. ‌يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يوما من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوي الشأن الاطلاع عليها، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي. ‌‌
  2. ‌يجب تحديث بيانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ‌‌
  3. ‌يجب على المدير خلال فترة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل كافة مستحقات المرخص له.

مادة (142)
وقف الإجراءات

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016"

يجـوز للمحكمـة أو لأية جهـة ذات اختصـاص قضـائي - خلال فترة وضْع المرخَّـص له تحت الإدارة - وبناءً على طلب المدير أثناء نظر دعوى أو تنفيذ حكم يتعلق بأمر من الأمور التي ترتِّب التزامات مالية على المرخَّص له، أنْ توقف أية إجراءات قضائية أو أية إجراءات بشأن تنفيذ أيِّ ضمان على أموال المرخَّص له، إذا كان من شأن هذه الإجراءات المساس بحقوق المساهمين أو عملاء المرخَّص له أو الدائنين، أو أنْ تنال من الغرض الذي من أجله وُضِع المرخَّص له تحت الإدارة.

وعلى المحكمة أنْ تبتَّ في طلب الوقْف المشار إليه خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعه لديها، وفي حالة صدور الحكم بالوقْف يظل الوقْف سارياً طوال مدة وضْع المرخَّص له تحت الإدارة. ويجوز طلب تجديد مدة الوقْف بعد انتهائها إذا تم تجديد وضع المرخَّص له تحت الإدارة، وذلك بذات الإجراءات والشروط المشار إليها.

مادة (143)
إنهاء الإدارة

يجب على المدير – بعد حصوله على موافقة المصرف المركزي إذا كان مديرًا خارجيا – أن يتقدم خلال سنتين من تاريخ توليه الإدارة بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريا أو إنهاء إدارته له و إعادة إسناد الإدارة إلى مسئولي المرخص له.

الفصل الثالث
التصفية الإجبارية

مادة (144)
طلب التصفية الإجبارية

  1. ‌يجوز للمدير أو المرخص له أو أي من دائنيه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريا، وترسل نسخة من هذا الطلب إلى المقر الرئيسي للمرخص له بالمملكة.
    ويجب تمكين كل من دائني المرخص له ومساهميه من الاطلاع على هذا الطلب، ولكل ذي شأن الحصول على صورة رسمية منه. ‌
  2. ‌يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.

مادة (145)
الفصل في طلب التصفية الإجبارية

  1. ‌يجوز للمحكمة المختصة عند نظر طلب التصفية الإجبارية أن تأمر باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير بشأن المرخص له محل الطلب، بما في ذلك استمرار وضعه تحت الإدارة لمدة تزيد على سنتين وتحديد الشروط المتعلقة بذلك. ‌
  2. ‌يجوز لكل من المصرف المركزي ومسئولي ومساهمي ودائني المرخص له، مجتمعين أو منفردين، التدخل أمام المحكمة المختصة لدى نظرها طلب تصفية المرخص له إجباريا. ‌
  3. ‌مع مراعاة أحكام القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يصدر تعليمات بشأن تصفية المرخص لهم بوجه عام أو تصفية فئة محددة منهم للاسترشاد بها لدى نظر طلب التصفية. ‌
  4. ‌تأمر المحكمة المختصة بإجراء التصفية الإجبارية في أي من الحالتين التاليتين:
    1. إذا ثبت إفلاس المرخص له.
    2. إذا ثبت بناء على أدلة قاطعة أن التصفية تعد إجراء منصفا وعادلا ً. ويجب في حالة صدور حكم بتصفية المرخص له إجباريا أن تعين المحكمة مصفيا وتقدر أتعابه استرشادًا بما يراه المصرف المركزي في هذا الشأن. ويتحمل المرخص له محل التصفية مصروفات التصفية بما فيها أتعاب المصفي. وتضاف عبارة " تحت التصفية " بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة التصفية.

مادة (146)
تبادل المعلومات خلال فترة التصفية الإجبارية

  1. يجب على المصفي أن يزود المصرف المركزي بما يطلبه من معلومات، تخص المرخص له محل التصفية أو دائنيه، أو تقارير تتعلق بسير إجراءات التصفية. ‌‌
  2. يجب على المصرف المركزي أن يزود المصفي بما يطلبه من معلومات ضرورية تتعلق بالمرخص له محل التصفية أو برامج للتعويض معمول بها طبقا لحكم المادة (177) من هذا القانون.

مادة (147)
صلاحيات المصفي

  1. ‌يكون للمصفي كافة الصلاحيات اللازمة لتصفية المرخص له إجباريا، وله اتخاذ أية إجراءات ضرورية لإتمام عملية التصفية، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة التالية. ‌
  2. ‌يجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
    1. بيع أي من أصول أو ممتلكات المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية مائة ألف دينار.
    2. تحويل أو تخصيص أي من أصول أو أموال المرخص له محل التصفية كضمان لأي قرض مستحق عليه.
    3. التسوية أو التنازل عن أي من حقوق المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية خمسين ألف دينار.

مادة (148)
إنهاء العقود المبرمة قبل التصفية الإجبارية

يجوز للمصفي فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت التصفية إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتضٍ.

مادة (149)
واجبات المصفي العامة

  1. ‌يقوم المصفي بحصر أصول وممتلكات المرخص له محل التصفية وبيعها وتوزيع حصيلة البيع على دائنيه، وتوزيع الفائض – إن وجد – على مستحقيه. ‌
  2. ‌لا تشمل أصول المرخص له محل التصفية ما يكون أمينا عليه من أموال العهد المالية.

مادة (150)
إخطار الدائنين

يجب على المصفي أن يخطر دائني المرخص له محل التصفية والمقيدين في سجلاته بالأمر الصادر بتعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ويتعين على المصفي خلال ستين يوما من تاريخ صدور أمر تعيينه أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء أعمال المرخص له.

مادة (151)
المطالبات المتعلقة بالتصفية الإجبارية

يجب على كل من يرغب من دائني المرخص له محل التصفية في استرداد كل أو بعض حقوقه أن يقدم طلبا مكتوبا بذلك إلى المصفي، وعلى المصفي أن يرسل استمارات المطالبات إلى جميع دائني المرخص له المقيدين في سجلاته مرفقا بها الإخطار المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون وأن يحدد في الاستمارة مهلة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إرسال الاستمارة لتقديم أية مطالبات إلى المصفي.

مادة (152)
البت في مطالبات الدائنين

يجب على المصفي البت في المطالبات المقدمة من دائني المرخص له محل التصفية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (151) من هذا القانون أو أية مدة أخرى تحددها المحكمة المختصة سواء بقبول الطلب - كليا أو جزئيا - أو رفضه.

ويخطر الطالب بنتيجة البت في مطالبته بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز له الطعن في قرار المصفي أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

مادة (153)
إجراء التصفية الإجبارية

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، يجب على المصفي القيام بما يلي:

  1. تقديم مقترحاته إلى المحكمة المختصة بشأن كيفية إجراء التصفية، وعلى أن يخطر بها دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة.
  2. تنفيذ ما تأمر به المحكمة المختصة بشأن إعلان هذه المقترحات للجمهور.

    ويجوز لأي من دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة الاعتراض على هذه المقترحات بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بها.

    وللمحكمة المختصة إدخال ما تراه من تعديلات على مقترحات المصفي.

مادة (154)
التوزيعات الجزئية والنهائية

يقوم المصفي، بعد موافقة المحكمة المختصة بإجراء توزيعات جزئية على من تم قبول مطالباتهم من الدائنين طبقا لأحكام المادة (152) من هذا القانون.

ويجب على المصفي إجراء التوزيعات النهائية بعد البت في جميع المطالبات.

مادة (155)
تحديد المبالغ المستحقة

يجب على المصفي عند تحديد المبلغ المستحق لكل دائن في التصفية أن يضع في الاعتبار مصروفات الإدارة التي أنفقت خلال فترة وضع المرخص له تحت الإدارة.

ويجوز للمصفي، بعد موافقة المحكمة المختصة، أن يقسم بين دائني المرخص له محل التصفية أية ممتلكات تكون بحكم طبيعتها أو لأية أسباب أخرى غير قابلة للبيع الحال إذا كان ذلك في صالح الدائنين.

مادة (156)
أولوية الحقوق

  1. ‌يكون للحقوق المتعلقة بأي من الآتي امتياز على أموال المرخص له محل التصفية:
    1. أتعاب المدير والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة، وأجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق.
    2. أتعاب المصفي والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة التصفية.
    3. الرسوم والضرائب المستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي.
    4. الودائع والقروض التي تم قبولها، بعد موافقة المصرف المركزي، بغرض حماية المرخص له من خطر الإفلاس.
    5. الودائع التي لا تزيد على عشرين ألف دينار لكل مودع.
    6. الودائع الأخرى بما يجاوز المبلغ المشار إليه في البند السابق وجميع الديون غير المضمونة وغيرها من مستحقات المتعاملين على المرخص له.
    7. المبالغ المستحقة للمساهمين، كل حسب نسبة مساهمته.
  2. ‌تكون الحقوق المنصوص عليها في كل بند من البنود الواردة بالفقرة السابقة متساوية فيما بينها، وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة عليها في المرتبة وفقا للترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم تكن الأصول غير كافية للوفاء بها فتخفض هذه الديون بنسبة متساوية فيما بينها. ‌
  3. ‌تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص له والتسويات الجارية في غرفة المقاصة الخاصة بسوق الأوراق المالية مستحقة الأداء دون الالتزام بالأولويات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‌
  4. ‌تحسب الفائدة المستحقة على ديون المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو التاريخ المتفق عليه بين المرخص له ودائنيه أيهما أسبق.

مادة (157)
الحساب الختامي للتصفية

يجب على المصفي تقديم الحساب الختامي للتصفية إلى كل من المحكمة المختصة والمصرف المركزي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد الانتهاء من توزيع جميع أصول المرخص له محل التصفية.

مادة (158)
المعاملات الباطلة

  1. ‌يحظر على المرخص له محل التصفية أن يقوم خلال الحظر المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بأي من الأمور التالية:
    1. إجراء معاملة بأقل من قيمتها مع أي شخص.
    2. إجراء معاملة بغرض الاحتيال على أي من دائنيه.
    3. إعطاء أفضلية لأي شخص.
  2. ‌يقصد بمدة الحظر المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي:
    1. سنتان سابقتان على وضع المرخص له تحت الإدارة، أو صدور أمر التصفية إذا لم يسبق وضعه تحت الإدارة، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة.
    2. ستة أشهر سابقة على وضع المرخص له تحت الإدارة، أو صدور أمر التصفية إذا لم يوضع المرخص له تحت الإدارة، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص ليست له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (159)
الشخص ذو الصلة بالمرخص له

في تطبيق أحكام المادة السابقة يعتبر الشخص ذا صلة بالمرخص له إذا كان عضوًا في مجلس إدارته أو مسئولا ً فيه أو شريكا له.

الباب الحادي عشر
العقوبات

مادة (160)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز عشرة ملايين دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (ا) من المادة (14) من هذا القانون.
وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة.

مادة (161)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (40) و(41) من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ ًا لحكم المادة (42) منه.
وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة.

مادة (162)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (52) والمواد (54) و(55) و(56) والفقرة (أ) من المادة (57) والمادة (58) من هذا القانون.

مادة (163)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له أو الشركة المدرجة.

  1. حجب عن المصرف المركزي أو الشخص المعين من قبله لإجراء تحقيق أو تفتيش على أعمال المرخص له أو الشركة المدرجة ما طلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بنشاط المرخص له، أو زود أيا منهما، بسوء نية، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة.
  2. حجب عن مدقق الحسابات الخارجي أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات لازمة لتدقيق حسابات المرخص له أو الشركة المدرجة، أو زوده، بسوء نية، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة.

مادة (164)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار بحريني ولا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل مسئول أو موظف لدى شركة تأمين تعامل باسم الشركة مع خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو وسيط تأمين أو ممثل شركة تأمين غير مقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.
  2. كل من مثل شركة تأمين أو إعادة تأمين دون أن يكون مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون.
  3. كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو خبير اكتواري، أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين لم يتخذ اللازم لتكوين الاحتياطيات والاحتفاظ بها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (165)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توسط في عقد تأمين أو إعادة تأمين أو باشر مهنة خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار ولم يكن مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون.

مادة (166)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

  1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر ورقة مالية في المملكة أو طرحها في اكتتاب عام أو خاص بالمخالفة لحكم المادة (81) من هذا القانون.
  2. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إعداد نشرة الإصدار وفقا لحكم المادة (85) من هذا القانون ضمن هذه النشرة، بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة، وهو يعلم بذلك.

مادة (167)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مطلع خالف أي حكم من أحكام المادة (100) من هذا القانون.

مادة (168)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب بالسوق بالمخالفة لحكم المادة (106) من هذا القانون.

مادة (169)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار.

مادة (170)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزوير مستند أو إخفائه أو إتلافه إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن له أو سوف تكون له علاقة بتحقيق جار ٍ أو من المحتمل إجراؤه طبقا لأحكام الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون. ويعاقب كل من اشترك في هذه الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي.
  2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص تعمد تعطيل تحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله.

مادة (171)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى، بسوء نية، معلومات سرية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون.

مادة (172)

يسأل الشخص الاعتباري جنائيا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار بحريني، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

مادة (173)

  1. ‌يجب على المصرف المركزي أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط المصرف وسير العمل به وما تم إنجازه وتحديد معوقات الأداء، إن وجدت، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من المصرف تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال المصرف وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة. ‌
  2. ‌مع عدم الإخلال بما يتمتع به المصرف من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقا لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام المصرف بأحكام هذا القانون وبالسياسة الاقتصادية العامة للمملكة ومدى قيامه بمباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وللوزير أن يطلب، في أي وقت، من مدقق الحسابات الخارجي أن يوسع نطاق التدقيق في أي أمر يتعلق بنشاط المصرف أو أن يفحص أية مسألة تكون ضمن هذا النطاق.
  3. إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال المصرف مع أحكام القانون أو السياسة الاقتصادية العامة للمملكة أو عدم مباشرته لمهامه بكفاءة وفاعلية، تعين عليه الاعتراض على ذلك وإخطار المجلس بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه أعاد عرض الأمر على الوزير مشفوعا بمبرراته خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويكون للوزير في هذه الحالة عرض الخلاف على مجلس الوزراء لحسمه بقرار يصدره خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه. ‌
  4. يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال المصرف للمساءلة أمام مجلس النواب.

الباب الثاني عشر
أحكام متنوعة

مادة (174)
الملفات

  1. ‌يفرد المصرف المركزي ملفا خاصا لكل:
    1. مرخص له.
    2. شخص مقيد في أي من السجلات التي يلزم القيد بها طبقا لأحكام هذا القانون.
    3. شخص مؤهل طبقا للقرار الصادر طبقا لحكم الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون.
  2. ‌يجوز للمصرف المركزي أن يفرد أية ملفات أخرى تكون لازمة لتأدية مهامه المنصوص عليها في هذا القانون. ‌
  3. ‌يجب أن تشتمل الملفات المشار إليها على المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي. ‌
  4. ‌تحفظ الملفات المشار إليها في المركز الرئيسي للمصرف المركزي بكيفية وطريقة مناسبة بما في ذلك حفظها بالوسائل الالكترونية، مع مراعاة اتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ هذه الملفات بأمان وقابلية الاطلاع عليها في أي وقت. ‌
  5. ‌يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات المشار إليها والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات واردة فيها طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي.

مادة (175)
حدود المسئولية تجاه الغير

  1. ‌لا يكون المصرف المركزي أو أي من مسئوليه أو موظفيه مسئولا ًعن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذ ًا لمهام المصرف المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ ًا له. ‌‌
  2. ‌ ‌لا يكون المدير أو المصفي مسئولا ًعن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذ ًا لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ ًا له. ‌‌
  3. ‌ لا يسري حكم الفقرتين السابقتين إذا شكَّل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالا ً جسيما أو كان بسوء نية.

مادة (176)
فض المنازعات

  1. ‌تنشأ في المصرف المركزي لجنة لفض المنازعات تختص بالفصل في المنازعات بين المرخص لهم، وتشكل بقرار من المجلس كل ثلاث سنوات علي النحو التالي: ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهم رئاسة اللجنة. اثنان من كبار موظفي المصرف المركزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الأعمال المالية يرشحهما المحافظ.

    ويحلف عضوا اللجنة، من غير القضاة، قبل مباشرة عملهما اليمين أمام رئيس اللجنة بأن يؤديا مهمتهما بالأمانة والصدق، ويشتركا في مداولات اللجنة دون أن يكون لهما صوت معدود في قراراتها.

    وتصدر قرارات اللجنة مسبّبة وبأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتبر هذه القرارات بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قسم كتاب تلك المحكمة.

    ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    وللجنة أن تقرر سماع الشهود وندب الخبراء وإجراء المعاينات والاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

    ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع المجلس إجراءات عرض النزاع على هذه اللجنة وكيفية إخطار طرفي النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائها.
    ‌‌‌
  2. يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن تنظيم فض المنازعات بالطرق الودية بين المرخص لهم والغير.

مادة (177)
نظام حماية الودائع وغيرها

  1. يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن نظام حماية الودائع وغير ذلك من حقوق عملاء المرخص لهم، وذلك بتعويضهم في الحالات التي يكون فيها المرخص له غير قادر أو من المرجح أن يكون غير قادر على الوفاء بالمطالبات الموجهة إليه.

    ويجوز أن تتضمن اللائحة إنشاء صندوق أو أكثر للتعويضات تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ونظام خاص يصدر باعتماده قرار من المصرف المركزي. ‌‌‌‌
  2. يصدر المصرف المركزي قرارًا بتحديد الودائع والحقوق الخاضعة لأحكام هذه المادة.

مادة (178)
ملكية الأوراق المالية

للمصرف المركزي إصدار لائحة بشأن تحديد طرق إثبات ملكية الأوراق المالية وانتقال ملكيتها دون الحاجة لإبراز سند كتابي، بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة لحاملها.

مادة (179)
تكوين الجمعيات

يجوز للمرخص لهم تكوين جمعية مهنية أو أكثر للتنسيق بين أعضائها وتحقيق التعاون فيما بينهم، وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

ويختص المصرف المركزي- وحده - بالموافقة على إنشاء هذه الجمعيات واعتماد أنظمتها الأساسية وتسجيلها وإشهارها والإشراف عليها، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدر بها لائحة من المصرف المركزي.

مادة (179 مكرراً):
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

"مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016"

يخضع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإشراف ورقابة المصرف، ويعاد تنظيمه بموجب نظام تأسيس يصدر بقرار من المجلس، ويكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن القطاع المالي يصدر بتعيينهم قرار من المجلس.

يكون للمعهد شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويحدِّد نظام تأسيسه موارده، على أن يكون من بينها مبالغ سنوية يؤديها المرخَّص لهم مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد وفقاً للبرنامج التدريبي الذي يعد في هذا الشأن.

ويجوز للمعهد تقديم خدماته للمرخَّص لهم وللغير في غير البرنامج المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة (180)
الرسوم ومقابل الخدمات

"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016"

  1. ‌يفرض رسم في الحالات التالية:
    1. منح أي من التراخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
    2. قيد أو تجديد قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة مالية طبقا لأحكام هذا القانون.
    3. الاطلاع على أي من السجلات المشار إليها في البند السابق أو سجل تراخيص المؤسسات المالية أو الملفات المنصوص عليها في المادة (174) من هذا القانون والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من هذه السجلات أو الملفات.
    4. الحصول على صورة رسمية من طلب التصفية الإجبارية طبقا لحكم المادة (144) من هذا القانون‌
  2. يُفرَض مقابلٌ للحصول على الخدمات الأخرى التي يقوم بها المصرف". ‌
  3. يصدر بتحديد الخدمات وفئات الرسوم ومقابل الخدمات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قرار من المجلس.

مادة (181)
الودائع النقدية

يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم ودائع المرخص لهم لدى المصرف المركزي، على أن تتضمن الفئات الملزمة بالإيداع ومقدار الوديعة أو الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب إيداعها.

مادة (182)
تقديم المساعدة

يجوز للمصرف المركزي أن يقدم المساعدة اللازمة إلى أية محكمة أو جهة أجنبية مختصة بالفصل في طلب إشهار إفلاس أي مرخص له.

الباب الثالث عشر
الأحكام الانتقالية

مادة (183)
حلول المصرف المركزي محل مؤسسة نقد البحرين

  1. ‌يحل المصرف المركزي محل مؤسسة نقد البحرين فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويستمر مجلس إدارة المؤسسة القائم وقت العمل بأحكام هذا القانون في مباشرة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام القانون.
  2. ‌ ‌يكون للعملة الورقية والمعدنية التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في الحدود المنصوص عليها في ال

مادة (184)
الاعتداد بالتراخيص والقيود السابقة

يعتد بالتراخيص الممنوحة للمؤسسات المالية قبل العمل بأحكام هذا القانون من قبل مؤسسة نقد البحرين أو سوق البحرين للأوراق المالية أو وزارة التجارة، كما يعتد بتسجيل الأشخاص قبل العمل بأحكام هذا القانون في سجلات هذه الوزارة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين، بشرط سريان هذه التراخيص واستمرار القيد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة (185)
توفيق الأوضاع

يجب على كل من يقوم وقت العمل بأحكام هذا القانون بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة - من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة - أن يبادر إلى توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الأحكام.

مادة (186)
سوق البحرين للأوراق المالية

يعتبر سوق البحرين للأوراق المالية الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 كما لو كان مرخصا له وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (187)
الأوراق المالية

يعتد بالأوراق المالية المصدرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يعتد بالأوراق المالية المسجلة على لوائح سوق البحرين للأوراق المالية وقت العمل بأحكام هذا القانون.

مادة (188)
نظام حماية الودائع

يعتد بنظام حماية الودائع المعمول به وقت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديل هذا النظام أو إلغاؤه طبقا لأحكام هذا القانون.