مرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002
بشأن سياسات وضوابط الخصخصة


نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين.

  • بعد الإطلاع على الدستور،
  • وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء.


رسمنا بالقانون الآتي:

مادة (1)

التخصيص جزء من السياسة الاقتصادية لمملكة البحرين.

مادة (2)

يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية، السياسات والضوابط الخاصة بسياسة التخصيص، ويصدر بهذه الضوابط والسياسات قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (3)

يوكل رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية والوزارة المعنية، وضع الترتيبات الإدارية والفنية لتنفيذ برنامج التخصيص وطرح المشرعات المراد تخصيصها على القطاع الخاص بناء على معايير وضوابط واضحة ومعلنة.

مادة (4)

يشمل برنامج التخصيص قطاعات الخدمات والإنتاج، وعلى الأخص قطاع السياحة وقطاع الاتصالات والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانئ والمطارات، وقطاع خدمات النفط والغاز وخدمات البريد، وأي قطاعات خدمية وإنتاجية أخرى.

ويجوز تخصيص مناطق سياحية معينة ومنحها "صفة المنطقة السياحية" في إطار القواعد التي يتم وضعها والتي تحكم تنظيمها وتمويلها وأسلوب إدارتها، بما يتفق ومعايير وأسس التنمية الخاصة بالسياحة الدولية.

مادة (5)

يراعى التدرج في التخصيص بما يحقق استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأية آثارا أخرى، وذلك كله بما ينسجم مع استقرار وثبات الاقتصاد وتحقيق الضمان والأمن الاجتماعي.

مادة (6)

تتم إعادة هيكلة المشروعات المراد خصخصتها، وفق الأساليب التي يراها مجلس الوزراء، بما يتفق مع الاتجاهات العالمية في هذا الشأن.

مادة (7)

يودع العائد المالي الناتج عن عمليات الخصخصة في الاحتياط العام للدولة، على أن يستخدم هذا العائد بقرار من مجلس الوزراء وبصفة خاصة في الأغراض الآتية:

  1. الصرف على عمليات إعادة هيكلة المشروعات المراد خصخصتها، وتحريرها من أية ديون مترتبة عليها.
  2. تمويل إنشاء مشاريع اقتصادية جديدة تسهم في تحقيق التنمية.
  3. تمويل إعادة تأهيل العاملين في المشروعات التي تمت خصخصتها، وتسوية حقوقهم المالية.

مادة (8)

يجوز لمجلس الوزراء إنشاء سهم خاص تلحق به بعض الحقوق الخاصة بهدف حماية المصالح الوطنية، وذلك استثناء من القواعد العامة التي تطبق على الشركات.

مادة (9)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة



رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة



وزير المالية والاقتصاد الوطني
عبدالله بن حسن سيف




صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 8 شعبان 1423هـ
الموافق :14 أكتوبر 2002م