قانون رقم (18) لسنة 2012
بشأن الأسماء التجارية


نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين.

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • و على المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري وتعديلاته،
  • وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
  • وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2006،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005،
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية،
  • وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006،
  • أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزير: الوزير المختص بشئون التجارة.
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التجارة.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بتسجيل الأسماء التجارية في الوزارة.
السجل: سجل الأسماء التجارية.
الاسم التجاري: الاسم الذي يستخدمه التاجر في مزاولة تجارته لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات، ويوقع به على معاملاته ويضعه على أوراقه لإعلام العملاء والغير بصدورها عن هذا التاجر.
المحل التجاري: المكان الذي يمارس فيه التاجر تجارته سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المادة (2)

مع مراعاة أسماء الشركات الأجنبية المسجلة خارج المملكة والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، يجب على كل شخص يملك سجلاً تجارياً ويمارس نشاطاً تجارياً أن يكون له اسم تجاري لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات التجارية الأخرى.

ويجوز أن يتكون الاسم التجاري من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص و لقبه أو كليهما، كما يجوز أن يتضمن الاسم بيانات تتعلق بنوع النشاط الذي يمارسه أو علامة تجارية يملكها ومسجلة وفقاً لقانون العلامات التجارية.

ويتمتع الاسم التجاري بالحماية القانونية بمجرد تسجيله، ما لم يتم التنازل عنه أو شطبه إدارياً أو بموجب حكم قضائي نهائي.

المادة (3)

يُنشأ في الإدارة المختصة سجلٌ – دفتريٌ أو إلكترونيٌ – يسمى (سجل الأسماء التجارية)، تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأسماء التجارية وأسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم، وما يطرأ على هذه الأسماء من إجراءات أو تصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن أو حجز يوقع على الاسم التجاري , أو أي قيد على استعماله أو تنازل عنه أو ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.

ويجوز أن تحتوي قاعدة البيانات الإلكترونية للسجل على كافة التفاصيل المذكورة في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى خدمة الاستفسار عن توفر اسم تجاري ما، وإمكانية حجزه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (4)

مع مراعاة ما نص عليه قانون الشركات التجارية، يشترط لتسجيل الاسم التجاري ما يلي: ‌

  1. ‌أن يكون جديداً لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص آخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه يثير اللبس لدى الجمهور، ويجوز أن يكون اسماً متنازلاً عنه. ‌
  2. ‌أن يكون مبتكراً غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها، ما لم يكن الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص أو لقبه. ‌
  3. ‌ألا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة.

    ويسجل الاسم التجاري باللغة العربية، ويجوز كذلك تسجيله بلغة أجنبية شائعة ومقبولة مرفقاً معها ترجمة إلى العربية إذا كان الاسم مملوكاً لشخص ذي رأس مال أجنبي أو مختلط وتم تسجيل واستعمال الاسم التجاري خارج المملكة، وتكون الترجمة إما حرفياً أو بالمعنى المقابل في اللغة العربية حسب الأحوال.

المادة (5)

مع مراعاة الأسماء التجارية للأنشطة التجارية السارية قبل تنفيذ أحكام هذا القانون، لا يجوز قبول تسجيل أي اسم تجاري لمؤسسة أو شركة تجارية، إذا كان الاسم بأحد الأوصاف التالية: ‌

  1. ‌مطابقاً لاسم تجاري لشركة تجارية معروفة عالمياً. ‌
  2. ‌مطابقاً لاسم تجاري مملوك لشخص آخر، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور. ‌
  3. ‌يتضمن معنى أو مضموناً سياسياً أو عسكرياً أو دينياً. ‌
  4. ‌يشابه اسماً أو شارة أو علامة شرفية أو رمزاً خاصاً بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها. ‌
  5. ‌يشابه اسماً لأي من المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية المحلية أو الإقليمية أو الدولية

    مثل: الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرهما من الأسماء الأخرى المشابهة ). ‌‌
  6. إذا كان من شأن استعماله أن يحدث لبساً، ما لم يكن له علاقة بالاسم التجاري من ناحية أسماء العائلة أو اسم شركة أو مؤسسة أخرى يملكها صاحب الاسم أو يشارك في ملكيتها أو يملك أو يوزع منتجاتها أو خدماتها. ‌
  7. ‌إذا كان سيؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة. ‌
  8. ‌إذا كان يحتوي على علامة تجارية مقلدة أو مشابهاً لعلامة أخرى مسجلة أو مشهورة في المملكة. ‌
  9. ‌الأسماء التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو مملوكة للغير أو لجزء منها سواء استخدم الاسم على نفس النشاط للعلامة المشهورة أو بأي نشاط آخر. ‌
  10. ‌إذا كان استعماله محظوراً أو مقصوراً على جهات محددة بموجب تشريع.

المادة (6)

تكون أولوية قيد الاسم التجاري، في حالة طلب أكثر من شخص قيد ذات الاسم، لأسبقهم في تاريخ تقديم الطلب.

المادة (7)

يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري إلى الإدارة المختصة على الأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، مرفقاً به جميع البيانات والوثائق التي تطلبها الوزارة، وعلى الإدارة المختصة إعطاء مقدم الطلب ما يثبت استلامها لهذا الطلب وتاريخ استلامها.

على الإدارة المختصة البت في قبول الطلب أو رفضه بخطاب مسجل مع علم الوصول أو من خلال الوسائل الالكترونية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، على أن يتضمن قرار رفض الطلب أسباباً سائغة لهذا القرار.

وفي حال قبول الطلب يتم تسجيله حالاً وينشر في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية، وفي الموقع الإلكتروني للوزارة.

أما في حالة عدم رد الإدارة المختصة خلال المدة المحددة أعلاه، فإن ذلك يعتبر منها قبولاً للطلب، ولمقدم الطلب أن يتصرف على هذا الأساس على مسئولية الوزارة.

ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه كتابياً بقرار الرفض، ويصدر الوزير قراره بشأن التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل.

وفي حال رفض التظلم أو عدم تلقيه رداً خلال المدة المحددة يكون لصاحب الشأن الطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة (8)

يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون بمجرد قيده في السجل ويكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله، أو استعمال أي إشارة مشابهة له، يكون من شأنها تضليل الجمهور، أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة به.

المادة (9)

يجوز أن يكون للتاجر أكثر من اسم تجاري بهدف تمييز أنواع التجارة المختلفة التي يزاولها وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (10)

  1. ‌يجوز نقل ملكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو إجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو الحجز عليه. ‌
  2. ‌إذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالك الاسم الاستمرار في استعماله. ‌
  3. ‌لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري أو رهنه أو التصرف فيه حجة على الغير إلا من تاريخ إثبات ذلك التصرف في السجل ونشره بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي إحدى الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية. ‌
  4. ‌تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يرتبط به من حقوق وما عليه من التزامات. ‌
  5. ‌تحدد إجراءات قيد نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب قرار يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (11)

مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون تشطب الإدارة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم لها من شخص ذي مصلحة الاسم التجاري من السجل، وذلك في أي من الحالات التالية: ‌

  1. ‌إذا كان تسجيل الاسم تم خلافاً لأحكام هذا القانون. ‌
  2. ‌إذا ثبت عدم مزاولة مالكه للنشاط لمدة ثلاث سنوات متصلة. ‌
  3. ‌بناء على حكم نهائي من المحكمة المختصة.

    ويكون قرار شطب الاسم التجاري في الحالتين (أ، ب) قابلاً للطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به.

المادة (12)

يتعين على صاحب الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقاً لحكم المادة السابقة إزالة لوحة الاسم التجاري والمواد الإعلانية والدعائية الأخرى وأية آثار ناشئة عن استعمال هذا الاسم، ويكون مسئولاً عن جميع التعاقدات والارتباطات التي نشأت عن استعمال هذا الاسم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب ما لم تأمر المحكمة خلاف ذلك.

المادة (13)

يجوز للغير بعد مضي ثلاث سنوات على شطب الاسم التجاري، التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه.

ولمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه أن يطلب إعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.

المادة (14)

يجب على كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو خدمياً أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري وعلى جميع مطبوعاته ومراسلاته.

المادة (15)

يجوز لمالك الاسم التجاري تغييره أو تعديله أو استبداله بما لا يخالف حكم المادة (5) من هذا القانون، وذلك بعد النشر في إحدى الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية، وفي حال عدم ورود أي اعتراض لدى الإدارة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر يتم التأشير بتنفيذ الطلب في السجل.

المادة (16)

تنتقل إلى من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري كافة الحقوق والالتزامات التي سبق وأن ترتبت على هذا الاسم التجاري، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا تسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية السجل التجاري.

المادة (17)

في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون الاسم التجاري يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات.

المادة (18)

لمالك الاسم التجاري أن يمنح الغير ترخيصاً باستخدامه بموجب عقد رسمي يتم تسجيله لدى الإدارة المختصة لهذا الغرض.

المادة (19)

إذا استعمل الاسم التجاري غير مالكه أو استعمله مالكه على صورة تخالف القانون، يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا من الإدارة المختصة منع استعمال الاسم أو شطبه من السجل، كما يجوز لهم اللجوء إلى القضاء بطلب التعويض إن كان له مقتضى.

المادة (20)

على كل شخص يملك محلاً تجارياً أن يكتب اسمه التجاري ورقم السجل التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري وجميع مطبوعاته ومراسلاته وذلك بالشكل المطابق للاسم المرخص له، ضمن شهادة الترخيص ويصدر قرار من الوزير يبين الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازم توافرها في لوحه الاسم التجاري.

المادة (21)

على جميع أصحاب السجلات التجارية توفيق أوضاعهم وفقاً لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (22)

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له سلطة دخول المحال التجارية ذات الصلة.

ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه.

المادة (23)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تزيد على ألف دينار بحريني كل من: ‌

  1. ‌استعمل عمداً اسماً تجارياً مملوكاً لشخص آخر بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ‌
  2. ‌استعمل عمداً اسماً تجارياً مملوكاً له بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف أحكام هذا القانون. ‌
  3. ‌استعمل عمداً اسماً تجارياً غير مسجل وفقاً لهذا القانون.

    وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

المادة (24)

يُلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (25)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (26)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 17 جمادى الأولى 1433هـ
الموافق: 9 أبريل 2012م