قانون رقم(9) لسنة 2015
بإصدار قانون التحكيم


نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة1971، وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته،
  • وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته،
  • وعلى قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985، المعدل في عام 2006،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين مع التحفظ إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958،
  • وعلى قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994،
  • وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة2002 بشأن المعاملات الالكترونية، وتعديلاته،
  • وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42)لسنة2002، وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة2014،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


المادة الأولى

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين:

  1. تسري أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لهذا القانون على كل تحكيم أيّاً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو في خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المرافق.
  2. تسري أحكام القانون المرافق على كل تحكيم يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.

المادة الثانية

  1. لا تخل أحكام الفقرة (1) من المادة (1) من القانون المرافق بسـريان أحكامه على كل تحكيم أيّاً كانت طبيعة العلاقة القانونية لطرفي اتفاق التحكيم.
  2. يُراعى المصدر الدولي في تفسير أحكام القانون المرافق الوارد في المادة (
  3. ألف) منه، إذا كان التحكيم تجارياً دولياً.

المادة الثالثة

تختص المحكمة الكبرى المدنية بأداء الوظائف المشار إليها في المادة (6) من القانون المرافق.

المادة الرابعة

يُعتد في تعريف اتفاق التحكيم وشكله بالخيار الأول المنصوص عليه في المادة (7) من القانون المرافق.

المادة الخامسة

تخضع رسوم طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم وطلبات تنفيذها وطلبات إلغائها، المقدمة وفقاً لأحكام القانون المرافق، للقواعد التي تفرض بها الرسوم القضائية في قانون الرسوم القضائية.

المادة السادسة

يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل طرفي النزاع إذا كان التحكيم تجارياً دولياً يجرى في مملكة البحرين.

المادة السابعة

لا يُسأل أي مُحَكـمِّ تم تعيينه بالاستناد إلى أحكام القانون المرافق عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامه،إلاإذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم، ويسري هذا الحكم على العاملين لدى المحكمون المفوضين من قبله لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه، ولا يخل ذلك بمسئولية المُحَكـمِّ إذا تنحى بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب.

المادة الثامنة

يُلغى الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة (253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة1971، ويُلغى قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة1994.

المادة التاسعة

على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 18 رمضان 1436 هـ
الموافق: 5 يوليو 2015 م