قانون رقم ( 48 ) لسنة 2011
بالموافقة على القانون ( النظام ) الموحد المعدل
لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية


نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين. 

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 2006،
  • وعلى قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في بوظبي خلال الفترة من 6 – 7 ديسمبر 2010،
  • قر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وصدرناه :


المادة الاولى

ووفق على القانون ( النظام ) الموحد المعدل لمكاحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعتمد من المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في ابوظبي خلال الفترى من 6 – 7 ديسمبر 2010، والمرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

يلغى كل نص يتعارض مع حكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون. ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 1 صفر 1432 هـ.
الموافق : 26ديسمبر2011م

القانون ( النظام ) الموحد
لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية و الوقائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ولائحته التنفيذية
( المعدل )

1432 هـ - 2011 م

المقدمة

انطلاقا من الاهداف الاساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانسجاما مع اهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للمجلس، والمتطلعة لتحقيق تكامل اقتصاجدي بين الدول الاعضاء، ولأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس، اصبح من الضروري قيام دول المجلس بإتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول الاعضاء، والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية او تهدد بوقوعه او تعيق قيامها.

وعلى ضوء ذلك قرر المجلس الاعلي، في دورته الرابعة والعشرين ( 21 – 22 ديسمبر 2003 م ) بدولة الكويت، اعتماد القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، كقانون إلزامي اعتبارا من الأول من يناير 2004م ، وكلف لجنة التعاون الصناعي بإعداد وإقرار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) خلال النصف الأول من عام 2004م وعلى أن يتم تطبيقه بعد ثلاثين يوما من إقرار لجنة التعاون الصناعي للائحتة التنفيذية.

وقد أقرت لجنة التعاون الصناعي، في اجتماعها الثالث والعشرين ( 11 اكتوبر 2004م ) بدولة الكويت، اللائحة التنفيذية للقانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس.

ونظرا لانقضاء فترة من الزمن على تطبيق القانون ( النظام )، والتي اتاحت التعرف على ايجابيات وسلبيات التطبيق وما تقتضيه المصلحة العامة لدول المجلس فقد ارتأت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون في اجتماعها الخامس، الذي عقد بتاريخ 9 – 10 مارس 2008م، ضرورة مراجعة القانون، حيث تم تشكيل لجنة فنية من المختصين بالدول الاعضاء لدراسة ما افرزته فترة تطبيق القانون والشروع في تعديله، وعلى ضوء ما توصلت اليه اللجنة الفنية المكلفة بمارجعة وتعديا القانون ( النظام ) ارتأت اللجنة الدائمة في اجتماعها العاشر الذي عقد بتاريخ ( 9 – 10 مايو 2010 م ) بأن توصي للجنة التعاون الصناعي بالموافقة على تعديل القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

وبناء على ذلك قررت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها ( 31 ) الذي عقد بدولة الكويت ( 2 يونيو 2010 م ) الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون ( النظام ) والتوصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي التعديل في اجتماعها الـ ( 86 ) الذي عقد بدولة الكويت ( 6 نوفمبر 2010 م ).

وبارك المجلس الاعلى في دورته الحادية والثلاثين، التي عقدها في أبوظبي ( 6 – 7 ديسمبر 2010م )، اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتضادي تعديل القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.

والامانة العامة لمجلس التعاون، ممثلة بمكتب الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذ تتشرف بتقديم القانون ( النظام ) الموحد المعدل ولائحته التنفيذية، لتتقدم بالشكر والتقدير لكافة اللجان التي ساهمت بجهود مخلصة وعمل دؤب لإخراج هذا القانون ( النظام ) الموحد وتعديلاته بالصورة التي تساهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تنوع اقتصادات دول المجلس.

والله الموفق ،،،

القسم الأول
القانون ( النظام ) الموحد
لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ( المعدل )

مادة 1
الهدف

يهدف هذا القانون ( النظام ) لتمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الاغراق والدعم والزيادة في الواردات، التي يترتب عنها ضرر لأي صناعة خليجية.

مادة 2
النطاق

تسري احكام هذا القانون ( النظام ) على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة الى دول المجلس من غير الدول الاعضاء.

مادة 3
التعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في المجلس.
اللجنة الوزارية : لجنة التعاون الصناعي المشكلة من وزارء الصناعة لدول المجلس.
لجنة التعاون المالي والاقتصادي : اللجنة المشكلة من وزارء المالية والاقتصاد بدول المجلس.
اللجنة الدائمة : لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس.
مكتب الامانة الفنية : مكتب الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
الهيئة القضائية : الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس.
القانون ( النظام ) : القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اللاحئة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون ( النظام ) .
النظام الداخلي : هو نظام عمل اللجنة الدائمة وآليات إصدار قراراتها.
النشرة الرسمية : النشرة التي يصدرها مكتب الامانة الفنية.
الممارسات الضارة في التجارة الدولية : ممارسات الاغراق والدعم والزيادة في الواردات.
الإغراق : تصدير منتج ما الى دول المجلس بسعر تصدير اقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية.
الدعم : مساهمة مالية او اي شكل من اشكال الدعم من شأنه ان يدعم الدخل او الاسعار وفقا للتعريف الوارد في المادة 16 من اتفاقية الجات 1994، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.
التدابير : تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية.
تدابير مكافحة الاغراق : التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الاغراق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية.
التدابير التعويضية : التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية.
التدابير الوقائية : التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الورادات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية.
االتدابير النهائية : التدابير التي تتخذها اللجنة الوزراية بعد الانتهاء من التحقيق عند التوصل الى نتائج ايجابية نهائية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية.
التدابير المؤقتة : التدابير التي تتخذها اللجنة الدائمة بصفة وقتية خلال فترة التحقيق وعند التوصل الى نتائج ايجابية مؤقتة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية.
الشكوى : طلب مكتوب يتم التقدم به وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
الصناعة الخليجية : مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع انتاجهم نسبة كبيرة من اجمالي الانتاج الخليجي من هذه المنتجات. ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتج المشابه او المنافس بشكل مباشر، او الذين يشكل مجموع انتاجهم من المنتجات المشابهة او المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من اجمالي الانتاج الخليجي من هذا المنتج.
الاطراف ذوو العلاقة او المصلحة : المصدر او المنتج الاجنبي او المستورد للمنتج محل التحقيق او المنتجون الذين يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية، او الهيئات الحكومية او الخاصة التي تمثل المستهلكين او تحمي مصالحهم او حكومات البلد المصدر، او اي اطراف محلسة او اجنبية اخرى يتبين انها ذات مصلحة في المنتج محل التحقيق.
السوق الخليجية : اجمالي اسواق الدول الاعضاء في المجلس.

مادة 4
اجراءات الشكوى والتحقيق

يتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقبولها ودراستها واتخاذ اجراءات بدء التحقيق واجراء التحقيق والمراجعة او انهائهما وفرض أية اجراءات بشأنها وفقا لاحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية.

مادة 5
التدابير

يجوز اتخاذ التدابير في الحالات التالية : -

  1. في حال ثبوت ان المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة او تم تقديم دعم خاص لها والحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة او هددت بوقوع مثل هذا الضرر او كان من شأنها التسبب في اعاقة او تأخير مادي لاقامة صناعة خليجية ووجود علاقة سببية بينهما.
  2. في حال ثبوت ان المنتجات محل التحقيق تورد الى السوق الخليجية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق او نسبي وفي ظل اوضاع من سأنها ان تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهة او منافسة بشكل مباشر او تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة بينهما.

مادة 6
اشكال التدابير

يمكن ان تأخذ التدابير احد الاشكال التالية : -

  1. تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية ( ضرائب جمركية ) او تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الاغراق او مقدار الدعم المحدد نهائياً.
  2. تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية المؤقتة في شكل فرض رسوم جمركية ( ضرائب جمركية ) او تعهدات سعرية أو اخذ ضمانات مؤقتة على شكل ايداع نقدي او سندات بما لا يتجاوز هامش الاغراق او مقدار الدعم المحدد مبدئيا.
  3. تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية او زيادة في الرسوم الجمركية ( ضرائب جمركية ) أو غيرها من الاشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
  4. تأخذ التدابير الوقائية المؤقتة شكل زيادة في الرسوم الجمركية ( ضرائب جمركية).

مادة 7
تطبيق احكام القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية

يتولى تطبيق احكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الامانة الفنية، كل في مجال اختصاصاته.

مادة 8
اختصاصات اللجنة الوزارية

تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالية :

  1. اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الاغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات او تمديد او وقف هذه التدابير او انهائها او الزيادة او خفض تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية.
  2. تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الاعضاء في تفسير او تنفيذ هذا القانون ( النظام ) .
  3. اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ).
  4. النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديات النهائية الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية.
  5. اقرار اللائحة الداخلية لمكتب الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولة لدول مجلس التعاون.
  6. الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الامانة الفنية.
  7. أية اختصاصات اخرى تسند اليها وفقا لهذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية.

مادة 9
اللجنة الدائمة

  1. تشكيل اللجنة الدائمة : تشكل اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعينة بالدول الاعضاء او من في حكمهم، ونكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في المجلس.
  2. اختصاصات اللجنة الدائمة :

    تختص اللجنة الدائمة بما يلي :

    ‌أ. اتخاذ التدابير والاجراءات المنصوص عليها وفقا لاحكام هذا القانون ( النظام ) بما في ذلك فرض التدابير المؤقته وقبول التعهدات السعرية.

    ‌ب. اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الورادات ورفعها الى اللجنة الوزارية.

    ‌ج. تشكيل اللجان وانشاء الوحدات الادارية المتخصصة في مكتب الامانة الفنية.

    ‌د. اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الامانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة لها.

    ‌هـ. اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لما قد ينشأ بين الدول الاعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية.

    ‌و. اقتراح تعديل القانون ( النظام ) الموحد ولائحتة التنفيذية.

    ‌ز. اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الامانة الفنية.

    ‌ح. اقرار وتعديل نظامها الداخلي.

    ‌ط. الموافقة على مشروع موزانة مكتب الامانة الفنية تمهيدا لاعتمادها وفقا للاجراءات المتبعة.

    ي. اقرار اللوائح المالية والادارية والانظمة الاخرى لمكتب الامانة الفنية.

    ‌ك. ترشيح مدير عام مكتب الامانة الفنية.

    ‌ل. أية اختصاصات اخرى توكل اليها من اللجنة الوزارية.

مادة 10
مكتب الامانة الفنية


  1. ينشأ بموجب هذا القانون ( النظام ) مكتب الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارية الدولية تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون، ويتمتع المكتب باستقلال مالي واداري من خلال ميزانية ملحقة بميزانية الامانة العامة لمجلس التعاون ويتولى رئاسته مدير عام.
  2. اختصاصات مكتب الامانة الفنية : -

    ‌أ. تنظيم اعمال اللجنة الدائمة والتحضير لاجتماعاتها واعداد جداول اعمالها ومشاريع قراراتها واداء كافة ما تكلف به من قبلها، ولها سبيل القيام في مهامها طلب المعلومات والدراسات والبيانات والاحصاءات والتقارير وغير ذلك مما يلزم لعمل اللجنة.

    ‌ب. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.

    ‌ج. تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجين الذي يواجهون دعاوى تتصل بالاغراق او الدعم او الوقاية في دول اخرى ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعينة بالدول الاعضاء.

    ‌د. المشاركة في انشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.

    ‌هـ. تقديم تقارير دورية شاملة للجنة الدائمة كل ثلاثة اشهر تتضمن معلومات واحصاءات عن اعمالها وكافة القضايا والتحقيقات المسجلة والمنظورة والمواعيد والمدد والمهل المتعلقة بها.

    ‌و. تلقي شكاوي الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من متطلبات.

    ‌ز. اجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من مراجعات وفقا لاحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية.

    ‌ح. اعداد مشروع الموزانة السنوية لمكتب الامانة الفنية، وتنفيذها بعد اعتمادها.

    ‌ط. العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الاعضاء بمفاهيم الاغراق والدعم والزيادة في الواردات.

    ‌ي. اية معام وانشطة توكل اليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.

مادة 11
التظلم والطعن

  1. قبل اللجوء للطعن، يجب على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة او علاقة، وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية، التظلم الى اللجنة الوزارية خلال فترة ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ النشر في النشرة الرسمية، ويتم البت في تظلمه خلال ستين ( 60 ) يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضا امام اللجنة.
  2. يجوز للطرف الذي رفض تظلمة الطعن امام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخطاره بأي من طرق الاعلان.

مادة 12
سرية المعلومات

يجب على كل شخص او جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ التدابير الحمائية طبقا لاحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية، ان يحافظ على سرية المعلومات والبيانات السرية بطبيعتها او التي يدقمها ذوو الشأن على أنها سرية، ويحظر على هؤلاء الاشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات الا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي ادلى بها او قدمها او كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس.

مادة 13
الجزاءات

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقص عليها اي قانون ( نظام ) آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الماجة ( 12 ) بغرامة مالية لا تتجاوز ( 500.000 ريال ) خمسمائة الف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات الدول الاعضاء.

مادة 14
تفسير وتعديل القانون ( النظام )

للجنة التعاون المالي والاقتصادي وتعديل هذا القانون ( النظام ) بالتنسيق مع اللجنة الوزارية.

مادة 15
النفاذ

يسري هذا القانون ( النظام ) اعتبارا من الاول من يناير من عام 2004، وتعمل الدول الاعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.