- مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014
مرسوم بقانون رقم ( 30 ) لسنة 2009
بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته ،
- وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين مع التحفظ إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958 ،
- وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي ،
- وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2005،
- وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006 ،
- وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 ،
- وعلى الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2009 بإحالة مشروع قانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية إلى المحكمة الدستورية، بعد أن أقره مجلس الشورى ومجلس النواب،
- وعلى تقرير المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 25 يونيو 2009، المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم (2901) بتاريخ 25/6/2009، وتنفيذاً لما ورد به من ملاحظات بشأن المواد أرقام (1) و (10) و (23) و (24) و (26) ،
- وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
رسمنا بالقانون الآتي:
باب تمهيدي
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الغرفة : غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
الوزير : الوزير المختص بشئون العدل.
اللائحة : لائحة إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، والتي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
قواعد الإجراءات : قواعد إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون، والتي تصدر بقرار من مجلس الأمناء.
هيئة تسوية النزاع : شخص طبيعي أو أكثر يعين لتسوية النزاع، وفي المنازعات التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، يجب أن يضم تشكيل الهيئة قاضياً أو أكثر يندبه المجلس الأعلى للقضاء بطلب من الوزير، ويُراعى أن تكون الغلبة في التشكيل للعنصر القضائي.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للغرفة المعين طبقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون.
مجلس الأمناء : مجلس أمناء الغرفة.
الباب الأول
إنشاء وتنظيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات
مادة (2)
تنشأ غرفة مستقلة لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تسمى "غرفة البحرين لتسوية المنازعات"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتولى الوزير الإشراف والرقابة الإدارية عليها.
مادة (3)
تتكون الغرفة من :
- مجلس الأمناء.
- الجهاز الإداري والفني.
مادة (4)
- يشكل مجلس الأمناء من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من بينهم الرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم مرسوم.
- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بموجب مرسوم.
مادة (5)
- مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تتولى شئون الغرفة ورسم السياسات التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها ، واتخاذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وصلاحياتها، وله على الأخص ما يأتي:
- وضع واعتماد الأنظمة المالية والإدارية للغرفة، وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة وإصدار لائحة تنظيم شئون العاملين بها، على أن تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وأخلاقيات وقيم العمل بالغرفة وغير ذلك من شئونهم مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية.
- إصدار قواعد الإجراءات.
- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للغرفة، واعتماد حسابها الختامي المدقق.
- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالغرفة، وتقرير ما يلزم بشأنها.
- تعيين الرئيس التنفيذي للغرفة.
- تعيين مسجل عام أو أكثر للغرفة بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي.
- اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط الغرفة.
- وضع خطة عمل الغرفة في بداية كل عام.
- تحديد اختصاصات وواجبات كل من الرئيس التنفيذي والمسجل العام وتقييم أدائهما.
- تعيين مدقق خارجي لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه.
- التواصل مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في ذات المجال لتبادل الخبرات والزيارات وإبرام اتفاقيات التعاون والتدريب بما يكفل للغرفة تحقيق الأهداف المنشأة من أجلها، وتمكينها من اكتساب السمعة العالمية في مجال عملها.
- يجوز لمجلس الأمناء أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة.
مادة (6)
- يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات سنوياً على الأقل. وعلى رئيس مجلس الأمناء دعوته لاجتماع غير عادي متى دعت الحاجة لذلك، أو بناء على طلب كتابي مسبب من الوزير أو عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الأمناء أو من الرئيس التنفيذي أو مدقق الحسابات الخارجي للغرفة وفي هذه الحالة تكون الدعوة لعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الكتابي.
- يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه، ويرفق به جدول أعمال الاجتماع.
- يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الأمناء، وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود.
- يعين مجلس الأمناء أمينا للسر يتولى إعداد جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الغرفة.
- يضع مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنظيم أعماله خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدور القانون، على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعاته بالوسائل التقنية الحديثة وآليات ووسائل اتخاذ القرارات في الأمور العاجلة التي تطرأ فيما بين اجتماعات مجلس الأمناء.
مادة (7)
يتولى الرئيس التنفيذي رئاسة الجهاز الإداري والفني للغرفة، وتمثيلها أمام القضاء وفي التعامل مع الغير.
مادة (8)
- تكون للغرفة ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري ، وتتكون إيراداتها مما يأتي:
- الرسوم والإيرادات التي تتقاضاها الغرفة مقابل خدماتها.
- ما تخصصه الحكومة للغرفة من مبالغ في الميزانية العامة للدولة.
- أية موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء، وبما لا يتعارض و أحكام القانون.
- يرحل فائض ميزانية الغرفة من سنة إلى أخرى.
- تنشر الحسابات السنوية للغرفة بعد اعتمادها من المدقق الخارجي ومجلس الأمناء.
الباب الثاني
اختصاصات الغرفة
الفصل الأول
اختصاصات الغرفة بموجب القانون
مادة (9)
تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة عن خمسمائة ألف دينار:
- المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد.
- المنازعات التجارية الدولية.
وتكون المنازعة دولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءاً هاماً من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به ، واقعاً خارج المملكة.
وتكون المنازعة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية ، بما في ذلك أية معاملة لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها واتفاقيات التوزيع والتمثيل التجاري أو الوكالة التجارية وإدارة الحقوق لدى الغير والتأجير الشرائي وتشييد المصانع والخدمات الاستشارية والأعمال الهندسية وإصدار التراخيص والاستثمار والتمويل والأعمال المصرفية والتأمين واتفاق أو امتياز الاستغلال والمشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري ونقل البضائع أو الركاب جواً أو بحراً أو براً.
مادة (10)
مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، إذا نظر النزاع أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل فإنه لا يجوز مباشرة أي إجراء أمام الغرفة إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، والذي تحدد فئاته وتعدل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء بما لا يجاوز5% (خمسة في المائة) من قيمة المطالبة، ويجوز بقرار من الوزير تأجيل سداد الرسم أو الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
مادة (11)
- يجوز لأطراف النزاع الذي ينظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع على ألا تتعارض أحكامه مع النظام العام في المملكة، فإذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق كان القانون البحريني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
- إذا اتفق الأطراف على اختيار قانون غير القانون البحريني وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توجب عليهم تقديمه لهيئة تسوية النزاع وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة باللائحة.
مادة (12)
- إذا لم يتفق الأطراف على اختيار اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات وكان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل كانت اللغة العربية هي اللغة التي تستخدم في هذه الإجراءات.
- تبين اللائحة الأحكام المنظمة لترجمة المستندات والأوراق إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في إجراءات تسوية المنازعات.
مادة (13)
"معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014"
- يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام محكمة التمييز بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع في أي من الحالات الآتية:
- عدم إعلان الطاعن على وجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة تسوية النزاع أو بإجراءات تسوية النزاع أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه.
- مخالفة تشكيل هيئة تسوية النزاع أو إجراءات تسوية النزاع لما نصت عليه اللائحة.
- تعارض حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين.
- إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في حكم هيئة تسوية النزاع.
- إذا حصل بعد حكم هيئة تسوية النزاع إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها، أو كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الخصم بعد صدور حكم هيئة تسوية النزاع على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
- إذا قضى حكم هيئة تسوية النزاع بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، على أنه إذا أمكن فصل القرارات المتعلقة بما طلبه الخصوم عن غيرها من القرارات، فلا يجوز أن يلغى من حكم هيئة تسوية النزاع سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي قضى فيها الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع متناقضاً مع حكم آخر حائزٍ لقوة الأمر المقضي بشرط أن يكون جميع الخصوم في الدعويين هم أنفسهم ذاتاً وصفة وأن يكون موضوع الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى السابقة.
- يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة الصادرة من هيئة تسوية النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في موضوع الدعوى.
مادة (14)
"معدلة بموجب مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014"
يرفع الطعن المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه حسب الأحوال، ويحسب هذا الميعاد فيما يتعلق بالحالات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (6) من الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون من اليوم الأول الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويجب أن تشتمل لائحة الطعن على أسباب الطعن وإلا كانت باطلة، ويتعين على رافع الطعن أن يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة مبلغاً يعادل واحداً في المائة من المبلغ المحكوم به أو مائة ألف دينار أيهما أقل، ولا تقبل صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضت برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بسقوطه.
مادة (15)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من هذا القانون ، يكون الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع وفقاً لأحكام هذا الفصل بمثابة حكم نهائي صادر من محاكم البحرين، وتبين اللائحة الأحكام المنظمة لوضع الصيغة التنفيذية عليه.
ويكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر وفقاً لأحكام هذا الفصل قابلاً للتنفيذ ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه وكان الطاعن قد طلب ذلك في صحيفة الطعن.
مادة (16)
إلى أن تبدأ الغرفة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون، تستمر المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي في نظر الدعاوى التي أصبحت من اختصاص الغرفة بموجب أحكام هذا القانون لحين صدور حكم نهائي فيها.
مادة (17)
تختص محكمة التمييز دون غيرها بتحديد ما إذا كانت الغرفة أم إحدى المحاكم هي المختصة بالفصل في النزاع إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام كل منهما ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، كما تختص بالفصل في النزاع الخاص بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صدر أحدهما من الغرفة وصدر الآخر من إحدى المحاكم.
ويرفع الطلب بصحيفة تودع قسم كتاب المحكمة وتعلن إلى الخصوم وفقا للقواعد المتعلقة بالإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.ولهم تقديم مذكرة بالرد عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلانهم، وبعد إبداء المكتب الفني للمحكمة رأيه في الطلب، يعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره أمامها يعلن بها الخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
ولا يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها مالم تقرر محكمة التمييز خلاف ذلك، وإذا قدم بعد الحكم في الدعوى فلمحكمة التمييز وقف أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما.
مادة (18)
يشرف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل بالغرفة فيما يتعلق بالمنازعات التي تختص بنظرها كهيئة ذات اختصاص قضائي طبقاً لأحكام هذا الفصل، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اللائحة.
الفصل الثاني
اختصاصات الغرفة باتفاق الأطراف
مادة (19)
تختص الغرفة بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها.
مادة (20)
إذا كان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل، فيتم تحديد المصاريف والأتعاب وفق الأحكام المبينة في قواعد الإجراءات.
مادة (21)
إذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وكان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل، تحدد هيئة تسوية النزاع القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى تلك الهيئة أنها واجبة التطبيق على موضوع النزاع.
مادة (22)
- إذا لم يتفق الأطراف على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات وكان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل، تحدد هيئة تسوية النزاع اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات.
- تبين قواعد الإجراءات الأحكام المنظمة لترجمة المستندات والأوراق إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في إجراءات تسوية المنازعات.
مادة (23)
- يكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر طبقاً لأحكام هذا الفصل قابلاً للتنفيذ بأمر يصدره قاض بمحكمة الاستئناف العليا بناءً على طلب على عريضة يقدمه طالب الأمر بالتنفيذ مرفقاً بأصل حكم هيئة تسوية النزاع ونسخة من اتفاق تسوية النزاع، وذلك بعد الاطلاع على الحكم والاتفاق والتثبت بأنه لا يخالف النظام العام في المملكة.
- يكون أمر قاضي محكمة الاستئناف العليا الصادر بشأن طلب تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع مسبباً، ويجوز لأطراف النزاع التظلم منه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه حسب الأحوال، وذلك لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون.
- يجب أن لا يكون القاضي الذي أصدر الأمر بشأن طلب التنفيذ، ضمن تشكيل المحكمة التي تختص بنظر التظلم.
مادة (24)
- يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا بالبطلان أمام محكمة التمييز على حكم هيئة تسوية النزاع، كما يجوز لهم التظلم أمام ذات المحكمة من الأمر الصادر من محكمة الاستئناف العليا بشأن طلب التنفيذ، وذلك كله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (23) من هذا القانون، لأي سبب من الأسباب الآتية:
- بطلان اتفاق تسوية النزاع عن طريق الغرفة لعدم أهلية أحد أطرافه أو لمخالفة هذا الاتفاق لأحكام القانون الذي أخضع له الأطراف ذلك الاتفاق.
- عدم إعلان الطاعن أو المتظلم على وجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة تسوية النزاع أو بإجراءات تسوية النزاع أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه.
- مخالفة تشكيل هيئة تسوية النزاع أو إجراءات تسوية النزاع لما نص عليه اتفاق الأطراف.
- إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتـفاق العرض عليها، أو انه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على الهيئة عن القرارات غير المعروضة عليها فلا يجوز أن يلغى من حكم هيئة تسوية النزاع سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على الهيئة.
- تعارض حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين.
- يرفع الطعن أو التظلم المشار إليهما في الفقرة ( أ) من هذه المادة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، على أن تشتمل لائحته على الأسباب التي بني عليها وإلا كانت باطلة، ويجب على رافع الطعن أو التظلم أن يودع عند تقديم صحيفته الكفالة المقررة في قانون محكمة التمييز، ولا تقبل صحيفة الطعن أو التظلم إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين أو المتظلمين إذا أقاموا طعنهم أو تظلمهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت الأسباب، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضت برفض الطعن أو التظلم أو بعدم قبوله أو بسقوطه.
- لا يترتب على رفع الطعن أو التظلم ،المشار إليهما في هذه المادة، وقف تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه بناءً على طلب الطاعن أو المتظلم في صحيفة الطعن أو التظلم.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين (23) ، (24) من هذا القانون بشأن تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع، لا يجوز لأطراف النزاع الطعن بالبطلان على الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع بموجب المادة (24) من هذا القانون إذا كان الأطراف قد اتفقوا كتابة على اختيار قانون أجنبي بشأن النزاع وألا يطعنوا على الحكم أمام محاكم البحرين وأن يكون الطعن على الحكم أمام الجهة المختصة في دولة أخرى.
الباب الثالث
تنظيم الإجراءات أمام الغرفة
مادة (26)
تسري القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص الغرفة والأوضاع المقررة أمامها، على الإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها على المنازعات التي تنظرها طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع والقواعد المنظمة لردهم وأسباب تنحيهم وشروط تمثيل الخصوم أمام هيئة تسوية النزاع وحالات عدم صلاحية من يعين لتسوية النزاع للفصل فيه، والأحكام المنظمة لسداد الرسوم والمصاريف وإيداعها خزينة الغرفة، وغيرها من الأمور اللازمة لتنظيم الإجراءات بما فيها الحضور والغياب والإدخال والتدخل وتفسير الأحكام وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية وإغفال الطلبات.
وتصدر بتفاصيل ذلك لائحة من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء في مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدور القانون.
مادة (27)
- يصدر مجلس الأمناء في مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدور القانون قواعد الإجراءات والتي تتضمن تحديد وسائل تسوية المنازعات أمام الغرفة، والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها والمواعيد الواجب مراعاتها على المنازعات التي تنظرها الغرفة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع والقواعد المنظمة لردهم وأسباب تنحيهم وشروط تمثيل الخصوم أمام هيئة تسوية النزاع وحالات عدم صلاحية من يعين لتسوية النزاع للفصل فيه وقواعد تحديد أتعاب هيئة تسوية النزاع، والأحكام المنظمة لسداد الرسوم والمصاريف وإيداعها خزينة الغرفة، وغيرها من الأمور اللازمة لتنظيم الإجراءات بما فيها الحضور والغياب و تفسير الأحكام وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية وإغفال الطلبات.
- يجوز أن يصدر مجلس الأمناء قواعد إجراءات خاصة تتضمن القواعد والإجراءات الواجبة التطبيق على نوع معين من المنازعات التي تنظرها الغرفة طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.
مادة (28)
إذا انعقد الاختصاص للغرفة بنظر النزاع تعتبر الغرفة سلطة تعيين من يلزم لتسوية النزاع أياً كانت القواعد الإجرائية التي يجب تطبيقها على النزاع.
مادة (29)
يجب أن يتمتع أعضاء هيئة تسوية النزاع الذين يتم اختيارهم بالحيدة والاستقلال، وعلى كل من يتم اختياره لتسوية النزاع، وقبل الموافقة على تعيينه، أن يفصح لسلطة التعيين عن أية ظروف أو ملابسات يحتمل أن تؤدي إلى إثارة أية شكوك حول حيدته أو استقلاله.
مادة (30)
في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، ومع مراعاة أحكام اللائحة وقواعد الإجراءات:
- لا يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل الخصوم إلا بالاشتراك مع أحد المحامين البحرينيين المجازين أمام محكمة التمييز إذا عرض النزاع وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.
- يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل الخصوم إذا عرض النزاع وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.
مادة (31)
يندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء قاض يختص بالآتي:
- إصدار القرارات اللازمة للسير في إجراءات تسوية النزاع والتي تتطلب تدخلا قضائيا بناء على طلب هيئة تسوية النزاع.
- ٍ نظر الأمور الوقتية فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع أو في الحالات الاستثنائية التي قد تحول دون نظر هيئة تسوية النزاع للطلب الوقتي ، ويحيل القاضي المنتدب الطلب إلى هيئة تسوية النزاع فور تشكيلها، وذلك كله دون إخلال باختصاص هيئة تسوية النزاع بنظر الطلبات الوقتية.
ويقدم التظلم من القرار الوقتي إلى القاضي الذي أصدره، أو إلى هيئة تسوية النزاع بعد تشكيلها بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق، وتحدد اللائحة وقواعد الإجراءات الأحكام المنظمة للتظلم والبت فيه.
مادة (32)
يصدر حكم هيئة تسوية النزاع كتابة ويوقع من هيئة تسوية النزاع، وذلك كله طبقاً للقواعد التي تنص عليها اللائحة وقواعد الإجراءات.
الباب الرابع
الترخيص لمؤسسات تسوية المنازعات
مادة (33)
يجوز للوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – الترخيص لمؤسسات تسوية المنازعات لممارسة أعمالها في مملكة البحرين، واتخاذ المملكة مركزاً لها، وتحديد الرسوم المستحقة عليها وينظم الترخيص كيفية ممارستها لعملها.
مادة (34)
تسري أحكام المواد (23) و(24) و(25) و(30/ب) و(35) و (36) من هذا القانون، على المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (35)
لا تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية و قانون الإثبات على أي نزاع اختصت الغرفة بنظره وفقاً لأحكام هذا القـانون، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه.
مادة (36)
- لا يُسأل رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي أو المسجل العام أو أي من موظفي الغرفة عن أي فعل أو امتناع ألحق ضرراً بالغير إذا كان ذلك تنفيذاً لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم.
- لا يُسأل أي عضو هيئة تسوية نزاع تم تعيينه بالاستناد إلى أحكام هذا القانون عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامه إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم، كما يسري هذا الحكم على العاملين لدى عضو هيئة تسوية النزاع أو المفوضين من قبله لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكولة إليه، ولا يخل ذلك بمسئولية عضو هيئة تسوية النزاع إذا تنحى بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب.
- لا تسأل الغرفة عن أي فعل أو امتناع يصدر من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي أو المسجل العام أو أي من موظفي الغرفة أو أي عضو هيئة تسوية نزاع أو أي مسئول آخر يتصرف باسمها أو لحسابها، إلا إذا كان هذا الفعل أو الامتناع تم بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم.
مادة (37)
تسري على موظفي الغرفة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له.
مادة (38)
يلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (39)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الغرفة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية
خالد بن علي آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 6 رجب 1430هـ
الموافق:29 يونيو 2009م